تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-09-2020 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 608 لسنة2020 طعن تجاري
طاعن:
ك. ش. ب. ك. و. ل. د. م. ن. ا. ش. 
مطعون ضده:
ب. م. ا. 
د. م. ن. ا. ش. 
م. ر. ز. . ب. ك. و. ل. د. م. ن. ا. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/237 استئناف تجاري
بتاريخ 29-04-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د /محسن إبراهيم وبعد المداولة
 حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
 وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصـل في أن المطعون ضده الأول بنك ملى ايران اقام على المطعون ضدهما الثانية والثالثة والطاعنة الدعوى رقم 626 لسنه 2019 تجارى كلى امام محكمه دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن بان يؤدوا اليه مبلغ (1.524.704.93)مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون الف وسبعمائة وأربعة دراهم وثلاثة وتسعون فلس والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وبصحة وتثبيت الحجز التحفظي رقم 213 لسنه 2019 تجارى ، وقال بيانا لذلك انه بموجب عقد قرض مؤرخ في 20-11-2014 منح الشركة المطعون ضدها الثانية تسهيلات ائتمانية وذلك بضمان وكفالة الطعون ضده الثالث والطاعنة . ونتيجة لعدم التزام المطعون ضدها الثانية في السداد ترصد بذمتها لصالحه مبلغ (1.524.704.93) مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة دراهم وثلاثة وتسعون فلس درهم حتى تاريخ 17-3-2019- وقد طالب المطعون ضدها الثانية- والمطعون ضده الثالث والطاعنة بصفتهما كفلاء وضامنين لمديونيتها بسداد المديونية المستحقة في ذمتهم - وأذاء تقاعسهم عن ذلك - أوقع بتاريخ 1-4-2019حجزا تحفظيا على أموالهم بأمر الحجز رقم 213 لسنه 2019 واقام الدعوى بما سلف من طلبات ? ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره - دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير د ذي صفه - وبتاريخ 18-11-2019 حكمت المحكمة اولا: -بإلزام المدعى عليهم جميعا بالتكافل والتضامن فيما بينهم بان يؤدوا للبنك المدعى مبلغ (1,441,695.63 ) مليون واربعمائة وواحد واربعون الف وستمائة وخمسة وتسعون درهم وثلاثة وستون فلس والفائدة القانونية بواقع9%من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 1-4-2019 وحتى السداد التام، ثانيا: -بعدم قبول طلب صحة وثبوت الحجز التحفظي رقم 213-2019 تجاري ? استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 237 لسنه2020 تجارى - وبجلسه 29-4-2020 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف- طعنت الطاعنة ? المدعى عليها الثالثة ? في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفه اودعت مكتب اداره الدعوى بتاريخ 28-6-2020 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ? لم يقدم المطعون ضدهم مذكره بالرد ? وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشوره فرات انه جدير بالنظر وحددت جلسه لنظره 0
 وحيث انه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة ? أن مفاد نص المادة 178 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجوز لمحكمة التمييز كما هو الشأن بالنسبة للخصوم إثاره الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمه الموضوع أو في صحيفه الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمه الموضوع - وأن اجراءات التقاضي من النظام العام فإذا رسم القانون طريقا معينا لرفع الدعوى فيجب على المدعى إلتزامه وإلا كانت دعواه غير مقبولة -وان النص في المادة 62 من اللائحة التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنه 2018 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 ديسمبر 2018 والمعمول بها بتاريخ 17 فبراير 2019 أنه " استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، ولا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو اتخاذ أي اجراء من الإجراءات التحفظية وتتبع هذه الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إذا كانت المطالبة المالية محلها إنفاذ عقد تجارى أو كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية- يدل على أن المشرع قد حدد الوسيلة التي يتعين على الدائن ان يسلكها في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي تطلبتها المادة المشار اليها وهى ان يكون الدين ثابتا بورقه عليها توقيع المدين يبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن الدين حال الأداء معين المقدار- وتنسحب تلك الأحكام على المطالبات التي يكون محلها إنفاذ عقد تجارى أو كان صاحب الحق دائنا بورقه تجاريه، وأن سلوك طريق أمر الأداء ليس طريقا اختياريا بحيث يمكن للدائن بحق من الحقوق التي يستصدر بها أمر أداء اتباع هذا الطريق او رفع الدعوى بالطريق المعتاد للتقاضي -بل هو طريق إلزامى حال توافر شروطه ? فإذا رفعت الدعوى بالطريق العادي - في حين أنه كان يجب ولوج طريق أمر الاداء فيها - تعين على المحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقضى بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم مراعاه الدائن القواعد التي فرضها القانون الاقتضاء دينه ? لما كان ذلك وكان البنك المطعون ضده الأول اقام دعواه قبل ? المدعى عليهم -المطعون ضدها الثانية والثالث والطاعنة امام المحكمة الابتدائية بتاريخ 1-4-2019 وبعد العمل باللائحة التنظيمية رقم 57 لسنه 2018 لمطالبتها بمبلغ ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء محله إنفاذ عقد القرض المؤرخ في 20-11-2014 - وهو عقد تجارى - وذلك بالطريق العادي للدعوى، حال انه كان يتعين عليه وجوبا سلوك طريق امر الأداء ? وقد تنكب المطعون ضده الأول هذا الطريق -بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون -وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه- وتشير المحكمة الى استفادة باقي المحكوم عليهم من نقض الحكم - ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة (156) من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبيه الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه , بين الحالات المستثناة ومن بينهما الحكم الصادر في التزام بالتضامن وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره , وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الإحكام في الخصومة الواحدة مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة الخصوم في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحدا بعينه ? وان اثر ذلك هو استفادة الخصم من نقض الحكم المرفوع في الطعن المقام من غيره متى كان نقض الحكم ليس لعيب ذاتي خاص بالطاعن فقط - لما كان ذلك وكان نقض الحكم المطعون فيه ليس لعيب ذاتي خاص بالطاعنة وانما لسبب متعلق بإجراءات التقاضي ومن ثم يستفيد منه باقي المحكوم عليهم
 وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 237لسنه 2020 تجارى صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام   البنك المطعون ضده الاول بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.
 وفي الاستئناف رقم 237 لسنه 2020 تجارى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبإلزام البنك المستأنف ضده الاول بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة.