Page 32 - DC - CourtsEcho Magazine Issue3
P. 32

الوظيفـي الـذي تقـوم بـه المـادة (24) باعتبارهـا جـاءت لوضــع حلــول لمشــكلات الأخــذ بضابــط الجنســية في تحديــد القانــون الشــخصي، يمكــن القــول أن دورهــا قــد تقلــص بشــكل كبــر في مســائل الأحــوال الشــخصية، ومعطلــة تمامــً في مســائل الــزواج، والحــال إن المشــرع الإماراتــي تخلــى عــن ضابــط الجنســية واســتبدله بضابــط محــل إبــرام الــزواج ســواء بالنســبة لموضوعــه أو آثــاره أو انقضــاءه، ومــن ثــم انتفــت الحاجــة الى المــادة (24) حيــث ســيعمل القاضــي قانــون محــل إبــرام الــزواج علــى مســائل الــزواج بصــرف النظــر عــن جنســية الزوجــين ومــا إذا كانــوا متعــددي الجنســية أو عديميهــا إلا اذا تعلقــت المنازعــة بشــكل الــزواج حيــث اعتــر المشــرع الإماراتــي الــزواج صحيحــً وفقــً لقانــون محــل إبرامــه أو قانــون جنســية الزوجــين المــادة (12/2) وهنــا ربمــا بــدت الحاجــة إلى المــادة (24 )إذا كان أحــد أو كلا الزوجــين متعــدد الجنســية أوعديمهــا. ضوابط خاصة تفرض رؤى مغايرة علــى نحــو مغايــر، تبقــى ثمــة حاجــة للمــادة (24) في باقــي مســائل الأحــوال الشــخصية خاصــة تلــك التــي تتعلـق بالمـراث والوصيـة حيـث أبقـى المشـرع الإماراتـي علــى ضابــط الجنســية لتحديــد القانــون الواجــب التطبيـق علـى المـراث أو موضـوع الوصيـة المـادة (17/1 و3 و4)، ومـن ثـم سـوف تضطلـع بدورهـا الوظيفـي القائـم علــى إعمــال مــا تضمنتــه مــن حلــول إذا كان المــورث أو الموصــي عــديم الجنســية أو متعــدد الجنســية. وختامــً، ممــا لا مــراء فيــه أن مســائل الأحــوال الشــخصية مــن الأمـور المهمـة والخطـرة لصلتهـا الوثيقـة بالمجتمـع واتصالها بمعتقـدات الأشـخاص، وهـو مـا يجعـل الأمـر يحتـاج لكثـر مـن الدراسـة قبـل صياغـة أي نصـوص أو قواعـد لتكـون حاكمـة لهـا، وكذلــك في تنــاول هــذه النصــوص بالشــرح والتفســر، ولعلــه ســيكون ملائمــً جــداً عقــد نــدوات علميــة تجمــع بــين رجــال القضــاء والفقــه المختــص أو المتخصــص للوصــول إلى إعمــال غايــات التشــريع ومصلحــة المجتمــع الإماراتــي. أن أصبحــت المــادة المذكــورة معيبــة مــن ناحيــة الصياغــة ومعيبــة ومنتقــدة في مضمونهــا. تخفيف العبء عن كاهل القضاء الإماراتي في ظـل الصياغـة الحاليـة للمـادة (24) لا يستسـاغ القـول بأنــه ربمــا كان الهــدف مــن وراء ذلــك أن يجعــل المشــرع مــن المــادة (24) اســتثناء علــى قواعــد الإســناد علــى غـرار المـادة (14) لأنـه أمـر يرفضـه التحليـل السـابق الـذي حاولنــا فيــه اســتجلاء إرادة المشــرع وهــي بعيــدة كل البعــد عــن اعتبارهــا كذلــك. وكل مـا يمكـن اسـتنتاجه هاهنـا أن المشـرع وإن عـدل عـن الأخــذ بمــا هــو مســتقر في القانــون المقــارن إنمــا كان يبحــث عــن حــل يرفــع بــه عبئــً ثقيــ ًلا عــن كاهــل القضــاء الإماراتــي بتحــري الجنســية الفعليــة أو الاجتهــاد لمعرفــة القانــون الواجــب التطبيــق علــى متعــدد الجنســية أو عديمهــا. أيـً كان الأمـر، وترتيبـً علـى التحليـل السـابق، فـإن الثابـت أن المــادة (24) بحالتهــا تلــك تضــع حــ ًلا - وإن كان منتقــداً- لصعوبــة تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق عنــد تعــدد الجنسـية او انعدامهـا، وهـو الـدور الوظيفـي المنـوط بهـا، إذا أن المشــرع الإماراتــي قبــل التعديــل قــد انحــاز - كمــا بّينـا-لقانـونالجنسـيةمفضـ ًلاإيـاهعلـىضابـطالموطـن في تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى مســائل الأحــوال الشــخصية، وبرغــم محاســن العمــل بضابــط الجنسـية إلا أنـه لا يخلـو مـن مشـكلات وسـلبيات تتمحـور أهمهـا في صعوبـة تحديـد القانـون الواجـب التطبيـق إذا كان الشــخص مجهــول الجنســية أو عديمهــا أو يحمــل عـدة جنسـيات في آن واحـد، وهـو مـا دفـع المشـرعين في القانــون المقــارن ومنهــم المشــرع الإماراتــي إلى التصــدي لهــذه الصعوبــة بإيــراد نــص المــادة (24) ضمــن قواعــد الإســناد وضمنهــا الحلــول محــل الدراســة. تقليص دور المادة (24) في مسائل الأحوال الشخصية بنــاء علــى مــا ســبق إيضاحــه، وفي ضــوء فهــم الــدور تخلي المشرع الإماراتي عن ضابط الجنسية واستبداله بضابط محل إبرام الزواج جاء لتخفيف العبء على كاهل القضاء الإماراتي صياغة القواعد الحاكمة لمسائل الأحوال الشخصية تستوجب الكثير من البحث والدراسة رؤيتنا : نسعى أن نكون الخيار الأول للنخبة 34 صدى المحاكم - العدد الثالث


































































































   30   31   32   33   34