القائمة الرئيسية

الرئيسية
عن المحاكم
خدماتنا
الدفع السريع
البيانات المفتوحة
المركز الإعلامي اتصل بنا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-09-2016 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 613 لسنة2015 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ل. ا. ذ. م. م. 
مطعون ضده:
ف. ل. ش. ل. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2013/700 استئناف تجاري
بتاريخ 09-06-2015
أصـدرت الحكـم التـالي
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى اعده وتلاه بالجلسة السيد القاضى المقرر / محمود عبدالحميد طنطاوى ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث عن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها ( فرونت لاين شينغ ليمتد ) أقامت الدعوى رقم ( 1685) لسنه 2012 تجارى كلى دبي طلبا للحكم  أولا: بالتصديق على حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم  في لندن  بتاريخ 24 إبريل 2012 والأمر بتنفيذه وتذييله بالصيغة التنفيذيه بغية التنفيذ على أموال وممتلكات الشركة الطاعنه ( شركة الإمارات للوكالات التجارية- ذ م م) وذلك في حدود المبلغ المحكوم به عليها وقدره (3741107.07) دولارات أمريكية - ويعادل مبلغ (13741498.09) درهما إماراتيا - والفائده عنه بنسبة (5%) سنويا تتضاعف إلى ثلاثة أضعافها شهريا على المبلغ المستحق إعتبارا من 18 مارس 2011 وحتى السداد التام بالإضافة الى تكاليف التحكيم والمحددة بمبلغ ( 4725) جنيها استرلينيا - أى ما يعادل مبلغ ( 27795.75) درهما إماراتيا - ثانيا: بثبوت الحق وصحة الحجز التحفظى الصادر في الطلب رقم (338) 2012 حجز تحفظى تجاري بتاريخ 21-اكتوبر 2012 وتحويله الى حجز تنفيذى . على سند من إنه بتاريخ 2 مايو 2007 استأجرت الطاعنه من المطعون ضدها السفينه ( فرونت كلايمر ) والمملوكه للاخيرة بموجب مشارطة إيجار زمنية ، وقامت الطاعنة باستخدام السفينه في العديد من الرحلات البحرية  التجارية ، إلا أنها تخلفت عن تسديد بدل الايجار المقرر لها وترصد عنه في ذمتها مبلغ (3741107.07) دولارات أمريكية ومن ثم اقامت المطعون ضدها دعوى تحكيم في لندن وفقا للبند  (17) من مشاطة الايجار بين الطرفين ، وقد صدر فيها حكم التحكيم سالف الذكر المطلوب تنفيذه ، والذى أصبح قطعا وباتا بتاريخ 21 أغسطس 2012 وفقا لشهادة هيئة التحكيم في لندن  وذلك بعدم استئنافه من الطاعنة رغم تبليغها به بشكل قانونى وفقا للقوانين النافذة في المملكة المتحدة . ولما كانت الأخيرة تمارس نشاطها التجاري في دولة الامارات العربية المتحدة ولها بعض الأموال والممتلكات بها ، ولذا  فالمطعون ضدها تقيم الدعوى .
 ومحكمة أول درجة  قضت بتاريخ 202013 - بمثابة الحضوري - بالاعتراف بحكم التحكيم موضوع الدعوى والتصديق عليه وفقا لاجراءات التنفيذ المنصوص عليها بقانون الإجراءات المدنية وبصحة وتثبيت الحجز التحفظى رقم (338) لسنه 2012 تجارى .
استأنفت  المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 700) لسنه 2013 تجارى. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 28-مايو 2014 أولا: برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان صحيفة الدعوى . ثانيا: برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .
طعنت المدعى عليها على هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (400)  لسنه 2014 تجارى .
ومحكمة التمييز قضت بتاريخ 18-يناير 2015 بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى إلى  محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيسا على  قصور ذلك الحكم في الرد على ما تمسكت به الشركة الطاعنه من دفاع مفاده أن الشخص الذى وقع على مشارطة الإيجار المؤرخة في 2 مايو 2007 نيابة عنها غيــر مــــــــفوض فــــــــــي 
الاتفاق على التحكيم وأنه  قد وقع على تلك المشارطة كشاهد فقط .
ومحكمة الاستنئاف - بعد الاحالة - قضت بتاريخ 9 يونيو 2015 بتأييد الحكم المستانف.
طعنت المدعى عليها على الحكم الاخير بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة أودعتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6 أغسطس 2015 كما أودعت  المطعون ضدها مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن .
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره .
وحيث إنه مما تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع المبطل له ، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بالاعتراف بحكم التحكيم موضوع الدعوى والتصديق عليه وتنفيذه بالدولة وبصحة الحجز التحفظى الموقع بناء عليه ، هذا في حين أنه تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن التوقيع المنسوب لها على مشاطرة الإيجار صادر من السيد ( بي إل جانيش - MR.P L Ganesh ) وهذا الشخص غير مفوض أصلا أو مخول قانونا بالاتفاق على شرط التحكيم - وقد وقع عليها كشاهد - وقدمت الطاعنة تدليلا على هذا الدفاع صورة من رخصتها التجارية وثابت بها أنها شركة ذات مسئولية محدودة وأن مديرها هو ( سيد محمد صلاح الدين) كما قدمت صورة مصدقه طبق الأصل من عقد تأسيسها والذى نصت المادة التاسعة منه على أن يتولى إدارة الشركة أى من : 1- عبدالله أحمد الغرير ( شريك ومدير) 2- خالد عبدالله أحمد الغرير (شريك ومدير) 3- بخارى سيد عبدالرحمن ، 4- سيد محمد صلاح الدين (مدير وممثل الشريك الثانى) ، وأن أيا من هؤلاء  الشركاء ليس له أى توقيع  على مشارطة ايجار السفنية ولم يوقع أى اتفاق على التحكيم ، كما قدمت الطاعنه صور من جوازات  سفر المدراء  المذكورين ويظهر عليها نماذج توقيعاتهم وهى مختلفه عن التوقيع الموجود على مشارطة إيجار السفينه الذى تضمن شرط التحكيم ، ولما كان البند (أ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك ينص على عدم جواز الإعتراف بحكم التحكيم متى ثبت أن الاتفاق على التحكيم غير صحيح ، وكان الثابت أن الطاعنه شركة إماراتيه ينطبق عليها حكم المادتين ( 58/2) و(203)  من قانون الإجراءات المدنية والمادة (235) من قانون الشركات التجارية الاتحادى بشأن شروط صحة الاتفاق على التحكيم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر وفق ماتقضى به المادة ( 238) من قانون الاجراءات المدنية - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الاتفاقات الدولية التى أصبحت تشريعا نافذ المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق عليها تعد قانونا داخليا واجب التطبيق في الدولة ويلتزم القاضى  بإعمال أحكامها على ما يعرض عليه من منازعات في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية واحكام المحكمين ، ولما كان الثابت بموجب المرسوم الاتحادى رقم (43) لسنه 2006 - المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 يونيو 2006 - موافقة دولة الامارات العربية المتحدة على الإنضمام إلى إتفاقية نيويورك لسنه 1958 بشأن الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها وبالتالى فان أحكام هذه الاتفاقيه تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، وترتيبا على ما تقدم ، وإذ كانت المادة الخامسة من الاتفافية سالفة الذكر تنص على أنه ((  لا يجوز رفض الإعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذى يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصه في البلد المطلوب إليها الإعتراف والتنفيذ الدليل على : 1- إن أطراف الإتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذى ينطبق عليهم عديمى الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم ))  وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - ان التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص هيئة التحكيم  دون المحاكم بالفصل فيما ينشأ بينهم من نزاع ، وأن النص في المادة ( 203) من قانون الإجراءات المدنية على أنه: (( 1- يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسى أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ  بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر ، 2-.... 3-..... 4- ولا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التى لايجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع )) والنص في المادة ( 235) من القانون الاتحادى رقم (8) لسنه 1984 بشأن الشركات التجارية - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن (( يتولي إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة مدير أو أكثر ...)) وفي المادة ( 237) منه على أنه : (( ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطة المدير يكون لمدير الشركة السلطة الكاملة في إدارتها وتعتبر تصرفاته ملزمة للشركة بشرط ان تكون مشفوعه ببيان الصفة التى يتعامل بها ...))  تدل مجتمعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الاتفاق على التحكيم لا يكون صحيحا إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع ، وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو صاحب الصفة الكاملة في إدارتها وله أهلية التصرف في الحقوق المتعلقه بنشاطها بما في ذلك الاتفاق على التحكم في العقود المبرمة بينها وبين الغير ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطته بحرمانه من إجراء تصرفات معينة أو منعه صراحة من الاتفاق على التحكيم . ومن المقرر أيضا- في قضاء هذه المحكمة - إن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى - كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والاوراق بما يوصف بأنه  مسلك إيجابي منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات - فإن مخالفة الثابت في الاوراق قد تكون كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام  قضاءه في خصوص ما تمسكت به الشركة الطاعنة من ان الشخص الذى وقع عنها على مشارطة  الايجار المتضمنة شرط التحكيم غير مفوض أصلا أو مخول قانونا بالاتفاق  على هذا الشرط على ما أورده بأسبابه من أن (( الثابت بموجب المرسوم الإتحادى رقم 43 لسنه 2006 موافقة دولة الإمارات على الإنضمام إلى اتفاقيه نيويورك لسنه 1958 بشان الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بما يجعل أحكام هذه الاتفاقية  هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، وكان النص في المادة الخامسة (أ) من هذه الاتفاقية يدل على أن المشرع ألقى على عاتق المدعى عليه في دعوى الاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه عبء إثبات مايدعيه من أن الطرف الذى مثله في الاتفاق على مشارطة التحكيم كان عديم الأهلية  ، لما كان ذلك ، وكانت المستانفة بصفتها الخصم الذى يحتج عليه بالحكم موضوع  الاعتراف تمسكت بأن من وقع الاتفاق على المشارطة  نيابة  عنها لم يكن مفوضا من قبلها في الاتفاق على التحكيم وتساندت في التدليل على ذلك إلى أنه ليس  من بين المدراء وفقا لعقد تأسيس الشركة وكان عدم إدراج اسم الموقع على الاتفاقية ضمن مدراء المستانفة لا يفيد بذاته إنه غير مفوض في الاتفاق على التحكيم . لما كان ذلك وكانت المستانفة لم تثبت أن من وقع على المشارطة لم يكن مفوضا في الاتفاق على التحكيم ولم تطلب إثبات ذلك بأى طريق من طرق الاثبات ، وكان تحفظها في خطاب تعيين المحكم الذى مثلها في التحكيم لايفيد بمجرده أن من وقع المشارطة نيابة عنها لم يكن مفوضا من قبلها في الاتفاق على التحكيم ومن ثم تكون بهذه المثابه قد أخفقت في إثبات ما تدعيه)) ، ولما كان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف بيانه - مخالف لما هو ثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ذلك أن الطاعنه قدمت لمحكمة الاستئناف حافظة مستندات طويت على : أولا: صورة مصدقة طبق الأصل من عقد تأسيسها مؤرخ في 14 يونيو 1998 وقد نصت المادة التاسعة منه على أن يتولى إدارة الشركة المدراء الأتية أسمائهم : 1- عبدالله أحمد الغرير . 2- خالد عبدالله أحمد الغرير 3- بخاري  سيد عبدالرحمن 4- سيد محمد صلاح الدين . ثانيا: صور من جوازات سفر المدراء المذكورين ثابت بها نماذج توقيعاتهم - وهى تختلف عن التوقيع الثابت لممثلها على مشارطة إيجار السفينه المتضمنة شرط التحكيم والمؤرخة في 2مايو 2007 والمنسوب إلى (P L Ganesh) - والأخير ليس من بين مدراء الشركة الطاعنة . ومن ثم فإنها تكون قد أقامت الدليل على صحة دفاعها بأن الموقع على المشارطة نيابة عنها ليس له أهلية الاتفاق على التحكيم ، وبالتالى فإنه يكون للطاعنه الاعتراض على تنفيذ حكم التحكيم محل النزاع داخل دولة الامارات العربية المتحدة وذلك وفقا للبند ( أ) من الفقرة الاولى من المادة  الخامسة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام الاجنبية على نحو ما سلف بيانه ، ولم تقدم المطعون ضدها الدليل على ما يخالف ذلك وهى تدعى خلاف الأصل - وهو أن شخصا من غير مدراء الشركه الطاعنة له أهليه  الاتفاق على التحكيم - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية وكان الموضوع صالحا للفصل فيه ، ولما تقدم ، فانه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم( 700) لسنه 2013 تجاري بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لــــــــــــذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبالزام المطعون ضدها المصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة ، وقضت في موضوع الاستئناف رقم (700) لسنه 2013 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وبالزام المستأنف ضدها المصروفات عن الدرجتين ومبلغ الفى درهم مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر								      رئيس الدائرة