Page 25 - DC - CourtsEcho Magazine Issue1
P. 25

سعادة القاضي الدكتور علي كلداري قاض بمحكمة الاستئناف بدبي ٍ a.galadari@dc.gov.ae وعدلـت كذلـك علـى أنـه «إذا حكـم علـى أجنبـي في جنايـة بعقوبـة مقيــدة للحريــة أو في الجرائــم الواقعــة علــى العــرض وجــب الحكــم بإبعــاده عــن الدولــة ويجــوز للمحكمــة في مــواد الجنــح الأخــرى أنً تأمــر في حكمهــا بإبعــاده عــن الدولــة، أو الحكــم بالإبعــاد بــدلا مــن الحكـم عليـه بالعقوبـة المقيـدة للحريـة». ومــن منطلــق حــرص دولــة الإمــارات علــى الترابــط الأســري وحيــث إن المشــرع الإماراتــي يأخــذ بعــين الاعتبــار أهميــة ذلــك ويجعــل تماسـك الأسـر وترابطهـا أساسـاً في سـن قوانينـه؛ كان هنـاك المزيـد مــنالتعديــلات،آخرهــاالتعديــللبعــضأحــكامقانــونالعقوبــات الـذي جـاء بـه المرسـوم بقانـون اتحـادي رقـم 4 لسـنة 2019، والـذي جــاءحمايــًةلغــرالمواطنــينالمتزوجــينمــنمواطنــات،أومــن يرتبطــون بمواطنــين مــن خــلال صلــة قرابــة مــن الدرجــة الأولى في حــال إدانتهــم بجرائــم يكــون الإبعــاد فيهــا إلزاميــاً، إذ نصــت المــادة الثانيــة مــن المرســوم بإضافــة فقــرة ثالثــة علــى المــادة 121 مــن قانــون العقوبــات الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1987، بحيــث نصــت علــى أنــه «لا يجــوز الحكــم علــى الأجنبــي بالإبعــاد، إذا كان زوجــاً أو قريبــاً بالنســب مــن الدرجــة الأولى لمواطــن، مــا لم يكـن الحكـم صـادراً في جريمـة مـن الجرائـم الماسـة بأمـن الدولـة»، وفي حـال كان الزوجـان منفص َلـين يتيـح هـذا التعديـل للابـن حمايـة أحــد والديــه «غــر الإماراتــي» مــن الإبعــاد في حالــة الإدانــة في تهمــة مــا.ٍ ويحمــي التعديــل المســتهدفين مــن تنفيــذ تدبــر الإبعــاد إذا مــا أدينــوا في قضايــا لا تصــل إلى المســاس بأمــن الدولــة، إذ لا يخفــى علــى أحــد منــا الآثــار المؤلمــة للإبعــاد، والتــي تؤثــر في المبعديــنٍ وعائلاتهــم. تعتــر "الإنســانية" مــن المفاهيــم الراســخة والمؤكــدة في ديننــا الإســلامي، وتعنــي الإنســانية بشــكل عــام العطــف علــى جميــع ٍ النـاس والتعامـل معهـم بالإحسـان، ومـن لـه أدنـى اطـلاع علـى الديـن الإســلامي يــدرك أهميــة هــذا المفهــوم، ونجــد أن دولــة الإمــارات العربيـة المتحـدة عرفـت هـذا المفهـوم منـذ بدايـة تأسيسـها انطلاقـاً مــن تديــن هــذا المجتمــع، إذ يؤكــد ولاة أمرهــا وحكامهــا علــى هــذا المفهــوم، فهــم يتمتعــون بمحبــة كبــرة تجــاه إخوانهــم بعيــداً عــن أي تصنيــف عرقــي أو دينــي أو جنســي، فينظــرون إلى الآخــر علــى أنــه كيـاٌنمسـتقٌلوحـٌّريسـتحقكامـلالتقديـروالاحـترام،وقـدامتـدتهـذه المعـاني السـامية للإنسـانية والإحسـان والتسـامح في النسـيج الفكـري والثقــافي للمجتمــع الإماراتــي الحديــث، وبتنــا نلمســها بصــورة جليــة في قوانــين دولــة الإمــارات وأسســها. ويتضـح ذلـك مـن خـلال المـادة (121) مـن قانـون العقوبـات الاتحـادي رقــم 3 لســنة 1987 وتعديلاتــه، والمتعلقــة بإبعــاد الأجانــب بعــد تنفيــذ العقوبــة كنــوع مــن التدابــر الاحترازيــة والتــي تم تعديلهــا عــدةٍ مــرات مراعــا ًة للظــروف الإنســانية. وإذا تطرقنـا لهـا نـرى أنهـا نصـت في البدايـة علـى أنـه «إذ ُحكـم علـى أجنبــي بعقوبــة مقيــدة للحريــة في جنايــة أو جنحــة جــاز للمحكمــة أن تأمــر بإبعــاد المتهــم، ويجــب الأمــر بالإبعــاد في الجنايــات الواقعــة علــى العــرض». ثــم تم تعديلهــا ونصــت علــى الآتــي «إذا حكــم علــى أجنبــي بعقوبــة مقيدة للحريـــة في جناية أو جنحة جاز للمحكمـــة أن تأمر في حكمها بإبعـاده عـن الدولـة ويجـب الأمـر بالإبعـاد في الجرائـم الواقعـة علـىً العـرض. ويجـوز للمحكمـة في مـواد الجنـــح الحكـــم بالإبعاد بدلا مـــن الحكـم عليـه بالعقوبـة المقيـدة للحريـة المقـررة للجنحـة». صدى المحاكم - العدد الأول 25 


































































































   23   24   25   26   27