Page 12 - DC - CourtsEcho Magazine Issue1
P. 12

والنفقــات والمصاريــف المتوقعــة لإتمــام إجــراءات الإعســار، ويجــوز للمحكمــة تأجيلهــا إذالمتتوفـرلديـهالأمـوال،علـىأنتح ّصـلبعـدذلـك بالامتيـاز علـى بقيـة الديـون. - وإذا قضــت المحكمــة بمباشــرة إجــراءات الإعســار أثنـاء نظرهـا تسـوية الالتزامـات ُتقـرر إيـداع مبلـغ نقـدي ٍّ إضــافي كأتعــاب ومصاريــف الأمــين. المرحلة الثالثة: تعيين المحكمة أمين إعسار: - تقــرر المحكمــة مــع افتتــاح إجــراءات الإعســار تعيــين أمـين للإعسـار، أو اسـتمرار الخبـر السـابق الـذي تم تعيينهٍ في التسـوية كأمـين لحصـر المديونيـة وإعـلان الدائنـين. ٍ -ُيِعــّدالأمــينالتقريــرويعرضــهعلــىالمحكمــةبعــد مضــي 35 يومــاً مــن تاريــخ نشــر قــرار المحكمــة وفقــاً للمــواد 32-34 مــن المرســوم. المرحلة الرابعة: عرض الأمين تقريره على المحكمة: - بعــد اطــلاع المحكمــة علــى التقريــر ُتحــدد الديــون المقبولـة منهـا والتـي وافقـت عليهـا، تفصـل المحكمـة في طلــب إعســار المديــن وتصفيــة أموالــه خــلال 15 يومــاً مــن اســتلام التقريــر. - إذا طلــب الأمــين أو المديــن قبــل البــدء في تصفيــةً الأعمــال أجــلا للتســوية مــع الدائنــين؛ كان للمحكمــة منحــه الإذن مــن عدمــه، ويجــوز الطعــن علــى هــذا القــرار أمــام محكمــة الاســتئناف. المرحلة الخامسة: الفصل في طلب افتتاح إجراءات الإعسار: - إذا قـررت المحكمـة افتتـاح إجـراءات الإعسـار وتصفيـة الأمــوال بعــد اعتمادهــا للديــون تحــل آجــال جميــع الديـون مـع جميـع الآثـار المنصـوص عليهـا بالمـواد مـن 50 وحتــى 53 مــن المرســوم. - يتــولى الأمــين تصفيــة جميــع أمــوال المديــن عــدا المســتثناة بنــص المــادة 39 مــن المرســوم، وهــي الــوزراء بشــأنها، ويؤيــد رأينــا هــذا صريــح نــص المــادة 3/20 مــن المرســوم بأنــه "إذا قــررت المحكمــة رفــض التصديــق علــى الخطــة تقضــي بمباشــرة إجــراءات الإعسـار وتصفيـة أمـوال المديـن وفقـاً لأحـكام البـاب الثالــث مــن هــذا المرســوم"، وكذلــك نــص المــادة 27 مــن المرســوم بأنــه "تقضــي المحكمــة في قرارهــا ببطـلان الخطـة أو إنهائهـا.... بمباشـرة إعسـار المديـن وتصفيـة أموالـه وفقـاً لأحـكام البـاب الثالـث مـن هـذا المرســوم". فعبــارة "وفقــاً لأحــكام البــاب الثالــث مــن هــذا المرســوم" تســتلزم التق ّيــد بشــروط قبــول طلــب افتتـاح الإعسـار الـواردة بنـص المـادة 28 مـن المرسـوم بالنســبة للمديــن بــألا تقــل المديونيــة عــن قيمــة المبلــغ الــذي ســيقرره مجلــس الــوزراء لاحقــاً. المرحلة الثانية: التــزام مقــدم الطلــب بســداد الرســم، ويقيــد لــدى المحكمـة المختصـة بحسـب قيمـة المديونيـة (جزئـي أو كلــي) وتتأكــد المحكمــة مــن الآتــي: - اســتيفاء الطلــب لشــروطه مــع الوثائــق المبينــة ســلفاً بالمرحلــة الأولى. - إلــزام مقــدم الطلــب بســداد كفالــة مصرفيــة أو بمبلــغ نقــدي يــودع خزينــة المحكمــة، محــدد كأتعــاب للأمــين إذا طلب الأمين أو المدين قبل البدء فيً تصفية الأعمال أجلا للتسوية مع الدائنين؛ كان للمحكمة منحه الإذن من عدمه، ويجوز الطعن على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف. رؤى قضائية رؤيتنا : نسعى أن نكون الخيار الأول للنخبة 12 صدى المحاكم - العدد الأول


































































































   10   11   12   13   14