Page 28 - DC - CourtsEcho Magazine Issue3
P. 28

العربيــة المتحــدة لبيــان مــا إذا كان إصــدار الاتحــاد لقانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1987 يترتــب عليــه ســقوط كل مــن قانــون العقوبــات المحلــي لإمــارة أبوظبــي لســنة 1970 وقانــون العقوبــات المحلـي لإمـارة دبـي لسـنة 1970 سـقوطً كليـً بكافـة أحكامهمـا، وقـد رفضـت المحكمـة الطلـب لأسـباب لا تتصـل بصفـة مـن قدمـه، علـى مـا ســيأتي بيانــه لاحقــً. (4) الدعــوى رقــم 2 لســنة 28 دســتورية لســنة 2009، بتاريــخ 2009-5-15. (5) المحكمــة الاتحاديــة العليــا، الدعــوى رقــم 1 لســنة 1 دســتورية لســنة 1973، 29-11-1973. (6)المحكمــةالاتحاديــةالعليــا،الدعــوىرقــم1لســنة1دســتورية لســنة 1973 (تفســر)، 29-11-1973، مطبوعــات جامعــة (1) المحكمــة الاتحاديــة العليــا -الأحــكام الدســتورية - الطعــن رقــم 2 لســنة 2020 قضائيــة - دســتورية - بتاريــخ 27-04-2020. (2) طلبــت الدائــرة تفســر الفقــرة الأخــرة مــن المــادة (99) مــن الدســتور الاتحــادي، انظــر الدعــوى رقــم 3 لســنة 2011 دســتوريه لســنة 2012، بتاريــخ 2-4-2012، انظــر كذلــك الدعــوى رقــم 4 لســنة 2011 دســتوريه لســنة 2012، بتاريــخ 2-4-2012. (3) المحكمــة الاتحاديــة العليــا - الأحــكام الدســتورية - الطعــن رقــم 1 لســنة 17 قضائيــة - دســتورية - بتاريــخ 19-12-1990، وكان النائــب العــامقــدتقــّدمبتاريــخ21-2-1989بطلــبتفســرلأحــكامالمــواد (121 ، 148 ، 149 ، 150 ، 151) مـن الدسـتور المؤقـت لدولـة الإمـارات الاتحاديــة في تقــديم طلبــات التفســر الدســتوري، فقــد قبلــت المحكمــة طلــب التفســر المقــدم مــن الدائــرة الجزائيـة بمحكمـة أبوظبـي الاتحاديـة الابتدائيـة، معتـرة إياهـا إحـدى الجهـات الداخلـة في نطاق سـلطات الاتحاد التــي لهــا الحــق في طلــب التفســر الدســتوري (12) ، حيــث إنهــا«قــّدرت-بمــالهــامــنســلطةالتقديــر-أنالفصــل في الدعــوى الموضوعيــة المطروحــة عليهــا «الدعــوى الجزائيـة رقـم 2011/310 جـزاء العاصمـة»، يقتضـي قبـ ًا الفصــل في مــدى ولايتهــا في نظــر الجرائــم المســندة إلى المتهمـن فيهـا، وذلـك بتفسـر الفقـرة الأخـرة مـن المـادة (99) مـن دسـتور الاتحـاد، توصـ ًا إلى تحديـد مفترضاتهـا ونطــاق تطبيقهــا»(13). وعلـى ذلـك، فـإن الواضـح ممـا سـبق، أن عبـارة «إحـدى ســلطات الاتحــاد» في مقــام تفســر النصــوص الدســتورية، تثــر العديــد مــن التســاؤلات عنــد البحــث في تفصياتهـا، وإن كانـت المحكمـة الاتحاديـة العليـا قــد حســمت الأمــر في بعــض هــذه التســاؤلات، إلا أنــه لم تتــح لهــا الفرصــة، حتــى الآن، لتــدلي برأيهــا في البعــض الآخــر. القـول بـأن التفسـر ليـس «منازعـة» بالمعنـى الدقيـق، إلا أننــا بصــدد مبــدأ يحكــم كل اختصاصــات القضــاء. وحتـى مـع التسـليم بحـق المحاكـم الاتحاديـة في طلـب التفســر، حــال تعلــق الأمــر بنــزاع مثــار علــى ســاحتها، فهنــاك أكــر مــن اعتبــار يحــول دون ذلــك. فمــن ناحيــة، يمكـنالقـولبـأنطلـبمحكمـةدنيـامـنالمحكمـةالعليا تفسـر نـص دسـتوري يتعلـق بمنازعـة معروضـة عليهـا، هـو أمــر ينطــوي علــى تخلــي تلــك المحكمــة عــن وظيفتهــا، فالقاضــي مهمتــه تطبيــق القانــون، ومــن مفــردات هــذا التطبيــق تفســر النصــوص الحاكمــة للمشــكلة المثــارة، لإجـاء معانيهـا وتحديـد مضمـون عباراتهـا. ومـن ناحيـة أخــرى، فــإن التفســر الــذي تصــدره المحكمــة الاتحاديــة العليــا يتصــف بالإلــزام(10) ، وقبــول تقــدم المحاكــم بطلــب تفســربصــددقضيــةمدرجــةفيجدولهــايعّطــلحــق اســتئناف الحكــم أو نقضــه، لأن التفســر الــذي ســتعلنه المحكمـة الاتحاديـة العليـا يلـزم المحكمـة التـي طلبتـه وتلــك التــي ســرفع إليهــا الطعــن(11). وبرغـم كل هـذه الأسـئلة المثـارة، إلا أن المحكمـة الاتحاديـة العليــا قــد حســمت الجــدل بشــأن حــق الجهــات القضائيــة مازال هناك العديد من التساؤلات حول عبارة «إحدى سلطات الاتحاد» التي لم تحسمها المحكمة الاتحادية العليا رؤيتنا : نسعى أن نكون الخيار الأول للنخبة 28 صدى المحاكم - العدد الثالث


































































































   26   27   28   29   30