تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محاكم دبي الابتدائية
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-07-2021 بمقر محاكم دبي الابتدائية بدبي
في الدعـوى رقــم 202 لسنة2021 تجاري جزئي
مدعى:
ب. ا. ل. ذ. 
مدعى عليه:
أ. غ. م. 
أصـدرت الحكـم التـالي
 بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ..
 حيث أن وقائع الدعوى حسبما هو ثابت بأوراقها ومستنداتها تتحصل في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت وأعلنت قانونا بطلب الحكم بإلزام المـدعـى عليهـا بـأن تــؤدي لها مبلـغ 2078461.17 درهم وفائدته بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامها برد شيك الضمان رقم 728 المسحوب على بنك برودا بتاريخ 13/3/2019 والزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك علي سند من أنه بموجب عقد مؤرخ 28/1/2019 اتفقت المدعية مع المدعى عليها علي توريد وتنفيذ وتشغيل اعمال خزان حراري لمشروع تطوير داون تاون دبي وفيه تلتزم  المدعى عليها بتقديم التصميم الانشائي والميكانيكي والحسابات وقامت المدعية بتحرير شيك الضمان رقم 728 مسحوب على بنك برودا بتاريخ 13/3/2019 بمبلغ 1317024.43 درهم وقامت المدعية بتنفيذ كافة الاعمال وارسلت فواتير بها لم ترفضها المدعى عليها لكنها لم تقم بسداد المبالغ المستحقة عليها وعند مطالبتها من قبل المدعية ردت على المدعية برفض السداد وبإنهاء الاعمال مما حدا بها إقامة الدعوى الماثلة بطلباتها السابقة وقدمت سندا لها حافظة مستندات طويت علي صور من عقد المقاولة ومن الرسائل والفواتير والرد عليها والانذار الرسمي .
 وحيث نظرت الدعوى أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات والتي مثل فيها الطرفان كل بوكيل عنه وقدمت المدعى عليها مذكرة بعدم قبول الدعوى للاتفاق علي التحكيم أمام مركز دبي للتحكيم الدولي وقدمت المدعية مذكرة بالرد علي الدفع .
 وحيث قضت المحكمة بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم والذي تحيل إلية المحكمة في هذا الخصوص والذي نفاذا له باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره الذي انتهي فيه إلي نتيجة مؤداها أن قيمة الأعمال المنفذة وفق العقد الأساسي 13863415 درهم وقيمة الأعمال الإضافية المنفذة 84400 درهم وقيمة غرامات السلامة 22880 درهم ولا توجد غرامات تأخير وأن المبالغ المسددة 12264834 درهم وأن مستحقات المدعية بذمة المدعى عليها 1660101 درهم فضلا عن قيمة الضريبة المضافة 5 %  .
 وحيث قدم الطرفان كل مذكرة بدفاعه حيث تبنت المدعية التقرير أبدت المدعى عليها اعتراضاتها علي التقرير ، ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
 وحيث أن المدعى عليها مثلت بالجلسات فيكون الحكم حضوريا بالنسبة لها عملا بالمادة 28 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية .
 وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فإنه لما كان  من المقرر قانوناً وفقاً لأحكام المواد 203 ، 204 ، 213/3 من قانون المعاملات المدنية وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة أو كتابة على اختصاص التحكيم دون المحاكم بالفصل فيما قد ينشب بينهم من منازعات في شأن العقد المبرم بينهم ، وأنه يجب على الطرف الذي يتمسك بشرط التحكيم أن يتخذ موقفاً ايجابياً بأن يعترض في الجلسة الأولى على لجوء خصمه للقضاء للمطالبة بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على شرط التحكيم ، فإن لم يدفع بذلك الدفع في الجلسة الأولى جاز للمحكمة نظر الدعوى ، وتعني الجلسة الأولى الواردة بالمادة المعنية أنها الجلسة الأولى التي يمثل فيها المدعى عليه سواء بشخصه أو بوكيل عنه أمام المحكمة ( الطعن 294/2008 مدني جلسة 1/3/2008 )
 وترتيبا علي ما تقدم ، ولما كانت المدعية أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزام المـدعى عليها بـأن تـؤدي لها المبلغ محل المطالبة وفوائده والزامها برد شيك الضمان رقم 728 المسحوب على بنك برودا بتاريخ 13/3/2019 وكانت المدعى عليها دفعت الدعوى بعدم قبولها للاتفاق علي اللجوء للتحكيم وفقا لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي ، ولما كان الثابت بعقد المقاولة الحاكم للعلاقة بين الطرفين أنه تضمن النص علي أنه (  يخضع العقد ويفسر وفق القوانين المعمول بها في إمارة دبي ، وأي نزاع ينشأ بسبب العقد يتم حله ودياً بين الأطراف وفي حال فشل الحل الودي ودون الاخلال باختصاص محاكم دبي وحسب العقد بين الأطراف يتم اللجوء إلى التحكيم في دبي حسب قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي بواسطة محكم واحد أو أكثر ) بما مؤداه أن العقد وان تضمن الاتفاق علي اللجوء للتحكيم لفض ما يثور بشأنه من منازعات لدي مركز دبي للتحكيم الدولي إلا أنه لم يسلب محاكم دبي  اختصاصها بحسبان أنها الأصل في التقاضي بتضمينه الشرط ذاته النص علي ( دون الاخلال باختصاص محاكم دبي ) وهو ما يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله وتقضي المحكمة برفضه وتكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق .
 وحيث أنه عن الموضوع فانه لما كان من المستقر علية بقضاء محكمة التمييز أنه وفقا للمادة 246 من القانون المدني يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق ما يوجبه حسن النية ، وأن التزام المتعاقدين ليس مقصورا على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضا كل ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف ، بما مؤداه أن تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد تتم وفقا لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية ، وأن استخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها في العقد هو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا له ما يسانده في الاوراق ( الطعن 302/2011 عقاري جلسة 20/11/2011 )  وأن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر وأن مطالبة المقاول بمستحقاته الناشئة عن العقد هي تنفيذ لعقد المقاولة وأن على صاحب العمل أن يدفع البدل المتفق عليه وكافة ما أنجزه المقاول من أعمال بناء على طلبه إلى المقاول عند تسليم العمل أو في الميعاد المتفق عليه أو جرى به العرف وإن تقدير قيام المقاول بتنفيذ عملية المقاولة طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وفي الميعاد المحدد للتنفيذ هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وذلك بما لها من سلطة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بنى عليها وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به ( الطعن رقم 228/2011 تجاري جلسة 13/12/2011 )
 وترتيبا علي ما تقدم ، ولما كانت المدعية أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزام المـدعى عليها بـأن تـؤدي لها المبلغ محل المطالبة وفوائده والزامها برد شيك الضمان رقم 728 المسحوب على بنك برودا بتاريخ 13/3/2019 وكانت المحكمة قد انتدبت خبيرا في الدعوى  انتهي الي أن مستحقات المدعية بذمة المدعى عليها 1660101 درهم فضلا عن قيمة الضريبة المضافة    5%   ولما كانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لسلامة الأسس التي بني عليه وانتهاؤه لنتيجة لها أصلها الثابت بالأوراق من خلال تحديد الأعمال المتفق عليها بالعقد وما أضيف اليها من اعمال ومواصفاتها وبيان ما قامت به المدعية بتنفيذه منها ومدي مطابقته للمواصفات المتفق عليها وقيمتها وما تحصلت عليه من المدعى عليها وتصفية الحساب بين الطرفين ورده علي ما أبدته المدعى عليها من اعتراضات وهو ما تكون معه الدعوى أقيمت علي سندها الصحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية المبلغ الذي انتهي الية الخبير ورد شيك الضمان علي نحو ما سيرد بالمنطوق .
 وحيث أنه عن طلب الفوائد القانونية فانه لما كان مفاد نصوص المواد 76 ، 77 ، 88 ، 89 ، 90 من قانون المعاملات التجارية وما استقر علية قضاء محكمة التميز أنه إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معين المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن الفائدة التي تعتبر تعويضا للدائن عن تأخره في الوفاء بالالتزام في التاريخ الذي كان يتعين فيه تنفيذ الالتزام (الطعن 266/2008 تجاري جلسة 17/3/2009 )
 وترتيبا علي ما تقدم ولما كان الدين محل المطالبة دينا تجاريا ومتعلقاً بمبلغ من النقود معلوم المقدار وقت نشأة الالتزام وأن المدين ? المدعى عليها ? قد تأخرت في الوفاء به ومن ثم يحق للدائن ? المدعية - اقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن التأخير في السداد وتقدر بنسبة 5% سنويا وتسرى من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وهو ما تقضي به المحكمة علي نحو ما سيرد بالمنطوق .
 وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم المدعى عليها بها عملا بالمادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 1660101 درهم والضريبة المضافة بواقع 5% وفائدته بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والزامها برد شيك الضمان رقم 728 المسحوب علي بنك برودا بتاريخ 13/3/2019 وألزمتها المصروفات وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة