تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محاكم دبي الابتدائية
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-02-2023 بمقر محاكم دبي الابتدائية بدبي
في الدعـوى رقــم 4423 لسنة2021 تجاري جزئي
مدعى:
ك. &. د. ا. ل. ش. 
مدعى عليه:
ف. ج. م. 
أصـدرت الحكـم التـالي
 بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق :-
 حيث تتلخص الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر أوراقها ان المدعية أقامتها ضد المدعى عليها بموجب صحيفة قيدت أمام مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 14-11-2021 وسددت الرسوم المستحقة عنها واعلنت قانوناً، طلبت في ختامها 1- بالزام المدعى عليها بان تؤدي لها مبلغ 1,490,459.94 درهم ( مليون وأربعمائة وتسعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وخمسون درهم اماراتي وأربعة وتسعون فلساً) والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتي السداد التام 2- الزام المدعي عليها برسوم ومصروفات الدعوي ومقابل اتعاب المحاماة.
 وقالت تبياناً لذلك ان المدعى عليها أسندت لها بموجب اوامر شراء معتمده اعمال توريد مواد ، وتوريد معدات ، وتوريد عماله وتوريد استف ، واصلاحات في الجدران واعمال حفر وبذلك كان باوامر مباشره وبموجب اوامر شراء بتواريخ مختلفة. وأنها قامت بتنفيذ الاعمال لصالح المدعى عليها. وانه ترصد بذمة الأخيرة لها مبلغ 1,490,459.94 درهم اماراتي نظير الاعمال المنفذة، الا ان المدعى عليها اخلت بالتزاماتها بسداد المبلغ مما حدا بها الى قيد الدعوى الماثلة للمطالبة بطلبات سابقة البيان.
 وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت من ضمنها على الصور الضوئية من المستندات التالية:-
 كشف حساب غير مترجم
 أوامر شراء وفواتير غير مترجمة

 وحيث انه امام مكتب إدارة الدعوى وبتاريخ 30-11-2021 قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على ترجمة المستندات المقدمة سابقاً، وعليه قرر مكتب إدارة الدعوى أحالة الدعوى للمحكمة.
 وحيث انه امام المحكمة وبجلسة 6-4-2022 قضت المحكمة بندب الخبير الهندسي المتخصص صاحب الدور في الجدول على ان يباشر المأمورية على ضوء الحكم التمهيدي الذي تشير اليه المحكمة منعاً للتكرار. وبجلسة 6-9-2022 قدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة جوابية التمس في ختامها 1- الحكم بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في الإتفاقية المحررة بين الأطراف البند 67/3 تحت عنوان التحكيم 2- وفي الموضوع وبحال ان الدفع المتقدم تم رفضه نلتمس تأجيل الدعوي للرد علي ما جاء بموضوع الدعوي وتقرير الخبرة 3- الزام المدعية بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة ، وارفق معها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من بند التحكيم في الاتفاقية مع الترجمة. وحيث ان تقرير الخبرة ورد الى المحكمة والذي انتهى به الخبير الى النتائج التالية:-
 يترصد لصالح المدعي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره 1,742,053.01 درهم ( فقط مليون وسبعمائة واثنان وأربعون ألفاً وثلاثة وخمسون درهماً وفلساً واحداً لا غير ) شاملاً ضريبة القيمة المضافة 5 % .

 وحيث انه وبعد إيداع التقرير وبجلسة 11-10-2022 قدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة تعقيبيه صمم بموجبها على طلباته السابقة، ورافق معها حافظة مستندات طويت على الصور الضوئية من المستندات التالية 1- بريد الكرتوني 2- عقد. وبجلسة 17-11-2022 قدم الحاضر عن المدعية مذكرة تضمنت تعديل بالطلبات التمس في ختامها 1- الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ قدره 1,766,023.77 درهم(مليون وسبعمائة وستة وستون ألفاً وثلاثة وعشرون درهم اماراتي وسبعة وسبعون فلساً)والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام 2- والزام المدعي عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وبجلسة 22-11-2022 قدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة تعقيبيه صمم بموجبها على طلباته السابقة وارفق معها حافظة مستندات طويت على الصور الضوئية من المستندات التالية 1- بريد الكتروني 2- نسخة من العقد. وبجلسة 5-1-2022 قدم الحاضر عن المدعية مذكرة تعقيبيه صمم بموجبها على طلباته السابقة. كما قدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة تعقيبيه صمم بموجبها على طلباته السابقة، وارفق معها حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة والمت بما بها. وبجلسة 16-1-2022 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
 وحيث انه وعن الدفع بالتحكيم ولما كان من المستقر تمييزاً أن النص بعجز الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 الذى يسرى على واقعة الدعوى- أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل ابدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وأنه يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به ( حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 07-04-2021في الطعن رقم 2021 / 38 طعن تجاري)، وعليه ولما كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة وجدول اعمالها ان المدعى عليها تقدمت امام الخبرة بمذكرة جوابية بتاريخ 9-6-2022 والتي طالعتها المحكمة وتبين لها ان المدعى عليها دفعت بشرط التحكيم أي انها أبدت الدفع قبل الخوض في موضوع الدعوى. ولما كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها المؤرخ في يوليو من العام 2018 ان اطراف الدعوى اتفقا بموجب البند رقيم 7 من الاتفاقية على إحالة أي نزاع ينشاْ عن العقد الى التحكيم. ولما كان ذلك وكان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على ارواق الدعوى وتقرير الخبرة الذي تطمئن اليه ان النزاع الماثل يتعلق بالعقد المشار اليه سلفاً و أوامر شراء منفصله عنه ومن ثم تكون الدعوى قابلة للتجزئة كون ان قائمة على عقد واحد واوامر شراء مختلفة ومن ثم يكون دفع المدعى عليها صادف صحيح القانون بما يتعلق بالمبالغ المطالب بها عن العقد المؤرخ يوليو من العام 2018 ، الامر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى بشقها المتعلق بالعقد المؤرخ يوليو من العام لوجود شرط التحكيم وعلى النحو الوارد في المنطوق.
 وحيث انه وعن موضوع الدعوى في شقها الثاني ولما كان من المستقر تمييزاً انه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية - يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ( حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 29-12-2020في الطعن رقم 2020 / 262 طعن عقاري)، كما انه من المستقر تميزاً وإن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ في قضائها بما ترتاح إليه من الأدلة المقدمة في الدعوى وتطرح ما عداها باعتبارها صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومن فهم الواقع فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاص ما تقتنع به سائغاً وأن تكون الأسباب التي أوردتها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه ، وأن مناط اعتماد محكمة الموضوع في قضائها على تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى والأخذ به محمولاً على أسبابه أن يكون الخبير قد أدلى بقوله في نقاط الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ( حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 06-01-2022في الطعن رقم 2021 / 369 طعن مدني و 2021 / 375 طعن مدني)، كما انه من المستقر تمييزاً لئن كان عقد توريد العمالة عقداً باطلاً لمخالفته للمادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1980 بشأن علاقة العمل والتي حظرت على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً للاستخدام أو لتوريد العمال غير المواطنين إلا إذا استصدر ترخيصاً بذلك من وزارة العمل، وكانت الطاعنة لم تحصل على مثل هذا الترخيص بما يبطل العقد، وكان مؤدى هذا البطلان أن يرد كل من المتعاقدين ما استولى عليه من الآخر فإذا استحال الرد العيني كما لو كان ما حصل عليه العاقد منفعة - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه يستعاض عن ذلك بتعويض عادل ( حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 30-12-2018في الطعن رقم 2018 / 932 طعن تجاري)، كما ان من المستقر تمييزاً أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور أن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ويمكن تقديره ، أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض ، ويقع على المضرور عبء إثبات الأضرار المادية التي يدعيها وقيمتها جبراً لما لحق به من خسارة ( حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 10-03-2022في الطعن رقم 2021 / 529 طعن مدني و 2022 / 29 طعن مدني).
 وحيث انه وبتطبيق ما سلف على الشق الثاني المتعلق بأوامر الشراء ولما كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة الذي تطمئن اليه وتجعل من أسبابه مكملاً لأسبابها انه بما يتعلق بامر الشراء رقيم (190918-Q-2958-0185-CR) المؤرخ 22/09/2018 فان ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ 100,675.05 درهم شاملاً ضريبة القيمة المضافة 5 % . انه بما يتعلق بامر الشراء رقيم ( 190918-Q-2958-0185-CR ) المؤرخ 22/09/2018 فان ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بملغ 26,957.32 درهم شاملاً ضريبة القيمة المضافة 5 % . وانه بما يتعلق بامر الشراء رقيم ( 2957-0185-060818/ Q-Rev9 ) المؤرخ 07/08/2018 و أمــر الشراء رقم (KDI-LM) المؤرخ 06/09/2018 فان ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ 1,105,659.68 درهم شاملاً الضريبة الا ان المحكمة تشير في هذا الصدد ان المبلغ سالف البيان تضمن مبلغ 409,451.04 درهم عبارة عن مبالغ مستحقة لتوريد العمالة، وكان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على الرخصة التجارية للمدعية المرفقة من قبلها عدم حصولها على ترخيص من قبل الجهة المختصة بذلك ومن ثم يكون ما ورد في امر الشراء بما يتعلق بتوريد العمال وقع باطلاً ولما كان تقرير البطلان يرجع المتعاقدين الى الحال التي كانا عليها قبل التعاقد وان تعذر ذلك فان المحكمة تستعيض عنه بالتعويض، ولما كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة ان الاعمال تم إنجازها ومن ثم استحالة إعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد ومن ثم يكون المبلغ الذي حدده الخبير مقابل قيمة اعمال توريد العمالة سالف البيان هو التعويض العادل الذي تقضي به للمدعية وتلزم به المدعى عليها. وانه بما يتعلق بامر الشراء رقيم أمــر الشراء رقم 080918-Q2958-0185-PW المؤرخ 22/09/2018 فان ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ 12,600.00 درهم شامل الضريبة. وانه بما يتعلق بامر الشراء رقيم ( 080918-Q2958-0185-PW ) المؤرخ 22/09/2018 فان ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ 210,000.00 درهم شاملاً الضريبة. اما ما يتعلق بأمر الشراء رقيم (2958-0185-160818-R7) المؤرخ 19/08/2018 فان ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ 32,917.50 درهم شاملاً الضريبة ومن ثم ومن جميع ما سبق يتضح للمحكمة انشغال ذمة المدعى عليها للمدعية بمبلغ 1,488,809.55 درهم ، الامر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 1,488,809.55 درهم، وعلى النحو الوارد في المنطوق.

 وحيث انه وحيث انه وعن طلب الفائدة القانونية ولما كان من المستقر تمييزاً أن الفوائد التأخيرية المطالب بها تكون مستحقة عندما يتراخى المدين عن الوفاء بالتزامه وتعد بمثابة تعويض عما لحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء - سواء كان هذا الالتزام مدنياً أو تجارياً ................. اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القاضي أما إذا كان للقاضي سلطة في تقديره فإن الفائدة لا تستحق إلا من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالمبلغ المحكوم به نهائياً وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك (حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 31-05-2018 في الطعن رقم 2018 / 185 طعن مدني و 2018 / 193 طعن مدني)، كما نص في القرار رقم 1 لسنة 2021 ? قرارات الهيئة العامة ?التمييز- الصادر بتاريخ 9 ? يونيو ? 2021 على " قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بإجماع الآراء العدول عما سارت عليه المحكمة في احكام سابقة من احتساب سعر الفائدة على الدين المحكوم به بنوعيها القانونية والتاخيرية في حال عدم الاتفاق عليها بنسبة 9% سنوياً بجعلها بنسبة 5% سنوياً حتى تمام السداد"، وعليه ولما كان الحق المقضي به لايخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ومن ثم تقضي به المحكمة من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد بواقع 5% سنوياً، عن كافة المبالغ الا مبلغ 409,451.04 درهم والمتعلق بقيمة توريد العمالة كونه خاضع لتقدير المحكمة فتقضي به من تاريخ صيرورة الحكم وحتى تمام السداد وبذات النسبة المبينة سلفاً.
 كما تشير المحكمة انه ووفقاً لنص المادة 5/1 من قانون الرسوم والذي نص على ان ( ذا تبيّن للمحكمة المختصة أثناء السير بالدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية، أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة، أو أنها استوفيت خلافاً لأحكام هذا القانون، فعليها أن تُصدر أمراً بتكليف المدعي بأداء فرق الرسم خلال المدة التي تحددها، وفي حال عدم قيامه بذلك فإنها تقضي بعدم القبول، فإذا كان باب المرافعة في الدعوى قد أقفل، فعلى المحكمة أن تلزم المدعي في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم)، وعليه ولما كان البين للمحكمة ان المدعية ووفق المبين سلفاً قامت بقيد الدعوى وفقا للعقد وعدد 6 أوامر شراء ومن ثم كان يتوجب عليها ان تسدد رسم الدعوى وفقا لقيمة العقد وكل امر شراء عن حده باعتبارهم أسباب قانونية منفصلة وان هي تنكبت عن ذلك الامر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعية بسداد فارق الرسم وعلى النحو الوارد في المنطوق.

 وحيث انه وعن الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعى عليها بالمناسب عملاً بنص المادة 133 و 134 من المرسوم رقم 42 لسنة 2022 بشان قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا بالاتي:- 
1-في الشق الأول المتعلق بالعقد المؤرخ في يوليو من العام 2018 بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. 
2-في الشق الثاني المتعلق بأوامر الشراء بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 1,488,809.55 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% وعلى النحو المبين في الأسباب، والزمتها المناسب من الرسوم والمصاريف والف درهم مقابل اتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 
3-بالزام المدعية بسداد فارق الرسم عن دعواها وعلى النحو المبين في الأسباب.