Page 46 - DC - CourtsEcho Magazine Issue3
P. 46

وهـذا ليـس المعيـار الوحيـد فقـط، فـا يلـزم فقـط أن يكـون مجـرد وقـوع الحـادث غـر مألـوف، وإنمـا يكفـي أن تكــون الجســامة التــي وقــع بهــا غــر مألوفــة. 3- إضافــة إلى ذلــك يجــب أن يكــون الحــادث غــر متوقــع بمعيـار الرجـل العـادي، حيـث لا يكفـي أن يكـون المتعاقد نفسـه لم يتوقـع أن يطـرأ الحـادث الطـارئ، وإنمـا يجـب ألا يكـون بوسـع الرجـل العـادي أن يتوقـع حدوثـه. كيــف يمكننــا التمييــز بــن الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة؟ إن أهــم مــا يميــز الظــروف الطارئــة عــن القــوة القاهــرة أو الحــادث المفاجــئ مــن ناحيــة الشــروط الواجــب توافرهــا أن القــوة القاهــرة أو الحــادث المفاجــئ يترتــب عليهمــا أن تنفيـذالالتـزاميكـونمسـتحي ًاسـواءبشـكلكلـيأوجزئـي أو مؤقــت، أمــا الظــروف الطارئــة فيكفــي أن الحــادث قــد جعـل تنفيـذ الالتـزام مرهقـً أو أنـه يهـدد المديـن بخسـارة فادحــة، وذلــك يعنــي أنــه يجــب ألا يقتصــر أثــر الحــادث الطــارئ علــى أن يصبــح التــزام المديــن أكــر كلفــة بحيــث يهـدده بخسـارة ولكـن غـر فادحـة، كمـا يجـب مـن ناحيـة أخــرى ألا يصــل أثــر الحــادث الطــارئ إلى حــ ٍّد يجعلــه مــن قبيــل القــوة القاهــرة بحيــث يكــون مــن شــأنه أن يصبــح التـزام المديـن مسـتحي ًا، لأن اسـتحالة التنفيـذ تـؤدي إلى انقضــاء الالتــزام ولا يكــون هنــاك محــل لتعديــل العقــد. أثــر إعمــال الحــادث الاســتثنائي أو الطــارئ «الظــروف الطارئــة» في العقـود الملزمـة للجانبـن يعتـر الحـادث الطـارئ سـببً لتعديـل العقـد حتـى لا يكـون الالتـزام مرهقـً للمديـن فيحق لــه طلــب تعديــل العقــد لتخفيــف وطــأة الحــادث الطــارئ عليــه ولا يجعــل التزامــه مرهقــً لــه، وبالتــالي لا يهــدده بخســارة فادحــة، وللقاضــي وبعــد الموازنــة بــن مصالــح الطرفـن والتحقـق مـن توافـر شـروط تعديـل العقـد بسـبب الحـادث الطـارئ أن يـرد الالتـزام المرهـق إلى الحـد المعقـول بتطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة علــى فــروس كورونــا. شروط الظروف الطارئة إن الشـروط التـي يجـب توافرهـا في الحـوادث الاسـتثنائية أو الظـروف الطارئـة هـي: 1- أن يكـون الحـادث عامـً، فـا إعمـال لهـذه النظريـة في حــال كان هــذا الحــادث يم ّثــل حالــة فرديــة غــر عامــة تمـّسشـخصًبعينـهأومشـروعًمعينـً،ولهـذالايكـون للمديــن أن يطالــب بتعديــل العقــد بســبب مرضــه أو حريــق أموالــه وفقــً لنظريــة الظــروف الطارئــة، ولكــن لا يلــزم لاعتبــار الحــادث عامــً أن يتعــرض لــه كافــة أفــراد المجتمــع، وإنمــا يكفــي أن يصيــب أفــراد المجتمــع الذيــن ينتمــون إلى إقليــم أو مدينــة بعينهــا. 2- أن يكــون الحــادث اســتثنائيً وغــر متوقــع بــأن يكــون الحــادث غــر عــادي وغــر مألــوف، ولذلــك فــإن الزلــزال في أصلــه حــدث غــر عــادي واســتثنائي إذا مــا وقــع في منطقــة لا تتعــرض لــه عــادة، بينمــا لا ُيعــ ّد حادثــً اسـتثنائيً إذا وقـع في منطقـة اعتـادت أن تتعـرض لـه. للقاضي وبعد الموازنة بن مصالح الطرفن أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بتطبيق نظرية الظروف الطارئة على فيروس كورونا رؤيتنا : نسعى أن نكون الخيار الأول للنخبة 46 صدى المحاكم - العدد الثالث


































































































   44   45   46   47   48