Page 47 - DC - CourtsEcho Magazine Issue3
P. 47

ضرورة إدراج المتعاقدين أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة في عقودهم المستقبلية بصيغتهما المنطبقة والواضحة يكــون معــه الحــدث المــؤدي للقــوة القاهــرة أو الظــرف الطــارئ أمــراً متوقعــً منهــم في المســتقبل ويتعــذر عليهـم التـذرع أو الاحتجـاج بالجائحـة للإعفـاء مـن تنفيـذ التزاماتهــم. كمــا أوصــي أطــراف عقــود التجــارة التــي تأثــر تنفيذهــا بجائحــة كورونــا بإعــادة التفــاوض للتوصــل إلى شــروط تعاقديــة بديلــة للوصــول إلى شــروط مقبولــة وعادلــة يرضــى بهــا كل الأطــراف. ومــن نافلــة القــول التذكــر بالقاعــدة الأصوليــة «لا ضــرر ولا ضــرار»؛ فيجــب علــى الجميــع الارتقــاء لمســتوى الحــدث والتكاتــف لرفــع تلــك الآثــار الناجمــة عــن تلــك الجائحــة بالتراضــي والتعــاون. أثـر فيـروس كورونـا علـى الالتزامـات التعاقديـة فـي القانـون الإماراتـي مــن قــراءة نصــوص القانــون الإماراتــي وأحــكام قضائــه، نجــد أن المشــرع الإماراتــي قــد وضــع الســبب الأجنبــي مظلـة للقـوة القاهـرة والحـادث المفاجـئ وخطـأ الدائـن وفعــل الغــر، وهــو مــا ورد في نــص المــادة (273) مــن قانــون المعامــات الإماراتــي(10) إضافــ ًة إلى مــا أســمته المــادة (249) بالحــوادث الاســتثنائية العامــة. وتوجــد العديــد مــن الالتزامــات التعاقديــة الناشــئة عــن عقـود أُبرمـت قبـل جائحـة كورونـا وينطبـق عليهـا مـا سـبق بيانـه تفصيـ ًا، فـإذا كان تنفيـذ الالتـزام مسـتحي ًا بسـبب كورونــً كان بمثابــة قــوة قاهــرة ينقضــي معهــا الالتــزام وينفســخ العقــد. وإذا كان تنفيــذ الالتــزام ممكنــً ولكنــه مرهقــً وينــذر بخسـارة فادحـة بسـبب كورونـا كان بمثابـة ظـروف طارئـة جــاز للمتعاقــد اللجــوء للمحكمــة لــرد الالتــزام المرهــق للحــد المعقــول. في الختام...توصيات قانونية إن مســألة انتشــار فــروس كورونــا وتأثــره علــى العاقــات التعاقديـة لا يجـب النظـر فيهـا وفـق قاعـدة عامـة بـل يجـب النظـر في كل عقـد علـى حـده مـن حيـث التداعيـات التـي أحدثتهــا الجائحــة علــى تنفيــذ الالتزامــات الــواردة بــه، أي النظــر في كل حالــة بمفردهــا، فــا مجــال لإعمــال القــوة القاهــرة أو الحــادث بشــكل عــام علــى كافــة الحــالات، ومــا ينطبــق علــى حالــة بعينهــا قــد لا ينطبــق علــى الأخــرى، فبينمــا يمكــن أن تتوافــر شــروط القــوة القاهــرة في حالــة معينـة يمكـن أن تتوافـر شـروط الظـروف الطارئـة في أخـرى أو حــالات لا تتوافــر بشــأنها أي مــن هــذه الحــالات. لذلــك وإن تقلــص الوبــاء وعــادت حركــة التجــارة إلى ســريانها الطبيعــي فــإني أوصــي المتعاقديــن بــإدراج أحــكام القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة في عقودهــم المســتقبلية بصيغتهمــا المنطبقــة والواضحــة والأخــذ بعــن الاعتبــار احتمــال تفشــي الوبــاء مــن جديــد بمــا (1) الطعن رقم 2019 / 140 عمالي، جلسة 14 ــ 1 ــ 2020. (2) د / محســن عبــد الحميــد البيــه، النظريــة العامــة لالتــزام، مصــادر الالتــزام، ص88. (3) الدكتــور/ الســنهوري: الوســيط، الجــزء الثــاني، مرجــع ســابق ص540. Cour d appel de colmar- 6e ch- 12 mars . )4( 2020- n 20-01098 (5) د/ أحمــد حشــمت أبــو ســتيت، نظريــة الالتــزام في القانــون المــدني الجديــد، الكتــاب الأول، مصــادر الالتــزام، الطبعــة الثانيــة، مطبعــة مصــر شــركة مســاهمة مصريــة، 1954م، ص363. (6) د / ســعد علــي احمــد رمضــان، المصــادر الإراديــة غــر لالتــزام وفقـا قانـون المعامـات المدنيـة الإماراتـي وأحـكام محكمتـي تمييـز دبـي والاتحاديـة العليـا مكتبـة أفـاق للنشـر سـنة 2021م ص 78. (7) الطعنـان رقمـا 253 و288 لسـنة 2009 مـدني - جلسـة 2010-01-10. (8) الطعن رقم57 لسنة 2008 تجارى جلسة 19-01-2009. (9) د / فتحــي عبــد الرحيــم عبــد الله، الوجيــز في النظريــة العامــة لالتزامــات، مرجــع ســابق ص 59. (10) قانون 5 لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعامات المدنية. صدى المحاكم - العدد الثالث 47 https://dc.gov.ae/courtsechomagazine


































































































   45   46   47   48   49