تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-12-2020 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1016 لسنة2020 طعن تجاري
طاعن:
م. ع. ي. أ. ا. 
مطعون ضده:
ب. ع. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/5 استئناف أمر على عريضة تجاري
بتاريخ 16-09-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد سماع المرافعة وبعد المداولة:
 حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية فهو مقبول شكلاً.
 وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? في أن المطعون ضده (بنك عودة) تقدم لقاضى التنفيذ بمحكمة دبى الابتدائية بالأمر على عريضة رقم 457 لسنة 2019 م تجاري ضد الطاعن ( محمد عمير يوسف أحمد المهيري) بطلب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر ضده بتاريخ 19-6-2018م من هيئة التحكيم الثلاثية بدولة لبنان وقراره التصحيحي الصادر بتاريخ 20-8-2018م، وذلك علي سند من أنه قد منح المدعى عليه -المنفذ ضده- تسهيلات مصرفيه وترصد له بذمته مبلغ    ( 73.500.000) دولار أمريكي، وأنه بتاريخ 16-4-2014م أبرم معه عقداً لغايات تسوية وسداد هذه المستحقات أقر بموجبها بإشغال ذمته لصالحه بمبلغ ال دين المذكورة ، وأنهما قد اتفقا بموجب العقد بحل ما قد يشجر بينهما من نزاع بسبب عقد التسوية عن طريق التحكيم بواسطة لجنة تحكيم ثلاثة ، وأنه قد لجأ الى تشكيل هيئة التحكيم وفق شروط العقد والتي نظرت النزاع وأصدرت حكمها الذى قضى بالزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ (21.400.000) دولار أمريكي مع الفائدة ومبلغ (33.954.155) دولار أمريكي مع الفائدة التعاقدية مما حدا به لتقديم الامر على عريضة لإصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في الدولة.
 بجلسة 23 -5--2019 م أصدر قاضي التنفيذ أمره بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الأجنبي وفتح ملف لتنفيذه.
 استانف المدعى عليه هذا الامر بالاستئناف رقم 5 لسنة 2019م أمر على عريضة.
 بجلسة 6-11-2019م قضت المحكمة بإلغاء أمر قاضي التنفيذ واعتباره كان لم يكن.
 طعن المدعى (بنك عودة) على هذا الحكم بالتمييز رقم 5 لسنة 2020م تجارى.
 بجلسة 28-6-2020م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الي محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على أن عدم اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم التحكيم داخل البلد التي صدر فيها لا يحول قانونا دون الاعتراف به وتنفيذه خارجها متي ثبت عدم توافر احدي الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك التي تمنع من الاعتراف به وتنفيذه ، وأن البين من الشهادة الصادرة من رئيس قلم الغرفة الابتدائية المدنية الرابعة في بيروت أنه بتاريخ 12-7-2018 م صدر قرار رئيس المحكمة بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم وأن البنك لم يحصل بعد علي صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ من القرار ومن ثم فان ما ورد بالشهادة من أن القرار لم يصبح صالح للتنفيذ انما يعني أن ذلك بسبب أن البنك لم يشرع بعد في اتخاذ إجراءات التنفيذ باستخراج صورة رسمية من قرار القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية للبدء بها في التنفيذ وهو ما لا يمنع من النظر في الاعتراف بالحكم والامر بتنفيذه خارج البلد الذي صدر فيه بالتطبيق لأحكام اتفاقية نيويورك.
 بجلسة 16-9-2020م قضت محكمة الاستئناف بتأييد الامر المستأنف.
 طعن المدعى عليه (محمد عمير يوسف أحمد المهيري) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13-10- 2020م بطلب نقضه.
 وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
 وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
 وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك لصدوره من دائرة سبق لعضوين من قضاتها (القاضي كمال مهدي حسن جميل والقاضي محمد أحمد سليمان) أن نظرا ذات الدعوى قبل صدور الحكم الناقض ، ثم عادا بتاريخ 6-11-2019م وفصلا في موضوع الاستئناف رقم 5 لسنة 2019م استئناف أمر على عريضة تجاري بما تضحى معه الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والمشكلة من القاضين المذكورين غير صالحة لنظر الاستئناف بعد الإحالة من محكمة التمييز وممنوعة من سماعها ولو لم يردها أحد الخصوم أو اتفق الخصوم على نظرها للدعوى عملا بنص المادة 114/1 بند (ز) وفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
 وحيث أن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (184) من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا نقض الحكم وأحيلت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإن هذه الأخيرة تسترد سلطاتها عليها ما لم تر محكمة النقض نظر الدعوى أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين، فإن خلا حكم النقض من هذا القيد فلا ضير إن قضت المحكمة المحال إليها الدعوى فيها من جديد بذات تشكليها السابق دون أن يوصم حكمها بالبطلان.
 لما كان ذلك وكان الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 5 لسنة 2020م تجارى قد قضى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الي محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دون أن يقضى بنظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين فلا عيب أن نظرت الدعوى بعد النقض بواسطة ذات الهيئة أو بواسطة هيئة أخرى مشكله من بعض قضاة الهيئة السابقة، ويكون نعى الطاعن ببطلان الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
 وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد أمر قاضي التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الصادر ضده رغم أن المادة (85/2) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية نصت على أن طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يسمى طلب اصدار أمر بتنفيذ الحكم معللاً قضائه على سند من الحكم الناقض قد حسم مسألة أن حكم التحكيم لم يقض ببطلانه وقد وضعت عليه الصيغة التنفيذية في بلد المنشأ وأنه صالح للتنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية عليه رغم أن الثابت بمدونات الحكم الناقض أنه لم يتضمن فصلا في مسألة قانونية ملزمة لمحكمة الإحالة يمتنع عليها مخالفتها، حيث عاب على الحكم المنقوض قصوره في التسبيب فقط دون أن يعرض لدفاع الطاعنة في أثر دعوى البطلان في حجية حكم التحكيم في ضوء أحكام القانون اللبناني، ولإهماله بحث دفاعه الجوهري المقدم بعد النقض والإحالة بجلسة 12-8-2020م والذى مفاده أنه وفقاً لنص المادة (575) من نفس القانون المقدم بالأوراق أن قرار الصيغة التنفيذية الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف لا يؤدي إلى جعل القرار نافذا إلا إذا كان القرار التحكيمى ذاته معجل التنفيذ إلا أنه يجوز لرئيس المحكمة مانح الصيغة أن يتخذ قرارا إضافيا يمنح بموجبه قرار التحكيم غير المقرون بالتنفيذ العجل ? صفة التنفيذ المعجل ? في الحالات التي يكون فيها التنفيذ المعجل مقررا بالقانون ذاته، وهو ما يعني أن التنفيذ المعجل محصور بحالتين فقط لا غير هما حالة صدور قرار تحكيم معجل التنفيذ أو وجود حالة من حالات التنفيذ المعجل القانونية حيث يجوز للرئيس بناء على طلب الطرف الرابح منح القرار صفة التنفيذ المعجل ، وفي الحالة الماثلة لم يصدر قرار التحكيم معجل التنفيذ ولم يطلب البنك المستأنف ضده من رئيس الغرفة منح القرار صفة التنفيذ المعجل ولا يوجد في القانون والدعوى سبب يدعو في الأصل إلى منح القرار صفة التنفيذ المعجل أي أن قرار التحكيم موضوع النزاع الماثل معترف بوجوده ولكنه غير نافذ وفق القانون اللبناني وأن القول بأن اتفاقية التسوية والمتضمنة شرط التحكيم نصت على أن يكون حكم التحكيم نهائياً غير سديد إذ أنه قد طعن على حكم التحكيم بالبطلان وفق القانون اللبناني والإجراءات المنظمة لمثل هذه الحالة ولم يطعن عليه بالاستئناف المنصوص عليه في الاتفاق المشار إليه أعلاه وفق ما جرى عليه نص المواد( 800، 802، 803) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني. ولإهماله بحث مدلول مستنداته المقدمة بجلسة 30-10-2019م سندا لدفاعه حيث أن الثابت بالمستند رقم (1) من الحافظة أنه عبارة عن أصل شهادة مصدقة أصولا صادرة من محكمة استئناف بيروت المدنية تفيد أنه تم الطعن بالبطلان على حكم التحكيم بالاستئناف رقم 56/2019 م ومازال قيد النظر ، والمستند رقم (2) من ذات الحافظة وهو أصل شهادة مصدقة أصولا صادرة من محكمة استئناف بيروت المدنية تفيد أن حكم التحكيم محل النزاع لم يصبح صالحا للتنفيذ، ومن ثم فإنه اعمالا للفقرة (د) من المادة 85/2 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية وهي الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى الماثلة فإن حكم التحكيم المنفذ به لم يحز قوة الأمر المقضي فيه طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته في الجمهورية اللبنانية ومازال مطعون عليه بالاستئناف وغير صالح للتنفيذ، وبالتالي لا يجوز الاعتراف به أو وضع الصيغة التنفيذية عليه إلا إذا صار باتا غير قابل للطعن عليه وحاز حجية الأمر المقضي فيه وهو ما خلت منه أوراق الدعوى مما يمتنع معه الاعتراف بحكم التحكيم وضع الصيغة التنفيذية عليه والأمر بفتح ملف لتنفيذ ، ولإهماله بحث دفاعه بمخالفة القرار المستأنف لنص المادة 85/2 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية التي نصت على شروط لابد من توافرها في حكم التحكيم الأجنبي من أجل إصدار الأمر بتنفيذه داخل الدولة، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة "ج" (أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كُلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً) ونفس الشرط نصت عليه المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية حيث جرى نصها على (لا يجوز رفض الاعتراف بالقرار وتنفيذ بناء على طلب الطرف المحتج ضده بهذا القرار. إلا إذا قدم ذلك الطرف الى السلطة المختصة التي يُطلب اليها الاعتراف والتنفيذ ما يُثبت:(ب) أن الطرف الذي يُحتج ضده بالقرار لم يُخطر على الوجه الصحيح بتعيين محكم المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان لأي سبب آخر غير قادر على عرض قضيته) رغم أن الثابت من الأوراق أن حكم التحكيم الأجنبي صدر في غيبته ودون إعلانه إعلاناً صحيحاً ودون أن يكون قادراً على الحضور أمام تلك الهيئة التي أصدرت الحكم لعرض قضيته، وأن حكم التحكيم قد تضمن ما يفيد إعلانه بإجراءات التحكيم مع شخص يُدعى/سليم نيسان بزعم أنه سكرتيره، بينما أنه ليس لديه أي موظف بهذا الاسم ولا يعلم من هو المدعو نيسان الذي أعلنته هيئة التحكيم واعتبرته مخولاً عنه بالاستلام إجراءات التحكيم ، ولم يُقدم المطعون ضده ما يوجبه القانون من مستندات لإثبات أنه قد ُأعلن بإجراءات التحكيم على الوجه الصحيح وتقديم صور عن المستندات التي طلبها قاضي التنفيذ المختص وهو صورة كاملة رسمية من الحكم مصدق عليها التوقيعات فيها من الجهة المختصة. وشهادة بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الامر المقضي وصورة من مستند مبلغ الحكم بمطابقته للأصل وأصل الصيغة التنفيذية بما يثبت أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد القرار المستأنف الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي دون أن يُقدم له المطعون ضده ما يفيد أن الحكم صار نهائياً غير قابل للطعن عليه بالبطلان أو بأي طريقة من طرق الطعن بموجب القانون اللبناني حال أن المقرر في القانون اللبناني أن حكم التحكيم موضوع هذا الطلب مما يجوز الطعن عليه، كما أنه لا يُغنى عن التحقق من ذلك مجرد وجود حكم بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الصادر في لبنان، لأن قانون لبنان يوجب لتنفيذ الحكم أن يُذيل بختم "قابل للتنفيذ"، وهو ما ليس متوافر في الحكم الماثل وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادتين (85/86) من اللائحة التنظيمية رقم (57) لسنة 2018م لقانون الإجراءات المدنية والمعدلة بالقرار رقم(33) لسنة 2020م أن الاتفاقيات الدولية التي أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق عليها تُعد قانوناً داخلياً واجب التطبيق في الدولة ويلتزم القاضي بإعمال أحكامها على ما يُعرض عليه من منازعات في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية وأحكام المحكمين، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958م بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006م بما يجعل أحكامها هي الواجبة التطبيق بشأن طلبات الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وأن المواد الثلاثة الأولى من هذه الاتفاقية قد نصت صراحةً على اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بالاعتراف بها وتنفيذها طبقاً للقواعد الاجرائية المتبعة في التحكيم الذي يُحتج فيه بالحكم وللحصول على الاعتراف والتنفيذ المذكورين طالما كان هناك اتفاق على التحكيم ، ونصت المادة الخامسة من الاتفاقية على أنه لا يجوز رفض طلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه بناء على طلب الطرف المُحتج ضده بهذا القرار إلا اذا أثبت الأخير توافر احدى الحالات الخمس الواردة في هذه المادة على وجه الحصر وهي (أ) نقص أهلية أطراف التحكيم أو بطلانه (ب) عدم إعلانه اعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لأي سبب آخر (ج) مجاوزه الحكم في قضائه حدود اتفاق شرط التحكيم (د) مخالفة تشكيل هيئة التحكيم واجراءاته لما جرى الاتفاق عليه أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق (ه) صيرورة الحكم غُير ملزماً للطرفين أو الغائه أو وقفه أو يتبين للمحكمة طبقا للفقرة الثانية من المادة المُشار إليها أنه لا يجوز قانوناً الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن الحكم يخالف النظام العام ويتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد. وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لأحكام المادة (184) من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا نقض الحكم المطعون فيه وأحيلت الدعوى الى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد فأنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة التي فصلت فيها وهي الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصيره ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين على محكمة الإحالة أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما خلص اليه الحكم الناقض.
 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الأمر المستأنف بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي على ما أورده في أسبابه بقوله (أن عدم لجوء المحكوم لصالحه الي تنفيذ الحكم الأجنبي داخل الدولة التي صدر فيها لا ينال من حجيته وبقائه ملزما لأطرافه ولا يحول دون الاعتراف به وتنفيذه خارجها طالما لم يقض ببطلانه ولم تتوافر إحدى حالات المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك التي تمنع من الاعتراف به وتنفيذه خارج الدولة التي صدر فيها. وحيث حسمت محكمة التمييز مسألة أن الحكم المستأنف لم يقض ببطلانه ووضعت عليه الصيغة التنفيذية في بلد المنشأ وقررت أنه صالح للتنفيذ، فان الحكم المستأنف الصادر بالاعتراف به وبوضع الصيغة التنفيذية عليه يكون قد جاء سديدا وهذه المحكمة تؤيده وتقضي برفض الاستئناف.) وكان الثابت بالأوراق والمستندات ومنها قرار رئيس الغرفة الابتدائية الرابعة في بيروت الناظرة في قضايا التحكيم الصادر بتاريخ 20-3-2018م ومن رسائل ومستندات شركة أرامكس ومن كتاب رئيس هيئة التحكيم للطاعن لإعلامه بتشكيل الهيئة ودعوته لحضور جلسة 7-6-2018م بمقر التحكيم ببيروت مع مراعاة مهلة المسافة ، ومن أسباب حكم التحكيم أن الطاعن قد بلغ بإجراءات تعيين المحكمين وبتشكيل هيئة التحكيم وفق نص ادة(6/2) من العقد وتمت دعوته بواسطة هيئة التحكيم لحضور جلسات التحكيم، وأنه قد تم وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم من المحكمة المختصة في لبنان، وأن الطرفين قد اتفاقا بموجب المادة (6) من العقد على أن يكون قرار التحكيم نهائياً وغير قابل للاستئناف وهو أمر أجازه نص المادة (799) من قانون أصول المحاكمات اللبناني الذى يحكم إجراءات التحكيم ، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت تقديم الطاعن لما يناهض ما تضمنته هذه المستندات بتقديم ما يثبت أنه لم يعلن اعلاناً صحيحاً بتعيين المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه لم يستطع تقديم دفاعه أمام هيئة التحكيم أو يقدم ما يثبت توافر احدى الحالات الخمسة المنصوص عليها على وجه الحصر في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها التي تجيز لقاضى التنفيذ رفض الاعتراف بقرار التحكيم الأجنبي وتنفيذه وهو المكلف بإثبات ذلك بحكم نص هذه المادة ، وكان أمر تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي قد صدر بصيغة صحيحه ليس فيها أي مخالفه نصت عليه ادتين(85/86) من اللائحة التنظيمية رقم (57) لسنة 2018م لقانون الإجراءات المدنية والمعدلة بالقرار رقم(33) لسنة 2020م ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
 وحيث أنه لما تقدم بتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: 

                     برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.