Page 41 - DC - CourtsEcho Magazine Issue1
P. 41

المنازعات التأمينية.. قواعد وإجراءات يكون للتوقيع الإلكتروني والمستندات الإلكترونية ذات الحجية المق ّررة للتوقيع متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية. 9-حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية: يكــون للتوقيــع الإلكــتروني والمســتندات الإلكترونيــة ذات الحجيــة المقــّررة للتوقيــع أو للمحــررات الورقيــةالرســميةوالعرفيــةالمنصــوصعليهــافي هــذا النظــام، متــى اســتوفت الشــروط والأحــكام المنصــوص عليهــا في القانــون الاتحــادي في شــأن المعامــلات والتجــارة الإلكترونيــة المشــار إليــه. 10- حجية المستندات أو التوقيع الإلكتروني: أ- تقبــل صــور المســتندات في الإجــراءات التــي تتـم عـن طريـق تقنيـة الاتصـال عـن بعـد، ولا يحـول ذلـك دون تكليـف مـن قـدم الصـور بتقـديم أصولهـا للجنــة إذا وجــدت ذلــك ضروريــاً للبــ ّت بالقــرار. ب- لا يعتــد بإنــكار أحــد الأطــراف للمســتندات المقّدمــةمــنالطــرفالآخــرلمجــردأنهــاصــور، مــا لم يتمســك مــن أنكرهــا بعــدم صحــة تلــك المســتندات أو عــدم صدورهــا عمــن نســبت لــه. ت- تطبــق الأحــكام الــواردة في هــذا النظــام والتشــريعات النافــذة، في حــال إنــكار المســتندات المقدمــة أو ادعــاء عــدم صحــة تلــك المســتندات بشـكل غـر مـرر، وترتـب عليـه تأخـر عمـل اللجنـةٍ أو َتك ُّبــد الطــرف الــذي قــدم المســتندات مصاريــف إضافيـة دون مـرر، جـاز للجنـة أن تفـرض علـى مـن جحــدتلــكالمســتنداتأوادعــىعــدمصحتهــا بتحمــل المصاريــف كافــة. ثالثاً: الطعن على قرارات اللجنة: 1- لأصحـاب الشـأن الطعـن علـى قـرارات اللجنـة أمـام المحكمـة الابتدائيـة المختصـة. 2- ميعاد الطعن على قرار اللجنة خلال 30 يوماً. 3- يحتســب ميعــاد الطعــن مــن اليــوم التــالي لتبليــغ الأطــراف بالقــرار، ويتــم التبليــغ بــ: - بالريد المسجل. - عر تقنية الاتصال عن بعد. 3- جــزاء عــدم الطعــن علــى القــرار أو فــوات الميعــاد اعتبــار القــرار قطعيــاً واجــب التنفيــذ، ويأخــذ حكــم الســند التنفيــذي. عمــل، تبــدأ مــن تاريــخ انتهــاء أعمالهــا واســتلامها الوثائــقوالبيانــاتوكاّفــةالمعلومــاتاللازمــة للفصــل . 3-يجــوزمــّدمــدةالعشــرينيومــاًلإصــدارقــرار اللجنــة لمــدة مماثلــة شــرط الضــرورة.ٍٍ 4- لا يجــوز عنــد نظــر النــزاع تقــديم أيــة مســتندات جديــدة، ويمكــن الاســتثناء والســماح بتقــديم مســتندات وفقــاً للشــروط الآتيــة: أ-أن تسمح اللجنة بتقديم المستند. ب- ُيقدم من أطراف المنازعة. ت-يكون المستند جديداً. ث-لم يتم إرفاق المستند في الشكوى. ج-تقديم العذر للجنة لعدم إرفاقه في الشكوى. ح-أن يكون المستند ضرورياً للبت في المنازعة. 5- الفصــل في طلــب أي مــن الأطــراف بالتعويــض عــنمصاريــفالمنازعــةكليــاًأوجزئيــاًحســبالحــال. 6- للجنة الاستعانة بأهل الخرة من الاستشاريين. 7- للجنة الاستعانة بالخراء: ً -الذيـنيتـمندبهـمأولامـنالمقّيديـنلـدىالهيئـة في شـأن اختصـاص تقديـر الأضـرار. -نــدب خــراء مقيديــن لــدى الجهــات الأخــرى المختصــةفيشــأنأمــورمعينــةتحددهــااللجنــة. -يطلــبمــنالخــراءتقــديمتقاريرهــممكتوبــًة بشــأن الوقائــع. -للجنـةالحـقفيدعـوةأٍّيمـنالخـراءللحضـور أمامهــا لمناقشــته فيمــا تضمنــه تقريــره، وتتــم الدعــوة باســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد. - تحديد أتعاب الخبر. - تحديد الملزم بسداد أتعاب الخراء. - ًتس ّدد أتعاب الخراء مقدماً. - يتضمــن قــرار حــل المنازعــة إلــزام الطــرف الــذي لم يكــن القــرار في صالحــة بســداد قيمــة أتعــاب الخــراء. 8- مــن حــق اللجنــة الاســتماع لشــهود أطــراف المنازعــة مــن خــلال تقنيــة الاتصــال عــن بعــد أو بالحضــور الشــخصي. صدى المحاكم - العدد الأول 41


































































































   39   40   41   42   43