Page 38 - DC - CourtsEcho Magazine Issue1
P. 38

بالتفاصيل الأجنبيـة المرخـص لهـا بمباشـرة النشـاط في الدولـة إمـا عـن طريـق فـرع أو عـن طريـق وكيـل تأمـين، ويشـمل ذلــك شــركات التأمــين التكافلــي. وذلـك مهمـا كانـت قيمـة تلـك المنازعـات سـواء كانـت مقـدرة أو غـر مقـدرة القيمـة. الدعاوى التي تخرج عن اختصاص اللجنة: 1- الأوامـر والدعـاوى المسـتعجلة والوقتيـة والحجـز التحفظـي. 2- المنازعــات التأمينيــة المعروضــة أمــام المحاكــم قبـل تاريـخ دخـول النظـام حيـز التنفيـذ في أيـة درجـة مــن درجــات التقاضــي. 3- المنازعات التأمينية التي تخضع لشرط التحكيم. 4- حلــول المؤمــن ,الشــركة- بمــا دفعــه مــن ضمــان عـن ضـرر محـل المؤمـن لـه والمسـتفيد في حقـوق أي ٍ منهمــا قبــل مــن تســبب في الضــرر الــذي نجمــت عنــه مسـؤولية المؤمـن أو قبـل شـركة تأمـين المتسـبب في الضـرر بموجـب حوالـة قانونيـة. 5- المطالبـات بـين شـركات التأمـين وتسـوية الأرصـدة الماليـة. 6- المطالبــات بــين أصحــاب المهــن المرتبطــة بالتأمــين وشــركات التأمــين. حالات إصدار قرار برفض المنازعة التأمينية: 1- أن يكــون قــد ســبق تقــديم الشــكوى نفســها إلى إحــدى اللجــان وتم الفصــل فيهــا. 2- عـدم سـداد أتعـاب الخـراء الذيـن تقـرر الاسـتعانة بهـم مـن قبـل المشـتكي. 3- عدم اختصاص اللجنة بالنظر في الشكوى. 4- عدم استيفاء متطلبات تقديم الشكوى. ثانياً: إجراءات تقديم المنازعة: وتتكون من ثلاث مراحل على النحو الآتي: المرحلة الأولى، حل المنازعة: يجــب علــى المشــتكي (وهــو الشــخص الطبيعــي أو أولاً: قواعد عامة للجنة 1- تعقــد اللجنــة جلســاتها بحضــور الرئيــس وأغلبيــة الأعضــاء للنظــر في المنازعــات المعروضــة عليهــا وتصــدر قرارهــا بالأغلبيــة. 2- لغة اللجان هي اللغة العربية. 3-يخضــعأعضــاءاللجــانللضوابــطوالالتزامــاتكافــًة التــي يخضــع لهــا ويلتــزم بهــا القضــاة. 4- القانــون محــل التطبيــق هــو القانــون الاتحــادي رقــم 6 لســنة 2007 في شــأن إنشــاء هيئــة التأمــين وتنظيــم أعمالــه وتعديلاتــه واللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 6 لسـنة 2007 في شـأن إنشـاء هيئـة التأمـين وتنظيـم أعمالـه وتعديلاتــه، وللجنــة اتخــاذ مــا تــراه مناســباً دون التقيــد بقانــون الإجــراءات المدنيــة وقانــون تنظيــم المحامــاة ومواعيــد الــدوام الرســمي، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار الأحــكام القانونيــة ذات العلاقــة بموضــوع المنازعــة والتعليمـات والقـرارات والمبـادئ التأمينيـة المتعـارف عليهـا 5- علــى أعضــاء اللجنــة النظــر في المنازعــات التأمينيــة بحياديــة وموضوعيــة والاســتماع للأطــراف ودفوعهــم والشــهود والخــراء، ولهــم حــق الاطــلاع علــى الأوراق والمســتندات والســجلات والأدلــة. 6- لا ُيقبــل أي طلــب أو دفــع لا يكــون لصاحبــه فيــه صفــة ٍٍ أو مصلحــة قائمــة أو محتملــة في المنازعــة التأمينيــة بالمفهــوم القانــوني لتقــديم الشــكوى. اختصاص اللجنة: 1-تســوية وحــل المنازعــات التأمينيــة الناشــئة عــن وثيقــة التأمــين (عقــد التأمــين، البوليصــة) بــين المؤمــن والمؤمــن لــه، المتضمنــة شــروط العقــد بــين الطرفــين والتزاماتهمــا وحقوقهمــا، أو حقــوق المســتفيد مــن التأمــين وأي ملحــق بهــذه الوثيقــة، لكافــة أنــواع وفــروع التأمــين الناشــئة عــن شــكاوى بــين: - المؤمن لهم. - المستفيدين. - المتضرريــن أصحــاب الصفــة أو المصلحــة في المنازعــة التأمينيــة ضــد الشــركة فقــط، وهــي شــركة التأمــين المؤسســة في الدولــة وشــركة التأمــين يـــــــــــــــــوم تعمل اللجنة على تسوية المنازعة صلحاً خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب. يجوز للجنة أن تفرض على من يجحد صحة صور المستندات المقدمة دون مبرر تحمل المصاريف كافة ج ّراء تأخير عمل اللجنة أو تكبيد الطرف الذي قدم المستندات مصاريف إضافية. رؤيتنا : نسعى أن نكون الخيار الأول للنخبة 38 صدى المحاكم - العدد الأول


































































































   36   37   38   39   40