تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-04-2010 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 40 لسنة2010 طعن مدني
طاعن:
ش. ا. ل. و. ذ. 
مطعون ضده:
ش. ك. م. ا. ف. د. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2009/514 استئناف مدني
بتاريخ 11-01-2010
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر دكتور علي إبراهيم الإمام وبعد المداولة .
حيث إن الطعن بالتمييز قد قدم خلال المدة القانونية مستوفياً لكل موجباته الشكلية فهو مقبول من حيث الشكل .
وحيث إن الوقائع تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم
76/ 2009 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدها طالبة الحكم بإلزامها بأن تدفع إليها مبلغ 50/4.580.791 درهماً اعتباراً من تاريخ
22-12-2006 وحتى تاريخ 4-1-2009 وما يترتب من أجور اعتباراً من
5-1-2009 وحتى استلام المدعية للسقالات الخاصة بها وذلك بواقع 4960 درهماً يومياً والفوائد التأخيرية بواقع 9% من تاريخ 22-12-2006. وقالت في بيان دعواها إنه بتاريخ 22-12-2006 طلبت منها المدعى عليها استئجار سقالات والمعدات المتعلقة بها نظير دفع أجرتها وذلك لاستخدامها في مشاريعها الخاصة وترصد نتيجة لذلك في ذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به . وإذ امتنعت عن أدائه فقد أقامت المدعية عليها هذه الدعوى .
وفي جلسة 26-3-2009 مثلت المدعى عليها ودفعت بعدم قبول لدعوى لوجود شرط التحكيم . وبتاريخ 23-4-2009 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم .
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 514/ 2009 مدني ودفعت بأن موضوع الدعوى لا علاقة له بأعمال عقد المقاولة وان طلب استثمار السقالات منها لا يدخل ضمن الالتزامات المترتبة عليها في عقد المقاولة من الباطن وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة الاتفاق على استثمار السقالات في المشاريع الخاصة بالمدعى عليها والاتفاق على عدم وجود أي ارتباط بين مسألة التأجير وأعمال
المقاوله.
أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق لتثبت المستأنفة المدعية بكافة طرق الإثبات واقعة الاتفاق على استثمار السقالات منها بواسطة المستأنف ضدها المدعى عليها لاستخدامها في مشاريعها الخاصة وعدم وجود ارتباط بين مسألة التأجير هذه وأعمال المقاوله وصرحت للمستأنف ضدها بإثبات العكس . وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 11-1-2010 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 1-2-2010 طلبت فيها نقضه . وأودع محامي المطعون ضدها - في الميعاد- مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن , وإذ عرض الطعن في غرفه مشوره فقد رأت المحكمة انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد إذ قضى بأن بقاء السقالات في موقع العمل واستعمال المطعون ضدها لها بعد توقف الطاعنة عن العمل إنما هو مرتبط بموجبات اتفاق المقاولة بين الطرفين وان حل هذا النزاع يكون عن طريق التحكيم هذا في حين انه توجد علاقة إيجارية بشأن السقالات بين الطرفين وهذه العلاقة لا ترتبط بعقد المقاوله وإن استعمال المطعون ضدها للسقالات كان خارج موقع عمل المقاولة ولا صلة له به مما يترتب عليه - وبافتراض وجود شرط التحكيم في عقد المقاوله - فإن هذا الشرط لا يمتد إلى عقد الإيجار المنفصل عن عقد المقاوله حيث إن الطاعنه تركت العمل في موقع المقاوله لأسباب مبررة وكانت جميع السقالات المملوكة لها والمستخدمة في الموقع موجودة في هذا الموقع وقد وافقت المطعون ضدها على أن تقوم بإكمال مشروع المقاولة بنفسها وطلبت من الطاعنة استئجار هذه السقالات لاستعمالها من قبلها في إتمام المشروع, ومن ثم فإن شرط التحكيم لا يطال هذه العلاقة الإيجارية. وقد قدمت الطاعنة مستندات لإثبات قيام العلاقة الإيجارية بخصوص السقالات إلا أن الحكم انتهى إلى عدم ثبوت موافقة المطعون ضدها على استثمار السقالات على أساس أن الطاعنة لم تقدم ثمة مستند يشير على موافقة المطعون ضدها على عرض الطاعنة بإيجار هذه السقالات حال انه ورد في الكتاب المؤرخ 8-4-2007 الموقع من المطعون ضدها (نبيل داوود مدير المشروع) رداً على خطاب الطاعنة المؤرخ 11-2-2007 بأنه يؤكد موافقتهم على الأسعار وأنهم سوف يقومون بفحص الكميات وتأكيد فترة الإيجار والتاريخ الذي يوجهون فيه بإزالة هذه السقالات. وإذ قضى الحكم على خلاف هذه المستندات فإنه يكون حرياً بالنقض .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك انه إذا كان هناك عقدان مبرمان بين طرفي الخصومة وكان كل عقد منهما مستقل ومنفصل عن العقد الآخر فإن وجود شرط التحكيم في أحدهما لا يمتد إلى العقد الآخر المستقل عنه والذي لم يرد به شرط التحكيم.ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات أو مستند تمسك بدلالته فالتفتت عن التحدث عنه مع ما قد يكون له من الدلالة فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع بوجود عقد مستقل بخصوص إيجار السقالات موضوع الدعوى وانه منفصل ومنبت الصلة بعقد المقاولة من الباطن وقدم عدة مستندات ضمنها المستند المشار إليه في وجه النعي وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة هذا المستند ولم يبحثه ولم يمحصه إن كان صادراً من المطعون ضدها أو ممن هو مفوض منها بما يفيد وجود علاقة تعاقدية قائمة بين الطرفين بعيداً عن علاقتهما الناشئة عن عقد المقاولة من الباطن المتضمن شرط التحكيم مجتزئاً القول بأن ((المستأنفة (الطاعنة) لم تقدم ثمة مستند يشير إلى موافقة المستأنف ضدها (المطعون ضدها) على ما تعرضه المستأنفة عليها من تأجير لهذه السقالات؛ الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن النزاع حول بقاء هذه السقالات في موقع العمل أو استعمال المستأنف ضدها لها بعد توقف المستأنفة عن العمل إنما هو مرتبط بموجبات اتفاق المقاولة بين الطرفين ومن ثم فإن حل هذا النزاع يكون عن طريق التحكيم)) فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
لهـذا
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماه .
 كاتب الجلسة		رئيس المحكمة


الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي التي سمعت المرافعة وتداولت في الدعوى ووقعت على مسودة الحكم , أما الهيئة التي نطقت به فهي المشكلة برئاسة السيد القاضي/ زهير أحم بسيوني , وعضوية كل من القضاة/ حسن محمود الأبياري
وسيد محمود قايد وماجد علي قطب ورمضان أمين اللبودي .
 كاتب الجلسة		رئيس المحكمة