Page 55 - DC - CourtsEcho Magazine Issue1
P. 55

المنازعات الضريبية..بين الهيئة الاتحادية للضرائب والمحاكم الاعــتراض لمــدة لا تزيــد علــى (20) يــوم عمــل إضافيــة بعــد انتهــاء الأجــل المذكــور آنفــاً، وللجنــة أيضــاً أن تسـمح لمقـدم الاعـتراض بتقـديم أيـة مسـتندات جديـدة لميتــمإرفاقهــابطلبــهأولمــرةذلــكبنــاًءعلــىعــذٍر تقبلــه اللجنــة، أو إذا رأت أن هــذه المســتندات ضروريــة للبــّتفيالاعــتراض. ويشــترط لقبــول الاعــتراض أمــام اللجنــة أن يتــم ســداد الضريبــة والغرامــات الإداريــة المعــترض عليهــا قبــل نظرهـا الطلـب، وأن يسـبق الاعـتراض أمـام اللجنـة تقـديم طلـبإلىالهيئـةلإعـادةالنظـرفيقرارها،فإنلمتسـتوَف هــذه الشــروط قــررت اللجنــة عــدم قبــول الاعــتراض. ويعتــر قــرار اللجنــة نهائيــاً في شــأن الاعــتراض إذا كان مجمــوع الضريبــة المســتحقة والغرامــات الإداريــة المتعلقــة بهــا لا يزيــد عــن (100,000) درهــم، وتعتــر هــذه القــرارات ســنداً تنفيذيــاً وفقــاً لأحــكام قانــون الإجــراءات الضريبيــة الاتحــادي، وتعتــر كذلــك القــرارات التــي تزيــد عــن (100,000) درهــم ســنداً تنفيذيــاً مــا لم يتـم الطعـن عليهـا أمـام المحكمـة المختصـة خـلال مـدة (20) يـوم عمـل مـن تاريـخ رفـض الاعـتراض، وتنفـذ بواســطة قاضــي التنفيــذ لــدى المحكمــة المختصــة وفقــاً لقانــون الإجــراءات المدنيــة ولائحتــه التنظيميــة. الطعن أمام المحاكم كقاعــدة عامــة؛ لا تقبــل دعــاوى المنازعــات الضريبيــة ٍٍ يعتبر قرار اللجنة نهائياً في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المتعلقة بها لا يزيد عن (100,000) درهم. ٍ علـى الهيئـة تبليـغ مقـدم الطلـب بقرارهـا خـلال (5) أيـام عمــل مــن تاريــخ صــدور القــرار. ويمكــن لمقــدم الطلــب الاعــتراض علــى هــذا القــرار الأخـر خـلال (20) يـوم عمـل مـن تاريـخ التبليـغ بالقـرار، أمـام اللجـان التـي تم تشـكيلها بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم (23) لســنة 2018. ويشــترط لانعقــاد اختصــاص اللجنــة المشــكلة في إمـارة دبـي على سـبيل المثـال، أن يكـون عنوان الشـخص المعـترض المبـين بملـف تسـجيله الضريبـي بالهيئـة في إمـارةدبـي،ولايجـوزتقـديمطلـبالاعـتراضالـذيسـبق تقديمــه وفصلــت بموضوعــه إحــدى اللجــان أمــام أي لجنـة أخـرى. آلية تقديم الاعتراض نــص القانــون علــى آليــة تقــديم الاعــتراض، حيــث يقــدم الاعــتراضبدايــًةأمــامالإدارةالمختصــةبــوزارةالعــدل، والتـي أعـدت بدورهـا نموذجـاً محـدداً تتـم تعبئتـه، علـى أن يرفـق معـه المسـتندات التي تدعـم طلبه، كالقـرار المعترض عليـه أو الغرامـات المعـترض عليهـا أو تم احتسـابها والتـي تؤيــد طلبــه، ومــن ثــم يتــم تقــديم طلــب الاعــتراض عــر الريــد الإلكــتروني المخصــص لاســتلام طلبــات الاعــتراض (Tax.disputes@moj.gov.ae)، وعليــه تقــوم الإدارة المختصــة بقيــد الاعــتراض في الســجلات المعــدة لذلــك وفقـاً لتواريـخ ورودهـا، ومـن ثـم يرسـل الاعـتراض إلى اللجنـة المختصــة بالاختصــاص المــكاني خــلال مــدة لا تجــاوز يومــي عمــل التاليــين لتقديمــه. النظر في الاعتراض تقــوم اللجنــة المختصــة بدراســة الاعــتراض المقــدم إليهـا والبـت فيـه خـلال (20) يـوم عمـل مـن تاريـخ اسـتلام الاعـتراض،ويجـوزللجنـةمـنتلقـاءنفسـهاأوبنـاًءعلـى طلـب مقـ ِّدم الاعتراض أن تسـمح بعقد جلسـات بحضور المعــترض أو ممثلــه القانــوني أو وكيلــه الضريبــي، كمــا يجـوز للجنـة أن تبـ ّت في الطلـب بنـاء علـى مـا قـدم إليها يمكن لأي شخص التقدم بطلب إعادة النظر إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لإعادة النظر في أي قرار صدر عنها بشأنه. أمــام المحكمــة المختصــة إذا لم يتــم الاعــتراض ابتــداًءأمــاماللجنــة،حيــثيكــونللهيئــةالاتحاديــة للضرائــب أو للشــخص المعــترض الطعــن علــى قــرار اللجنــة المختصــة خــلال (20) يــوم عمــل مــن تاريــخ تبليــغ المعــترض بقــرار اللجنــة أمــام محكمــة أبوظبــي الابتدائيـة الاتحاديـة، دون الإخـلال بمـا تم ذكـره مسـبقاً بشـأن النصـاب القانـوني، هـذا ويمكـن أن يكـون الطعـن علــى قــرار اللجنــة بشــكل كلــي أو جزئــي، كمــا يمكــن الطعــن أمــام المحكمــة المختصــة في حالــة عــدم صـدور قـرار مـن اللجنـة بشـأن اعـتراض مقـدم لهـا خـلال ًٍٍ مـن مسـتندات مـن قبـل الإدارة المختصـة مكتفيـ ًة بهـا. المــدة المقــررة، وذلــك وفقــاً لأحــكام قانــون الإجــراءات هــذا وقــد خــ ّول القانــون اللجنــة تمديــد أجــل البــت في الضريبيــة الاتحــادي. صدى المحاكم - العدد الأول 55


































































































   53   54   55   56   57