Page 11 - DC - CourtsEcho Magazine Issue1
P. 11

قانون الإعسار الإماراتي.. جديده في تسوية الالتزامات المالية وإجراءاتها يعد الخبير تقريره عن أموال المدين وديونه خلال مدة 45 يوماً من تاريخ إخطاره بالتعيين، وللمحكمة منحه مد ًة إضافي ًة بنا ًء على طلبه.  مقترحاته بشأن تسوية التزاماته المالية.  ترشيح اسم خبر يتولى إجراءات التسوية.ٍ بيــاٌنبالتحويــلاتالماليــةالمرســلةخــارج الدولــةبآخــر12شــهراًســابقًةعلــىالطلــب. أيمســتنداٍتأخــرىُتقــّدمأوتطلبهــامنــه ا لمحكمــة .  مــع مراعــاة قيمــة المديونيــة التــي ســيصدر بهــا قــرار مجلــس الــوزراء. 2. إذا ُق ِّدم من الدائن أو الدائنين:  ألا يقل الدين عن 200 ألف درهم.  يقـدم سـند المديونيـة متضمنـً مبلـغ الديـن وتاريخ اسـتحقاقهوالضمانـاتالمتعلقةبـهإن ُو ِجدت.  إعذار المدين قبل تقديم الطلب بـ 50 يومً.  تسمية أمين للإعسار لتولي الإجراءات. ٍ 3. وإذا ُق ّدم الطلب من ورثة المدين أو دائنيه:  يشــترط فيــه ذات الشــروط الســالفة لتقــديم الطلــب بحســب مقدمــه. وإذقــدممــنالدائنــينيعلــنطلــبافتتــاح إجــراءات إشــهار الإعســار في آخــر موطــن للدائــن ثالثــً: بطــان الخطــة والقضــاء بمباشــرة إجــراءات الإعســار وتصفيــة أمــوال المديــن في الحــالات الآتيــة: بســبب تهــرب المديــن أو محاولــة تهربــه مــن الوفــاء بالالتزامــات،أوإخفــاءأوإتــلافأيجــزٍءمــنأموالــه،أو تقــديم بيانــات كاذبــة عــن ديونــه أو حقوقــه أو أموالــه أو تصرفاتـه عليهـا، أو بنـا ًء علـى دعـوى بطـلان ُمقامـة مـن ذي مصلحـة خـلال سـتة أشـهر مـن يـوم اكتشـاف الواقعـة. ثانياً: افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال المرحلة الأولى: تبــدأ بطلــب ُيقــدم مــن المديــن أو الدائــن أو مــن ورثــة ٍ المديــن المتوفــى أو دائنيــه بشــأن تركتــه - مــن دون اختصــام الدائنــين - موضوعــه افتتــاح إجــراءات الإعســار وتصفيــة أمــوال المديــن - أو بنــا ًء علــى قضــاء المحكمــة في ملــف تســوية الالتزامــات الماليــة،و يرفــق بــه المســتندات التاليــة: 1. إذا ُق ِّدم من المدين: eيشترط توفر البيانات التالية: مذكــرٌةتتضمــنالوضــعالمــالي:الدخــل- الوظيفــة المهنــة أو الحرفــة - بيــان توقعــات الســيولة النقديــة لــه ومصادرهــا خــلال فــترة 12 شــهراً لاحقــة لتقــديم الطلــب.  بيـان أسـماء وعناويـن الدائنـين - مقـدار الديـن  ميعـاد الاسـتحقاق - والضمانـات التـي قدمت لهـم إن وجـدت.  بيـا ٌن تفصيلـ ٌي بالأمـوال المنقولـة والعقاريـة لــه داخــل الدولــة أو خارجهــا - القيمــة التقريبيــة لهـا. بيــاٌنبالدعــاوىأوالإجــراءاتالقانونيــةأو القضائيــةالتــياُتخــذتضــده.ِ  إقـرار مـن المديـن بأنـه يواجـه صعوبـات ماليـة ٌٍٍ حاليــة أو متوقعــة، وأنــه غــر قــادر (أو يتوقــع ٍٍ أنــه غــر قــادر) علــى تســديد ديونــه كافــة، ســواء المســتحقة وقــت الطلــب أو المســتقبلية.  بيــا ٌن بالأمــوال اللازمــة لإعالتــه وعائلتــه أو أي شـخ ٍص ُمعـا ٍل مـن قبلـه.ُيقدم طلب افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال من المدين أو الدائن أو من ورثة المدين المتوفى أو دائنيه بشأن تركته – من دون اختصام الدائنين - موضوعه افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية أموال المدين – أو بنا ًء على قضاء المحكمةفيملف تسوية الالتزامات المالية.ٍ المتوفــىدونحاجــٍةلتحديــدالورثــة. 4. الإحالـة مـن المحكمـة في ملـف التسـوية في حالـةٍ مـن الحـالات الآتيـة السـالف بيانهـا: - رفض التصديق على الخطة لعدم توفر شروطها. - إنهاء إجراءات الخطة. - بطلان الخطة. ويقتضــي الســؤال هنــا فيمــا إذا قضــت المحكمــة بمباشــرة إجــراءات الإعســار بملــف تســوية الالتزامــات الماليــةنتيجــًةلرفــضالتصديــقعلــىالخطــة لعــدم توفــر شــروطها، أو لإنهــاء إجــراءات الخطــة، أو بطلانهـا؛ هـل تجـب مراعـاة قيمـة المديونيـة بالنسـبة للمديـن وفقـاً للمـادة 28 مـن المرسـوم حتـى ُيقضـى بافتتــاح إجــراءات الإعســار؟ - نــرى بــأن تتقيــد المحكمــة بقيمــة المديونيــة التــي يحــق للمديــن تقــديم طلــب افتتــاح إجــراءات الإعســار فيحدودهـا،مـعمراعـاةأنـهسـيصدرقـراٌرمنمجلس صدى المحاكم - العدد الأول 11


































































































   9   10   11   12   13