Page 31 - DC - CourtsEcho Magazine Issue3
P. 31

نص التعديل على إعمال قانون البلد الذي ّتم فيها الزواج فيما يتعلق في موضوع الزواج وآثاره وانقضائه « ُيطبــق قانــون دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في حالــة مجهــولي الجنســية أو الذيــن تثبــت لهــم جنســيات متعــددة في وقــت واحــد. علــى أن الأشــخاص الذيــن تثبـت لهـم في وقـت واحـد جنسـية دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة وجنسـية دولـة أخـرى فـإن قانـون دولـة الإمـارات هــو الــذي يجــب تطبيقــه.» ســيكون مناســبً التعــرض للمســألة في مرحلــة مــا قبــل التعديــل وبعــده علــى النحــو الآتــي: مرحلة قبل التعديل بمطالعــةنــصالمــادة(24)الســابقذكرهــايتبّيــنأن المشـرع الإماراتـي قـد وضـع حـ ًا لتحديـد القانـون الواجب التطبيـق علـى عـديم الجنسـية أو متعددهـا حـال أشـارت قاعــدة الإســناد إلى تطبيــق قانــون جنســية الشــخص. الحالــة الأولى: إحــدى الجنســيات التــي يحملهــا الشــخص هــي الجنســية الإماراتيــة في حــال كان الشــخص يحمــل عــدة جنســيات مــن بينهــا الجنســية الإماراتيــة يطبــق القاضــي الإماراتــي في هــذه الحالــة قانــون الإمــارات انتصــاراً وانحيــازاً للجنســية الإماراتيــة التــي يحملهــا هــذا الشــخص بنــاء علــى نــص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة (24)(1) وهـذا هـو الحـل المتبـع في القانــون المقــارن، فقــد أخــذ بــه القانــون المــدني المصــري بالمــادة (25) والقانــون المــدني العراقــي بالمــادة (2/33) والقانــون المــدني الأردني بالمــادة (26) وغالــب التشــريعات الغربيــة كالقانــون الإســباني والبرتغـالي والرومـاني والمكسـيكي كمـا قـال بـه القضـاء في بلجيــكا وفرنســا والدنمــارك(2) عــاوة علــى أنــه الحــل الــذي اعتمدتــه اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1930 الخاصــة بتنــازع القوانــين في بعــض مســائل الجنســية(3) . الحالــة الثانيــة: الجنســيات التــي يحملهــا الشــخص لا تتضمــن جنســية دولــة القاضــي وفي حــال تعــددت الجنســيات التــي يحملهــا الشــخص لمحـة تاريخيـة بشـأن قواعـد الإسـناد في مسـائل الأحـوال الشـخصية فـي القانـون الإماراتي لقــد كان المشــرع الإماراتــي مــن بــين المشــرعين الذيــن فضلــوا الأخــذ بضابــط الجنســية لتحديــد القانــون الشــخصي الواجــب تطبيقــه. فمنــذ أن صــدر قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي الاتحــادي رقــم 5 لســنة 1985 ّتم تبنــي قانــون الجنســية كضابـط إسـناد لتحديـد القانـون الواجـب التطبيـق علـى المنازعــات التــي تتضمــن عنصــراً أجنبيــً في مجــال الأحــوال الشــخصية. آيــةذلــكانحيــازهلقانــونجنســيةالزوجــينلتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى موضــوع الــزواج مــادة (12/1)، وقانــون جنســية الــزوج وقــت انعقــاد الــزواج لتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى آثــار الــزواج مــادة (13/1)، وقانــون جنســية الــزوج أيضــً ولكــن وقــت رفــع الدعــوى لتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى التطليـق أو الانفصـال الجسـماني أو وقـت وقـوع الطـاق بالنسـبة لإنهـاء العاقـة الزوجيـة بالطـاق مـادة (13/2)، ثــم الاســتثناء الــذي يحجــز مجــا ًلا لتطبيــق القانــون الإماراتـي في مسـائل الـزواج بنـاء علـى ضابـط الجنسـية الإماراتيــة لأحــد طــرفي الــزواج مــادة (14). بالإضافــة إلى تبنــي قانــون الجنســية أيضــا في مســائل الإرث والــركات بتطبيــق قانــون جنســية المــوروث وقــت موتــه مــادة (17/1) وكذلــك الأمــر في موضــوع الوصيــة مــادة (17/2) . وهكـذا يبـدو انحيـاز المشـرع الإماراتـي لضابـط الجنسـية لتحديـد القانـون الشـخصي مثلـه في ذلـك مثـل معظـم المشـرعين العـرب. تساؤلات قانونية حول مصير المادة (24) أثــارت تداعيــات هــذه التعديــات عــدة تســاؤلات حــول كيفيــة تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى عــديم الجنسـية أو متعددهـا أمـام القضـاء الإماراتـي، إذ تنـص المــادة (24) مــن قانــون المعامــات المدنيــة علــى أن هل ّتمتعطيل المادة (24) في مسائل الزواج بعد أن أصبح قانون محل إبرام الزواج هو الواجب التطبيق؟ وإذا حصل ذلك، فما جدوى بقاءها، ولماذا لم يتم إلغاؤها؟ 31 صدى المحاكم - العدد الثالث https://dc.gov.ae/courtsechomagazine


































































































   29   30   31   32   33