تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-11-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1406 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
و. ع. ا. 
مطعون ضده:
و. خ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/6 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 14-09-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
 ب عد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد محمد عامر وبعد المداولة.
 حيث إن الوقائع -علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6 لسنة 2023 بطلان حكم تحكيم أمام محكمة الاستئناف على الطاعن بطلب الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصـادر في الدعوى التحكيمية رقم 127 لسنة 2020 -مركز دبي للتحكيم الدولي- بتاريخ 6/2/2023 والذي قضي 1/ صلاحية هيئة التحكيم في النزاعات المتعلقة بشركة شركة/ ايه أل أس لوجيستيك سوليوشونز 2/ الزام المحتكم ضده بسداد تعويضات مالية مقدرها (15) مليون درهم. 3/ الزام المحتكم ضده بأداء تكاليف التحكيم للمركز ومقدارها (883000) درهم. 3/ الزام المحتكم ضده بأداء مبلغ (374063) درهماً من أتعاب الممثل القانوني للمحتكم. 5/ الزام المحتكم ضده بسداد فائدة بواقع 5% عن المبالغ المقضي ، علي سند من القول أنه قد شاب الحكم المذكور البطلان لأسباب حاصلها 1 - سقوط شرط التحكيم بتنازل الطاعن (المحتكم) عن شرط التحكيم بموجب دعواه المتقابلة في الدعوى رقم 2073 لسنة 2021 تجاري جزئي - محاكم الشارقة. 2 - لعدم اختصام الشركة موضوع النزاع (أيه إل أس لوجيستيك سوليوشونز) في الدعوى التحكيمية وهو تعدد إجبارى يستوجب اختصام جميع الأطراف فتكون رفعت من وعلي غير ذي صفة . 3 - عدم حيادية واستقلال هيئة التحكيم بتوجيه الطاعن -المحتكم- لمقتضيات دفاعه وطلباته . 4 - الحكم بما لم يطلبه الطاعن -المحتكم- ومخالفة نصوص القانون الواجب تطبيقه. 5 - تجاوزه المدة المحددة لإصدار الحكم التحكيمي. 6 - للخطأ فى تفسير شرط التحكيم وتطبيقة على نزاع الطرفين رغم عدم شموله لنزاعهم. 7 - لصدور حكم التحكيم استناداً لتقرير خبرة منتدبة منها دون أداء الخبير اليمين قبل اداء مهمتة. 8 - سماع الشهود بدون حلف اليمين وعدم تحقيق مبدأ المساواة بين طرفي التحكيم. 9 - للحكم بالزامه برسوم وأتعاب ممثل ا لطاعن القانوني وهي غير منصوص عليها باتفاق التحكيم. -10 - المبالغة فى تحديد أتعاب ومصروفات هيئة التحكيم. 11 - الحكم بفائدة 5% على اتعاب المحاماة ورسوم ومصروفات هيئة التحكيم بدون طلب من الطاعن ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، تقدم الطاعن بتاريخ 24/2/2023 أمام محكمة الاستئناف بالأمر على عريضة تحكيم رقم 34 لسنة 2023 ضد المطعون ضده بطلب التصديق علي حكم التحكيم المار ذكره ، وبتاريخ 27 / 2 /2023 أصدر القاضي قراره بالتصديق عليه -حكم التحكيم- والأمر بتنفيذه ، استأنف المطعون ضده هذا القرار بالاستئناف رقم 11 لسنة 2023 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم علي سند وبذات أسباب دعوي البطلان سالفة الذكر ، وبعد أن ضمت المحكمة هذا التظلم للدعوي الراهنة -بطلان حكم تحكيم- قضت بتاريخ 14/9/2023 في الدعوى رقم 6 لسنة 2023 -بطلان حكم تحكيم- ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى 127 لسنة 2020 ومحو اثاره ، وفي التظلم رقم 11 لسنة 2023 -تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم- بإلغاء القرار المتظلم منه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 3/10/2023 طلب ت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضي ببطلان حكم التحكيم -موضوع الدعوى- الصادر من مركز دبي للتحكيم الدولي علي سند من مباشرة الخبير المنتدب من هيئة التحكيم المأمورية المكلف بها دون أن يؤدي اليمين وصدور الحكم من الهيئة في الموضوع استناداً لذلك التقرير ، في حين أن قواعد مركز دبي للتحكيم التجاري الدولي الصادرة بالمرسوم رقم 11 لسنة 2007 المتفق علي إعمالها بين الأطراف ومن بينها المادة 30 لم تشترط أن يحلف الخبير المنتدب يميناً قبل آداء مهمته كما أن المطعون ضده لم يبدِ أي اعتراض على مباشرة الخبير لمأموريته دون حلف اليمين قبل أو أثناء مباشرته لها أو بعد الانتهاء منها فيكون الحكم بذلك قد اعتبر أن الخبير المنتدب شاهداً مما يُجب عليه آداء اليمين ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ويكون مقصوراً على ما تنصرف إليه إراد ة المحتكمين في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصرفه إلى جميع المنازعات التي تنشأ عن عقد معين ، وأن إرادة المشرع في التحكيم تتجه إلي الاقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة العمل الاجرائي علي أسباب بطلانه أو قصوره باعتبار أن الغاية من الاجراء هو وضعها في خدمة الحق ، ومن المقرر أيضاً أن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه ، وأن النص في المادة الثانية م ن المرسوم رقم 11 لسنة 2007 بالمصادقة علي قواعد التحكيم لدي مركز دبي للتحكيم الدولي -المنطبق علي الواقعة- علي أنه ((نطاق التطبيق ? - إذا اتفق الأطراف كتابة ع لى إحالة نزاعاتهم الحالية ا?و المستقبلية ا?لى التحكيم وفقاً لقواعد المركز -مركز دبي للتحكيم الدولي- ، يعتبر ذلك اتفاقا ً على إخضاع التحكيم لهذه "القواعد " السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم أو القواعد المعدلة التي يتم إقرارها فيما بعد ، وذلك ما لم يتفق الأطراف علي إتباع القواعد السارية بتاريخ اتفاقية التحكيم المبرمة بينهما. 2 - يخضع التحكيم لقواعد المركز الذي تعد مكملة لأي اتفاق خطي يتضمن ما أشير إليه في المادة ( 2 ) فقرة (? أعلاه) وعند تعارض أي من هذه القواعد مع أي نص من نصوص القانون الواجب التطبيق علي التحكيم ، والتي لا يمكن للاتفاق علي ما يخالفها فيسري ذلك النص )) والنص في المادة 17 من ذات المرسوم على أن ((1- تخضع الإجراءات المتبعة امام الهيئة لأحكام هذه القواعد وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد فتخضع لأية قواعد يختارها الأطراف او تقررها الهيئة إذا لم يتفق الأطراف على ذلك)) يدل علي ان القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق علي التحكيم الذي يتم عن طريق مركز دبي للتحكيم الدولي هي القواعد المنصوص عليها في هذا النظام ، وفي حالة عدم وجود نص فيه تطبق القواعد الإجرائية التي يتفق عليها اطراف التحكيم ، وفي حالة عدم اتفاقهم تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الواجبة الاتباع شريطة ألا تخالف النصوص الآمرة في القوانين الواجبة التطبيق والمعمول بها في الدولة والتي لا يمكن الأتفاق علي ما يخالفها وإلا طُبق النص القانوني ، وكان النص في المادة 30 من المرسوم 11 لسنة 2007 سالف الذكر - التي طبقت على إجراءات التحكيم محل النزاع الماثل- على أنه (( يجوز للهيئة ، بعد التشاور مع الأطراف ، أن تعين خبيراً مستقلاً أو أكثر ليقدم لها تقريراً حول أمور معينة تحددها الهيئة له ، ويتم تزويد الأطراف بنسخة من وثيقة تحديد مهام الخبير التي تضعها الهيئة بعد أن تأخذ بالاعتبار أية ملاحظات يقدمها الأطراف ، وعلى الخبير أن يوقع تعهداً بالحفاظ على السرية)) مفاده أنه إذا استعملت هيئة التحكيم صلاحيتها من خلال قو اعد التحكيم الإجرائية لدي مركز دبي للتحكيم الدولي -الواجبة التطبيق على إجراءات التحكيم- وعينت خبيراً ليقدم تقريراً عن أمور حددتها له فإنه لا يستوجب عليها تحليفه اليمين قبل أداء مأموريته لعدم النص بالوجوب أو ترتيب البطلان علي ذلك ، لما كان ذلك وكان قد نُص بالمادتين 93 و 94 من مواد النظام الأساسي ل اتفاق التحكيم الموقع بين أطراف التحكيم -طرفي الدعوى- بتاريخ ? ديسمبر 2017 من أن القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق على التحكيم محل النزاع هي قواعد التحكيم لدي مركز دبي للتحكيم الدولي ، وكانت هيئة التحكيم بهذا المركز قد باشرت التحكيم -موضوع الدعوي- اعمالاً لما نُص عليه بالمادتين 93 و 94 من مواد النظام الأساسي ل اتفاق التحكيم المشار إليهما ، و وفقاً لنظامه وللإجراءات المنصوص عليها في قواعده -سالفة الذكر- وعينت بموجب الأمر الإجرائي رقم ( 4 ) الصادر بتاريخ 28/10/2021 خبيراً في الدعوي التحكمية الراهنة حيث باشر الخبير -دون حلف يمين- المأمورية المكلف بها ومثل أمامه الطاعن وأبدى دفاعه وأودع الخبير مسودة تقريره الأولي في 26/1/2022 ف قدم الطاعن تعليقه عليه حيث تناولها الخبير بالبحث وقدم الخبير في 4/3/2022 تقريره النهائي ومنحت هيئة التحكيم أجالاً للأطراف للتعقيب حيث مثل الطاعن لعدد من الجلسات أمام الهيئة قدم خلالها دفاعه في موضوع التحكيم حتي صدور الحكم التحكيمي في 6/2/2023 ودون أن يتمسك بما يثيره بوجه النعي فيكون قد تنازل عن هذا الدفاع ولا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام المحكمة المطعون في حكمها ، وكان لا يترتب علي عدم حلف الخبير المنتدب من هيئة التحكيم تلك اليمين بطلاناً للعمل الذي قام به أو للحكم الذي استندت الهيئة في قضائها علي ما قام به الخبير من عمل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى 127 لسنة 2020 ومحو اثاره ، وفي التظلم رقم 11 لسنة 2023 -تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم- بإلغاء القرار المتظلم منه علي قوله بأن ((الثابت من أسباب الحكم التحكيمي بشأن طلب المحتكم -المدعى عليه- (الطاعن) بالتعويض الفقرات (627) من أسباب الحكم وما بعدها أن جاء بالفقرتين 671 و672 من الأسباب ( نظرت الهيئة -هيئة التحكيم- في الأدلة وهي راضية عن طريقة التقييم التي قام بها الخبير المعين من قبل الهيئة في تحديد قيمة الشركة وخلصت الهيئة الي أن المحتكم ضده -المدعي- (المطعون ضده) مسئول عن انخفاض قيمة الشركة الحاد من (23) مليون في العام 2018م , 2019م الي ما يقارب الصفر في عام 2012م ) الخ .. بما تستخلص منه المحكمة أن الهيئة التحكيمية في شأن تحديد قيمة التعويض المقضي به للمدعى عليه قد أخذت بتقرير الخبير المعين بواسطتها واستندت إليه في تقديرها للتعويض دون غيره من الأدلة , ولما كان البين من طلبات المدعى عليه أن طلب التعويض هو الطلب الأساسي والأصيل في الدعوى التحكيمية وأن قيمة التعويض المقضي قد استند الي تقرير الخبير المعين , ولما كان محضر إجراءات التحكيم قد خلت مما يفيد أداء الخبير المعين لليمين القانونية قبل قيامه بالمهمة المسندة إليه وذلك خلافاً لما تقضي به قواعد التحكيم بمركز دبي للتحكيم الدولي المتفق على تطبيق أحكامها على التحكيم فضلاً عن مخالفة أحكام قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لدولة الامارات العربية المتحدة الواجب التطبيق على النزاع والذي يوجب سماع الشهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وهو ما أغفلته الهيئة التحكيمية عند تكليفها للخبير المعين من قبلها ، فإن المحكمة تقضي ببطلان حكم التحكيم المطعون عليه لاستناده على دليل -تقرير الخبير المعين بواسطة الهيئة التحكيمية- مخالف لقاعدة متعلقة بالنظام العام. ..... وعن موضوع التظلم - رقم 11 لسنة 2023 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم- ولما كانت المحكمة قد خلصت في أسباب حكمها بشأن دعوى البطلان عاليه قد خلصت الي بطلان الحكم المصادق عليه وتنفيذه والمتظلم منه بموجب التظلم محل النظر وبما مفاده انعـدام الحكم المصدق عليه فإن المحكمة تقضي بإلغاء الامر المتظلم منه)) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
 وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 6 لسنة 2023 بطلان حكم تحكيم ، و الاستئناف رقم 11 لسنة 2023 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم صالحين للفصل فيهما ولما تقدم فإنه يتعين رفضهما.
فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه ، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وفي موضوع الاستئناف رقم 6 لسنة 2023 بطلان حكم تحكيم ، والاستئناف رقم 11 لسنة 2023 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم برفضهما وبإلزام المستأنف في كل منهما بالمصروفات الاستئنافية وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.