Page 37 - DC - CourtsEcho Magazine Issue1
P. 37

شكلت هيئة التأمين لجنتين؛ إحداهما في إمارة أبوظبي والأخرى بإمارة دبي، مع حق الهيئة حسب ما تقتضي المصلحة إنشاء لجان في مدنٍ أو إمارات الدولة.ً تقــديم المنازعــة التأمينيــة عمــلا بالمــواد 7/ 1 و2 و1/8 والمــادة 3/6 مــن القــرار بــأن يعــرض المشــتكي شــكواه بــادئ ذي بــدء علــى المشــتكي عليهــا لمعالجتهــا، فــإن لم يرتــض حــ ّق لــه التقــدم للهيئــة أمــام الوحــدةِ التنظيميــة بشــكوى مكتوبــة مرفقــاً بهــا مســتنداته وكافــة أوراقــه ذاكــراً فيهــا اســمه وعنوانــه المختــار شـارحاً الواقعـة المشـتكي منهـا وطلباتـه مؤيـداً كل ذلـك بالبينـة، ومـن ثـم تحيـل الوحـدة التنظيميـة إلى اللجنـة، وللجنـة في هـذه المرحلـة الإجرائيـة الحـق الخالــص لهــا وحدهــا تســوية المنازعــة وديــاً أو نــدبً خبــر لأجــل تســويتها وحلهــا قبــولا أو رفضــاً أو إصــدار قرارهــا بعــدم الاختصــاص. وقــررا ُلمشــّرعحــالاٍتذكرهــاحصــراًبعــدماختصــاص اللجنــة النظــر فيهــا إذا مــا عرضــت أمامهــا منازعــة تأمينيــة وهــي الأوامــر والدعــاوى المســتعجلة والوقتيــة والحجــز التحفظــي، والمنازعــات التأمينيــة المعروضــة أمـام المحاكـم قبـل تاريـخ دخـول النظـام ح ّيـز التنفيـذ في أيــة درجــة مــن درجــات التقاضــي، والمنازعــات التأمينيــة التـي تخضـع لشـرط التحكيـم والحلـول والمطالبـات بـين شــركات التأمــين وتســوية الأرصــدة الماليــة والمطالبــات بـين أصحـاب المهـن المرتبطـة بالتأمـين وشـركات التأمـين. وقــرراُلمشــّرعأيضــاًحــالاتالتقريــربرفــضالمنازعــة التأمينيــة ا ُلمحالــة إلى اللجنــة إذا ســبق تقــديم الشــكوى نفســها إلى إحــدى اللجــان وتم الفصــل فيهــا، أو عــدم ســداد أتعــاب الخــراء الذيــن تقــرر الاســتعانة بهــم مــن قبــل المشــتكي، أو عــدم اختصــاص اللجنــة بالنظــر في الشــكوى، أو عــدم اســتيفاء متطلبــات تقــديم الشــكوى. وقــرر حالــة عامــة بعــدم قبــول المنازعــة إذا كان المتنــازع قــد تقــدم بطلــب أو دفــع لا يكــون لصاحبــه فيــه صفــةٍٍ أو مصلحــة قائمــة أو محتملــة في المنازعــة التأمينيــة بالمفهــوم القانــوني لتقــديم الشــكوى. وبعــد إصــدار القــرار؛ رســم ا ُلمشــ ّرع طريــق الطعــن عليــه، والــذي يكــون أمــام المحكمــة الابتدائيــة المختصــة الخاصــة بصاحــب الشــأن، ويكــون ذلــك خــلال 30 يومــاً مــن اليــوم التــالي لتبليــغ القــرار لــه، وجــزاء عــدم الطعــن اعتبــار القــرار قطعيــاً واجــب التنفيــذ. يتقدم المشتكي بشكواه إلى هيئة التأمين عن طريق النظام الإلكتروني مرفقاً بها جميع المستندات والوثائق ذات العلاقة. ولا بــد مــن عــرض أيــة منازعــة تأمينيــة علــىًّ لجنــة تســوية وحــل المنازعــات التأمينيــة أولا قبــلاللجــوءإلىالمحكمــة،وإلاُقِضــَيبعــدم قبـول الدعـوى لرفعهـا بغـر الطريـق الـذي نظمـه القانــون، وقــد حــدد نظــام عمــل اللجــان بتبعيتهــا مــن الناحيــة الإداريــة للهيئــة، وقــرر لهــا اختصــاص نظــر كافــة المنازعــات التأمينيــة مطبقــة الأحــكام القانونيــة والتعليمــات والقــرارات والمبــادئ التأمينيــة ذات العلاقــة بموضـوع المنازعـة، ووسـع صلاحياتهـا اسـتثنا ًء وخروجـاً مــن القواعــد العامــة باتخاذهــا مــا تــراه مناســباً دون التقيــد بقانــون الإجــراءات المدنيــة وقانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة بــل ومواعيــد العمــل الرســمي، وعليــه شــكلت الهيئــة لجنتــين إحداهمــا في إمــارة أبوظبــي والأخــرى بإمـارة دبـي مـع حـق الهيئـة حسـب مـا تقتضـي المصلحـة بإنشــاء لجــان أخــرى في مــدن أو إمــارات الدولــة. ٍ وفيســبيلذلــكخــّصاُلمشــّرعاللجنــةبتســويةوحــل المنازعــة التأمينيــة، بــين المشــتكي المؤمــن لــه أو المســتفيد كحالــة الحلــول الاتفاقــي أو القانــوني أو المتضـرر صاحـب المصلحـة كالغـر، تقـام ضـد المشـتكي عليهــا وهــي شــركة التأمــين فقــط، وحــدد إجــراءات صدى المحاكم - العدد الأول 37


































































































   35   36   37   38   39