Page 43 - DC - CourtsEcho Magazine Issue1
P. 43

يقــوم العمــل القضائــي علــى الأدلــة والبينــات، فبوجودهــا تثبــت و ُتنــال الحقــوق، وفي غيابهــا ُترفــض، ومــن هنــا كانــت أهميتهــا. وفي الواقــع العملــي تزخــر النزاعــات المطروحــة ببينــات مختلفــة في الدعــاوى، ورغــم ذلــك ينتهــي مــآل بعضهــا للرفــض، أو تضطــر المحاكــم في مراحــل تاليــة إلى تمكــين الأطــراف مــن حــق الدفــاع مــن جديــد، فمــا الســبب في ذلــك؟ وفي مثـال آخـر؛ نجـد بـأن الـولي يسـعى لإظهـار إعسـاره بشـهادة ٍ سعادة القاضي صالح محمد الكندي قاض بمحكمة الاستئناف بدبي ٍ salehalkindi@dc.gov.a مـن وجهـة نظـري المتواضعـة، فإنه يتعـين مراعاة بعـض القواعد عنــد القيــام بإجــراء مــن إجــراءات الإثبــات، وســوف أســتعرضها مــن خــلال تنــاولي لدليلــين منهــا، وهمــا الب ّينــة الكتابيــة والب ّينــة الشــفوية. أولاً: الأدلة الكتابية من محررات رسمية وعرفية أورد قانـون الإثبـات رقـم 10 لسـنة 92- الأدلـة الكتابيـة وأحكامهـا في بدايــة القانــون، وهــي دلالــة علــى أهميتهــا كبينــة في إثبــات الحقــوق(1)، ومــن المعلــوم أن ا ُلمحــررات الواضحــة لا تشــكل عائقـاً للاعتـداد بهـا، وإنمـا يكمـن الإشـكال في تلـك التـي تحمـل غموضــاً في مضمونهــا، أو لم ُت َعــد أساســاً لإثبــات مــا قدمــت لأجــل إثباتــه. والوقفـةالأولىمـعهـذهالبّينـةنتناولهـامـنخـلالالمثـالالآتـي، الـذي يوضـح كيفيـة التعاطـي مـع الدليـل الكتابـي، ليصبـح ب ّينـة معتـرة في إثبـات الدفـع أو عـدم قبولـه. في إحــدى الدعــاوى؛ دفــع الــولي بســبق الفصــل في دعــوى راتبــه، وفي الوقــت ذاتــه تضمــن الملــف كشــفاً بنكيــاً أو محــررات ٍٍُ أخـرى تفيـد وضعـاً أفضـل للمذكـور، وعليـه فـلا ينبغـي التعويـل كثـراً عليهـا لتضاربهـا مـع ب ّينـة كتابيـة أخـرى معتـرة. أمــا الوقفــة الثانيــة فمحورهــا اتفاقيــات الصلــح، ذلــك أن الاتفاقيـات المرمـة وإن كانـت تنهـي النـزاع صلحـاً، إلا أنهـا تشـكلً فيالمســتقبلدليــلاكتابيــاًيحــّددالحقــوقوالواجبــات. وكثــراً مــا يتصــدى القضــاء لنزاعــات تتعلــق بالاتفاقيــات، ســواء بسـبب مخالفتهـا للقانـون، أو لانتفـاء الإرادة الحـرة وقـت إبرامهـا أو لغمـوض بعـض بنودهـا، ومـن هنـا تظهـر أهميـة الـتروي والتـزام النفقــة لصــدور حكــم قضائــي مــن بلــده، وبالتدقيــق وطلــب قانــون المرافعــات الــذي اســتند إليــه، تب ّيــ َن أنــه ليــس ســوى أمــراً قضائيـاً وقتيـاً بإثبـات مـا تعهـد بـه الـولي علـى نفسـه مـن نفقـة للمحضونـين، وليـس بحكـم موضوعـي تناضـل أطرافـه وتحققـتٍ فيـه متطلبـات الخصومـة العادلـة، كمـا سـعى الـولي لإظهـاره. ولــذاتالأهميــةلاتعتــدأغلــبالتشــريعاتفيالعــالم،ومنهــا التشــريع الإماراتــي وفقــاً للمــادة 85 مــن اللائحــة التنظيميــة لقانــون الإجــراءات المدنيــة، با ُلمحــررات الأجنبيــة إلا بالشــروط الــواردة في القانــون أو المعاهــدات، دفعــاً للتحايــل. صدى المحاكم - العدد الأول 43


































































































   41   42   43   44   45