Page 45 - DC - CourtsEcho Magazine Issue3
P. 45

الحوادث الاستثنائية يترتب على حدوثها تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يكن مستحي ًلا صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة الالتـزام التعاقـدي وإن لم يصبـح مسـتحي ًلا صـار مرهقـاً للمديــن بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة جــاز للقاضــي تبعــاً للظــروف وبعــد الموازنــة بــن مصلحــة الطرفــن أن يــر َّد الالتــزام المرهــق إلى الحــد المعقــول إن اقتضــت العدالـة ذلـك ويقـع باطـ ًلا كل اتفـاق علـى خـلاف ذلـك. وقــد جــرى قضــاء محكمــة التمييــز إعمــا ًلا لهــذا النــص علــى أن إثبــات توافــر شــروط الحــوادث الاســتثنائية العامــة - وفقــاً لحكــم المــادة (249) مــن قانــون المعامــلات المدنيــة - يقــع علــى عاتــق المتمســك بوقوعهــا، وأن اســتخلاص ثبــوت وتوافــر هــذه الشــروط مـن عدمـه مـن سـلطة محكمـة الموضـوع متـى أقامـت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة تكفــي لحملــه ولازم ذلــك ومقتضــاه عــدم جــواز الاكتفــاء بمجــرد الإشــارة إلىالقــولباعتبــارالأزمــةالماليــةالعالميــةُتعــّدفي عـداد ومصـاف الحـوادث الاسـتثنائية العامـة المعلومـة للكافــة بمــا يســتوجب إعمــال أثرهــا القانــوني علــى الالتزامــات التعاقديــة المتبادلــة بــن العاقديــن. وعليــه فإنــه يمكــن تعريــف الحــوادث الاســتثنائية أو الطارئــة بأنهــا: تلــك الأحــداث التــي تكــون عامــة ولم يكــن في الوســعتوّقعهــاوترتــبعلــىحدوثهــاتنفيــذالالتــزام التعاقــدي وإن لم يكــن مســتحي ًلا صــار مرهقــاً للمديــن بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة. مفهوم السبب الأجنبي بنـا ًء علـى مـا تقـدم يمكـن أن نعـ ّرف السـبب الأجنبـي بأنــه: الحــادث الــذي ينفــي علاقــة الســببية بــن فعــل المدعــى عليــه وبــن الضــرر الــذي لحــق بالمدعــي، ويجــب أن يكــون نتيجــة لحــادث غــر متوقــع الحصــول وقــت التعاقــد ويســتحيل دفعــه أي لا يمكــن درؤه أو درء نتائجـه، وإن الحـادث غـر المتوقـع هـو مـا لا يكـون في حسـبان المتعاقديـن أي لم يكـن في الوسـع توقعـه (9) عنــد إبــرام العقــد، وتقــع تحــت الســبب الأجنبــي القــوة القاهــرة والحــادث الفجائــي وخطــأ الدائــن وفعــل الغــر. وعليــه فالقــوة القاهــرة والحــادث المفاجــئ لا يختلفــان في الشـروط التـي يجـب توافرهـا مـن أجـل اعتبارهمـا سـبباً أجنبيـاً يرفـع المسـؤولية عـن الضـرر وينفـي علاقـة السـببية بـن فعـل المدعـى عليـه وبـن الضـرر الـذي لحـق بالمدعـي. ثانيــً: الحــوادث الاســتثنائية أو الطارئــة «الظــروف الطارئــة» أورد المشــرع الإماراتــي ذكــر الحــوادث الاســتثنائية في المــادة (249) مــن قانــون المعامــلات المدنيــة والتــي نصـت علـى أنـه: إذا طـرأت حـوادث اسـتثنائية عامـة لم يكـن في الوسـع توقعهـا وترتـب علـى حدوثهـا أن تنفيـذ صدى المحاكم - العدد الثالث 45 https://dc.gov.ae/courtsechomagazine


































































































   43   44   45   46   47