تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-12-2013 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 337 لسنة2013 طعن عقاري
طاعن:
ش. ج. ش. ح. ع. ا. ش. ج. ش. ا. ذ. ح. ا. 
مطعون ضده:
م. ج. ت. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2013/83 استئناف عقاري
بتاريخ 26-06-2013
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر الدكتور علي ابراهيم الإمام وبعد المداولة.
حيث إن الطعن بالتمييز قد قدم خلال المدة القانونية مستوفياً لكل موجباته الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وحيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون ضده اقام الدعوى رقم 732/ 2012 عقاي كلي امام محكمة دبي الإبتدائية على الشركة الطاعنه طالباً الحكم بالتصديق على حكم التحكيم الصادر بين طرفي الدعوى بتاريخ 19-8-2011 - وبياناً لذلك قال إنه بموجب إتفاقية بيع وشراء بينه وبين المدعى عليها باعت له وحده عقارية في منطقة اتلانتك بالقطعة رقم 3 جي دبي مارينا، وثابت بتلك الأتفاقيه أنه في حالة نشوء نزاع بين الطرفين يحق لكل طرف بعد إشعار الآخر عرض النزاع للتحكيم وفق قانون غرفة التجارة والصناعة في دبي على محكم مستقل ، وأنه بموجب إتفاقية خاصة 
( سند التحكيم ) تم تعيين السيد جيلين اوبراين كمحكم مستقل للفصل في النزاع بين الطرفين ، وبتاريخ 19-8-2011 اصدر المحكم حكمه بالمنطوق التالي (1) إنهاء إتفاقية الشراء اعتباراً من تاريخ اصدار هذا الحكم (2) يجب على المدعى عليها أن تدفع للمدعي خلال فترة 30 يوماً من تاريخ هذا الحكم (أ) مبلغ 60/ 463.083 درهماً غير مشتمل على الضرائب (ب) وبفائدة بنسبة 4.47250 % بمبلغ 68/ 64.914 درهماً والتي تكون على المبلغ الرئيسي 60/463.083 درهماً من تاريخ 1 يوليو 2008 وحتى 19 اغسطس 2011، النفقات (3) يجب على المدعى عليها أن تدفع للمدعي نفقات هذا التقاضي بالنظـــر الى طلــب المدعى عليــــــــها وكما قــــررت في الفقــــــــــرات 1 الى 4 
 (القضية المبدئية ) من هذا القرار والتي تشكل جزء من النفقات في الفقرة 4 ادناه .
(4) يجب على المدعى عليها دفع النفقات الخاصة بالمدعي في هذا التحكيم وهي محدده من قبل المحكم بمبلغ 42.000 درهم (5) يجب على المدعى عليها دفع كامل النفقات الناتجة عن هذا التقاضي والتي تشمل رسوم المحكمة 40.000 درهم 
( شاملة كافة المصاريف ) 2500 رسوم تسجيل في مركز دبي الدولي للتحكيم وهي غير مسترده 7000 درهم رسوم ادارية من مركز دبي الدولي للتحكيم بما يتوافق مع الملحق ونفقات التحكيم في القانون ، وفي حال قام المدعي بدفع أي من تلك المبالغ 
( سواء مصاريف ، رسوم ونفقات أو سواه) يجب على المدعى عليها عندها رد المبالغ التي قام المدعي بدفعها خلال 30 يوماً من إستلام أي من الأطراف هذا الحكم (6) في حال عدم قدرة الطرف على دفع كامل المبلغ في الوقت المحدد يجب عليه دفع المبلغ المستحق بالإضافة الى فائدة نسبتها 12% من التاريخ الواجب الدفع فيه وحتى تاريخ الدفع ، وأرفق المدعي سنداً للدعوى حافظة مستندات تضمنت صورة ضوئية وترجمة من سند التحكيم على الحكم النهائي الصادر في التحكيم واصل الحكم وأصل سند التحكيم .
دفعت المدعى عليها ببطلان حكم التحكيم لأن المدعي لجأ الى التحكيم دون أن يتبع الخطوات التي تم الأتفاق عليها ولأنه لا توجد وكاله قانونية خاصة للمحامي الذي يتولى التحكيم نيابة عن المحتكم المدعي ولأنه لم يذكر على وجه الدقه موضوع النزاع وتحديد موعد للتحكيم .
وبتاريخ 7-1-2013 حكمت المحكمة حضورياً بالمصادقه على حكم المحكم موضوع الدعوى الصادر في 19-8-2011 فاستأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالإستئناف رقم 83/ 2012 عقاري ، وبتاريخ 26-6-2013 حكمت المحكمة برفض 
الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 22-8-2013 طلبت فيها نقضه ، وأودع محامي المطعون ضده - في الميعاد - مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
وإذ عُرض الطعن في غرفة مشورة فقد رأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى الطاعنه بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ لم يعتد بدفعها ببطلان حكم المحكم لمخالفته لشرط التحكيم ونص المادة 203 من قانون الإجراءات المدنية. حيث نُص في البند 14 من عقد البيع موضوع الدعوى على اتفاق طرفيه على استنفاد مجموعة من الإجراءات قبل اللجوء الى التحكيم ولم يتبع المطعون ضده تلك الإجراءات وبذلك يكون لجؤه الى التحكيم سابقاً لأوانه ومخالفاً لما أتفق عليه بما يجعل حكم التحكيم باطلاً . وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه ببطلانه فإنه يكون مستوجباً النقض .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يجوز للمتعاقدين أن يضمنا اتفاقهما شرطاً للتحكيم وأن يدرجا فيه شروطاً مسبقه ينبغي اتباعها قبل اللجوء الى التحكيم بما مؤداه أنه إذا لم تتحقق هذه الشروط فلا يقبل اجراء التحكيم ويقع عبء اثبات تحقق هذه الشروط على عاتق طالب التحكيم ، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له ما يسانده في الأوراق ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه الى استيفاء متطلبات البند 14(2) من العقد والخاصة بمحاولة حل النزاع في اطار جهودهما باخطار لتسويته قبل اللجوء الى التحكيم ، وأن الطاعنه قد دفعت بعدم استيفاء الشرط المشار اليه امام المحكم قبل البدء في اعمال التحكيم إلا أن المحكم اثبت في حكمه بالفقرات 60  وما بعدها أن المطعون ضده قد قام بإشعار الطاعنه بطلب اجراء اجتماع ثم قام قبل 16-9-2009 باجراء عدد من المحاولات لتنظيم إجتماع معها ويكون بذلك قد التزم بمتطلبات البند 14(2) من العقد ، وكان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وله معينه الصحيح في الأوراق وكافياً لحمله ، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب لا أساس له متعيناً رده.
وحيث إن الطاعنه تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني مخالفة القانون ذلك أن التحكيم يتطلب وكاله خاصة ولا تصلح فيه الوكاله العامة . وقد اعترضت الطاعنه امام المحكم على التوكيل الممنوح لوكيل المطعون ضده المحتكم ودفعت بهذا الدفع امام المحكمة ألا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفعها في هذا الخصوص مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كانت الموافقه على شرط التحكيم تستوجب وكاله خاصة أي أن الموافقة على الإلتجاء الى التحكيم بدلاً عن قضاء الدولة تستلزم وكاله خاصه إلا أن ذلك لا ينطبق على اجراءات التحكيم أمام المحكم والتي 
لا تستلزم وجود وكاله خاصه لمن يمثل اي من المحتكمين ، ذلك أنه في خصومة التحكيم لا يشترط أن يحضر الخصوم بإشخاصهم أمام المحكم بل إن لهم أن يختاروا من الأشخاص من يرون انابتهم بغير اي اشتراط وإن كانوا من المحامين لا يشترط أن تكون وكالتهم بسند رسمي كما الحال امام القضاء ، وإذ علل الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دفع الطاعنه على التوكيل الممنوح لوكيل المطعون ضده من موكله بقوله إن 
( الثابت أن الحاضره عن المحتكم أن الحاضره عنه كانت وفق ما ورد بالبند ش من حكم التحكيم موكله توكيلاً شخصياً بوكاله قانونية فمن ثم فإن حضورها يكون صحيحاً ) وهو تعليل سائغ ويتفق وصحيح القانون ومن ثم يكون النعي بهذا السبب قائماً على غير اساس صحيح من القانون .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث القصور والبطلان لعدم تحديد موعد للتحكيم في وثيقة التحكيم وقد استغرق التحكيم مدة قاربت العشرة اشهر وذلك دون أن تكون هناك موافقه على مد المده بما يخالف المادة 216 من قانون الإجراءات المدنيه، وإذ لم يقض الحكم بسقوط وثيقة التحكيم لتجاوز الميعاد المحدد لصدور الحكم فإنه يكون حرياً بالنقض.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وفقاً للمادة 210 من قانون الإجراءات المدنية أن الأصل أن مدة التحكيم متروكه لأتفاق الطرفين فإن لم يحددا اجلاً كان على المحكم أن يحكم خلال ستة اشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى وللخصوم - الأتفاق صراحة أو ضمناً - على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً لمدة أو لمدد أخرى أو تفويض المحكم في تقرير هذا المد ، ويجوز أن يستفاد هذا الإتفاق ضمناً من حضور طرفي النزاع اثناء نظر التحكيم ومناقشة الموضوع بعد فوات الميعاد ، كما يجوز للمحكمة مد هذا الأجل للمدة التي تراها مناسبه للفصل في النزاع كلما طلب منها ذلك احد الطرفين أو المحكم طالما كانت المدة التي امتد إليها التحكيم متصله بالمدة السابقة وليست منفصله عنها ، وإن استخلاص كل ذلك يدخل في نطاق سلطة محكم الموضوع متى كان استخلاص سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ، وإذ قضى الحكم برفض دفع الطاعنه بسقوط وثيقة التحكيم لتجاوز ميعاد التحكيم تأسيساً على أن موعد التحكيم محدد في وثيقة التحكيم وقد نص في البند 41 منها على أن مدة التحكيم تكون خلال مدة ستة اشهر من تاريخ جلسة الإستماع في التحكيم كما يمكن الموافقة ضمنياً أو علنياً على تمديد الفترة المحدده أو القانونية كما يمكن لهم تفويض المحكم بتمديدها ، وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن الغي على الحكم بمقولة سقوط وثيقة التحكيم لتجاوز الميعاد المحدد لصدور حكم التحكيم يكون على غير اساس .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
لــــهذا
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنه بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه مع مصادرة التأمين .
 
كاتب الجلسة 									رئيس المحكمة