تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1603 لسنة2022 طعن تجاري
طاعن:
ش. ر. ج. ا. ذ. 
مطعون ضده:
ا. ب. ت. إ. .. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1135 استئناف أمر أداء
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
 بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ نبيل عمران وبعد المداولة.
 وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن المطعون ضدها، تقدمت بالعريضة رقم 4079 لسنة 2021 إلى القاضي المختص بطلب استصدار أمر أداء ضد الطاعنة بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 2,515,527.97 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي والفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وقالت بيانًا لذلك إنها شركة متخصصة في تقديم حلول التدفقات المالية للمشترين والموردين ومن ذلك قيامها بسداد الفواتير المستحقة على بعض الشركات للموردين وتحصيل هذه المبالغ منها لاحقًا، وأن الطاعنة اشترت في تواريخ مختلفة مجموعة من المنتجات من شركتين هما سنتريون تريد سوليوشنس بي تي إي ليمتد ويونايتد رو ماتيريال بي تي إي ليمتد، وطلبت الشركتان الموردتان من المطعون ضدها سداد قيمة الفواتير المستحقة على الطاعنة، وأنه بموجب إقرار صادر من الشركة الأخيرة وبموجب حوالة حق من هاتين الشركتين لحقوقهما في تلك الفواتير أصبحت المطعون ضدها هي الدائنة، ونتيجة لذلك فقد ترصد لها مبلغ 2,515,527.97 دولار أمريكي في ذمة الطاعنة والذي امتنعت عن سداده في تاريخ استحقاقه رغم المطالبات المتكررة، فأعلنتها بالتكليف بالوفاء بالمبلغ المذكور، ورد ممثل الطاعنة على ممثل المطعون ضدها بطلب أجل إضافي للسداد دون سداد فعلي، فأقامت المطعون ضدها ابتداءً الدعوى رقم 4259 لسنة 2020 تجاري جزئي على الطاعنة أمام محكمة دبي الابتدائية، بطلب الحكم بذات الطلبات في أمر الأداء، وندبت المحكمة خبيرًا محاسبيًا لأداء المأمورية المسندة إليه وأودع تقريرًا انتهى فيه إلى استحقاق المطعون ضدها للمبلغ المطالب به. وبتاريخ 4 مايو 2021 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، تأسيسًا على أنه كان عليها أن تسلك طريق أمر الأداء. فكلفت المطعون ضدها الطاعنة بالوفاء ثم تقدمت بعريضة استصدار امر الأداء، وبتاريخ 12 يوليو 2021 أصدر القاضي المختص الأمر بإنفاذ العقد التجاري المبرم بين الطرفين، وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 2,515,527.97 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي عن قيمة الفواتير والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة في 15 يونيو 2021 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1135 لسنة 2021 استئناف أمر أداء، ودفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبتاريخ 19 مايو 2022 قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 280 لسنة 2022، وبتاريخ 25 مايو 2022 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، تأسيسًا على أحقية الطاعنة في التمسك بالدفع بوجود شرط التحكيم الذي يفترض صدوره أن تكون الدعوى مقبولة ابتداءً. وإذ تم تعجيل نظر الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 16 نوفمبر 2022 بتأييد الأمر المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز للمرة الثانية بالطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 29 نوفمبر 2022 طلبت فيها نقض الحكم والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
 وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في كل مراحل الدعوى وقبل الخوض في الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيسًا على أنه بتاريخ أول سبتمبر 2019 تم تحرير اتفاقية بيع وشراء منسوجات وملابس جاهزة بين الطاعنة كمشترية وبين شركة سنتريون تريد سوليوشنس بي تي إي ليمتد (البائعة)، ونص البند 13 من الاتفاقية على أن تخضع جميع النزاعات أو الخلافات الناشئة عن هذا العقد ويتم تفسيرها وفقًا للقانون الإنجليزي وأن أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به يجب إحالته الى التحكيم في مدينة لندن وفقًا لقانون التحكيم الإنجليزي لعام 1996 ويتم إجراء التحكيم وفقًا لشروط رابطة المحكمين البحريين في لندن LMAA السارية وقت بدء إجراءات التحكيم، وأن شرط التحكيم هذا قد توافر بالنسبة للمنازعات التي تنشأ بين طرفي الاتفاقية، ومنها النزاع الماثل بما كان يوجب اللجوء إلى التحكيم في مدينة لندن تحت مظلة القانون الإنجليزي، كما أن جميع التعاملات تمت خارج دولـة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يُخرج موضوع الدعوى من الاختصاص الولائى لمحاكم دبى، ومع ذلك فقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند مما قاله من أن الشركة المطعون ضدها ليست طرفًا في هذه الاتفاقية، ومن ثم فلا تجبر على سلوك طريق التحكيم، لا سيما وأن الأوراق قد خلت من أي رسائل أو برقيات متبادلة بين طرفي الدعوى تتضمن إشارة واضحة وصريحة إلى اعتماد شرط التحكيم ليحكم المنازعات التي قد تنشأ بينهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من الأصول المقررة في نظرية العقد، أن العقد لا يقيد غير أطرافه، ولا يُنتج التزامات أو حقوق إلا في مواجهتهم دون أن ينتقل إلى غيرهم، وهذا هو الأثر النسبي للعقد، أي النطاق الشخصي له. ولا يخرج شرط التحكيم عن ذلك؛ فهو بحسب الأصل لا يرتب آثاره إلا في مواجهة أطرافه، وهم فقط الذين يكون لهم التمسك بآثاره أو يمكن الاحتجاج به عليهم، غير أنه إذا كان اتفاق التحكيم، شرطًا كان أم مشارطة، يسري بين أطرافه فقط، فإنه ينتقل transfer/assignment of arbitration agreement إلى الغير، كالخلف العام، وهو من يخلف الشخص في ذمته المالية كلها كالوراث أو في جزء شائع منها كالموصَى له بجزء غير معين من التركة، كما ينتقل شرط التحكيم إلى الخلف الخاص، الذي يخلف سلفه في حق معين، وهو في شأن اتفاق التحكيم الحق الشخصي الناتج عن هذا الاتفاق، فتنصرف آثار العقد بكامل مكوناته إلى الخلف العام أو الخلف الخاص بما فيها شرط التحكيم، إلا إذا اتفق الطرفان في العقد على غير ذلك. وفيما يتعلق بحوالة الحق assignment of a right أو حوالة العقود assignment of contracts ، فإن أثر اتفاق التحكيم الذي يبرمه الدائن المحيل والمدين المحال عليه ينتقل إلى المحال له مقيدًا باتفاق التحكيم باعتباره من توابع الحق المحال. ويكون للمحال له أن يستند إلى اتفاق التحكيم في الالتجاء إلى التحكيم، وتختص هيئة التحكيم بطلبات المحال له في حدود الحق المحال. ومن ناحية أخرى، فإذا رفع المحال له الدعوى على المدين المحال عليه أمام قضاء الدولة، كان للمدعى عليه أن يتمسك بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق التحكيم؛ ذلك أن حوالة العقود أو حوالة الحق لا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمة المدين وإنما ينتقل الحق المحال إلى المحال له بكل عناصره وصفاته ودفوعه وتوابعه بما يجعل المحال له طرفًا أصيلًا في اتفاق التحكيم، ما لم تتضمن الحوالة الاتفاق على غير ذلك. وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن حوالة الحق طريق من طرق انتقال الالتزام، بها ينقل الدائن ما له من حق قِبَل المدين إلى شخص آخر يصبح دائنًا مكانه، والأصل فيها أنها جائزة وتَرد على جميع الحقوق أيًا كان محلها إلا إذا نص القانون أو الاتفاق أو اقتضت طبيعة الالتزام خلاف ذلك، وهي تنعقد بمجرد التراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء أو موافقة المدين، غير أنها لا تنفذ في مواجهته إلا بإعلانه بها أو قبوله لها صراحة أو ضمنًا أو باتخاذه موقفًا لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على قبوله لها أو برفع الدعوى عليه بالحق المحال به، وذلك مراعاة لمصلحته ومصلحة الدائن الجديد.
 لما كان ذلك، وكان الثابت من واقع المستندات المقدمة في الدعوى رقم 4259 لسنة 2020 تجاري جزئي -المرفوعة من المطعون ضدها على الطاعنة- أن شركة سنتوريون تريد سوليوشنز بي تي إي ليمتد وشركة يونايتد رو ماتيريل بيه تي دي ليمتد الموردتان للبضائع للشركة الطاعنة قد أحالتا حقوقهما الثابتة بموجب الاتفاقيات وأوامر الشراء وفواتير البيع إلى الشركة المطعون ضدها " انكمليند بي تي إي ليمتد" المحال لها، وقدم وكيل الشركة الأخيرة اتفاقية شراء الذمم المدينة، المؤرخة 30 مايو 2019 والمبرمة بين شركة سنتوريون تريد سوليوشنز بي تي إي ليمتد بصفتها الموردة وبين المطعون ضدها انكمليند متضمنة تنازل الموردة عن هذه الذمم المدينة إلى المطعون ضدها، وأنه بموجب خطاب إشعار من الموردة إلى المشترية "الطاعنة" بتاريخ 10 يونيو 2019 تم إشعارها باتفاقية شراء الذمم المدينة (اتفاقية حسابات القبض "الفواتير") ووقعت الأخيرة على هذا الخطاب المتضمن إقرارها بصفتها المشترية بأنه في تاريخ استحقاق كل فاتورة من الفواتير الخمسة يتعين عليها تسوية فواتير الشركة الموردة مباشرة إلى حساب المطعون ضدها لدى بنك دي بي اس سنغافورة. كما قدم وكيل المطعون ضدها اتفاقية شراء الذمم المدينة، المؤرخة 10 أكتوبر 2019 المبرمة بين شركة يونايتد رو ماتيريل بيه تي دي ليمتد بصفتها الموردة وبين المطعون ضدها انكمليند متضمنة تنازل الموردة عن هذه الذمم المدينة إلى المطعون ضدها، وأنه بموجب خطاب إشعار من الموردة إلى المشترية "الطاعنة" في ذات التاريخ 10 أكتوبر 2019 تم إشعارها باتفاقية شراء الذمم المدينة (اتفاقية حسابات القبض "الفواتير") ووقعت على هذا الخطاب المتضمن إقرارها بصفتها المشترية بأنه في تاريخ استحقاق كل فاتورة من الفواتير الأربعة يتعين عليها تسوية فواتير الشركة الموردة مباشرة إلى حساب المطعون ضدها لدى بنك دي بي اس سنغافورة. وثبتت موافقة وإقرار الطرفين على الشروط الموضحة بتلك الاتفاقيات والخطابات المذيلة بتوقيع الشركات الموردة وتوقيع طرفي الدعوى الماثلة، ونتيجة لذلك فقد ترصد في ذمة الطاعنة لصالح المطعون ضدها مبلغ 2,515,527.97 دولار أمريكي بما يعادل مبلغ 9,238,276.47 درهم إماراتي.
 ولما كان من شأن حوالة الحقوق الثابتة بتلك الاتفاقيات والمرتبطة بالفواتير الصادرة من الشركتين الموردتين أن تنقل الحق المحال إلى الشركة المطعون ضدها المحال لها بكل عناصره وصفاته ودفوعه وتوابعه بما يجعلها طرفًا أصيلًا في اتفاق التحكيم الثابت في اتفاقيات بيع وشراء المنسوجات والملابس الجاهزة المبرمة بين الشركتين الموردتين والطاعنة التي تضمنت أن كافة النزاعات أو الخلافات أيًا كانت الناشئة عن هذه الاتفاقيات بين طرفيها سوف يحكمها القانون الإنجليزي ويتم تفسيرها وفقًا له وأن أي نزاع ينشأ عن أو يتصل بهذه الاتفاقية تتم إحالته إلى التحكيم في لندن طبقًا لقانون التحكيم لعام 1996 ويتم إجراء التحكيم وفقًا لشروط رابطة المحكمين البحريين في لندن السارية وقت بدء إجراءات التحكيم. وطالما لم يثبت أن الاتفاق على الحوالة قد تضمن ما يشير إلى غير ذلك، فإنه يكون للشركة الطاعنة المحال عليها أن تتمسك -في مواجهة الشركة المطعون ضدها المحال لها- بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وخلط ما بين انتقال شرط التحكيم من خلال حوالة العقود أو حوالة الحق وبين شرط التحكيم بالإحالة incorporation by reference ، والذي لا وجود له البتة في وقائع الدعوى الماثلة، إذ لا تتحقق هذه الحالة إلا حيث لا يرد شرط التحكيم بنصه في العقد الأصلي بين الطرفين، ويكتفيان بالإحالة الواضحة إلى وثيقة أخرى تتضمن هذا الشرط، وأس لمه ذلك الخلط إلى القول بأن الشركة المطعون ضدها ليست طرفًا في تلك الاتفاقيات وأن الأوراق خلت من أي رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة المتبادلة بين الطرفين التي تشير إلى الإحالة الواضحة والصريحة في اعتماد شرط التحكيم لفض المنازعات التي تنشأ بينهما، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد أدى به هذا الخطأ إلى أن حجب نفسه عن بحث بنود اتفاقيات البيع والشراء وأوامر الشراء للتأكد من شمول كل منها لشرط التحكيم من عدمه، ومدى أحقية الطاعنة في التمسك بهذا الدفع. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور في التسبيب، علاوة على خطئه في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولِما تقدم، وإذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة لمحكمة أول درجة في الدعوى رقم 4259 لسنة 2020 تجاري جزئي أن التعاقد بين الشركة الطاعنة والشركتين الموردتين (سنتوريون تريد سوليوشنز بي تي إي ليمتد) و (يونايتد رو ماتيريل بي تي دي ليمتد) كان يتم من خلال اتفاقيات بيع وشراء المنسوجات والملابس الجاهزة أو اتفاقيات بيع وشراء المنتجات المتعلقة بالنسيج تضمنت بندًا خاصًا بشرط التحكيم لفض النزاعات بين الطرفين، كما تم التعاقد أيضًا من خلال أوامر شراء صادرة من الطاعنة إلى هاتين الشركتين تضمنت شرط التحكيم المشار إليه بتفصيلاته. وقد توافر الدليل على وجود شرط التحكيم في سبعة عقود، منها أربعة عقود مع الشركة الموردة سنتريون تريد سوليوشنس بي تي إي ليمتد، في البند (13) من اتفاقية بيع وشراء المنسوجات والملابس الجاهزة المؤرخة أول سبتمبر 2019 (المرفق رقم 3)، وفي البند (13) من الاتفاقية المؤرخة 15 أكتوبر 2019 (المرفق رقم 7)، وفي البند (12) من اتفاقية بيع وشراء المنتجات المتعلقة بالنسيج المؤرخة 30 ديسمبر 2019 (المرفق رقم 13)، وفي البند (11) من أمر الشراء رقم PO/GTO5/BXB_08-January 2020 الصادر من الطاعنة بتاريخ 15 يناير 2020 (المرفق رقم 16)، كما توافر شرط التحكيم في ثلاثة عقود مع الشركة الموردة يونايتد رو ماتيريل بي تي دي ليمتد، في البند (12) من اتفاقية بيع وشراء المنتجات المتعلقة بالنسيج المؤرخة 30 نوفمبر 2019 (المرفق رقم 23)، وفي البند (12) من الاتفاقية المؤرخة أول ديسمبر 2019 (المرفق رقم 26)، وفي البند (12) من الاتفاقية المؤرخة 22 يناير 2020 (المرفق رقم 29).
 غير أن شرط التحكيم محل الدفع لم يثبت وجود الدليل على توافره في عقدين، أحدهما اتفاقية بيع وشراء المنسوجات والملابس الجاهزة المبرمة بتاريخ 29 أكتوبر 2019 بين الشركة الطاعنة والشركة الموردة سنتريون تريد سوليوشنس بي تي إي ليمتد والمتعلقة بالفاتورة رقم CTSPL/19-20/1010 وقيمتها 125?306 دولار أمريكي، والمقدمة صورتها من الشركة المطعون ضدها لمحكمة أول درجة في الدعوى رقم 4259 لسنة 2020 تجاري جزئي ضمن حافظة مستنداتها رقم (3) بالمرفق رقم (10)، ذلك أن الاتفاقية المذكورة جاءت صورتها خالية من الصفحات المتضمنة للبنود أرقام 11 حتى 15 فلم يتبين انطواؤها على شرط التحكيم من عدمه كشأن سائر الاتفاقيات الأخرى التي تضمنت شرط التحكيم سواء في البند 12 أو 13 منها. وكذلك لم يتوافر شرط التحكيم في أمر الشراء رقم PO/UTD 10-037/DXB-October 2019 المؤرخ 10 أكتوبر 2019 والصادر من الشركة الطاعنة إلى الشركة الموردة يونايتد رو ماتيريال بي تي إيه ليمتد، والمتعلق بالفاتورة رقم URMPL/Y20724/2019-20 وقيمتها 136?269 دولار أمريكي، والمقدمة صورته من الشركة المطعون ضدها لمحكمة أول درجة في الدعوى رقم 4259 لسنة 2020 تجاري جزئي ضمن حافظة مستنداتها رقم (5) بالمرفق رقم (19)؛ فالثابت أنه جاء مقتصرًا على الصفحة الأولى منه فقط دون غيرها فلم يتبين انطواؤه على شرط التحكيم من عدمه، في البند رقم 11 منه، كشأن أوامر الشراء الأخرى الصادرة من الطاعنة. وإذ كانت الطاعنة هي من تتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فكان لزامًا عليها أن تثبت ابتداءً وجود هذا الشرط وقيامه صحيحًا، أما وأنها لم تفعل فإن هذين العقدين يخرجان عن نطاق الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ويكون الحكم المطعون فيه قد انتهى في شأنهما إلى نتيجة صحيحة بتأييد أمر الأداء بالنسبة إليهما، دون أن يعد ذلك تجزئة لأمر الأداء؛ ذلك أن كلًا منها يعد دينًا مستقلًا بذاته معين المقدار وثابت بالكتابة وحال الأداء. ولا ينال مما تقدم ما تثيره الطاعنة بصحيفة طعنها من جحد للصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدها، لِما هو مقرر من أنه لا يجوز للخصم أن يجحد أو ينكر جميع الصور الضوئية للمستندات المقدمة في الدعوى بصورة عامة مجملة، دون أن ينكر ويجحد صراحة وبصورة جازمة مستندًا بعينه أو مستندات معينة، كما أن جحده لهذه المستندات يكون غير منتج متى كان مضمونها واردًا في المراسلات المتبادلة بين الطرفين أو في أي أوراق أخرى تكون معروضة على بساط البحث في الدعوى، أو كان الخصم نفسه قد ناقش موضوع هذه المحررات. وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى رقم 4259 لسنة 2020 تجاري جزئي أن الطاعنة اعتمدت الفواتير الصادرة من الشركتين الموردتين بعد حوالة الحق منهما إلى الشركة المطعون ضدها وأقرت بها لا سيما في رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة، كما أن الحكم المطعون فيه رد على دفاعها في هذا الخصوص بأنها سبق لها أن ناقشت موضوع هذه المستندات أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، فإنه يتعين رفض الطعن بالنسبة إلى ما قضى به أمر الأداء فيما يتعلق بالاتفاقية المؤرخة 29 أكتوبر 2019 وأمر الشراء المؤرخ 10 أكتوبر 2019 المشار إليهما.
 وبالترتيب على ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به بالنسبة إلى الأربعة عقود المبرمة مع شركة سنتريون تريد سوليوشنس بي تي إي وكذلك بالنسبة إلى الثلاثة عقود المبرمة مع شركة يونايتد رو ماتيريال بي تي إي ليمتد وبإلغاء أمر الأداء المستأنف -في حدود ما تم نقضه جزئيًا فقط- فيما قضى به بالنسبة إلى السبعة عقود المشار إليها، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فيها، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولًا- بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به بالنسبة إلى الأربعة عقود المبرمة بين الطاعنة وشركة سنتريون تريد سوليوشنس بي تي إي ليمتد وهي الاتفاقية المؤرخة أول سبتمبر 2019، والاتفاقية المؤرخة 15 أكتوبر 2109، والاتفاقية المؤرخة 30 ديسمبر 2019، وأمر الشراء الصادر بتاريخ 15 يناير 2020، وكذلك بالنسبة إلى الثلاثة عقود المبرمة بين الطاعنة وشركة يونايتد رو ماتيريال بي تي إي ليمتد وهي الاتفاقية المبرمة بتاريخ 30 نوفمبر 2019، والاتفاقية المبرمة بتاريخ أول ديسمبر 2019، والاتفاقية المبرمة بتاريخ 22 يناير 2020، ورفضت الطعن فيما عدا ذلك، وألزمت الطاعنة المناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين.
ثانيًا- وفي موضوع الاستئناف رقم 1135 لسنة 2021 استئناف أمر أداء، بإلغاء أمر الأداء المستأنف -في حدود ما تم نقضه جزئيًا فقط- بالنسبة إلى السبعة عقود المشار إليها، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فيها، وبالتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت الشركة المستأنفة المناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.