تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-10-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 2197 لسنة2021 استئناف تجاري
مستأنف:
أ. غ. م. 
مستأنف ضده:
ب. ا. ل. ذ. 
الحكم المستأنــف:
الصادر بالدعوى رقم 2021/202 تجاري جزئي
بتاريخ 12-07-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
 بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:
 حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها قد احاط بها الحكم المستانف فالى اسبابه تحيل المحكمة وتعتبر ما جاء فيها جزء من اسبابها، وتتلخص، في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت وأعلنت قانونا بطلب الحكم بإلزام المـدعـى عليهـا بـأن تــؤدي لها مبلـغ 2078461.17 درهم وفائدته بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامها برد شيك الضمان رقم 728 المسحوب على بنك برودا بتاريخ 13/3/2019 والزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
 علي سند من القول، أنه بموجب عقد مؤرخ 28/1/2019 اتفقت المدعية مع المدعى عليها علي توريد وتنفيذ وتشغيل اعمال خزان حراري لمشروع تطوير داون تاون دبي وفيه تلتزم  المدعى عليها بتقديم التصميم الانشائي والميكانيكي والحسابات وقامت المدعية بتحرير شيك الضمان رقم 728 مسحوب على بنك برودا بتاريخ 13/3/2019 بمبلغ 1317024.43 درهم وقامت المدعية بتنفيذ كافة الاعمال وارسلت فواتير بها لم ترفضها المدعى عليها لكنها لم تقم بسداد المبالغ المستحقة عليها وعند مطالبتها من قبل المدعية ردت على المدعية برفض السداد وبإنهاء الاعمال مما حدا بها إقامة الدعوى الماثلة بطلباتها السابقة وقدمت سندا لها حافظة مستندات طويت علي صور من عقد المقاولة ومن الرسائل والفواتير والرد عليها والانذار الرسمي .
 نظرت محكمة اول درجة الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات والتي مثل فيها الطرفان كل بوكيل عنه وقدمت المدعى عليها مذكرة بعدم قبول الدعوى للاتفاق علي التحكيم أمام مركز دبي للتحكيم الدولي وقدمت المدعية مذكرة بالرد علي الدفع .
 وقضت محكمة اول درجة بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم والذي تحيل إلية المحكمة في هذا الخصوص والذي نفاذا له باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره الذي انتهي فيه إلي نتيجة مؤداها أن قيمة الأعمال المنفذة وفق العقد الأساسي 13863415 درهم وقيمة الأعمال الإضافية المنفذة 84400 درهم وقيمة غرامات السلامة 22880 درهم ولا توجد غرامات تأخير وأن المبالغ المسددة 12264834 درهم وأن مستحقات المدعية بذمة المدعى عليها 1660101 درهم فضلا عن قيمة الضريبة المضافة 5 % وحيث قدم كل من الطرفين مذكرة بدفاعه حيث تبنت المدعية التقرير أبدت المدعى عليها اعتراضاتها علي التقرير.
 وبتاريخ 12/7/2021، حكمت محكمة اول درجة حضورياً: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 1660101 درهم والضريبة المضافة بواقع 5% وفائدته بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والزامها برد شيك الضمان رقم 728 المسحوب علي بنك برودا بتاريخ 13/3/2019 وألزمتها المصروفات وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
 لم ترتض المدعى عليها/ المحكوم عليها بهذا الحكم، فتقدمت عليه بهذا الاستئناف بموجب صحيفة قيدت الكترونيا، بتاريخ 8/8/2021، ثم اعلنت طلبت في ختامها، قبول الاستئناف شكلا لاستيفاء أوضاعه القانونية، وفى الموضوع الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجددا، عدم قبول الدعوى لوجود اتفاق تحكيم بانعقاد الاختصاص للفصل في اي نزاع ينشأ بخصوص العقد لمركز دبي للتحكيم الدولى، رفض الدعوى لعدم صحتها وعدم قانونيتها وعدم ثبوتها، وإلزام المستانف ضدها باالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، واحتياطيا، وفي حالة رأت المحكمة الموقرة اختصاصها بنظر الدعوى فأننا تطلب احالة الدعوى الى لجنة خبراء هندسية مكونة من ثلاث خبراء ليس من ضمنها الخبير السابق ندبه أمام محكمة أول درجة تكون مهمتها مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما يقدمه الأطراف ، وبيان العلاقة بين اطراف الدعوى، وبيان الاعمال التى قامت المستأنف ضدها (مقاول من الباطن)  بتنفيذها بموجب عقد المقاولة من الباطن سند الدعوى، ومدى مطابقة تلك الاعمال لما هو متفق عليه، وبيان قيمة الاعمال المنفذة  وبيان قيمة المبالغ المسددة من  المستأنفة  (مقاول رئيسي)  إلى  المستأنف ضدها  (مقاول باطن)  ودراسة مدة التنفيذ وغرامات التأخير التي تطالب بها المستأنفة، وقد اسست استئنافها على اسباب حاصلها، مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه، والإخلال بحق الدفاع، والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
 نظرت المحكمة الاستئناف على النحو الثابت في محاضر جلساته ، وقد مثل كل من الطرفين بوكيل عنه، وقدم الحاضر عن المستانفة مذكرة شارحة لاسباب الاستئناف احال من خلالها على دفوعه ومستنداته المقدمة امام محكمة اول درجة، ونعى على الحكم المستانف بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حينما قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وتتمسك المستانفة بهذا الدفع، كما نعى على الحكم المستانف بالفساد في الاستدلال حينما اسس حكمه على تقرير الخبير المنتدب رغم الاعتراضات المبداه على التقرير، وصمم على طلباته السابقة، وقدم الحاضر عن المستانف ضدها مذكرة جوابية صمم على دفوعه وطلباته السابقة امام محكمة اول درجة، وطلب في ختامها، رفض الدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبرفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستانف والزام المستانفة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
 وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم .
 ومن حيث الشكل ولما كان الاستئناف مستوفي لأوضاعه القانونية ومقدم خلال المهلة ومن ثم يكون مقبول شكلا .
 وعن موضوع الاستئناف وبحدود ما ورد به وعملا بالأثر الناقل للاستئناف ولما كان من المقرر في قضاء التمييز، ان الحكم الاستئنافي يعتبر مسببا تسبيبا كافيا اذا اخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي ايده وكانت اسبابه كافية لحمله ولا تثريب على محكمة الاستئناف ان هي لم تورد تلك الاسباب مكتفية بالإحالة اليها، لأن في الاحالة اليها ما يقوم مقام ايرادها، ولا عليها ان هي لم تبين الاسباب التي جعلتها تتبنى اسباب الحكم الابتدائي أو لم تضف اليها .
 لما كان ذلك، وكان كل ما ساقته المستأنفة في اسباب استئنافها لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة اول درجة وتضمنته اسبابها، وقد تكفل الحكم المستأنف بالرد سديدا وصائبا على هذه الاسباب وعلى الدفع المبدى من المستانفة لعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبما يغني هذه المحكمة عن ايراد اسباب جديدة لقضائها، فقد واجهت محكمة اول درجة عناصر الدعوى الواقعية والقانونية وتناولت في اسبابها العلاقة بين طرفي الدعوى، والمركز القانوني لكل من المستأنفة وكذلك المستأنف ضدها، وتناولت في اسبابها الرد على دفاع المستأنفة سواء من حيث موضوع الدعوى و/او الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وانتهت الى الاخذ بالنتيجة التي توصل اليها الخبير المنتدب في تقريره، سواء من حيث مضمون العلاقة بين طرفي الدعوى والمركز القانوني لكل منهما، والسند القانوني لالتزام كل من طرفيها وصولا الى تصفية الحساب بين الطرفين، وكانت هذه الاسباب سائغة ومقبولة وتكفي لحمل قضائها وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها ولها اصلها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون، والمحكمة تؤيد محكمة اول درجة بالأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاستناد التقرير على اوراق الدعوى وما قدم اليه من الطرفين من اوراق ومستندات، وكان التقرير موافق للقانون والاصول ومحققا للغاية المقصودة من الخبرة، كما تؤيد محكمة اول درجة برفض الدفع المبدى من المستانفة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم طالما ان البين من المستندات المقدمة ان الطرفين قد تم الاتفاق بينهما على ان محاكم الدولة هي المختصة بنظر النزاع في حال حصوله مما يفيد تنازل كل منهما عن شرط التحكيم كما هو ثابت من شرط التحكيم نفسه والمراسلات المتبادلة بين الطرفين، كما تلتفت المحكمة عن طلب المستانفة ندب خبرة جديدة في الدعوى، ومن ثم فإن هذه المحكمة تعول على تلك الاسباب وتأخذ بها اسبابا لقضائها، مما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وحيث انه عن الرسوم والمصاريف الاستئنافية فالمحكمة تلزم المستأنفة بها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
1-	بقبول الاستئناف شكلا.
2-	في موضوع الاستئناف برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف، وبالزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة، ومصادرة مبلغ التأمين.