Page 39 - DC - CourtsEcho Magazine Issue1
P. 39

المنازعات التأمينية.. قواعد وإجراءات المرحلــة الرابعــة، إحالــة الشــكوى إلى لجنــة تســوية وحــل المنازعــات التأمينيــة: -عرض الصلح: وذلـك بتسـوية إنهـاء المنازعـة وهـي الشـكوى المقدمـة وفقــاً لأحــكام القانــون والنظــام صلحــاً بــين الأطــراف، ولهــا في ذلــك اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد بواســطة وســائل التواصــل المرئــي والمســموع بــين طرفــين أو أكــثر لتحقيــق الحضــور عــن بعــد، وتبــادل المســتندات واللوائــح والتــي تشــمل قيــد الشــكوى وإجــراءات الإعــلان ونظــر الشــكوى وإقامــة الجلســات والتــداول وإصــدار القــرار وتبليغــه التــي تتــم عــر اســتخدام تلــك التقنيــة. وتعمــل اللجنــة علــى تســوية المنازعــة صلحــاً خــلال خمسـة عشـر يـوم عمـل مـن تاريـخ تقـديم الطلـب، ويجـوز تمديــد مــدة أجــل الصلــح مــن خمســة عشــر يومــاً إلى مــدة أخــرى مماثلــة أي خمســة عشــر يــوم عمــل باتفــاقٍ أطــراف النــزاع، أو بقــرار مــن رئيــس اللجنــة. ونحن هنا أمام حالتين: 1) حالة إنهاء المنازعة صلحً: وتتبع الإجراءات الآتية: صدى المحاكم - العدد الأول 39 الاعتبــاري مقــدم الشــكوى ســواء تم ذلــك بذاتــه أو مــن خــلال ممثلــه القانــوني أو وكيلــه أو مــن ينــوب عنــه) أن يعــرض طلبــه علــى المشــتكى عليهــا وهــي الشــركة المقــدم ضدهــا الشــكوى، مــن أجــل معالجــة طلبــه، والتــي تعالجهــا وفقــاً لأحــكام القانــون والتشــريعات النافـذة وأحـكام وثائـق التأمـين، فـإن لم يقبـل المشـتكي تلــك المعالجــة، ننتقــل إلى المرحلــة الثانيــة. المرحلة الثانية، التقدم بالشكوى إلى الهيئة: يتقـدم المشـتكي بشـكواه إلى هيئـة التأمـين عـن طريـق النظــام الإلكــتروني مرفقــاً بهــا جميــع المســتندات والوثائــق ذات العلاقــة، علــى ســبيل المثــال: - اســم مقــدم الشــكوى وعنوانــه وصنــدوق بريــده وهاتفــه. - عناويــن التبليــغ الإلكــتروني للمشــتكي أو ممثلــه القانــوني أو وكيلــه. - موضوع الشكوى والطلبات التي تحتويها. - المستندات والوثائق المؤيدة للشكوى. - أية مستندات أخرى تتعلق بالشكوى. المرحلة الثالثة، الوحدة التنظيمية: مهامها: 1- تطلــب مــن المشــتكى عليهــا عــن طريــق النظــام الإلكــتروني أن تقــدم الإيضاحــات خــلال خمســة أيــام عمــل. 2- بيــان اعــتراض المشــتكي علــى الإيضاحــات المقدمــة مــن المشــتكى عليهــا. 3- طلب المعترض المشتكي الإحالة إلى اللجنة. 4- قيد الشكوى في سجل بتاريخ وروده. ٍ 5- اســتكمال المســتندات كإرفــاق تقريــر طبــي أو استشــاري. 6- إحالـة ملـف الشـكوى إلى اللجنـة المختصـة خـلال ثلاثـة أيـام عمـل بعـد اسـتكمال المسـتندات. 7- إعــلام المشــتكي بإثبــات إحالــة الشــكوى إلى اللجنــة متضمنــاً رقمهــا وتاريــخ الإحالــة واللجنــة المختصــة بنظرهــا. 


































































































   37   38   39   40   41