تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 618 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ا. ش. ذ. .. .. 
مطعون ضده:
د. أ. س. أ. ا. ش. ذ. .. .. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2502 استئناف تجاري
بتاريخ 02-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
 بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ نبيل عمران وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1561 لسنة 2022 تجاري جزئي على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بتسليمها المدعية شيكي الضمان رقمي 502729، 502730 بمبلغ 856,000 درهم لأولهما، ومبلغ 428,000 درهم لثانيهما، والمسحوبين على بنك أبوظبي الإسلامي فرع الطوار دبي، وقالت بيانًا لذلك قالت إنه بموجب خطاب القبول الصادر من الطاعنة بتاريخ 7 مارس 2020 قبلت الأخيرة عرض المطعون ضدها المؤرخ 26 يناير 2020 لإبرام عقد مقاولة من الباطن والقيام بأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة بمشروع مجموعة إعمار للضيافة بمعرض إكسبو 2020 دبي، وأن قيمة الأعمال 4,450,000 درهم غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. وأنه بتاريخ 16 سبتمبر 2021 تم إبرام ملحق تعديل بموجبه قامت الطاعنة بعمل بعض التغييرات والتي تم تنفيذها من قبل المطعون ضدها، والتزمت الطاعنة بسداد كامل مبلغ التغييرات التي تمت الموافقة عليها خلال 5 إلى 10 أيام، ولما كان الثابت من إقرارات استلام الشيكين أن كل منهما صدر ضمانًا للدفعة المقدمة، مع التزام الطاعنة بإعادة شيك الضمان بعد انتهاء الأعمال. وقد نفذت المطعون ضدها التزاماتها العقدية وفقًا لنماذج طلب فحص العمل والصادرة من بلدية دبي/قسم سلامة الأغذية وكذا شهادة عدم الممانعة الصادرة هيئة كهرباء دبي، ورغم ذلك فإن الطاعنة تنفذ التزاماتها وترصد في ذمتها مبلغ 060?604?3 درهمًا طبقًا للفواتير المذيلة بتوقيع وخاتم الطاعنة، فلجأت المطعون ضدها إلى طلب استصدار أمر أداء ضد الطاعنة قيد برقم 1125 لسنة 2022 أمر أداء والذى صدر فيه القرار بإلزامها أداء ذلك المبلغ والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، ورغم إعلانها بالأمر إلا أنها لم تلتزم بسداد المديونية فتم فتح ملف تنفيذ ضدها برقم 5120 لسنة 2022 تنفيذ تجارى، ومن ثم كانت الدعوى للحكم لها بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 25 أكتوبر 2022 حكمت المحكمة (أولًا) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . (ثانيًا) بإلزام الطاعنة أن ترد إلى المطعون ضدها شيكي الضمان رقمي 502729 بمبلغ 856,000 درهم، 502730 بمبلغ 428,000 درهم المسحوبين على بنك أبوظبي الإسلامي فرع الطوار دبي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2502 لسنة 2022 استئناف تجاري. وبتاريخ 2 مارس 2023 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 30 مارس 2023 طلبت فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
 وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه بانعقاد عقد المقاولة من الباطن بينها وبين المطعون ضدها بموجب "خطاب القبول" فقد حدد الطرفان نطاق أعمال المقاولة وقيمة الأعمال وشروط التنفيذ وارتضيا طبقًا للبند 13 من هذا الخطاب التحكيم سبيلًا لحل أي نزاع بينهما، ودفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم قبل إبداء أي دفاع موضوعي، ومن ثم فلا يصح استناد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لما ورد بالعقد الثاني "ملحق التعديل" من ارتضاء الطرفين حل نزاعاتهما -المتعلقة بهذا الملحق دون غيره- عن طريق محاكم دبي ليحكم نزاع متعلق بالعقد الأصلي المتضمن شرط التحكيم، لأن هذا الملحق يتعلق بأعمال إضافية لم يكن متفقًا عليها بعقد المقاولة الأصلي، وأنه لو اتجهت نية المتعاقدين إلى انسحاب الاتفاق على اختصاص محاكم دبي إلى خطاب القبول لاختلفت صياغة المادة 4 بملحق التعديل على نحو يُفهم منه إلغاء شرط التحكيم الذي يحكم أي نزاع يتعلق بالعقد الأول، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح وتفسير الاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بمقصودهما مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب تحمله ودون أن تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر. ومن المقرر كذلك أنه ولئن كان يجوز للخصم أن يتنازل عن التمسك بشرط التحكيم صراحة أو ضمنًا إلا أنه يشترط في هذا التنازل الضمني أن يكون بفعل أو إجراء يكشف عنه بجلاء ويدل على العزوف عنه بما لا يدع مجالًا للشك في اتجاه إرادته إلى التنازل عن ذلك الشرط وترك الحق في التمسك به، وأن استخلاص هذا التنازل أو نفيه هو من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها بلا معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان الأصل أن من شأن إبرام عقدين بين نفس الطرفين يتعلقان بمحل واحد أو لتحقيق غرض واحد، بينهما ارتباط موضوعي بحيث يعتبر العقد اللاحق مكملًا للعقد الأصلي السابق، أن يسري شرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي على ما يليه من عقود لاحقة مكملة له لم تتضمن شرط التحكيم، استنادًا إلى الإرادة الضمنية للأطراف وإعمالًا لمبدأ الفرع يتبع الأصل، إلا أنه إذا ما أفصح الطرفان صراحة في العقد اللاحق المكمل عن إرادتهما في حل النزاعات المتعلقة بهذا العقد الأخير وحده عن طريق محاكم الدولة، فإنه يتعين احترام هذه الإرادة الصريحة في إطار نطاق كل عقد، دون أن يمتد أي منهما إلى نطاق الآخر، وبالترتيب على ذلك فلا يمتد شرط الاختصاص القضائي لقضاء الدولة الوارد في العقد اللاحق إلى العقد الأصلي المتضمن شرط التحكيم؛ إذ لا يعتبر النص على ذلك في العقد اللاحق كافيًا بمجرده للقول باتجاه النية المشتركة للمتعاقدين إلي نسخ شرط التحكيم في العقد الأصلي. لما كان ذلك، وكان الثابت من خطاب القبول letter of acceptance (LOA) المؤرخ 7 مارس 2020 بقبول الطاعنة "المقاول الرئيسي" للعرض المعدل بتاريخ 26 يناير 2020 من جانب المطعون ضدها "المقاول من الباطن" لإبرام عقد المقاولة من الباطن للأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة، أن القبول مشروط بما يلي من بنود، وجاء بالفقرة الثانية من البند 13 أنه " يخضع خطاب القبول الماثل ويتم تفسيره وفقًا لقوانين دبي الإمارات العربية المتحدة، وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عن خطاب القبول الماثل أو ما يتعلق به، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجوده أو صلاحيته أو إنهائه بشكل نهائي، عن طريق اللجوء إلى التحكيم بموجب قواعد مركز دبي للتحكيم وتعتبر هذه القواعد مدمجة بالإشارة في هذه الفِقرة، ويكون عدد المحكمين واحدًا ويكون مقر التحكيم القانوني دبي الإمارات العربية المتحدة، وتكون اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم هي اللغة الإنجليزية ". وكان الثابت من Addendum No. 1 ملحق التعديل رقم 1 المبرم بتاريخ 16 سبتمبر 2021 والذي أشار في تمهيده إلى عقد المقاولة من الباطن سالف البيان، أنه يتعلق بالأوامر التغييرية في الأعمال variations ونص في المادة رقم (4) منه على أنه " في حالة نشوء أي نزاع أو فيما يتعلق بهذا العقد بين الأطراف، يتعين على الأطراف إحالة هذا النزاع إلى محكمة دبي ". فإنه يبين بجلاء اتجاه إرادة الطرفين في ملحق التعديل -في عبارة واضحة لا تحتمل التأويل- إلى أن يكون اللجوء إلى محاكم دبي مقصورًا على a dispute arises out or in connection with this agreement among the parties حل أي نزاع بين نفس الطرفين يتعلق بملحق التعديل الخاص بالأوامر التغييرية دون أن يمتد بمجرده إلى العقد الأصلي السابق عليه الخاص بعقد المقاولة من الباطن، وبما لا يعد نسخًا لشرط التحكيم الوارد في خطاب القبول -العقد الأصلي- أو تنازلًا عنه أو عزوفًا عن التمسك به. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدَى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
 وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 2502 لسنة 2022 تجاري صالح للفصل فيه ولِما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين. وحكمت في موضوع الاستئناف رقم  2502 لسنة 2022  تجاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وألزمت المستأنف ضدها المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين.