تشكيل اللجنة:
- تم تشكيل اللجنة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2025 الصادر عن سمو الحاكم بشأن اللجنة.
- تم تسمية أعضاء اللجنة بموجب القرار رقم (7) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 10/6/2025 عن سمو رئيس المجلس القضائي.
اختصاصات اللجنة:
تختص اللجنة بالنّظر والفصل في تنفيذ الأحكام والقرارات الصّادرة بالإبعاد، وذلك في حال وجود أمر صادر من السُّلطة القضائيّة بالمنع من السّفر لذات الشّخص الطبيعي الذي تقرّر إبعاده، ويكون لها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.
صلاحيات اللجنة:
تأجيل تنفيذ الحُكم أو القرار الصّادر بالإبعاد
إلغاء الأمر الصّادر عن السُّلطة القضائيّة بالمنع من السّفر.
الإفراج المُؤقّت عن المحكوم عليه بالإبعاد، وذلك بالضّمانات التي تراها مُناسِبة.
اجتماعات اللجنة:
تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور جميع أعضائها مرة كل أسبوع، وتصدر قراراتها بالأغلبية ،وتُراعي في قراراتها الصّادرة بتأجيل تنفيذ حُكم أو قرار الإبعاد، أو إلغاء أمر المنع من السّفر الموازنة بين الخطر الذي قد يُشكِّلُه قرار تأجيل تنفيذ حُكم أو قرار الإبعاد على المُجتمع وبين مصلحة الدائن الغير مهمل في متابعة دعواها والذي اتخذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل امواله، وكذلك التحقُّق من وجود مال لدى المدين يُمكن التنفيذ عليه.
نهائيّة قرارات اللجنة:
تكون قرارات اللجنة نهائيّة وباتّة وغير قابلة للطّعن فيها بأي طريقٍ من طُرُق الطّعن.
تقديم الطلبات للجنة:
يتم عرض طلبات الغاء المنع من السفر على اللجنة من خلال المؤسسات العقابية والجهات المختصة بالإمارة ومن اللجان القضائية بالإمارات الأخرى وكذلك من ذوي الشأن من خلال موقع محاكم دبي.