تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-01-2015 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 400 لسنة2014 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ل. ا. ذ. م. م. 
مطعون ضده:
ف. ل. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2013/700 استئناف تجاري
بتاريخ 28-05-2014
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبدالحميد طنطاوى، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها (فرونت لاين) أقامت الدعوى رقم (1685) لسنة 2012 تجارى كلى دبي بطلب الحكم : أولاً : بالتصديق على حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم في لندن بتاريخ 24 إبريل 2012 والأمر بتنفيذه وتذييله بالصيغة التنفيذية بغية التنفيذ على أموال وممتلكات الشركة الطاعنة (شركة الإمارات للوكالات التجارية (ذ.م.م) في حدود المبلغ المحكوم به عليها وقدره (3741107.07) دولارات أمريكية ويعادل مبلغ (13741498.09) درهما إماراتيا - والفائدة عنه بنسبة (5%) سنوياً تتضاعف إلى ثلاثة أضعافها شهريا على المبلغ المستحق إعتباراً من 18 مارس 2011 وحتى السداد التام، بالإضافة إلى تكاليف التحكيم والمحددة بمبلغ (4725) جنيها استرلينيا - أي ما يعادل مبلغ (13741498.09) درهما إماراتيا - ثانياً : بثبوت الحق وصحة الحجز التحفظي الصادر في الطلب رقم (338) لسنة 2012 حجز تحفظي تجاري بتاريخ 21 اكتوبر 2012 وتحويله الى حجز تنفيذى، على سند من أنه بتاريخ 2 مايو 2007 استأجرت الطاعنة من المطعون ضدها السفينة (فرونت كلايمر) والمملوكة للأخيرة بموجب مشارطة إيجار زمنية وقامت الطاعنة باستخدام السفينة في العديد من الرحلات البحرية التجارية، إلا أنها تخلفت عن تسديد بدل إيجارها مما ترصد عنه في ذمتها مبلغ (3741107.07) دولارات أمريكية ومن ثم قامت المطعون ضدها باقامة دعوى تحكيم في لندن وفقا للبند (17) من مشارطة الإيجار بين الطرفين وقد صدر فيها حكم التحكيم المطلوب تنفيذه سالف الذكر والذي أصبح قطعيا وباتا بتاريخ 21 أغسطس 2012 بموجب شهادة هيئة التحكيم في لندن وذلك لعدم استئنافه من الطاعنة رغم تبليغها به بشكل قانوني وفقا للقوانين النافذة في المملكة المتحدة، ولما كانت الأخيرة تمارس نشاطها التجارى في دولة الإمارات العربية المتحدة ولها بعض الممتلكات والأموال بها فالمطعون ضدها تقيم الدعوى.
ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 20 فبراير 2013 - بمثابة الحضوري - بالاعتراف بحكم التحكيم موضوع الدعوى والتصديق عليه وفقاً لإجراءات التنفيذ المنصوص عليها بقانون الإجراءات المدنية، وبصحة وتثبيت الحجز التحفظي رقم (338) لسنة 2012 تجاري.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم (700) لسنة 2013 تجاري وقدمت المدعية لائحة بتعديل إسمها إلى (فرونت لاين شيبنج ليميتد). ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 28 مايو 2014 أولاً : برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان صحيفة الدعوى. ثانياً : برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها على هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة أودعتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22 يونيو 2014، كما أودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق  الدفاع المبطل له وذلك من أربعة أوجه، وفي بيان الوجه الأول منها تقول إنها تمسكت في استئنافها بالدفع ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة وعدم انعقاد الخصومة في الدعوى وبطلان الحكم المستأنف تبعا لذلك تأسيسا على أنها قد أعلنت بصحيفة الدعوى بتاريخ 13 نوفمبر 2012 على العنوان (إمارة دبي - ديره - شارع صلاح الدين - مبنى بن سوقات - جانب مسجد الزرعوني) في حين أن الثابت من رخصتها التجارية أن عنوانها هو (شارع صلاح الدين - بناء اسكون هاوس) - كما أن عناوينها معروفة منذ صدور رخصتها التجارية لأول مرة بتاريخ 2 مايو 1978 - ثم أعلنت بعد ذلك في بناء (اسكون هاوس - ط2) بإرشاد المطعون ضدها بتاريخ 
4 ديسمبر 2012، ولغياب المدير العام أو من ينوب عنه تخاطب المحضر مع الموظف (لقمان) الذي رفض الاستلام، ولما كان الإعلان على هذا النحو - وعلى فرض أن الموظف المذكور يعمل فعلا بمكتب الطاعنة في العنوان الصحيح لها - معناه أنها قد أعلنت مرة واحدة فقط دون إعادة الإعلان على ذات العنوان قبل التصريح بإعلان صحيفة الدعوى بالنشر ودون أن تبذل المطعون ضدها أية محاولات جادة للوقوف على الموطن الصحيح للطاعنة وتوجيه الإعلان فيه، مع تضمن صحيفة الدعوى بيانات منقوصة ومغلوطة بالمخالفة للمادة (7) من قانون الإجراءات المدنية، 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في غير محله، ذلك أن مفاد نص الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة الثامنة والفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه عند إعلان الشركات الوطنية يتعين على القائم بالإعلان أن ينتقل إلى مركز إدارة الشركة المطلوب وإعلانها بتسليم الإعلان فيه 
إلى النائب عنها قانوناً او لمن يقوم مقامه، وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما، فإذا لم يكن أحد الأشخاص المذكورين موجودا في مركز الإدارة وقت الإعلان أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الصورة - وهو ما يتساوى مع غلق مركز الإدارة - يعرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ليأمر بالإعلان بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، ومؤدى ذلك انه لا يلزم في حالة ما إذا كان للشركة مركز إدارة وثبت غلقه وقت الاعلان أو امتناع الموظف المختص عن تسلم الصورة أن يسبق إعلان الشركة بطريق النشر التحرى عن إسم وموطن النائب عنها قانونا، وذلك على خلاف ما إذا لم يكن للشركة مركز إدارة ولم يتمكن القائم بالإعلان من إعلان النائب عنها لشخصه أو في موطنه، إذ يلزم في الحالة الأخيرة أن يسبق إعلانه بطريق اللصق أو بطريق النشر استنفاد الخصم الوسائل الكافية للتحرى عن إسم هذا النائب وعن موطنه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بأسبابه 
من أنه : (( عن دفع المستأنفة (الطاعنة) ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان صحيفة الدعوى ... حيث أن القلم حرر إعلانا للمستأنفة لجلسة 5-12-2012 وذهب المحضر لاعلانها بتاريخ 4-12-2012 وشرح على الاعلان هناك إنه: بارشاد المدعى (المطعون ضدها) على العنوان، ولغياب المدير العام ومن ينوب عنه تخاطب 
مع الموظف / لقمان الذي رفض الاستلام بدون حجة .. حيث قررت المحكمة في جلسة 5-12-2012 إعلان المستأنفة بالنشر، فيكون الإعلان وإعادة الإعلان قد تما صحيحين، ولا يرد صحيحا القول بأن لقمان ليس موظفا لدى المستأنفة إذ أنه لم يدع عند عرض الاعلان عليه ذلك ولم تقدم المستأنفة أية بينة تثبت أن لقمان ليس موظفا لديها، فيكون دفع المستأنفة على غير سند فتقضي المحكمة برفضه))، ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعى عليه بما ورد بهذا الوجه يكون قائما ًعلى غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه إنها دفعت بعدم صفة المطعون ضدها في رفع الدعوى تاسيسا على إن الثابت 
من حكم التحكيم المطلوب الإعتراف به أن المدعية في دعوى التحكيم هي (فرونت لاين شييبنج ليمتد) - وهي نفسها المؤجرة في مشارطة إيجار السفينة - في حين أن سند التوكيل عن المدعية في الدعوى الماثلة أمام محكمة أول درجة ثابت به أن إسمها 
هو (فرونت لاين)، وهو الإسم الذي صدر به حكم محكمة أول درجة وكذلك كافة الإعلانات، ولم يتم تغيير إسم المدعية إلى (فرونت لاين شيبنج انترناشيونال) إلا أمام محكمة الاستئناف بعد تقديمها سند وكالة بهذا الإسم الجديد لم يسبق تقديمه أمام محكمة أول درجه، ومن ثم تكون الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة مما يبطل الحكم المستأنف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في غير محله، ذلك إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الغرض من بيان إسم الخصم في الدعوى هو تحديد شخصيته تحديدا لا لبس فيه ويحول دون التجهيل به، وأن كل بيان من شأنه تحقيق هذا الغرض يكون كافيا طالما تحددت به شخصية ذلك الخصم تحديدا نافيا للجهالة. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها وإن أقامت دعواها باسم (فرونت لاين) إلا أنها أرفقت بها حافظة مستندات طويت على مشارطة إيجار السفينة المؤرخة في 2 مايو 2007 وقرار هيئة التحكيم في لندن المؤرخ في 24 ابريل 2012 المطلوب تنفيذه، وثابت بهما أن إسم المطعون ضدها هو (فرونت لاين شيبنج ليمتد)، ومن ثم فإن شخصيتها تكون قد تحددت بما ينفى عنها الغموض ويحول دون التجهيل بها، وبالتالي فإن النقص في إسمها الوارد بصحيفة الدعوى والذي تم استكماله أمام محكمة الاستئناف لا يؤدي إلى بطلان الحكم المستأنف، وهو ما يكون معه الدفع ببطلان ذلك الحكم بسبب وجود هذا النقص قائما على غير سند قانونى صحيح ومن ثم لا يعيب الحكم المطعون فيه الالتفات عنه، ويكون النعى عليه بما ورد بهذا الوجه قائماً على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة بالوجهين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنها دفعت بأن التوقيع المنسوب لها على مشارطة الإيجار صادر 
عن شخص غير مفوض قانونا في الاتفاق على التحكيم، ذلك أن الثابت من رخصتها التجارية أنها شركة ذات مسئولية محدودة وأن مديرها هو/ سيد محمد صلاح الدين، 
في حين أن الشخص الذى قام بالتوقيع عن الطاعنة على مشارطة الايجار المتضمنة شرط التحكيم هو/ بى إل جانيش - وقد وقع عليها كشاهد - وهو غير مفوض في إدارة الشركة أو التوقيع على شرط التحكيم نيابة عنها، كما قدمت الشركة الطاعنة صورة طبق الأصل ومصدقه من عقد تأسيسها والذي نصت المادة (9) منه على أن يتولى إدارتها أيا من (عبدالله أحمد الغرير) و(خالد عبدالله أحمد الغرير) و(بخارى سيد عبدالرحمن) و(سيد محمد صلاح الدين)، وليس لاى من هؤلاء المديرين توقيع على مشارطة إيجار السفينة، وهو ما لا ينال منه ما أشار إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعنه كانت ممثلة إمام هيئة التحكيم بمحكم إنجليزي، ذلك أن الثابت من الخطاب الموجه للمطعون ضدها والمؤرخ في 19 من ابرايل 2011 أن الطاعنة تحفظت فيه واعترضت منذ البداية على اختصاص هيئة التحكيم وعلى سريان شرط التحكيم، وأن دفاعها في التحكيم كان مقصوراً على مسائل الاختصاص ولذا فإن الحكم في الموضوع كان خارجا عن نطاق دفاعها ولا يتوافر فيه متطلبات تنفيذه وفقاً لمعاهدة نيويورك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن المقرر وفق ما تقضي به المادة (238) من قانون الاجراءات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الاتفاقات الدولية التي أصبحت تشريعا نافذ المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق عليها تعد قانونا داخليا واجب التطبيق في الدولة ويلتزم القاضي بإعمال أحكامها 
على ما يعرض عليه من منازعات في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية وأحكام المحكمين، ولما كان الثابت بموجب المرسوم الاتحادي رقم (43) لسنة 2006 - المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 يونيو 2006 - موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة على الإنضمام إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها، وبالتالى فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق 
على واقعة النزاع. وترتيباً على ما تقدم، وإذ كانت المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر تنص على إنه: ((1- لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الإعتراف والتنفيذ الدليل على : (أ) إن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في الماده الثانيه كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الاهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي اخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم)) وكان من المقرر إنه يشترط توافر الاهلية في الموافقة على التحكيم بالنسبة لمن يوقع على شرط التحكيم، كما أنه من المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا ما عرضت محكمة الموضوع للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها فإنه يجب أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة والمستندات المطروحة عليها وصولا إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى، بحيث يكون استدلال الحكم مؤديا إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه، فإذا ما أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن المستندات المؤثرة في النزاع 
مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد فيها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة 
قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الشخص الذي وقع على مشارطة الإيجار المؤرخة في 2 مايو 2007 نيابة عنها - وهو/ بى إل جانيش - غير مفوض في الاتفاق على التحكيم، وأنه قد وقع على تلك المشارطة كشاهد فقط، وقدمت تدليلا على ذلك صورة من عقد تأسيس الشركة الطاعنة المؤرخ في 3 يونيو 1998 - 
وهي شركة ذات مسئولية محدودة - ثابت من المادة (9) منه أن إدارة الشركة يتولاها 
أيا من (عبدالله أحمد الغرير) و(خالد عبدالله أحمد الغرير) و(سيد محمد صلاح الدين) و(بخارى سيد عبدالرحمن)، كما أن الثابت من صورة الفاكس المؤرخ في 19 من إبريل 2011 المرسل من وكيل الطاعنة إلى المطعون ضدها - والمقدم من الأخيرة لمحكمة الاستئناف - أن الطاعنة قد تحفظت في ختامه على تعيينها محكم بما أوردته من أنه ((في نفس الوقت نكتب لنعلمكم بأننا قمنا بتعيين مارك هاشر كمحكم فيما يتعلق بجميع المنازعات الناشئة عن مشارطة تأجير السفينة بالنيابة عن (أي. تي. أي. برجى)، 
مع العلم بأن هذا التعيين قد تم دون المساس - ومع مراعاة - التحفظ الكامل بجميع حقوق موكلنا في الطعن باختصاص هيئة التحكيم ويشمل ذلك دون حصر حقهم 
في التأكيد بأنهم ليسوا طرفا في أي اتفاق سواء بصفة عامة أو بموجب اتفاقية تأجير السفينة))، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع إيراداً وردا مكتفيا بالقول بأن ((الثابت من مدونات حكم التحكيم أن المدعى عليها (الطاعنة) كانت ممثلة أمام الهيئة التي أصدرت حكم التحكيم بمحكم إنجليزي))، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنه سالف الذكر ولا يصلح ردا عليه، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
لـــــــــذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد بدائرة مشكلة من قضاة آخرين وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
كاتب الجلسه 							                رئيس المحكمة