Page 9 - DC - CourtsEcho Magazine Issue1
P. 9

تسري على المحكمة المختصة بنظر الطلبين القواعد العامة باختصاص المحكمة المدنية بدائرتيها الجزئية والكلية وفقاً لمبلغ المديونية المطالب بتسويته أو افتتاح إجراءات الإعسار فيه، مع مراعاة اختلاف قانون الإعسار عن قانون الإفلاس.ُيقدم طلب تسوية الالتزامات المالية من المدين فقط دون اشتراط لقيمة المديونية –من دون اختصام الدائنين– موضوعه تسوية الالتزامات المالية. أمــا المحكمــة المختصــة بنظــر الطلبــين التــي عرفتهــا المــادةالأولىبالمرســوممــنخــلالإحالتهــالقانــون الإجــراءات المدنيــة وتحديــداً نــص المــادة 1/30 التــي أحالــت في شــأن تحديــد الاختصــاص القيمــي للائحــة التنظيميـة، فتسـري عليهـا القواعـد العامـة باختصـاص المحكمــة المدنيــة بدائرتيهــا الجزئيــة والكليــة وفقــاً لمبلـغ المديونيـة المطالـب بتسـويته أو افتتـاح إجـراءات الإعسـار فيـه، مـع مراعـاة اختـلاف قانـون الإعسـار الـذي يســري علــى الأفــراد الطبيعيــين عــن قانــون الإفــلاس الــذي يســري علــى التاجــر والشــركات، وقــد أفــرد لــه المشــرعنّصــاًتنظيميــاًبشــأناختصــاصالمحكمــةً الكليـة بنظـره أيـاً كانـت قيمـة المديونيـة، ونـورد تفصيـلا الطلبــين الســالفين علــى النحــو الآتــي: أولاً: تسوية الالتزامات المالية المرحلة الأولى: هـو طلـ ٌب ُيقـدم مـن المديـن فقـط دون اشـترا ٍط لقيمـة المديونيــة - مــن دون اختصــام الدائنــين- موضوعــه تســوية الالتزامــات الماليــة يرفــق بــه: 1.مذكــرٌةتتضمــنالوضــعالمــالي:الدخــل-الوظيفــة المهنـة أو الحرفـة - بيـان توقعـات السـيولة النقديـة لـه ومصادرهــا خــلال فــترة 12 شــهراً لاحقــة لتقــديم الطلــب. 2.بيـاٌنأسـماءوعناويـنالدائنـين-مقـدارالديـن-ميعـاد الاسـتحقاق-والضمانـاتالتـي ُق ّدمـتلهـمإنوجـدت. 3.بيــاٌنتفصيلــيبالأمــوالالمنقولــةوالعقاريــةلــه داخــل الدولــة أو خارجهــا - القيمــة التقريبيــة لهــا. 4.بيـاٌنبالدعـاوىأوالإجـراءاتالقانونيـةأوالقضائيـة التـي اتخـذت ضـده. 5.إقــراٌرمــنالمديــنبأنــهيواجــهصعوبــاتماليــة حاليــة أو متوقعــة وأنــه غــر قــادر (أو يتوقــع أنــه غــرٍ قــادر) علــى تســديد ديونــه كافــة، ســواء المســتحقة ٍ 9. بيــان بالتحويــلات الماليــة المرســلة خــارج الدولــة بآخــر12شــهراًســابقًةعلــىالطلــب. 10.أيمســتنداتأخــرىُتقــّدمأوتطلبهــامنــه ا لمحكمــة . المرحلة الثانية: يلتــزم المديــن بســداد رســم الطلــب، ويقيــد لــدى المحكمـة المختصـة بحسـب قيمـة المديونيـة (جزئـي أو كلــي) وتتأكــد المحكمــة مــن الآتــي: - اســتيفاء الوثائــق المبينــة ســلفاً بالمرحلــة الأولى، وتمنـح المحكمـة المديـن الأجـل الـلازم لاسـتيفائها أو بيــان أســباب عــدم تقــديم المســتند المطلــوب. - إلــزام المديــن بســداد كفالــة مصرفيــة أو بمبلــغ ٍ نقـدي يـودع خزينـة المحكمـة، محـدد كأتعـاب الخبـر والنفقــات والمصاريــف المتوقعــة لإتمــام التســوية، ويجـوز للمحكمـة تأجيلهـا إذا لم تتوفـر لديـه الأمـوال، علـىأنُتحّصـلبعـدذلـكبالامتيـازعلـىبقيـةالديون. المرحلة الثالثة: اتخاذ المحكمة القرار في طلب تسوية الالتزامات: - تتخــذ المحكمــة قرارهــا في الطلــب خــلال خمســة أيـام مـن تاريـخ اسـتيفاء الطلـب لشـروطه. -يترتــبعلــىقــرارافتتــاحإجــراءاتالتســويةوقــف التنفيــذ علــى أمــوال المديــن، ويســتمر الوقــف حتــى انتهــاءإجــراءاتالتســوية. - وتعــين المحكمــة خبــراً أو أكــثر لمســاعدة المديــن فيتســويةالتزاماتــه،وُيخَطــرالخبــربالقــرارخــلال يــوم مــن تاريــخ صــدوره.ٍ -وفيجميــعالأحــوالتقضــيالمحكمــةبرفــض اسـتكمال إجـراءات التسـوية ورفـض طلـب التسـوية إذا توفــرت الحــالات الآتيــة: 1. تعمــد المديــن إخفــاء أو امتناعــه عــن القيــام بــأي تصــرف القصــد منــه إخفــاء أو إتــلاف جــزء مــنٍٍ 7. مقترحاته بشأن تسوية التزاماته المالية. 2. إذا قــدم بيانــات كاذبــة عــن ديونــه أو حقوقــه أوٍٍ 8. ترشيح اسم خبر يتولى إجراءات التسوية. أموالــه. وقــت الطلــب أو المســتقبلية. 6.بيــاٌنبالأمــوالاللازمــةلإعالتــهوعائلتــهأوأي شــخٍصُمعــاٍلمــنقبلــه. أموالــه. 9 صدى المحاكم - العدد الأول


































































































   7   8   9   10   11