تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1782 لسنة2022 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ا. ل. ذ. 
مطعون ضده:
ا. أ. ب. م. ب. س. ب. س. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1929 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
 بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
 حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
 وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة اقامت علي المطعون ضده الدعوي رقم 339 لسنة 2021 تجاري بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى اليها مبلغ وقدره 21,291,358 درهم (واحد وعشرون مليوناً مائتان واحد وتسعون ألفاً ثلاثمائة ثمانية وخمسون درهماً) وفوائده القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وذلك علي من إن المدعية شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال مقاولات البناء غير المحدودة بجميع أنواعها، والمدعى عليه شخص طبيعي ومالك للمشروع محل التداعي وبناءاً على خطاب القبول وعقد المقاولة المؤرخين 13/1/2016 تعاقدت المدعية بمقرها بدبي كمقاول رئيسي مع المدعى عليه كمالك لأحد المشاريع بإمارة دبى على إنشاء وإنجاز فندق (4 نجوم) مكون من (2 بدروم +طابق أرضى +6 طوابق متكرر + سطح) على قطعة الأرض رقم (373-4536 ) البرشاء لقاء مبلغ (60,000,000 درهم) بخلاف الأعمال الإضافية والتغييرية وذلك خلال (16 شهراً) بالإضافة إلى عام الصيانة من تاريخ الإنجاز، بإشراف الاستشاري (العجمي للاستشارات الهندسية) وقامت المدعية بتنفيذ التزاماتها وإنجاز الأعمال المتفق عليها حتى إصدار شهادة الإنجاز والتسليم المبدئي الحاصل في 4/10/2018 طبقاً للعقد وتعليمات الاستشاري وما تم تكليفها به من أعمال إضافية وتغييرية تم اعتمادها بالكامل من استشاري المشروع والتي رفعت قيمة الأعمال المنفذة فعلياً لتكون بقيمة (87,213,716 درهم) وصدرت شهادة الإنجاز في 26/7/2018 وتم تقديم الدفعة الجارية رقم (25) للاستشاري لإصدارها في 15/11/2018 بقيمة (18,988,932 درهم) وهي عن الأعمال المنفذة في حينه إلا أن الاستشاري امتنع عن إصدارها, وقام بالمخالفة للعقد في 17/3/2019 بإصدار دفعة ختامية مع التسليم وقام باستقطاع مبلغ (6.336.000 درهم) من مستحقات المدعية بزعم أنها خسائر للمالك عن تأخير مزعوم في الفترة من 13/5/2018 حتى 3/10/2018 متجاهلاً تماماً أسباب التمديد وطلباته التي تؤكد إنجاز المدعية أعمالها في الموعد التعاقدي ومن ثم تم الاعتراض على ذلك وتم تسليم الاستشاري في 2/6/2019 رد المدعية على التأخير وإثبات أحقيتها في التمديد ورفضها ذلك الخصم وتصميمها على كافة مستحقاتها وأنها كدفعة جارية لا يجوز له الاستقطاع منها وتجاه تعسف الاستشاري ومسايرة المالك في طلباته الغير عادلة ورفض المدعية لذلك الأمر إذ رفض المالك سداد مستحقاتها سواء الدفعة الأخيرة أو نصف قيمة محتجز الصيانة الذى نص العقد على الإفراج عنه مع التسليم المبدئي أي في 4/10/2018 وفشل المناقشات الودية بهذا الشأن لجأت المدعية لبند المنازعات بالعقد وطلبت من الاستشاري في 11/9/2019 إصدار قرار بشأن فترة التمديد وغراماتها ومستحقاتها النهائية عن المشروع بعد تمام الإنجاز والتسليم تحت البند (67.1) إلا أن الاستشاري امتنع عن الرد فقامت المدعية وبعد انتهاء المدة المحددة للاستشاري دون رد بتوجيه خطاب للمدعى عليه (المالك) في 8/1/2020 برغبتها في اللجوء للتحكيم للفصل في النزاع طبقاً لنص المادة (67,3) من العقد وسلمت الاستشاري دفعتها الختامية بكامل مستحقاتها عن المشروع والبالغة (21,291,358 درهم ) ولكنه امتنع عن إصدارها ثم جاءت جائحة ( كوفيد 19) وما سببته من خسائر وتعطيل للأعمال والإجراءات، إلا أن المدعية أنهت فترة الصيانة بل وقامت بإنجاز الملاحظات المتعسفة من المالك والاستشاري حتى بعد انتهاء فترة الصيانة فعلياً - حتى أصدر لها الاستشاري خطاب انتهاء فترة المسئولية عن العيوب في 1/9/2020 وأخطر المالك بأحقية المدعية في استلام كامل محتجز الصيانة (10%) إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد كامل محتجز الصيانة رغم صدور شهادة المسئولية عن العيوب كما امتنع عن سداد الدفعة الأخيرة كاملة وطلب منها قبول قيمة الخصم الذى أوقعه الاستشاري بقيمة (6,336,000 درهم) ليصرف لها باقي مستحقاتها مما لم تجد معه المدعية سبيلاً سوى اللجوء لمركز دبى للتحكيم الدولي وفقاً لبند المنازعات بينهما واستكمال إجراءات التحكيم بطلباتها للفصل فيه من خلال (3 محكمين) وقد استوفت الإخطارات اللازمة ولم تصل المفاوضات الودية لشيء وقيدت الدعوى التحكيمية برقم 62/2021 إلا أن المدعى عليه في رده على طلب التحكيم دفع بعدم اختصاص مركز التحكيم بنظر النزاع وعدم صلاحية شرط التحكيم وبطلانه مما يعد تنازلاً عن شرط التحكيم وهو ما تمسكنا به ولم يسدد الطرفين أتعاب التحكيم فقرر المركز سحب الطلب ومن ثم يضحى الاختصاص بالفصل في الدعوى لمحاكم دبى ,مما حدا بها لإقامة الدعوى بطلباتها السابقة. دفع وكيل المدعي عليه لدي مكتب إدارة الدعوي بعدم قبولها لوجود شرط التحكيم. ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء في الدعوي وبعد ان اودعت تقريرها حكمت حضوريا أولا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم, ثانيا: بعدم قبول تدخل شركة وود ستايل لصناعة الاثاث (ش. ذ. م. م) هجوميا في الدعوى شكلا, ثالثا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 20,210,179 درهم (عشرون مليون ومائتان وعشرة الف ومائة وتسعة وسبعون درهما) وفائدته بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 13\9\2021 وحتى تمام السداد, ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المدعي عليه ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1929 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 28/12/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 29/12/2022 ولم يقدم المطعون ضده مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
 وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم رغم سقوطه لسحب مركز التحكيم طلب التحكيم رقم 62 لسنة 2021 وغلق الملف لعدم سداد تكاليف التحكيم بعد اصدار اللجنة التنفيذية قرارها للطرفين بتاريخ 18/7/2021 بسداد رسوم التحكيم خلال عشرة أيام الا انه لم يتم السداد من الطرفين فقرر المركز سحب الطلب وغلق الملف بما يترتب عليه سقوط شرط التحكيم وانعقاد الاختصاص بنظر الدعوي للمحاكم علاوه علي ان المطعون ضده دفع امام مركز التحكيم ببطلان اتفاق التحكيم وعدم صحته وتمسك بعدم اختصاص المركز في الفصل في النزاع وهو ما يعد تنازلاً صريحاً عن شرط التحكيم وقد قبلت الطاعنة هذا التنازل بما لا يجوز له التمسك به امام المحكمة بعد ذلك لاسيما وان الطاعنة (المحتكمة) لديها عذر في عدم السداد لدفع المطعون ضده بعدم اختصاص مركز التحكيم وعدم صحة الاتفاق عليه وهو ما اعتبرته الطاعنة تنازلاً عن شرط التحكيم وطلبت سحب الملف ولا جدوي من قيام المطعون ضده بفتح ملف تحكيم آخر رقم 26 لسنة 2022 لدي ذات المركز بعد سقوط شرط التحكيم وسحب طلبه وغلق الملف باعتبار ان الساقط لا يعود وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه الي كل ما تقدم فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضة.
 وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم هو دفع شكلي من قبيل الدفوع بعدم الاختصاص لأن الهدف من التمسك به هو إنكار اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، كما أن النص بعجز الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 الذى يسرى على واقعة الدعوى- أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل ابدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وكان المقرر ان التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحةً على اختصاص التحكيم دون المحاكم بالفصل في كل أو بعض ما قد يشجر بينهم من منازعات أو ما نشب بينهم بالفعل من منازعات بسبب العقد يدل على أن نصوص قانون التحكيم لسنة 2018م هي الواجبة التطبيق على كل تحكيم يجرى في الدولة ما لم يتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام قانون تحيكم أخر غير متعارض مع النظام العام والآداب وتطبيق نص المادة (8) على كل دفاع بشأن عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم الذي هو من قبيل الدفوع بعدم الاختصاص، والنص في المادة (2) من قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي على أنه اذا اتفق الأطراف كتابة على إحالة نزاعتهم الحالية أو المستقبلية الى التحكيم وفقاً لقواعد المركز يعتبر ذلك اتفاقاً على اخضاع التحكيم لهذه القواعد السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم أو القواعد المعدلة التي يتم إقرارها فيما بعد وذلك ما لم يتفق الاطراف على اتباع القواعد السارية بتاريخ اتفاقية التحكيم المبرمة بينهما يدل جلياً على أن قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي هي التي يجب أن تحكم إجراءات دعوى التحكيم التي أقيمت لدى المركز، وأن المادة (4-32) من قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي قد نصت على أنه إذا أخفق أحد الأطراف دون ابداء عذر مبرر في الالتزام بأي نص من نصوص هذه القواعد وأي مطلب من متطلباتها أو أي أمر تصدره الهيئة، يجوز للهيئة أن تستنج من ذلك ما تراه مناسباً، ونصت المادة (34) على أن تعلن الهيئة انتهاء الإجراءات عندما تقتنع أن الأطراف قد حصلوا على فرصة كافية لتقديم مستنداتهم وبيناتهم، ونصت المادة(9-2) من ملحق تكاليف التحكيم على أنه إذا لم يتم الالتزام بتسديد تكاليف التحكيم المقدرة يطلب المدير من اللجنة التنفيذية اصدار قرار بوقف إجراءات التحكيم وبتعليق عمل الهيئة وتحديد فتره زمنية لا تزيد عن خمسة عشر يوماً بانتهائها تعتبر الدعوى مسحوبة وإذ قام أحد الأطراف بالاعتراض على هذا الاجراء فعليه أن يقدم طلباً خلال المدة المذكورة أعلاه لكي تبت فيه اللجنة التنفيذية، ولا يعنى سحب الدعوى حرمان ذلك الطرف من إعادة تقديم نفس الدعوى في تاريخ لاحق وبإجراء أخر, وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحتكم باتفاقه على التحكيم يمنح المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من المحكمة المختصة في نظر النزاع فاذا تعذر تنفيذ شرط أو مشارطة التحكيم لأي سبب من الاسباب تعود سلطة الحكم في النزاع الى المحكمة المختصة باعتبار أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات وكان المقرر انه وان كان يجوز للخصم أن يتنازل عن التمسك بشرط التحكيم صراحة أو ضمنا إلا أنه يشترط في هذا التنازل الضمني أن يكون بفعل أو إجراء يكشف عنه بجلاء ويدل على العزوف عنه بما لا يدع مجالا للشك في اتجاه إرادته إلى التنازل عن ذلك الشرط وترك الحق في التمسك به، وان استخلاص هذا التنازل أو نفيه هو من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها بلا معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائها في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم علي ما أورده بمدوناته (ولما كان الثابت من الأوراق أن اتفاقية عقد المقاولة سند الدعوي المؤرخة 31\1\2016 المبرمة بين الطرفين انها قد تضمنت الاتفاق علي شرط التحكيم بان شروط العقد هي شروط عقد أعمال الإنشاءات الهندسية المدنية (الإصدار الرابع 1987 أعيد طباعته مع تعديلات بالصياغة وأعيد طباعته عام 1992 أخرى) والتي نشرها الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية (الفيديك) وتعديلها أو استكمالها بالشروط الخاصة والمكملة للعقد وهذا العقد بمبلغ مقطوع ويوقع عليه الطرفان خلال أربعة عشر يوم عمل (14) من تاريخ هذا الخطاب, والبند رقم 67 من قواعد الفيديك المطبقة على عقد المقاولة موضوع الدعوى, وكان المستأنف قد تمسك بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم قبل ابدائه اي طلب أو دفع في موضوع الدعوى وفق الثابت بالجلسة الاولي لنظر الدعوي امام مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 21\9\2021, وكانت الشركة المدعية (المستأنف ضدها) واعمالا لهذا الشرط قد اقامت الدعوي رقم 62\2021 مركز دبي للتحكيم الدولي عن ذات الموضوع، وامتنعت سداد تكاليف التحكيم, وفقا للثابت من افادة مركز دبي للتحكيم الدولي المؤرخة 29\7\2019 وانتهي مركز دبي للتحكيم الدولي إلى سحب ملف الدعوي وكانت المستأنف ضدها هي من تخلف بدون عذر عن سداد تكاليف التحكيم رغم اخطارها وبالتالي فلا يجوز لها أن تستفيد من تقصيرها, لكونها هي من اقامت الدعوي التحكيمية وعليها ان تقوم بسداد رسومها, او سداد حصتها وفي حال تخلف الطرف الاخر عن سداد حصته ان تقوم هي بسدادها نقدا او بتقديم كفالة مصرفية غير مشروطة بقيمة الحصة وفقا للشروط التي تضعها اللجنة التنفيذية اعمالا للبند (2\4) من ملحق تكاليف التحكيم التي تعتبر من القواعد المكملة لاتفاق الأطراف, ولا إلزام على المستأنف بأداء حصة المستأنف ضدها لامتناعها عن ادائها وان حكم التحكيم النهائي سيحدد تكاليف التحكيم ويقرر أي من الأطراف سيتحملها او توزيع هذه التكاليف بين الأطراف وفق البند (4\2) بشان قرار تكاليف التحكيم, ولا يحق للمستانف ضدها ان تتعلل بمقولة ان المستأنف قد ابدي دفاع بعدم اختصاص التحكيم بنظر الدعوي والدفع ببطلان شرط التحكيم, فان الثابت للمحكمة ان المستأنف قد أبدى دفاعه امام هيئة التحكيم برفض مطالبات المدعية (المحتكمة) لكونها قد لجأت للتحكيم قبل استيفاء الشروط المسبقة التي اتفق عليها الأطراف ينبغي إتباعها قبل اللجوء إلى التحكيم، ومن ثم فان ذلك لا يعد دفعا بعدم اختصاص التحكيم بنظر الدعوي او بطلان شرط التحكيم كما زعمت المستأنف ضدها بدلالة ان المدعية (المحتكمة) قد طالبت بان تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء وبتاريخ 16\5\2021 قبل المحتكم ضده (المستأنف) توصية المحتكمة بهيئة تحكيم من ثلاثة أعضاء وقام بتعيين المحكم (ستيفن بيرك) كمحكم من قبله واختيار اللغة الإنجليزية لإجراءات التحكيم, بما يفيد ان المستأنف قد قبل الاستمرار في مباشرة الإجراءات في الدعوي التحكيمية وينفى اتجاه إرادته إلى التنازل عن التحكيم كسبيل لفض المنازعات الناشئة عن التعاقد وفق إرادة الطرفين, كما ان دفاع المستأنف كان مطروحا علي هيئة التحكيم والتي ستدلي بكلمتها فيه سواء في قرار تمهيدي باختصاصها او في حكم التحكيم النهائي حول موضوع النزاع وفق لحكم المادة (19\1) من قانون رقم (6) لسنة 2018 بشان التحكيم, لان ملف القضية لا يسلم الي هيئة التحكيم الا بعد سداد التكاليف التي قدرها المركز وفق البند رقم (7\2) من تكاليف التحكيم, فضلا عن ان المستأنف قد اقام الدعوي التحكيمية رقم 26\2022 مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 2\3\2022, وفق الشهادة الصادرة عن المركز بهذا الشأن, بما مقتضاه ان النزاع قد اعيد طرحه امام هيئة التحكيم وان المستأنف متمسك بشرط التحكيم المتفق عليه بطرفي الدعوي منذ فجر الدعوي وخلت الأوراق من ثمة دليل علي ثبوت نزوله صراحة عن اختصاص التحكيم بنظر الدعوي, ومن ثم فان المحكمة تري ان الدفع المبدي من المستأنف بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوي قد جاء في محله متعينا قبوله, ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر حين قضي برفض هذا الدفع وعليه فان المحكمة تقضي والحال كذلك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنة بما يكون ما ورد باسباب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس.

 وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات مع مصادرة التأمين.