تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-06-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 96 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
س. د. س. د. ش. 
مطعون ضده:
د. ي. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/168 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 14-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
 بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
 حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
 وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الشركة الطاعنة اقامت التظلم رقم 25 لسنة 2021 امام محكمة الاستئناف عن الامر علي عريضة رقم 168 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 14-11-2021 بالتصديق علي حكم التحكيم رقم 73 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 7-10-2020 من مركز دبي للتحكيم الدولي ، كما اقامت الدعوي رقم 49 لسنة 2021 مدني امام ذات المحكمة بطلب بطلان حكم التحكيم ، وبتاريخ 2-2-2022 قضت المحكمة في كل من التظلم والدعوي بالرفض ، طعنت الطاعنة علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 49 لسنة 2021 مدني بطريق التمييز بالطعن رقم 78 لسنة 2022 مدني  بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 15-2-2022 وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، كما طعنت في الحكم الصادر في التظلم من الامر علي عريضة بذات الطريق بالطعن رقم 96 لسنة 2022 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 24-2-2022 وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وقدمت الطاعنة مذكرة في كل من الطعنين تلتفت عنها المحكمة ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت بضمهما للارتباط
 وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة في الطعنين رقمي 78 و96 لسنة 2022 مدني علي الحكمين المطعون فيهما  مخالفة القانون اذ التفتا عن دفاعها ببطلان حكم التحكيم لعدم أداء الشهود اليمين قبل استماع المحكم لأقوالهم رغم ان قواعد التحكيم لدي مركز دبي للتحكيم الدولي توجب ذلك وهو ما يعد من إجراءات التحكيم مما يعيبه ويستوجب نقضه
 وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان النص في المادة 17 من المرسوم رقم 11 لسنة 2007 بالمصادقة على قواعد التحكيم لدي مركز دبي للتحكيم الدولي على ان " 1- تخضع الإجراءات المتبعة امام الهيئة لأحكام هذه القواعد وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد فتخضع لأية قواعد يختارها الأطراف او تقررها الهيئة إذا لم يتفق الأطراف على ذلك."  والنص في المادة 29 بند 7 من ذات المرسوم علي " تطلب الهيئة من الشهود أداء اليمين امامها قبل تقديم البينة وذلك وفقا للقواعد الامرة في القانون الاجرائي الواجب التطبيق " والنص في المادة 33 بند 7 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشان التحكيم علي " مالم يتفق الأطراف علي خلاف ذلك يكون الاستماع الي الشهود بما فيهم الخبراء وفقا للقوانين النافذة بالدولة " وفي المادة 53 بند ز علي ان " لا يقبل الاعتراض علي حكم التحكيم الا بموجب رفع دعوي بطلان الي المحكمة او اثناء نظر طلب المصادقة علي الحكم وعلي طالب البطلان ان يثبت أيا من الأسباب الاتية : ...... ز- اذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا اثر في الحكم ......" يدل علي ان القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق علي التحكيم الذي يتم عن طريق مركز دبي للتحكيم الدولي هي القواعد المنصوص عليها في هذا النظام وفي حالة عدم وجود نص فيه تطبق القواعد الإجرائية التي يتفق عليها اطراف التحكيم وفي حالة عدم اتفاقهم تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الواجبة الاتباع شريطة الا تخالف النصوص الامرة في القوانين الواجبة التطبيق والمعمول بها في الدولة ، وان قواعد التحكيم بمركز دبي للتحكيم الدولي تطلبت ان يحلف الشهود اليمين امام المحكم قبل الادلاء بأقوالهم وتركت تنظيم اداء اليمين للقواعد الامرة في القانون الواجب التطبيق في هذا الخصوص وهو قانون الاثبات باعتباره القانون الذي يحدد ادلة الاثبات واحكامها ومنها الاثبات بشهادة الشهود ، وان مفاد المواد 41/3و43 /1و46 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية المعدل انه في الاثبات بشهادة الشهود يتعين علي الشاهد ان يحلف اليمين وفقا لديانته ويكون أداء اليمين قبل الادلاء بالشهادة وان الشاهد يعاقب جزائيا اذا امتنع عن الحلف او عن الإجابة علي الأسئلة التي توجه اليه من القاضي او ثبت انه شهد زورا ، ومؤدي ذلك ان مخالفة حكم التحكيم لأجراء حلف الشهود اليمين عند سماع اقوالهم يترتب عليه بطلان إجراءات التحكيم وهو بطلان يمتد الي حكم التحكيم متي بني علي اقوال شهود لم يؤدوا اليمين قبل الادلاء بأقوالهم . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الموضوع ببطلان حكم التحكيم وساقت أسبابا للبطلان منها ابتناء الحكم علي اقوال شهود لم يحلفوا اليمين ، وكان الثابت من مدونات حكم التحكيم انه رغم اشارته في الصفحة رقم 28 الي اصدار المحكم الامر الاجرائي رقم 4 الذي حدد فيه أسماء الشهود الذين يطلب طرفا النزاع سماع اقوالهم وأشار في الامر بان الشهود سيؤدون اليمين القانونية امام المحكم وفقا للقوانين المعمول بها ، الا ان محضر سماع اقوال الشهود والذي حرر لاحقا لم يتضمن ما يفيد حلف شهود الاثبات والنفي اليمين قبل الادلاء بأقوالهم ولم تتضمن أسباب الحكم ان المحكم اتخذ هذا الاجراء واستحلف الشهود عند مثولهم امامه لأداء الشهادة ومن ثم فان إجراءات التحكيم تكون باطلة بطلانا اثر في حكم التحكيم الذي عول علي اقوال شهود الاثبات وافصح الحكم عن أهمية شهادتهم وان اقوالهم كانت ضرورية في توضيح وقائع الدعوي وحاسمة في تبيان الحقائق التي استند اليها الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض دعوي بطلان حكم التحكيم فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه
 وحيث ان الاستئنافين رقمي 25 و49 لسنة 2021 مدني صالحين للفصل فيهما، ولما تقدم فان المحكمة تقضي ببطلان حكم التحكيم رقم 73 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 7-10- 2020 من مركز دبي للتحكيم الدولي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 78 و96 لسنة 2022 مدني بنقض الحكمين المطعون فيهما والزمت المطعون ضدها في كل طعن المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة وحكمت في الاستئنافين رقمي 25 و 49 لسنة 2021 مدني ببطلان حكم التحكيم رقم 73 لسنة 2020 الصادر في 7-10-2020 من مركز دبي للتحكيم الدولي والزمت المستأنف ضدها في الاستئنافين المصروفات والف درهم مقابل اتعاب المحاماة