تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2020 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1083 لسنة2019 طعن تجاري
طاعن:
م. ع. و. ل. ا. ذ. م. م. 
مطعون ضده:
ئ. م. ش. م. ح. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2019/28 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 27-11-2019
أصـدرت الحكـم التـالي
 بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادووبعد المداولة
 حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكليه
 وحيث ان الوقائع علي مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن-مصنع علي واو
 لاده للهندسة البحرية ?ذ.م.م- اقام الدعوي رقم 28لسنة 2019 امام محكمة الاستئناف علي المطعون ضدها ?ئي مارين-ش.م.خ ? بطلب الحكم ببطلان الحكم الجزئي النهائي الصادر من مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 19-6-2019 في الدعوي التحكيمية  رقم 103 لسنة 2016  وذلك علي سند من عدم توقيع أعضاء هيئة التحكيم علي منطوق وأسباب الحكم وورود توقيعهم علي ورقة منفصلة عن الأسباب والمنطوق ولاتتضمن جزء منها. وبتاريخ 27-11-2019 حكمت محكمة الاستئناف برفض الدعوي . طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11-12-2019 وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
 وحيث ان الطعن أقيم علي سبب وحيد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاء في تطبيقه اذ بني قضاءه برفض الدعوي بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر من مركز دبي للتحكيم الدولي لعدم توقيع هيئة التحكيم علي صفحات الحكم المتضمنة الأسباب والمنطوق ? علي ان ذلك ليس من بين حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 53من قانون التحكيم رقم 6لسنة 2018 حال ان البند رقم 2 من هذه المادة اعتبر مخالفة حكم التحكيم للنظام العام سببا لابطاله وان بطلان حكم التحكيم لخلوه من توقيع المحكمين علي أسبابه ومنطوقه هو بطلان متعلق بالنظام العام مما يعيبه ويستوجب نقضه
 وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان المقرر ان الاحكام-ومنها حكم التحكيم- باعتبارها ورقة شكلية يجب ان تراعي في تحريرها الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وان تشتمل علي البيانات التي اوجب ذكرها فيها والا كانت باطله والبطلان المقرر جزاء علي مخالفة تلك الأوضاع او علي اغفال الحكم لبيان من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته هو البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام ولاتلحقه اجازه وتقضي به المحكمه من تلقاء نفسها ويجوز اثارته لأول مرة امام محكمة,التمييزويجب ان يكون الحكم مستكملا بذاته شروط صحته فلا يقبل تكملة مانقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته باي دليل غير مستمد منه .وان المقرر ان القانون رقم 6 لسنة 2018 بشان التحكيم في تحديده بالمادة 40 منه لبنيان حكم التحكيم حتي يكون مستوفيا الشكل الصحيح لم يخرج عن القواعد التي كان منصوصا عليها في باب التحكيم بالمادة 212 من قانون الإجراءات المدنيه من جهة اعتبار حكم التحكيم ورقة شكلية يلزم لصحتها استيفاء بياناتها كما تطلبها القانون ومنها  ان يكون الحكم مشتملا علي بيان تاريخ صدوره ومكان التحكيم والأسباب والمنطوق مالم ينص القانون او يتفق المحتكمين علي الا يكون الحكم مسببا وان يشتمل الحكم علي توقيعات المحكمين او اغلبيتهم وذكر سبب الممتنع منهم عن التوقيع ويترتب البطلان علي خلو حكم التحكيم من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته وهو بطلان مطلق من النظام العام لتعلقه باساس التقاضي وصحة وجود ورقة الحكم المقرر للحق المتنازع عليه ? وان مسائل النظام العام لها اعتبار في نظر الشارع في قانون التحكيم الجديد فبعد ان أورد في البند (1) من المادة 53 بيانا لحالات البطلان والقي بعبء اثباتها علي عاتق طالب البطلان عملا بالقاعدة العامة في الاثبات ? فقد نص في البند (2) منها علي قاعدة عامة في شان بطلان حكم التحكيم تتسع لكل صور مخالفة الحكم للنظام العام والاداب العامة بالدولة ومؤكدا علي حق المحكمة في ابطال حكم التحكيم من تلقاء نفسها اذا ماتحققت فيه احدي صور مخالفة النظام العام . كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان توقيع المحكمين علي حكم التحكيم هو من البيانات الجوهرية التي يجب ان يشتمل عليها الحكم باعتبار ان هذا التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم من الناحية القانونية وبدونه لايمكن نسبة الحكم الي المحكم ,والمقصود بحكم التحكيم منطوقه واسبابه ولذلك يلزم توقيع المحكمين علي منطوق الحكم والأسباب التي أقيم عليها والا كان باطلا ويستثني من ذلك الحالة التي تكون فيها الأسباب او جزء منها متصلا بالورقة المدون بها منطوق الحكم والموقع عليها من المحكمين حيث ينصرف اثر هذا التوقيع الي أسباب الحكم بما يتحقق معه مراد الشارع فيما اوجبه من توقيع جميع المحكمين او اغلبهم علي الحكم ,اما اذا دونت الأسباب علي أوراق منفصلة عن ورقة المنطوق وجب التوقيع علي كافة اوراقها من المحكمين الذين اصدروا الحكم بالإضافة الي الورقة الاخيره المشتملة علي المنطوق والا كان الحكم باطلا وهو بطلان متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة ولو لم يتمسك به الخصوم ,ومع ذلك فان المشرع اتجه في قانون التحكيم الجديد الي الاقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة العمل الاجرائي علي أسباب بطلانه او قصوره باعتبار ان الغاية من الاجراء هو وضعها في خدمة الحق فاستحدث حكما بالمادة 54 (6) أجاز بموجبه لهيئة التحكيم ?وبناء علي طلب الخصوم- تصحيح البطلان في شكل الحكم وهو ما يتفق مع الأصول العامه في العمل الاجرائي التي تقضي بالا يحكم بالبطلان متي تم تصحيح الاجراء الباطل او تحققت الغاية من الاجراء . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد وقف في قضائه عند حد اطلاق القول بان عدم توقيع المحكمين علي جميع صفحات حكم التحكيم لايندرج ضمن حالات البطلان التي نصت عليها المادة 53 من قانون التحكيم ولم يفطن الي ان هذه المادة افردت مخالفة النظام العام سببا موجبا لبطلان حكم التحكيم وان المحكمة تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها ودون طلب من الخصوم وان عدم توقيع المحكم علي منطوق الحكم واسبابه يرتب البطلان المتعلق بالنظام العام فانه يكون قد أخطاء في تطبيق القانون وقد حجبه خطئه عن تمحيص دفاع الطاعنه وان يقول كلمته في شان عدم توقيع المحكمين علي أوراق حكم التحكيم المتضمنه الأسباب والمنطوق وفي ان توقيعهم ورد بورقة مستقلة تخلو من المنطوق وجزء من الأسباب ? بما يعيبه ويجب نقضه علي ان يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة القضية الي محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد والزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة