Page 33 - DC - CourtsEcho Magazine Issue3
P. 33

إرادة المشرع تتجه نحو الأخذ بما هو مستقر بالقانون المقارن المعامــلات المدنيــة تعليقــاً علــى نــص المــادة (24) إذ جـاءت صياغـة هـذه المـادة بالمذكـرة علـى هـذا النحـو: «يعــنالقاضــيالقانــونالــذييجــبتطبيقــهفي حالــة مجهــولي الجنســية أو الذيــن تثبــت لهــم جنســيات متعــددة في وقــت واحــد. علــى أن الأشــخاص الذيــن تثبــت لهــم في وقــت واحــد جنســية دولــة الإمــارات العربيـة المتحـدة وجنسـية دولـة أخـرى فـان قانـون دولـة الإمــارات هــو الــذي يجــب تطبيقــه.» وهـو مـا ينبـئ عـن أن إرادة المشـرع كانـت تتجـه نحـو الأخـذ بمـا هـو مسـتقر بالقانـون المقـارن، وهـذا واضـح مـن تعليـق المذكـرة الإيضاحيـة علـى النـص المقـرح للمـادة (24) قبـل أنيتــمتغيــرهإذجــاءفيهــا«وهــذامبــدأعــاماســتقّرفي العـرفالـدولي...وُيراعـىأنتخويـلالقضـاءسـلطةالتقدير وفقـاً لأحـكام هـذه المـادة خـر مـن تقييـده بضوابـط تحـ ُد مــن اجتهــاده والغالــب أن يســتعن القضــاء في حالــة التنـازع السـلبي للجنسـية بقانـون الشـخص أو محـل إقامتـه وهـو القانـون الوطنـي في أكـر الفـروض وأن يعتـد في حالـة التنـازع الإيجابـي متـى كانـت جنسـية دولـة الإمـارات العربية غـر داخلـة في التنـازع بالجنسـية التـي يظهـر مـن الظـروف أن الشـخص يتعلـق بهـا أكـر مـن سـواها» (13) لـذا ترتـب علـى تغيــر المشــرع لنــص المــادة (24) عنــد إصــدار التشــريع القضــاء الإماراتــي يطبــق قانونهــا ولا يطبــق قانــون الإمــارات وذلــك إذا تمســك الخصــوم بإعمــال قاعــدة الإســناد وقامــوا بإثبــات هــذا القانــون أمــام المحكمــة وقدمــوه حســب الأصــول المرعيــة(11). مـا وضـع حكـم المـادة (24) بشـقيها بعـد تعديـل قواعــد الإســناد بمقتضــى المرســوم بقانــون رقــم 30 لســنة 2020، واعتمــاد تطبيــق قانــون محــل إبــرام العقــد فــي مســائل الــزواج؟ للإجابــة علــى هــذا التســاؤل لعلــه مناســباً الرجــوع لظـروف وملابسـات إصـدار المـادة المذكـورة والبحـث عـن حكمـة المشـرع آنـذاك مـن هـذا النـص علـى هـذا النحـو. في معــرض النقــد الموجــه للحــل الــذي أخــذ بــه المشــرع الاماراتــي في المــادة (24) أورد بعــض الفقــه (12) أن هــذا الحـل غـر المألـوف لم يكـن هـو الـذي صيـغ بـه مشـروع النـص فقـدكانـتصياغـةالمشـروعهـي:«يعّيـنالقاضـيالقانـون الـذي يجـب تطبيقـه في حالـة الأشـخاص عديمي الجنسـية والذيــن تثبــت لهــم جنســيات متعــددة في وقــت واحــد» ثــم غايـر هـذا الحكـم في الشـ ّق الثـاني مـن النـص فقـرر «علـى أن الاشـخاص الذيـن تثبـت لهـم في وقـت واحـد....». لكـن النـصّتم تغيـره ليصبـح علـى مـا هـو عليـه الآن. وقــد تابــع هــذا الفقــه تحليلــه ذاك معتــراً أن هــذا النــص بصورتــه الحاليــة يكتنفــه خطــأ في الصياغــة، فبعــد أن قضــى المشــرع بتطبيــق القانــون الإماراتــي بالنســبةلعديمــيالجنســيةومتعــدديالجنســيات رجــعوأضــافقولــه«علــىأنالأشــخاصالذيــن....»، فقولــه «علــى أن....» يعنــي منــه مغايــرة في الحكــم بــن شــطري المــادة المذكــورة، ولــو كان المشــرع يريــد التســوية بــن جميــع الفــروض لقــال «يطبــق قانــون دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في حالــة مجهــولي الجنســية أو الذيــن تثبــت لهــم جنســيات متعــددة في وقــت واحــد ســواء كانــت جنســية الدولــة مــن بــن هــذه الجنســيات أم لا» ونــرى أن هــذا النظــر ســديد وادعــى للقبــول ويؤيــده مــا ورد بالمذكــرة الإيضاحيــة لقانــون 33 صدى المحاكم - العدد الثالث https://dc.gov.ae/courtsechomagazine


































































































   31   32   33   34   35