تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-04-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 403 لسنة2020 طعن مدني
طاعن:
ا. ه. م. ا. ش. م. ح. 
مطعون ضده:
ش. ف. ه. ك. ا. آ. ا. ك. ل. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/12 استئناف أمر على عريضة مدني
بتاريخ 11-11-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر ? سعد زويل ـــ وبعد المداولة.
        وحيث إن الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن  الشركة المطعن ضدها  تقدمت ضد الطاعنة  بطلب علي عريضة قيد برقم  10 لسنة 2020 تجاري إلي السيد قاضي التنفيذ للأمر بوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم الصادر من لجنة التحكيم الصينية للاقتصاد والتجارة الدوليين بتاريخ 3 / 7 / 2018 في القضية رقم 20180041 G ، علي سند من أنه بموجب عقد توريد بضائع  مبرم بينهما  تضمن الاتفاق على تسوية أي نزاع ينشأ عن تنفيذ العقد أو يتعلق به  عن طريق التحكيم  ، وقد لجأت إلى التحكيم  وتحصلت على الحكم  المطلوب وضع الصيغة التنفيذية عليه ،  وبتاريخ 8 / 4 / 2020 أصدر القاضي قراره  بأنه  لا مانع من تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية  ، استأنفت الطاعنة هذا الأمر بالاستئناف رقم 12 لسنة 2020 أمر على عريضة مدني ، وبتاريخ 11 ــ 11 ــ 2020 قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت  الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت  مكتب إدارة الدعوى لدى هذه  المحكمة بتاريخ  13-1 1- 2020  طلبت فيها نقضه ، وقدم محامى  المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره .
     وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
     وحيث إن الطعن أقيم على  أربعة  أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه  مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنها تمسكت ببطلان الصحيفة لعدم اشتمالها على البيانات المنصوص عليها طبقاً للمادة 16 فقرة 2 ج من قرار مجلس الوزراء 57 لسنة 2018 فى شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية، وذلك فيما يتعلق بتوقيع المدعى أو من يمثله بعد التثبت من شخصية كل منهما، كما تمسكت ببطلان التمثيل القانوني للمطعون ضدها لاستناده إلى مستندات غير مصدقة  أصولاً من سفارة دولة الإمارات المتحدة بدولة الصين الشعبية  وغير مترجمة ترجمة قانونية ، ولا يجوز الاعتداد بها طبقاً للمادة 45 من قانون الاثبات الاتحادي ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
      وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 16 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنظيمية لقانون قانون الإجراءات المدنية المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 على أن ((1. ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، إلكترونياً أو ورقياً وفق المعمول به في المحكمة. 2. تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية: أ. اسم المدعي ولقبه ورقم هويته أو نسخة ضوئية منها، أو ما يقوم مقامها من وثائق صادرة من جهات حكومية تثبت هويته، ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله ورقم هاتفه أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني، فإن لم يكن للمدعي موطناً في الدولة عين موطناً مختاراً له، وأسم من يمثله ولقبه ورقم هويته ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني. ب. اسم المدعى عليه ولقبه ورقم هويته إن وجدت ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار أو محل إقامته ومحل عمله ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني ورقم الفاكس واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لدى الغير، فإن لم يكن للمدعى عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له ورقم الفاكس أو البريد الإلكتروني. ج. المحكمة المرفوع أمامها الدعوى. د. تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى. هـ. موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها. و. توقيع المدعي أو من يمثله، وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهما.)) ، والنص في المادة 85 من ذات القرار على أن ((1 ــ .....، 2 ـــ يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة (16) من هذه اللائحة إلى قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي أمره خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها)) ، يدل على أن المشرع  وإن أجاز طلب أمر تنفيذ الحكم أو الأمر الصادر من بلد أجنبي  بتقديم عريضة لقاضى التنفيذ ورقياً أو إلكترونياً تتضمن  بياناته الشخصية ومن يمثله وكذا بيانات المطلوب صدور الأمر ضده ومن يمثله وموضوع الأمر والطلبات فيه وأسانيدها والمحكمة المقدم أمامها الأمر وتاريخ  تقديم تلك  العريضة  وكذا توقيع المدعي أو من يمثله ، إلا أن المشرع  لم يرتب البطلان على عدم وجود التوقيع  على عريضة الأمر إذ تحققت الغاية من البطلان بحضور طالب أمر التنفيذ بنفسه أمام قاضى التنفيذ أو من يمثله ، لما كان ذلك ولئن كانت عرضة أمر التنفيذ ــ المنسوب صدورها لمكتب لطفى وشركاه ــ  موقعة من أحد  الاستاذين سلمان لطفى أو عبد العزيز البلوشي بصفتهما وكيلين عن المطعون ضدها دون بيان أياً منهما الموقع عليها  ، فإن الغاية من توقيع طالبة الأمر أو من يمثلها عليها تكون قد تحققت  بحضور ممثلها  أمام قاضى التنفيذ  ، ومن ثم لا يجدي الطاعنة التمسك بهذا الدفاع  ، كما أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع  أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك  ، ولا محل لادعاء الخصم بعدم صحة تمثيل  محامى عن خصمه إذ أن صاحب المصلحة في التمسك بذلك هو الموكل وحده ، ومن ثم فإن   النعي  على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون غير قائم على أساس ومتعين الرفض.
    وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ،  ذلك أن الحكم المطلوب وضع الصيغة التنفيذية عليه لم يستوف الشروط المنصوص عليها في المادتين رقمي  (85) و(86) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية بعدم توقيع المحكم على جميع صفحاته، والتوقيع  جاء على صفحة منفصلة عن الحكم وليس لها أي علاقة بحكم التحكيم بما لا يتحقق معه اتصال التوقيع بصفحات الحكم، وهو ما يعد مخالفة للنظام العام في دولة الإمارات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
         وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ــ والتي انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادي رقم (43) لسنة 2006  وأصبحت تشريعاً نافذاً بها اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية و التزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد الإجراءات المدنية المتبعة بها التي يحددها قانونها الداخلي ، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من الاتفاقية التي تنص على أن: (1) لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على: أ-.......... (2) يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها: أ-.....: ب- أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد  ، وأن مفاد نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها، والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أي قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها وبالتالي لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائي العام وهو قانون الإجراءات  المدنية ولائحته التنظيمية المعدلة ، وإنما يشمل أي قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أي قانون آخر ينظم تلك الإجراءات والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص، وإذ صدر قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018  بشأن قانون التحكيم  متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين وهو في هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل في نطاق عبارة "قواعد المرافعات" الواردة بنصوص معاهدة نيويورك لعام 1958، ومن المقرر وفق ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون التحكيم المشار إليه   أن من بين البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم المحكم توقيع المحكم الذي نظر التحكيم باعتبار أن هذا التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بوجود المحكم من الناحية القانونية، ولأنه من دونه لا يمكن نسبته إلى المحكم، والمقصود بحكم التحكيم منطوقه وأسبابه، ولذلك فإنه يلزم توقيع المحكمين على منطوق الحكم والأسباب وإلا كان الحكم باطلاً،  وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ، لما كان ذلك، وكانت صورة حكم التحكيم محل النزاع ? المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضدها المرفقة بعريضة الأمرــ تحمل توقيع منسوب إلى المحكم على الورقة الأخيرة  دون أي جزء من الأسباب أو المنطوق ، مما لا  يتحقق معه غرض المشرع من وجوب توقيع المحكم على الحكم والقول بصدور هذا الحكم عنه، ومن ثم يكون حكم التحكيم محل النزاع  غير مستوف شروط الأمر بتنفيذه  ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه  هذا النظر وأيد قرار قاضى التنفيذ بوضع  الصيغة التنفيذية على  حكم  التحكيم محل النزاع  رغم ذلك  ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
     - وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ? ولما تقدم ? يتعين إلغاء القرار المستأنف والقضاء مجدداً برفض وضع الصيغة التنفيذية على  حكم  التحكيم محل النزاع  .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفى موضوع الاستئناف إلغاء القرار المستأنف  والقضاء مجدداً برفض وضع الصيغة التنفيذية على حكم  التحكيم محل النزاع  وإلزام الشركة المستأنف ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.