Page 54 - DC - CourtsEcho Magazine Issue1
P. 54

ٍَّ المخالفـة بشـأنه، ولم يكـن خاضعـاً لأي غرامـات إداريـة في الســنتين الســابقتين علــى تقــديم الطلــب، علــى أن يخطــرالهيئــةممثلــًةباللجنــةالخاصــةبالتخفيــض أو الإعفــاء مــن الغرامــات الإداريــة بطلــب، وذلــك خــلال (10)أيــامعمــلمــنزوالالعــذرالمقبــول،إضافــًةإلى إثبـات قيامـه بتصحيـح المخالفـة، حينهـا تقـوم اللجنـة بدراســة الطلــب خــلال مــدة (20) يــوم عمــل مــن تاريــخ اســتلام الطلــب علــى أن يتــم إبــلاغ الشــخص بالقبــول خــلال (10) أيــام عمــل مــن تاريــخ إصــدار قــرار القبــول أو الرفــض. طلب إعادة النظر يمكــن لأي شــخص التقــدم بطلــب إعــادة النظــر إلى الهيئــة الاتحاديــة للضرائــب لإعــادة النظــر في أي قــرار صــدر عنهــا بشــأنه، ســواء كان لإعــادة النظــر في القــرار كلــه أو جــزء منــه، علــى أن يكــون الطلــب مســبباً، وذلــك خــلال (20) يـوم عمـل مـن تاريـخ تبليغـه بالقـرار، وفقـاً للآليــة المتبعــة لــدى الهيئــة باســتلام الطلبــات. وتقــوم الهيئــة بدراســة طلــب إعــادة النظــر في حالــة اســتيفائه للشــروط والبـت فيـه بقـرار مسـبب خـلال (20) يـوم عمـل مـن تاريـخ اسـتلام الطلـب، ويتعـين لحظة معرفة بنـاًءعلـىقـرارمجلـسالـوزراءرقـم(36)لسـنةفي2017 شــأن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الإجــراءات الضريبيــة الاتحــادي، وتنفيــذاً لذلــك فقــد تم تشــكيل لجنــة ثلاثيــة بقـرار مـن مديـر عـام الهيئـة، تختـص بدراسـة العـذر الـذيٍ وفقـاًللشـروطوالأحـكامالمنصـوصعليهـافيالقانون، كمــا حــدد المشــرع الســلع والخدمــات التــي يخضــع توريدهـا لنسـبة الصفـر، وكذلـك التوريـدات المعفـاة مـن الضريبــة. المنازعات الضريبية وجـاء في المـادة (25) مـن قانـون الإجـراءات الضريبيـة الاتحــادي ســالف الذكــر المخالفــات الإداريــة التــي يقــع فيهــا الخاضــع للضريبــة والغرامــات التــي قــد تفــرض عليـه، كمـا ذكـرت المـادة (26) ماهيـة التهـرب الضريبـي والعقوبــات التــي تطبــق علــى الشــخص المتهــرب. وعليــه فإنــه متــى خالــف الشــخص مــا ورد في القانــون، فإنــه تفــرض عليــه غرامــات يتوجــب عليــه دفعهــا بعــد ســداد الضريبــة، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أنــه لا يترتــب علــى توقيــع أي غرامــة إداريــة بمقتضــى أحــكام التشــريعات الضريبيــة، إعفــاء أي شــخص مــن مســؤولية ســداد الضريبــة المســتحقة وفقــاً لأحــكام التشــريعات الضريبيــة. التخفيض أو الإعفاء من الغرامات الإدارية أعطــى المشــرع الحــق للهيئــة الاتحاديــة للضرائــب بتخفيــض الغرامــات الإداريــة أو الإعفــاء منهــا، وذلــك تقـدم بـه الشـخص المخالـف، والأدلـة التـي تم تقديمهـا مـن قبلـه بشـأن قيامـه بالمخالفـة، ومـن ثـم إصـدار القـرار بقبــول العــذر أو رفضــه. وعليــه فإنــه متــى تم فــرض غرامــة في حــق شــخص مــا نتيجــة ارتكابــه مخالفــة إداريــة دون تعمــد، يكــون لــه أن يتقـدم بطلـب لتخفيـض الغرامـة أو إعفائـه منهـا، حيـث تنظــر اللجنــة المختصــة في الطلــب، فــإن كان لــه عــذر مقبــول، وتقــدم بأدلــة كافيــة تــرر وجــود العــذر وقيــام الضريبة على القيمة المضافة هي “ضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري”. رؤيتنا : نسعى أن نكون الخيار الأول للنخبة 54 صدى المحاكم - العدد الأول


































































































   52   53   54   55   56