Page 13 - DC - CourtsEcho Magazine Issue1
P. 13

قانون الإعسار الإماراتي.. جديده في تسوية الالتزامات المالية وإجراءاتها إذا قررت المحكمة افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال بعد اعتمادها للديون تحل آجال جميع الديون مع جميع الآثار المنصوص عليها بالمواد من 50 وحتى 53 من المرسوم. إصــدار قــرار بإنهــاء إجــراءات الإعســار والتصفيــة إمــا ٍُِ المرحلة السابعة: أن يعترض على طلب رد اعتبار المدين ا ُلمش َهر إعساره: - يقـدم طلـب رد الاعتبـار للمحكمـة التـي أصـدرت حكـم إشـهار الإعسـار والتصفيـة ويخطـر الدائنـين الذيـن قبلـت المحكمـة ديونهـم بـه. - ُيـر ّد اعتبـار المديـن ا ُلمشـ َهر إعسـاره وتعـود لـه الحقـوق التـي حـرم منهـا في الحالتـين الآتيتـين: المعــاش التقاعــدي أو الإعانــة الاجتماعيــة أو الأمــوال التــي تقررهــا المحكمــة لســد حاجاتــه الضروريــة ومــن يعولهــم. - ُيعــ َرض علــى المحكمــة جميــع الطلبــات التــي ُتقــدم مــن الأطــراف أو ذوي الشــأن بشــأن إجــراءات افتتــاح الإعســار وتصفيــة الأمــوال للبــ ّت فيهــا، ومنهــا الأمــوال التــي يجــوز للمديــن الاحتفــاظ بهــا. المرحلة السادسة: قرار المحكمة بعد افتتاح إجراءات الإعسار والتصفية: - للمحكمــة بعــد افتتــاح إجــراءات الإعســار والتصفيــة بنــاًءعلــىطلــبالأمــينأوالمديــنأوالدائــناتخــاذ الآتــي: أو ًلا: إصـدار قـرار بإقفـال كافـة إجـراءات التصفيـة - في حـال ٍ الانتهــاء مــن التوزيــع النهائــي لأمــوال المديــن علــى الدائنـين مـع تكليـف الأمـين بنشـر القـرار في صحيفتـين. ثانياً: - بقوة القانون: 1. بمــرور المــدد المنصــوص عليهــا بالمــادة 55 مــع مراعـاة المـادة 58 للمديـن المتوفـى. 2. إذا أوفــى بجميــع ديونــه التــي ســبق وأن قبلتهــا المحكمــة. - جوازية للمحكمة: 1. إذا توصل إلى تسوي ٍة مع جميع دائنيه والتزم بتنفيذها. 2. إذا أثبــت المديــن بــراءة ذمتــه مــن جميــع الديــون بعــد قــرار المحكمــة بإشــهار إعســاره. - للدائـن - الـذي لم يسـتو ِف حقـه وقبلـت المحكمـة ديونـه - أن يعـترض علـى طلـب الـرد خـلال 15 يـوم عمـل مـن تاريـخ إخطـاره. لــزوال الأســباب التــي أدت لافتتــاح إجــراءات الإعســار أو إذا كانــت حصيلــة أمــوال المديــن كافيــة لســداد حقــوق الدائنــين. ثالثاً: إصــدار حكــم بإشــهار إعســار المديــن وانتهــاء إجــراءاتٍ الإعســاروالتصفيــة-إذالمتكــنأمــوالالمديــنكافيــًة لسـداد ديونـه- ويترتـب علـى صـدور الحكـم بإشـهار إعسـار الآتــي: - الآثار المنصوص عليها في المادة 50 من المرسوم. - الآثــار المنصــوص عليهــا في المــادة 54 مــن المرســوم، ومنهــا منــع المديــن مــن الحصــول علــى قــرض أو تمويــل جديــد لمــدة 3 ســنوات مــن تاريــخ ٍٍٍ الحكــم، ومــن الدخــول في التزامــات بعــوض أو بغــر - وينظـر هـذا الطلـب بجلسـة ُيخطـر بهـا الأطـراف، وتفصـل ٍَِ ٍ عــوض باســتثاء مايلــزم لقضــاء حاجاتــه الضروريــة المحكمـة في طلـب رد الاعتبـار بحكـم قابـل للطعـن عليـه َِ ٍٍ بالاسـتئناف خـلال المـدة. - وإذا رفضــت طلــب الــرد فــلا يجــوز تقديمــه مــن جديــد إلا بعـد انقضـاء 6 أشـهر مـن تاريـخ رفضـه. أو مــن يعولهــم لمــدة 3 ســنوات مــن تاريــخ الحكــم، وللمحكمــة الإذن لــه بغــر ذلــك، مــع قيــد اســمه في ســج ٍل خــا ٍص با ُلمشــ َهر إعســارهم. 13 صدى المحاكم - العدد الأول


































































































   11   12   13   14   15