تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-04-2023 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 467 لسنة2023 استئناف تجاري
مستأنف:
ف. ج. م. 
مستأنف ضده:
ك. &. د. ا. ل. ش. 
الحكم المستأنــف:
الصادر بالدعوى رقم 2021/4423 تجاري جزئي
بتاريخ 01-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
 بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :-
 حيث تتلخص الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر أوراقها ان المدعية أقامتها ضد المدعى عليها بموجب صحيفة قيدت أمام مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 14-11-2021 وسددت الرسوم المستحقة عنها واعلنت قانوناً، طلبت في ختامها 1- بالزام المدعى عليها بان تؤدي لها مبلغ 1,490,459.94 درهم ( مليون وأربعمائة وتسعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وخمسون درهم اماراتي وأربعة وتسعون فلساً) والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتي السداد التام 2- الزام المدعي عليها برسوم ومصروفات الدعوي ومقابل اتعاب المحاماة .
 وقالت تبياناً لذلك ان المدعى عليها أسندت لها بموجب اوامر شراء معتمده اعمال توريد مواد ، وتوريد معدات ، وتوريد عماله وتوريد استف ، واصلاحات في الجدران واعمال حفر وبذلك كان بأوامر مباشره وبموجب اوامر شراء بتواريخ مختلفة. وأنها قامت بتنفيذ الاعمال لصالح المدعى عليها. وانه ترصد بذمة الأخيرة لها مبلغ 1,490,459.94 درهم اماراتي نظير الاعمال المنفذة، الا ان المدعى عليها اخلت بالتزاماتها بسداد المبلغ مما حدا بها الى قيد الدعوى الماثلة للمطالبة بطلبات سابقة البيان وقدمت حافظة مستندات المبينة بالحكم المستأنف وحيث انه امام مكتب إدارة الدعوى وبتاريخ 30-11-2021 قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على ترجمة المستندات المقدمة سابقاً، وعليه قرر مكتب إدارة الدعوى إحالة الدعوى للمحكمة .
 وحيث انه امام المحكمة وبجلسة 6-4-2022 قضت المحكمة بندب الخبير الهندسي المتخصص صاحب الدور في الجدول على ان يباشر المأمورية على ضوء الحكم التمهيدي الذي تشير اليه المحكمة منعاً للتكرار. وبجلسة 6-9-2022 قدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة جوابية التمس في ختامها 1- الحكم بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في الإتفاقية المحررة بين الأطراف البند 67/3 تحت عنوان التحكيم 2- وفي الموضوع وبحال ان الدفع المتقدم تم رفضه نلتمس تأجيل الدعوي للرد علي ما جاء بموضوع الدعوي وتقرير الخبرة 3- الزام المدعية بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة ، وارفق معها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من بند التحكيم في الاتفاقية مع الترجمة. وحيث ان تقرير الخبرة ورد الى المحكمة والذي انتهى به الخبير الى النتائج التالية :-
 يترصد لصالح المدعي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره 1,742,053.01 درهم ( فقط مليون وسبعمائة واثنان وأربعون ألفاً وثلاثة وخمسون درهماً وفلساً واحداً لا غير ) شاملاً ضريبة القيمة المضافة 5 % وحيث انه وبعد إيداع التقرير وبجلسة 11-10-2022 قدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة تعقيبيه صمم بموجبها على طلباته السابقة، ورافق معها حافظة مستندات طويت على الصور الضوئية من المستندات التالية 1- بريد الكرتوني 2- عقد. وبجلسة 17-11-2022 قدم الحاضر عن المدعية مذكرة تضمنت تعديل بالطلبات التمس في ختامها 1- الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ قدره 1,766,023.77 درهم(مليون وسبعمائة وستة وستون ألفاً وثلاثة وعشرون درهم اماراتي وسبعة وسبعون فلساً)والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام 2- والزام المدعي عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وبجلسة 22-11-2022 قدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة تعقيبيه صمم بموجبها على طلباته السابقة وارفق معها حافظة مستندات طويت على الصور الضوئية من المستندات التالية 1- بريد الكتروني 2- نسخة من العقد. وبجلسة 5-1-2022 قدم الحاضر عن المدعية مذكرة تعقيبيه صمم بموجبها على طلباته السابقة. كما قدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة تعقيبيه صمم بموجبها على طلباته السابقة، وارفق معها حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة والمت بما بها وبجلسة 1/2/2023 حكمت المحكمة حضوريا بالاتي :- في الشق الأول المتعلق بالعقد المؤرخ في يوليو من العام 2018 بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم - في الشق الثاني المتعلق بأوامر الشراء بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 1,488,809.55 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% وعلى النحو المبين في الأسباب، والزمتها المناسب من الرسوم والمصاريف والف درهم مقابل اتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بالزام المدعية بسداد فارق الرسم عن دعواها وعلى النحو المبين في الأسباب .
 وحيث لم ترتض المدعى عليها بهذا الحكم فتقدمت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة استئناف قدمت بتاريخ 2/3/2023 ثم أعلنت قانونا طلب في ختامها أولاً_ قبول الاستئناف شكلاً لاستيفائه كافة الشروط والأوضاع القانونية ثانياً _ إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى وجود شرط التحكيم ثالثا والزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن كافة درجات التقاضي وعلي سبيل الاحتياط إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى لعدم الصحة وعدم الثبوت حيث جاء القرار المستأنف عليه مجحفاً بحقوق المستأنفة ومخالفاً للقانون في تطبيقه وتفسيره، ومخالفاً للثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها كما قد جاء قاصراً في التسبيب ومخلاً بحقوق دفاع المستأنفة، وشابه الفساد في الاستدلال.
 وحيث نظرت المحكمة الاستئناف على النحو الثابت في محاضر الجلسات وقدم الحاضر عن المستأنفة مذكرة طلب في ختامها اولا: قبول الاستئناف من حيث الشكل ثانيا: الغاء الحكم المستأنف في شقه الثاني الذي اعتبر ان اوامر الشراء منفصلة عن العقد ومجددا القضاء بشأن ذلك بعدم قبول الدعوى وعدم اختصاص محاكم دبي بنظرها لوجود شرط التحكيم المنسحب على هذه الاوامر وفقا لتفصيل الدفاع الوارد في تفصيل السبب الطاعن ورفض الدعوى برمتها لعدم الصحة وعدم الثبوت ثالثا: الزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي حيث ان الحكم المستأنف قد جاء مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال ومخالفا للثابت في الاوراق حين اعتبر ان الاتفاقية التي اعتمدها في الشق الاول من منطوق الحكم وقضى بعدم قبول الدعوى بشأنها لوجود شرط التحكيم ودون أن ينتبه أن أوامر الشراء لم تكن منفصلة إطلاقا عن هذا العقد وفقا للأسباب والدفاع المتقدم ومن ثم يكون الحكم المستأنف حريا الغائه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى برمتها وفي شقيها لوجود شرط التحكيم، سيما وأن المقرر وفق أحكام محكمة التمييز بدبي المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية - يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف - بما مؤداه - أن تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد يتم وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وقدم الحاضر عن المستأنف وقدم الحاضر عن المستأنف ضدها مذكرة طلب في ختامها ولا : رفض الاستئناف لعدم الصحة والثبوت وتأييد الحكم المستأنف ثانيا : الزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وقدم الحاضر عن المستأنفة مذكرة طلب في ختامها اولا: قبول الاستئناف من حيث الشكل ثانيا: الغاء الحكم المستأنف في شقه الثاني الذي اعتبر ان اوامر الشراء منفصلة عن العقد ومجددا القضاء بشأن ذلك بعدم قبول الدعوى برمتها لعدم اختصاص محاكم دبي بنظرها لوجود شرط التحكيم المنسحب على هذه الاوامر وفقا لتفصيل الدفاع الوارد في تفصيل السبب الطاعن بلائحة الاستئناف الشارحة وما جاء بهذه المذكرة ثالثا: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لبطلان صحيفتها واعتبارها كأن لم تكن وفق للأسباب المعروضة بهذه المذكرة المتمثلة في عدم سداد رسوم الدعوى خلال الأجل المقرر بثلاثة أيام عمل وتبعا بأن هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يمكن إثارتها بأي مرحلة من مراحل الدعوى رابعا: وعلى سبيل الاحتياط الحكم برفض الدعوى برمتها لعدم الصحة وعدم الثبوت خامسا: وعلى سبيل الاحتياط الكلي إحالة ملف الدعوى ومستنداتها المقدمة أمام محكمتي الموضوع لجهة الخبيرة على أن تكون الخبرة الملتمس ندبها غير الخبرة السابقة وذلك لدراسة أوامر الشراء لبيان مدى ارتباطها الوثيق بالاتفاقية المقاولة سيما وان كافة أوامر الشراء جاءت مؤرخة بعد تاريخ الاتفاقية وأيضا بدلالة ما تم بيانه من ارتباط لهذه الأوامر بالاتفاقية وفقا لما ورد بدفاع المستأنفة بمذكرتها الشارحة سادسا: إلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه لناحية الطرف الملزم بسداد الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ومجددا القضاء بإلزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي مع رد التأمين للمستأنفة وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم .
 وحيث ان الاستئناف استوفى أوضاعه القانونية ومقدم خلال المهلة القانونية فهو مقبول شكلا.
 وعن موضوع الاستئناف وبحدود ما ورد فيه وعملا بالأثر الناقل للاستئناف وحيث ان المقرر في قضاء محكمة التمييز - وأعمالا لنصوص المواد (125، 129, 141) من قانون المعاملات المدنية أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول المتعاقد الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر ? الصادر بتاريخ 21-09-2011في الطعن رقم 2010 / 82 طعن مدني-كما ان المقرر ان التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفاً غيرهما محايداً للفصل فيما شجر بينهما من نزاع دون الالتجاء إلى القضاء، ويكون التحكيم تبعاً لعقد يذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم، ويرتكز التحكيم على إرادة الخصوم متمثلة في الاتفاق على التحكيم، وهذا الاتفاق يعد المصدر الأساسي الذي يستمد منه المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من القضاء المختص-الصادر بتاريخ 24-06-2021في الطعن رقم 2021 / 101 طعن مدني- لما كان ذلك وكان الثابت من البينات ومن تقرير الخبير ان تم إبرام عقد رقم (11) مؤرخ 22/07/2018 بين المدعى عليه ( صاحب العمل ) والمدعية ( المقاول ) ، من ضمن ما جاء فيه وبنفس تسلسله ما ملخصه الآتي :- حيث أن صاحب العمل قد أبدى رغبته في تولي المقاول تنفيذ بعض الأعمال تحديداً في فيلل النادي في نخلة جميرا ? دبي ضمن عقد أعمال تجهيز وقد أبدى موافقته على عطاء أسعار الوحدات الثابتة المقدم من المقاول لقاء تنفيذ وإنجاز تلك الأعمال وإصلاح أية عيوب بها ، والأعمال تفصيلاً كالتالي : الأعمال الترابية وأعمال البناء وأعمال البلاستر والسكريد واعمال الحواجز الحجرية والرصف بالبلوك وأعمال الخرسانة وأعمال العزل المائي وأعمال هدم الخرسانة وفق عرض الأسعار رقم ( 2957-0185-190718/Q-Rev9a ) المؤرخ 19/07/ 2018 وعليه فقد تم الاتفاق بموجب هذا العقد على ما يلي :- يلتزم صاحب العمل تجاه المقاول بسداد قيمة الأعمال المنجزة ويتم احتسابها استناداً إلى أسعار الوحدات الثابتة والكميات المقاسة ( قيمة العقد ) أو أي احتساب مماثل لمبالغ مستحقة الدفع بموجب هذا العقد فيما يتعلق بتنفيذ وإنجاز الأعمال وإصلاح أية عيوب فيها - تعهد صاحب العمل تجاه المقاول ، في حال تجاوزت الأعمال حد عرض الأسعار المتفق عليها لجدول الكميات ، بسداد قيمة الأعمال الإضافية استناداً إلى أسعار الوحدات المتفق عليها . وتعهد المقاول بالانتهاء من الأعمال وفقاً للمواصفات والرسومات وبرنامج العمل - يخضع هذا العقد ويفسر وفقاً للقوانين المعمول بها في دبي ، وتشمل تلك القوانين وتجد المحكمة انه تم الاتفاق في المادة 7 من هذا العقد على انه يتم إحالة أي نزاع ناتج عن هذا العقد أو بشأنه بما في ذلك أية مشكلة تتعلق بوجوده أو سريانه أو إنهاؤه للتحكيم ويتم البت فيه وفقاً لقواعد تحكيم ( مركز دبي المالي العالمي ? محكمة لندن للتحكيم الدولي ) وعليه تكون تلك القواعد مدمجة استناداً لهذا البند . تتكون لجنة التحكيم من ثلاث محكمين ويكون مقــر التحكيم هو دبي وحيث ان أوامر الشراء اللاحقة للعقد المنظم هي تابعة للعقد خصوصا انها عن ذات الفيلا المتفق على انشائها وكذلك يكون من الأنسب طالما ان هناك اتفاق على التحكيم انن يتم نظر الخلاف كاملا امام جهة التحكيم وقد أخطأت المحكمة الابتدائية عندما جزأت العقد الى قسمين قسم احالته للتحكيم وقسم حكمت به ويكون الاختصاص بنظر الخلاف بين الطرفين موضوع الدعوى للتحكيم وفقا للاتفاق الذي تم بين الطرفين وحيث توصلت المحكمة الابتدائية الى خلاف ذلك فتقضي المحكمة وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى لوجود اتفاق على التحكيم والزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وامرت بإعادة مبلغ التأمين للمستأنفة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى لوجود اتفاق على التحكيم والزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف وألف درهم مقابل اتعاب المحاماة وامرت بإعادة مبلغ التأمين للمستأنفة .