تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1343 لسنة2021 طعن تجاري
طاعن:
أ. غ. م. 
مطعون ضده:
ب. ا. ل. ذ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2197 استئناف تجاري
بتاريخ 31-10-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة .
 حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها - بيرق الدولي للصناعة (ش ذ.م.م) اقامت الدعوى رقم 202 لسنة 2021 تجارى جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية ضد الطاعنة - ارانر غلوبال (م.د.م.س)بطلب الحكم بإلزام المـدعـى عليهـا بـأن تــؤدي لها مبلـغ 2078461.17 درهم وفائدته بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامها برد شيك الضمان رقم 728 المسحوب على بنك برودا بتاريخ 13/3/2019 وقالت في بيان ذلك ، أنه بموجب عقد مؤرخ 28/1/2019 اتفقت المدعية مع المدعى عليها علي توريد وتنفيذ وتشغيل اعمال خزان حراري لمشروع تطوير داون تاون دبي وفيه تلتزم المدعى عليها بتقديم التصميم الانشائي والميكانيكي والحسابات وقامت المدعية بتحرير شيك الضمان رقم 728 مسحوب على بنك برودا بتاريخ 13/3/2019 بمبلغ 1317024.43 درهم وقامت المدعية بتنفيذ كافة الاعمال وارسلت فواتير بها لم ترفضها المدعى عليها وامتنعت عن سداد المبالغ المستحقة عليها وحال مطالبتها من قبل المدعية رفضت السداد وقامت بإنهاء الاعمال ولذا فقد اقامت الدعوى ، دفعت المدعي عليها بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم ، ندبت المحكمة خبير وبعد ان قدم تقريره حكمت محكمة أول درجة:- برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 1660101 درهم والضريبة المضافة بواقع 5% وفائدته بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والزامها برد شيك الضمان رقم 728 المسحوب علي بنك برودا بتاريخ 13/3/2019 ، استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2197 لسنة 2021، تجاري وبتاريخ 31-10-2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 22-11-2021 بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكره بالرد بطلب رفض الطعن ،    وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسه لنظره .
 وحيث ان الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضي بتأييد قضاء محكمة اول درجه برفض الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم ارتكانا علي تفسير البند الخاص بالاتفاق علي التحكيم مستخلصا علي ان اللجوء للتحكيم حق جوازي واختياري للخصوم لتضمن بند الاتفاق علي التحكيم - دون الاخلال باختصاص محاكم دبي - رغم ان الطاعنة تمسكت بشرط التحكيم ، وغير مقبول من محكمة الموضوع التدخل بالتفسير للبند الخاص باتفاق التحكيم طالما ان إرادة الطرفين واضحة الدلالة في حال وقوع منازعه باللجوء للتحكيم ، هذا إلي ان المقصود دون الاخلال باختصاص محاكم دبي هي الحالات التي تخرج من اختصاص التحكيم ، هذا فضلا ان المحكمة عولت علي مقطع من البند الخاص بالاتفاق علي التحكيم وخلصت منه علي ان هذا البند جوازي واختياري ، رغم انه لازما تفسير البند بكامل ما تضمنه واشتمل عليه وصولا لإرادة طرفيه ونيتهما المشتركة والظروف المحيطة بالنزاع وذات الصلة وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .    وحيث  ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات وأنه يعد خروجاً على الأصل العام الذي يقضى باختصاص المحاكم بنظر جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص وأنه يجب تفسير شرط التحكيم تفسيراً ضيقاً والتماس كل ما من شأنه التنازل عنه أو انتهاء الغرض منه ، ومن المقرر أيضا ان النص في المادة 265 من قانون المعاملات المدنية علي انه اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين ، أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من امانه وثقه بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ? علي ان تفسير محكمة الموضوع لشروط وبنود العقد متي كان تفسيره تحتمله عبارات تلك الشروط والبنود وليس فيه تشويه لأصل العبارة ? فان محكمة التمييز لا يكون لها رقابه او تدخل فيه مادامت محكمة الموضوع بينت في حكمها ما يقصد هذا الحمل من الاعتبارات المعقولة .  لما كان ذلك - وكان العقد موضوع الدعوي واضح الدلالة علي أنه ( يخضع ويفسر وفق القوانين المعمول بها في إمارة دبي ، وأي نزاع ينشأ بسبب العقد يتم حله ودياً بين الأطراف وفي حال فشل الحل الودي ودون الاخلال باختصاص محاكم دبي وحسب العقد بين الأطراف يتم اللجوء إلى التحكيم في دبي حسب قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي بواسطة محكم واحد أو أكثر وبالتالي لا تؤدي عبارة اللجوء الي التحكيم الي ان يستغلق طريق اللجوء الي القضاء يؤكد هذا النظر ان دلالة اللفظ واضحة في بيان ( ودون الاخلال باختصاص محاكم دبي ) التي تعني التخيير للطرفين في إحالة النزاع الي محاكم دبي أو التحكيم وهو أمر معقود باراتهما ? وإذ التزم الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص هذا النظر واقام قضائه برفض الدفع المار بيانه وذلك علي ما أورده بأسبابه من انه ( وكانت المدعى عليها دفعت الدعوى بعدم قبولها للاتفاق علي اللجوء للتحكيم وفقا لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي ، ولما كان الثابت بعقد المقاولة الحاكم للعلاقة بين الطرفين أنه تضمن النص علي أنه ( يخضع العقد ويفسر وفق القوانين المعمول بها في إمارة دبي ، وأي نزاع ينشأ بسبب العقد يتم حله ودياً بين الأطراف وفي حال فشل الحل الودي ودون الاخلال باختصاص محاكم دبي وحسب العقد بين الأطراف يتم اللجوء إلى التحكيم في دبي حسب قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي بواسطة محكم واحد أو أكثر ) بما مؤداه أن العقد وان تضمن الاتفاق علي اللجوء للتحكيم لفض ما يثور بشأنه من منازعات لدي مركز دبي للتحكيم الدولي إلا أنه لم يسلب محاكم دبي اختصاصها بحسبان أنها الأصل في التقاضي بتضمينه الشرط ذاته النص علي ( دون الاخلال باختصاص محاكم دبي ) وهو ما يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله وتقضي المحكمة برفضه . ) وأيد الحكم المطعون فيه ما تقدم وردا علي أسباب الاستئناف (وكان كل ما ساقته المستأنفة في اسباب استئنافها لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة اول درجة وتضمنته اسبابها، وقد تكفل الحكم المستأنف بالرد سديدا وصائبا على الدفع المبدئ من المستأنفة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبما يغني هذه المحكمة عن ايراد اسباب جديدة لقضائها، فقد واجهت محكمة اول درجة عناصر الدعوى الواقعية والقانونية وتناولت في اسبابها العلاقة بين طرفي الدعوى، والمركز القانوني لكل من المستأنفة وكذلك المستأنف ضدها، وتناولت في اسبابها الرد على دفاع المستأنفة بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وكانت هذه الاسباب سائغة ومقبولة وتكفي لحمل قضائها وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها ولها اصلها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون و تؤيد محكمة اول درجة برفض الدفع المبدى من المستأنفة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم طالما ان البين من المستندات المقدمة ان الطرفين قد تم الاتفاق بينهما على ان محاكم الدولة هي المختصة بنظر النزاع في حال حصوله مما يفيد تنازل كل منهما عن شرط التحكيم كما هو ثابت من شرط التحكيم نفسه والمراسلات المتبادلة بين الطرفين، ومن ثم فإن هذه المحكمة تعول على تلك الاسباب وتأخذ بها اسبابا لقضائها، مما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، . ) وهي أسباب سائغه لها أصلها الثابت في الأوراق ولا مخالفه فيها للقانون وتتضمن الرد على كل ما أثارته الطاعنة بسبب النعي وبالتال فان النعي عليه في هذا الخصوص بمسخ نصوص العقد يكون على غير أساس ويتعين رفضه .    وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه كان يتعين على المطعون ضدها التزاما بنص المادة رقم 13 من النظام رقم 1لسنة 2003 ان تلجأ بالمطالبة موضوع دعواها الي هيئات ولجان مركز دبي للسلع المتعددة للتسويه قبل رفع الدعوي باعتبار ذلك اجراء لازم يترتب على مخالفته عدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وإذ لم يفطن الحكم لذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.     وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه بصدور القانون رقم(3) لسنة 2020 ? المنطبق علي الدعوي - في شأن مركز دبي للسلع المتعددة والذي تضمن في نص المادة رقم 33 منه علي الغاء القرار الصادر بتاريخ  1-5-2002  والمعدل بالقرار رقم 2لسنة 2006  بإنشاء مركز دبي للسلع المتعددة كما الغي النظام رقم 4 لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل في مركز دبي للسلع المتعددة ، وكانت المادة الخامسة فقره 13 من القانون الجديد ولئن تضمنت انه من بين اختصاص سلطة المركز المذكور اجراء التسوية الودية للمنازعات العمالية والمنازعات المتعلقة بمؤسسات المركز المرتبطة بعملياتها الا ان ذلك اضحي اختياريا في ضوء عدم تضمن القانون الجديد نصا ملزما بوجوب اللجوء الي سلطة المركز لأجراء التسوية الودية قبل رفع الدعوي امام القضاء كما كان الحال قبل الغاء القانون السابق ، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على حصول أي اتفاق بين الطرفين على احالة نزاعهما إلى مركز دبي للسلع المتعددة لأجراء التسوية الودية قبل اللجوء للمحكمة مما مؤداه انه لا التزام على المطعون ضدها بسلوك طريق التسوية الودية أمام المركز المذكور بل يجوز لها اللجوء إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدينها باعتبارها صاحبة الولاية الأصلية بنظر كافة المنازعات الا ما استثنى منها بنص خاص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف هذا النظر وعرض للدعوي وفصل فيها فانه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص علي غير أساس .     وحيث تنعي الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضي بتأييد الحكم المستأنف حملا على أسبابه فيما اتخذ من تقرير الخبير المودع بالدعوي عمادا لقضائه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به رغم انها - أي الطاعنة - اعترضت على هذا التقرير لثبوت ان المطعون ضدها هي من قصرت في تنفيذ التزاماتها وبالتالي عدم احقيتها في المطالبة موضوع الدعوي بدلالة ان المذكورة هي المسؤولة عن تقديم التصميم الهيكلي والحسابات لخزان تخزين الطاقة الحرارية وفقا لمتطلبات ورسومات المشروع المعتمدة ويكون التصميم الحراري وتصميم الموزع وفقا لقبول صاحب العمل ووفقا لما جاء بالبند ثانيا من تصميمات الاعمال وعلي ان يكون سعر تسليم المفتاح شاملا جميع المتطلبات الضرورية المباشرة وغير المباشرة ولا يتوقع التزام صاحب العمل بتوفير اية متطلبات ، وفي ضوء ما تضمنه البند خامسا من تحديد اجمالي قيمة الاتفاقية ، هذا وقد جري الاتفاق علي انه في حالة تكرار مخالفات الصحة والسلامة يحق لصاحب العمل فرض غرامات علي المقاول وكان لازما في ضوء الاعتراضات علي تقرير الخبير عماد الحكم ان تستجب المحكمة لطلب الطاعنة بندب لجنه من الخبراء المختصين هندسيا لإعادة بحث دفاعها ومستنداتها وصولا لوجه الحق فيها واذ لم يفطن لذلك الحكم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.    وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، ان الحكم الاستئنافي يعتبر مسبباً تسبيباً كافياً إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت أسبابه كافية لحمله، ولا تثريب على محكمة الاستئناف ان هي لم تورد تلك الأسباب مكتفية بالإحالة إليها، لان في الإحالة إليها ما يقوم مقام إيرادها، ولا عليها ان هي لم تبين الأسباب التي جعلتها تتبنى أسباب الحكم الابتدائي أو لم تضيف إليها ومن المقرر أيضا أن استخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها في العقد هو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا له ما يسانده في الاوراق ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التي تستقل بها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى أطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام قد التزم بحدود المأمورية المرسومة له وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ، وهي غير ملزمه بالرد استقلالاً على الطعون الموجه إلى تقرير الخبير إذ أن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه ، وطالما ان الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهي بشأنها إلي نتيجة سليمه ودلل عليها بأسباب سائغه وهي غير ملزمه بالرد استقلالا علي الطعون الموجه إلي تقرير الخبير المودع بالأوراق إذ أن في أخذها به محمولا علي أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه ومن المقرر أيضا إن تقدير قيام المقاول بتنفيذ عملية المقاولة طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وفي الميعاد المحدد للتنفيذ هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وذلك بما لها من سلطة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قد أقام قضاءه بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به للمطعون ضدها وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه ( ولما كانت المدعية ? المطعون ضدها - أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزام المـدعى عليها ? الطاعنة - بـأن تـؤدي لها المبلغ محل المطالبة وفوائده والزامها برد شيك الضمان رقم 728 المسحوب على بنك برودا بتاريخ 13/3/2019 وكانت المحكمة قد انتدبت خبيرا في الدعوى انتهي الي أن مستحقات المدعية بذمة المدعى عليها 1660101 درهم فضلا عن قيمة الضريبة المضافة 5% ولما كانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لسلامة الأسس التي بني عليه وانتهاؤه لنتيجة لها أصلها الثابت بالأوراق من خلال تحديد الأعمال المتفق عليها بالعقد وما أضيف اليها من اعمال ومواصفاتها وبيان ما قامت به المدعية بتنفيذه منها ومدي مطابقته للمواصفات المتفق عليها وقيمتها وما تحصلت عليه من المدعى عليها وتصفية الحساب بين الطرفين ورده علي ما أبدته المدعى عليها من اعتراضات وهو ما تكون معه الدعوى أقيمت علي سندها الصحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية المبلغ الذي انتهي الية الخبير ورد شيك الضمان علي نحو ما سيرد بالمنطوق . ) وأضاف الحكم المطعون فيه دعما لقضاء اول درجه وردا علي أسباب الاستئناف ( وكان كل ما ساقته المستأنفة في اسباب استئنافها لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة اول درجة وتضمنته اسبابها، وقد تكفل الحكم المستأنف بالرد سديدا وصائبا على هذه الاسباب ، وبما يغني هذه المحكمة عن ايراد اسباب جديدة لقضائها، فقد واجهت محكمة اول درجة عناصر الدعوى الواقعية والقانونية وتناولت في اسبابها العلاقة بين طرفي الدعوى، والمركز القانوني لكل من المستأنفة وكذلك المستأنف ضدها، وتناولت في اسبابها الرد على دفاع المستأنفة من حيث موضوع الدعوى ، وانتهت الى الاخذ بالنتيجة التي توصل اليها الخبير المنتدب في تقريره، سواء من حيث مضمون العلاقة بين طرفي الدعوى والمركز القانوني لكل منهما، والسند القانوني لالتزام كل من طرفيها وصولا الى تصفية الحساب بين الطرفين، وكانت هذه الاسباب سائغة ومقبولة وتكفي لحمل قضائها وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها ولها اصلها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون، والمحكمة تؤيد محكمة اول درجة بالأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاستناد التقرير على اوراق الدعوى وما قدم اليه من الطرفين من اوراق ومستندات، وكان التقرير موافق للقانون والاصول ومحققا للغاية المقصودة من الخبرة، ، كما تلتفت المحكمة عن طلب المستأنفة ندب خبرة جديدة في الدعوى، ومن ثم فإن هذه المحكمة تعول على تلك الاسباب وتأخذ بها اسبابا لقضائها، مما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، . ) وكانت هذه وتلك الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ولا يجدي الطاعنة ما اثارته من طلب إعادة الدعوي للجنة خبره مغايره وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم من محكمة الموضوع إعادة المأمورية الى الخبير أو ندب لجنة خبره آخري لبحث ما تثيره من اعتراضات على التقرير المقدم في الدعوي ليس حقاً للخصم متعيناً على تلك المحكمة إجابته في كل حال متى وجدت في التقرير أو أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس          وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمه: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.