تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-03-2011 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 252 لسنة2010 طعن مدني
طاعن:
ش. ت. ا. ل. ش. 
مطعون ضده:
م. ا. ل. و. ا. و. خ. ع. خ. ع. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2009/1131 استئناف مدني
بتاريخ 24-06-2010
أصـدرت الحكـم التـالي
أصدرت الحكم التالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر زهير أحمد بسيوني وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المؤسسة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 775 لسنة 2009 مدني كلي أمام محكمة دبـى الإبتدائية طالبة التصديق علـى حكـم المحكمين رقم 7 لسنة 2007 الصادر من مركز دبـى للتحكيم الدولى بتاريخ 13-7-2006 ، وذلك تأسيساً على أنه فى 5-3-2006 إنعقد بينهما عقد مقاولة نص فى البند 67 منه على أنه فى حالة نشوب أي نزاع بين الطرفين فأنه يتم الإلتجاء للتحكيم، ولحصول النزاع فقد لجأت إلى التحكيم، وبتاريخ 13-7-2006 صدر حكم المحكمين - المطالب بالتصديق عليه - باستحقاقها لمبلغ 27- 26.597651 درهماً فى ذمة المدعى عليها وفوائده بواقع 9% من تاريخ 13-12-2007 وحتى التسوية النهائية وبمبلغ 764625 درهماً مصاريف تحكيم، ولما كان هذا الحكم لا ينفذ إلا إذا صادقت عليه المحكمة التى أودع الحكم بقلم كتابها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، طلبت المدعى عليها الحكم ببطلان حكم المحكمين، وذلك تأسيساً على أنه صدر بغير وثيقة تحكيم محدد فيها موضوع التحكيم بصورة واضحة وجليه لا لبس فيها، ومن هيئة غير معينة ممن يملك أهلية الإتفاق على التحكيم لكون المدعى عليها غير مفوضه من شركة أم القيوين مالكة المشروع فى اللجوء إلى التحكيم، وأن شرط التحكيم باطل لأن شروط العقد التى تضمنته ممهورة بخاتم المدعية فقط دون خاتم أو توقيع المدعى عليها، وأن المدعية أبدت رغبتها فى اللجوء إلى التحكيم فى 22-8-2007 بعد فوات مدة السبعين يوماً من تاريخ إصدار المهندس الإستشاري توصياته فى 20-2-2007 مخالفة بذلك البند 67/ 1 من شروط العقد، وأن هيئة التحكيم عقدت جميع جلساتها فى دبـى وليس فى إمارة أم القيوين بالمخالفة لشروط التحكيم، وحكمت بالفائدة القانونية من تاريخ 13-12-2007 وحتى السداد التام رغم أن شروط التحكيم الواردة ضمن شروط العقد لم تتضمن الإتفاق على الحكم بفوائد، ومن ثم تقدمت بطلبها العارض، وبتاريخ 18-10-2009 حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بالتصديق على حكم المحكمين رقم 47 لسنة 2007 الصادر مـن مركز دبـى التحكيم الدولى بتاريخ 13-7-2009 ، وبرفض الدعوى المتقابلة ، إستأنفت المؤسسة المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 1097 لسنة 2009 مدني طالبة شمولة بالنفاذ المعجل، كما إستأنفته الشركة المدعى عليها بالإستئناف رقم 1131 لسنة 2009 مدني طالبة إلغاءه وببطلان حكم المحكمين، وبعد أن ضمت المحكمة الإستئنافين حكمت بتاريخ 7-2-2010 فى موضوع الإستئناف المرفوع من المدعية بإنتهاء الدعوى فيه، وفى موضوع الإستئناف المرفوع من المدعى عليها بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان حكم المحكمين موضوع التداعى رقم 47 لسنة 2007 الصادر عن مركز دبـى الدولى للتحكـيم فـى 13 يوليو 2009 ، طعنت المؤسسة المدعية فـى هـذا الحكم بالتمييز رقـم 73 لسنة 2010 مدني، وبتاريخ 9-5-2010 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين ، وذلك تأسيساً على أن الحكم أقام قضاءه على سند من إنتفاء إتفاق الطرفين على شرط التحكيم، فى حين إنعقاد العقد بين الطرفين فى 3-5-2006 عن طريق المناقصة على أساس قائمة شروطها التى تحوى النص على شرط التحكيم، والإتفاق على التحكيم بشأن كافة المنازعات الناشئة عن الإلتزامات الواردة فى هذا العقد بغير حاجة إلى النص فيه على الإتفاق على التحكيم إكتفاء بالإحالة إلى شروط المناقصة التى تعتبر جزءاً منه ، وبتاريخ 24-6-2010 حكمت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة المدعى عليها فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 13-7-2010 طلبت فيها نقضه، وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها - فى الميعاد - طلب فيها رفض الطعن، وبعد أن عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالشق الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانـون، إذ رفض الدفـع المبـدى منها ببطلان شرط التحكيم لإنعدام صفتها فى التوقيع عليه، بمقولة أنها لم تقدم ما يفيد أن التفويض الصادر لها لا يتضمن الإتفاق على التحكيم ، هذا بالرغم من أنها ليس لها أهلية الإتفاق على التحكيم باعتبار أن شركة أم القيوين للتطوير العقاري مالكة المشروع والخصم الحقيقى للمؤسسة المطعون ضدها والتفويض الصادر منها إليها إقتصر على القيام بأعمال الإدارة وتسويق وبيـع المشروع وخلا مـن تفويضـها تفويضاً خاصاً باللجوء إلى التحكيم ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن الأهلية اللازمة لصحة الإتفاق على التحكيم - وعلى ما تفيده المادة 216/ ب من قانون الإجراءات المدنية - هى أهلية التصرف فى الحقوق، والعبرة فى المتعاقد فى الإتفاق على التحكيم هو من صدر منه التعبير عن إرادة الإلتزام به، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المناقصة التى أساسها إنعقد عقد المقاولة بين الطرفين فى 3-5-2006 - والتى تحوى النص على شرط التحكيم - قد طرحتها الطاعنة لا بصفتها نائبة عن شركة أم القيوين للتطوير العقاري ولكن بصفتها أصيلة، وكان النزاع الذى أحيل إلى هيئة لتحكيم مردد بينهما بشأن تنفيذ هذا العقد ولا شأن لشركة أم القيوين للتطوير العقارى فى هذا النزاع ، ومن ثم فلا يسوغ للطاعنة التنصل من شرط التحكيم، ويضحى النعى بما تقدم على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن الطرفين اتفقا فى البند 67 / 1 من شرط التحكيم على أنه فى حالة حدوث أى نزاع بينهما يتم إحالته أولاً إلى المهندس الإستشاري وعلى الطرف الذى عرض النزاع على المهندس ولم يلق قراره قبولاً لديه أن يطلب مباشرة إجراءات التحكيم خلال مدة لا تجاوز سيعين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار المهندس وإلا فإن هذا القرار يصبح نهائياً وملزماً لـه ، ولما كان الثابت إن المطعـون ضدهـا تقدمت بطلب إلى المهندس الإستشاري لحل النزاع القائم بينهما وبتاريـخ 27-2-2007 قام باخطارها بما توصل إليه من توصياته ، إلا أنها لجأت إلى التحكيم بتاريخ 28-8-2007 أى بعد إنقضاء المدة المقررة، مما يجعل قرار المهندس نهائياً وملزماً لها وهو ما يسقط حقها فى اللجوء إلى التحكيم ويستوجب إبطال حكم التحكيم موضوع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتبر مدة السبعين يوماً المنصوص عليها فى شرط التحكيم ميعاد تنظيمي، وأيد الحكم الإبتدائي بالتصديق على حكم المحكمين، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه ولئن كان من المقرر وفقاً للقواعد العامة فى العقود أن التحكيم باعتباره عقداً بين طرفيه ، يجوز أن تدرج فيه شروط مسبقة قبل الإلتجاء إلى التحكيم بحيث إذا لم تتحقق أى من هذه الشروط فإنه لا يقبل طلب إجراء التحكيم تطبيقاً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن هذا لا يمنع المتعاقديـن بعد ذلك وفى أى وقت من الإتفاق صراحة أو ضمناً على العدول عن أى من تلك الشروط، لأن الطبيعة التى يتسم بها الإتفاق على التحكيم تجعله غـير متعلـق بالنظام العام، لما كان ذلك ، وكان الطرفان ولئن إتفقا فى البند 67 من شروط التحكيم على إحالة النزاع إلى المهندس الإستشارى للفصل فيه قبل الشروع فـى طلب إجراء التحكيم وعلى طالب التحكيم البدء فى مباشرة إجراءات التحكيم خلال مدة لا تجاوز سبعين يوماً من تاريخ اخطاره بقرار المهندس الإستشاري ، إلا أنه لما كان الثابت أن الطاعنة لم تعترض عند وقت تقديم المطعون ضدها لطلب إجراء التحكيم إلى مركز دبـى للتحكيم الدولى على عدم مراعاة هذه المدة وإنما عينت محكمها " بيترشو " ، ومن ثم يكون الطرفان قد تنازلا ضمنياً عن شرط وجوب البدء فى إجراءات التحكيم خلال تلك المدة، وبالتالي يضحى النعى بما تقدم على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى بالتصديق على حكم المحكمين، بالرغم من تمسكها بعدم وجود نزاع أصلاً ليصار إلى اللجوء إلى التحكيم، وأن شرط التحكيم جاء عاماً دون تحديد موضوع النزاع الذى سيكون محلاً للتحكيم، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن الهدف من التحكيم هو الفصل فى النزاع بين طرفي الخصومة بتحريك إجراءاته أمام هيئة التحكيم، لذلك فإنه يفترض قيام نزاع بالفعل بين الطرفين، والمقصود بالنزاع هى الخصومة التى يكون الغرض منها حماية حق أو مركز قانوني للخصم إذا ما نازعه خصمه فيه كما أن المقصود بالمسائل التى يشملها التحكيم والتى يتعين تحديدها فى وثيقة التحكيم وإلا كانت باطلة - وفق ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 203 من قانون الإجراءات المدنية - هى العلاقة القانونية التى يكون النزاع الناشىء حولها محلاً للتحكيم بحيث يكون تحديدها بذاته كافياً لاعتبار وثيقة التحكيم صحيحة وإن لم تتضمن بياناً لماهية النزاع الذى قام بالفعل بشأنها والمطلوب عرضه على التحكيم، لما كان ذلك ، وكان قيام المؤسسة المطعون ضدها بالإلتجاء إلى التحكيم للمطالبة بما تدعيه من مستحقات لها فى ذمة الشركة الطاعنة مقابل تنفيذها لأعمال المقاولة، يعنى وجود نزاع بشأن هذه المستحقات بين الطرفين، وكان المتفق عليه بينهما فى شرط التحكيم هو أن تُسوى بطريق التحكيم كافة المنازعات الناشئة عن الإلتزامات الواردة فى عقد المقاولة ، مما مفاده أن طرفي هذا العقد قد إتفقا على أن يكون التحكيم كلياً شاملاً لجميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ عقد المقاولة، وكان ما طلبته المطعون ضدها فى دعوى التحكيم هو مما يدخل فى نطاق ما هو متفق عليه فى شرط التحكيم ، ومن ثم فإن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالكم المطعون فيه إذ صدق على حكم المحكمين يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعى بما سلف على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لــذلـــك
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.