Page 44 - DC - CourtsEcho Magazine Issue3
P. 44

موضوعــي قوامــه الشــخص العــادي وهــو مــا يدخــل في نطــاق ســلطة محكمــة الموضــوع التقديريــة متـى أقامـت قضاءهـا علـى أسـباب سـائغة مسـتمدة ممــا لــه أصــل ثابــت في الأوراق، وإذا مــا ثبــت قيــام القــوة القاهــرة فإنــه وفقــاً للمــادة (273) مــن قانــون المعامــلات المدنيــة ينقضــي الالتــزام كليــة ولا يرتــب عليـه تعويـض عـن الضـرر الناجـم عـن عـدم تنفيـذه، بمـا مــؤداه أن قيــام القــوة القاهــرة لا يرتــب عليــه تأجيــل تنفيــذ العقــد أو تمديــد مــدة الإنجــاز بــل انقضــاء العقــد(7) كمــا نصــت المــادة (287) مــن القانــون ذاتــه علــى أنــه: إذا أثبــت الشــخص أن الضــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه كآفــ ٍة ســماوي ٍة أو حــادث فجائـي أو قـوة قاهـرة أو فعـل الغـر أو فعـل المتضـرر كان غـر ملـزم بالضمـان مـا لم ينـص القانـون أو الاتفـاق بغــر ذلــك. وجــرى قضــاء محكمــة التمييــز بدبــي في هــذا الشــأن علــى أن النــص في المــادة (287) مــن قانــون المعامــلات المدنيــة يــدل علــى أن الســبب الأجنبــي الــذي ينقضــي بــه التــزام المديــن في المســؤولية العقديــة وتنتفــي بــه علاقــة الســببية بــن الخطــأ والضــرر في المســؤولية العقديــة، قــد يكــون حادثــاً فجائيـاً أو قـوة قاهـرة أو خطـأ المضـرور أو خطـأ الغـر ويشــرط فيــه اســتحالة التوقــع واســتحالة الدفــع وأن يكــون مــن شــأنه أن يجعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحي ًلا، فــلاُيعــّدخطــأالدائــنأوالمضــرورفيحكــمالســبب الأجنبـي مـا لم تتوافـر فيـه هـذه الشـروط، كمـا قضـت بــأن المســؤولية العقديــة تتحقــق بتوافــر أركان ثلاثــة وهــي الخطــأ والضــرر وقيــام علاقــة الســببية بــن الخطـأ والضـرر، ويقـع علـى الدائـن إثبـات خطـأ المديـن بعــدم تنفيــذه لالتزاماتــه الناشــئة عــن العقــد وإثبــات الضـرر الـذي أصابـه، أمـا رابطـة السـببية فهـي مفرضـة فــلا يســتطيع المديــن التخلــص مــن المســؤولية إلا إذا أثبــت أن الضــرر يرجــع إلى القــوة القاهــرة أو الحــادث المفاجــئ أو خطــأ الدائــن أو فعــل الغــر(8). رؤيتنا : نسعى أن نكون الخيار الأول للنخبة حكم القانون في القوة القاهرة والظروف الطارئة يختلـف حكـم القانـون في الحالتـن، ففي القـوة القاهرة ينقضــيالالتــزاموُيفســخالعقــدويعــودالمتعاقــدان للحالـة التـي كانـا عليهـا قبـل التعاقـد، أمـا في الظـروف الطارئـة فإمـا أن يتفـق الطرفـان علـى تعديـل العقـد أو أن يلجــأ المضــرور للقضــاء لــرد الالتــزام المرهــق للحــد المعقــول. ويســري ذلــك علــى جميــع العقــود عامــة، لــذا وجــب البحــث في وقائــع كل حالــة علــى حــده لمعرفــة مــا إذا كان تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي مســتحي ًلا أم أنــه غــر مســتحيل لكنــه مرهــق ويرتــب خســارة فادحــة لاختــلاف حكــم القانــون في الحالتــن وعليــه نــرى أن فــروس كورونــا ظــرف طــارئ وليــس قــوة قاهــرة حيــث أن تنفيــذ الالتــزام أصبــح مرهقــاً ومســبباً لخســارة فادحــة وليــس مســتحي ًلا. أولاً: الســبب الأجنبــي «ومــن أمثلتــه القــوة القاهــرة أو الحــادث المفاجــئ» أورد المشــرع الإماراتــي في المــادة (273) مــن قانــون المعامــلات المدنيــة أنــه: 1- في العقــود الملزمــة للجانبــن إذا طــرأت قــوة قاهــرة تجعـل تنفيـذ الالتـزام مسـتحي ًلا انقضـى معـه الالتـزام المقابـل لـه وانفسـخ العقـد مـن تلقـاء نفسـه. 2- وإذا كانـت الاسـتحالة جزئيـة انقضـى مـا يقابـل الجـزء المســتحيلوينطبــقهــذاالحكــمعلــىالاســتحالة الوقتيــة في العقــود المســتمرة وفي هاتــن الحالتــن يجــوز للدائــن فســخ العقــد بشــرط علــم المديــن. وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بدبــي بأنــه يشــرط لقيــام القــوة القاهــرة بمفهومهــا القانــوني أن تكــون نتيجــة لحــادث غــر متوقــع الحصــول وقــت التعاقــد ويســتحيل دفعــه أي لا يمكــن درؤه أو درء نتائجـه، وإن الحـادث غـر المتوقـع هـو مـا لا يكـون في حســبان المتعاقديــن أي لم يكــن في الوســع توقعــه عنـد إبـرام العقـد، والمعيـار في تقديـر ذلـك هـو معيـار في القوة القاهرة ينقضي الالتزام و ُيفسخ العقد، و في الظروف الطارئة يتفق الطرفان على تعديل العقد أو يلجأ المضرور للقضاء لرد الالتزام المرهق للحد المعقول السبب الأجنبي هو الحادث الذي ينفي علاقة السببية بين فعل المدعى عليه وبين الضرر الذي لحق بالمدعي 44 صدى المحاكم - العدد الثالث


































































































   42   43   44   45   46