Page 40 - DC - CourtsEcho Magazine Issue1
P. 40

بالتفاصيل الاتصــال عــن بعــد. 2- في حالــة غيــاب المشــتكي عــن حضــور الجلســة عليــه تقــديم عــذر للجنــة، وإذا لم يقــدم العــذر تفصــل المنازعــة إذا كانــت صالحــة للفصــل فيهــا أو تأمــر بشــطبها ويتــم تبليــغ الأطــراف، وفي حالــة شــطب المنازعــة يكــون للمشــتكي الحــق في طلــب إعــادة قيدهــا خــلال فــترة لا تزيــد عــن ثلاثــين يومــاًلاســتكمالالنظــر. 3- في حــال غيــاب المشــتكى عليــه وتقديمــه عــذراً لم تقبلـه اللجنـة؛ جـاز لهـا مـن تلقـاء نفسـها أو بنـا ًء علــى طلــب المشــتكي الفصــل في المنازعــة إذا كانــت صالحــة. 4- إدخــال المشــتكي في المنازعــة خصمــاً فيهــا، ومــن شــروط ذلــك أن يصــح اختصــام الخصــم في المنازعــة عنــد رفعهــا. 5- إدخــال المشــتكى عليهــا في المنازعــة خصمــاً فيهـا، ومـن شـروطه الادعـاء أن لـه حـق في الرجـوع بالحـق المدعـي بـه علـى شـركة، وألا تكـون الشـركة المــراد اختصامهــا طرفــاً في المنازعــة، وأن ُيقــدم الطلــب مكتوبــاً، وأن ُيوجــه إلى اللجنــة، علــى أن تبــين المشــتكى عليهــا في الطلــب ماه ّيــة الادعــاء وأســبابهوطالبــًةإدخــالتلــكالشــركةطرفــاًفي المنازعــة. 6- تدخل الغر في المنازعة يكون بنا ًء على طلب. إجراءات إصدار قرار اللجنة: 1- دراســة المنازعــات التأمينيــة والمســتندات والبيانــات المقدمــة. 2- تصــدر اللجنــة قرارهــا خــلال مــدة عشــرين يــوم - تكــون التســوية أمــام اللجنــة، وإثبــات ذلــك في صــك الصلــح بكافــة الطــرق، و ُيصــا َدق عليــه مــن قبــل رئيــس اللجنة وأعضائها. - تفريغ إجراءات الشكوى في محاضر. - تفريغ إجراءات الشكوى في مستندا ٍت ورقية. -تفريــغإجــراءاتالشــكوىفيمســتنداٍتإلكترونيــة شــرط اعتمادهــا. - إعــلام أطــراف المنازعــة بمباشــرة اللجنــة بإجــراءات التســوية. - يتــم إعــلام أطــراف المنازعــة بإجــراءات التســوية عــن طريــق الريــد المســجل، أو عــن طريــق شــركة مكتــب مرخـص مـن قبـل الجهـات المختصـة المعنيـة، أو عـن طريـق الريـد الإلكـتروني، أو مـن خـلال تقنيـة الاتصـال عـن بعـد. 2) حالـة عـدم إنهـاء المنازعـة صلحـً: وتتبـع الإجـراءات الآتية: علــى اللجنــة مباشــرة إجــراءات حــل المنازعــة والفصــلفيهــابقــراريصــدرمنهــا،وُتعقــدجلســٌةٍ بحضـور الخصـوم أو مـن ينـوب عنهـم، و ُتنظـر المنازعـة بحضــور أطــراف المنازعــة أو بغيبتهــم في حــال كفايــة المســتندات والبيانــات المقدمــة، بحيــث تســتطيع اللجنـة إصـدار قرارهـا بحـل المنازعـة علـى أسـاس تلـك المســتندات، ويراعــى الآتــي: 1- إبلاغهــم بالموعــد عــر الريــد المســجل أو عــن طريــق شــركة مكتــب مرخــص مــن قبــل الجهــات المعنيــة أو بالريــد الإلكــتروني أو عــن طريــق تقنيــة رؤيتنا : نسعى أن نكون الخيار الأول للنخبة 40 صدى المحاكم - العدد الأول


































































































   38   39   40   41   42