تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-09-2023 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 6 لسنة2023 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
و. خ. 
مدعى عليه:
و. ع. ا. 
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
 حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من سائر الأوراق أن المدعي أقـام الدعوى في مواجهة المدعى عليها بطلب بطلان الحكم التحكيمي الصـادر في الدعوى التحكيمية رقم 127|2020م - مركز دبي للتحكيم الدولي ? والذي قضي 1| صلاحية هيئة التحكيم في النزاعات المتعلقة بشركة أيـه اس لوجيستيك سوليوشنز 2| الزام المحتكم ضده بسداد تعويضات مالية قدرها (15) مليون درهم 3| الزام المحتكم ضده بأداء تكاليف التحكيم لمركز وقدرها (883,000) درهم 3| الزام المحتكم ضده بأداء مبلغ (374,063) درهما من أتعاب الممثل القانوني للمحتكم 5| الزام المحتكم ضده بسداد فائدة بواقع 5% عن المبالغ المقضي . وأن الحكم المذكور قد جاء مخالفا لأحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وذلك للأسباب التالية :-
 بطلان حكم التحكيم لعدم اختصاص الهيئة التحكيم بنظر النزاع وذلك لثبوت تنازل المدعى عليه عن شرط التحكيم وذلك لإقامته لطلباته المطالب بها في هذه الدعوى من خلال الدعوى المتقابلة التي أقامها أمام محكمة الشارقة في الدعوى رقم 2073|2021م ?تجاري جزئي ? المقامة من المدعى عليه في مواجهة المدعي واخرين , والتي مثل فيها المدعى عليه وتقدم بلائحة ادعاء متقابل بذات طلباته المقدمة في هـذه الدعوى بما يعد تنازلا ضمنيا منه عن شرط التحكيم وبما ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع للمحاكم العادية بنظر هذه الدعوى , ولا يقدح في ذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم 19|2021م ? تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم ? والذي قيده المدعي في مواجهة الحكم الصادر عن الهيئة التحكيم والذي صدر فيه الحكم برفض طلب المدعى بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر التحكيم حيث أن النزاع في شأن عـزل مدير الشركة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي نتجت عن ادارته ينعقد الاختصاص بنظرها للتحكيم وفق البندين 93و94من عقد تأسيس الشركة .
 بطلان الحكم التحكيمي لعدم قبول الدعوى التحكيمية لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي كامل صفة وذلك لعدم اختصام الشـركة موضوع النزاع باعتبار أن النزاع محل الدعوى يستوجب اختصام جميع أطراف النزاع والشركة محل الشراكة, وبما يستلزم ذلك اختصام الشركة جبرا في الدعوى والذي لا يستقيم الفصل في النزاع دون ضم الشركة , حيث أنه من غير المتصور أن يتم اختصام أحد الشركاء بمعزل عن الشركة باعتبار أن التصرفات التي نسبت الي المدعى بصفته مدير للشركة وبما يجعل معه الشركة خصما أصيلا في النزاع متعين ضمه في الدعوى وجوبا وذلك لثبوت أن طلبات المدعى عليه بالدعوى المطعون علي حكمها متعلقة بالشركة حسبما يبين من وقائع الدعوى وطلباته , فضلا عن أن الشركة أقامت الدعوى 2073|2012م ? تجاري جزئي الشارقة ? في مواجهة المدعى عليه مطالبة فيها بالأضرار التي تسبب فيها المدعى عليه من خلال استغلاله سلطاته كمدير للشركة والمخول بالتوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك واستيلائه على هذه الأموال من خلال مركزه الإداري بالشركة .
 بطلان حكم التحكيم لخروج هيئة التحكيم عن مبادئ الحيادية والمساواة وذلك لقيام الهيئة بتوجيه المدعى عليه طلباته ومقتضيات دفاعه لتحقيق مصلحة خاصة لهيئة التحكيم تتمثل في الحصول على رسوم واتعاب لهيئة التحكيم تتجاوز خمسة اضعاف الاتعاب المقدرة من مركز دبي للتحكيم الدولي , وبما يعني تضارب المصالح والتي تؤكد عدم حيادية الهيئة وصلاحيتها لنظر التحكيم .
 بطلان حكم التحكيم لمخالفة الهيئة لنصوص القانون الواجب التطبيق, حيث أن الطلبات التي يدعيها المدعى عليها في الدعوى التحكيمية تتعلق بمطالبات لصالح الشركة ( شركة ايه ال اس سوليوشنز ) وليست مطالبات شخصية للمدعى عليه حسبما هو واضح فان الشركة المذكورة هي صاحبة الحق في استرداد الأموال المطالب بها وليس المدعي , إلا أن الهيئة التحكيمية قضت بها لصالح المدعى عليه دون مبرر أو سبب قانوني يدعو لذلك , فضلا عن قضائها بالتعويض للمدعى عليه بمبلغ (11,700,000) درهم نصيبه في القيمة السوقية للشركة على الرغم من عدم مطالباته بذلك وعلى الرغم من أن المدعى عليه هو من تسبب في الأضرار وهو ما قام بالاستيلاء على أموال الشركة واعاقة نشاطها التجاري , فضلا عن أن الحكم قد خالف النظام العام لمخالفته المبادئ العامة للقواعد الإجرائية.
 بطلان الحكم التحكيمي لسقوط الوثيقة لتجاوزه للمدة المحددة لإصدار الحكم , حيث ان الهيئة التحكيمية قررت مد أجل الحكم لأكثر من مرة بقرار منفرد دون علم وموافقة الأطراف على ذلك.
 بطلان الحكم التحكيمي لخطأ الهيئة في تفسير شرط التحكيم الوارد بعقد التأسيس ( تأسيس الشركة ) وتطبيقه على النزاعات بين ( الشركاء ) برغم عدم شمول شرط التحكيم المنصوص عليه على النزاعات التي تقوم بين الشركاء وعلى الرغم من أن طلبات المدعى عليه بالدعوى التحكيمية تتعلق بالشركة وليست حقا شخصيا للمدعى عليه وأن البين من نص البندين 93و94 من عقد التأسيس الخاص بشركة سوليوشنز لوجستيك قد حدد نطاق شرط التحكيم وانحصاره فقط في النزاعات بين الشركة من ناحية وأي من الشركاء أو ورثتهم , وبما يخرج عن هذه الدائرة نزاعات الشخصية التي تدور بين للشركاء.
 بطلان حكم التحكيم كونه بني قراره على تقرير خبرة تم انتدابها من دون أداء الخبير المنتدب لليمين القانونية قبل أداء مهمته ولعدم سماع الخبير ومناقشته في تقريره حسبما اقتضي ذلك القانون , وأن الهيئة التحكيمية لم تمكن الأطراف من استجواب الخبير المنتدب , علاوة على أن الهيئة التحكيمية أخذت بتقرير الخبير دون فحص للمستندات التي استند عليها في تقريره , لا سيما وأن التقرير قد خلا من بيان الأسس التي اعتمد عليها في التقييم.
 بطلان حكم التحكيم لمخالفته لقواعد أمرة من النظام العام وذلك بسماع الشهود دون تحليف الشهود اليمين , حيث ان الهيئة قامت بهذا الاجراء برغم اعتراض المدعى, فضلا عن أن الهيئة أجبرت المدعى على تقديم افادته كشاهد في الدعوى وفي وجود المدعى عليه كما سمحت للأخير بمناقشته أثناء جلسة استماعه كشاهد , إلا أن ذات الهيئة اعترضت على تواجد المدعى بجلسة استماع المدعى عليه وأجبرته على الخروج من قاعة الاستماع , وبما يعد مخالفة إجرائية لعدم تحقيق المساواة بين الأطراف ومخالفة لأحكـام القانون بالإضافة لسـماع الهيئة لشهود الطرفين دون حلف اليمين , حيث أن الهيئة قامت بسماع افادة الشهود جوجو جاكوب والشاهد خالد برامبات والخبير ستيف هاريس وجيمس تشيرش بالبنود 171,225, 228, 238 من محضر إجراءات التحكيم.
 بطلان حكم التحكيم بالزامه المدعى بجملة من الرسوم والاتعاب الغير منصوص عليه باتفاق التحكيم , حيث قضي الحكم بالزام المدعى بمبلغ (374,064) درهما اتعاب الممثل القانوني للمدعى عليه برغم عـدم الاتفاق بين الأطراف على تخويل الهيئة الحق بالفصل في هذه الاتعاب فضلا عن وثيقة التحكيم لم تتضمن ذلك وأن المدعى عليه لم يقدم دليلا على سداده لهذه الاتعاب.
 تحديد الهيئة لأتعاب ومصروفات الهيئة بصورة مبالغ فيها , وبما يتعين معه على المحكمة الحكم بإعادة تقديرها بما يتناسب من أعمال , حيث أن الحكم قضي بمبلغ (648) الف درهم رسوم هيئة التحكيم فضلا عن الرسوم الإدارية لمركز دبي والمصروفات وأتعاب الخبراء المعينين من الهيئة بمبلغ مبالغ في تقديره وأن الحكم قضي بمبلغ (65) الف درهم تحت مسمي رسوم إدارية ولم يتضمن الحكم ماهية هذه الرسوم وسنده في ذلك , كما قضي الحكم بمبلغ (95) الف درهم كأتعاب للخبير مصباح وهي أتعاب مبالغ فيها بدرجة كبيرة لا سيما وأن الجهد المبذول من الخبير المذكور لا يستحق عنه هذا المبلغ الخضم من الاتعاب.
 مخالفة الحكم للقانون بالقضاء بفائدة 5% عن اتعاب المحاماة والرسوم الإدارية ومصروفات هيئة التحكيم بغير طلب من المدعى عليه مخالفة بذلك القانون الذي قصر الحكم بالفائدة على طلبات الأطراف بالدعوى أو الدين المستحق دون الرسوم ولا أتعاب الممثلين القانونيين ولا أتعاب الخبراء , فضلا عن أن الحكم لم يحدد تاريخا لاحتساب هذه الفائدة على فرض استحقاقها , فضلا عن أن المدعى عليه لم يطالب بالفائدة عـن الطلبات المذكورة , بما يعد الحكم بها خروجا عن طلبات المدعي عليه.

 حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ومثل وكيل المدعى عليه وتقدم بمذكرة رد طلب في محصلتها رفض الدعوى حيث أن المدعى عليه قد لجأ للتحكيم متمسكا بالشرط , وأن الهيئة قررت اختصاصها بنظر الدعوى بموجب حكم بات في الدعوى 19|2021م ? تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم ? فضلا عن أن المدعى عليه تمسك بهذا الشرط من خلال دفاعه في الدعوى رقم 2073|2021- تجاري جزئي الشارقة ? والمنظورة أمام المحاكم حتى تاريخه بحكم بات حائزا لحجية الأمر المقضي يستتبع معه عدم نظر الدعوى التحكيمية المطعون على حكمها , وأن الحكم قضي للمدعى عليه بذات الطلبات التي وردت بلائحة الدعوى التحكيمية والتي تتعلق بشخص المدعى عليه ولا تتعلق بشركة سوليوشنز لوجستيك بما لا يتطلب معه وجوبا ضم الشركة المذكورة للدعوى التحكيمية وأن الحكم بالتعويض يتوافق وأحـكام المادة (4|1) من قواعد التحكيم بمركز دبي للتحكيم الدولي لا سيما وأن المدعى عليه قام بتعديل طلباته بشأن التعويض بعد إيداع تقرير الخبرة وهو ما يتوافق وأحكام القانون , وأن الحكم قد صدر خلال المواعيد وبموافقة المدعى والذي لم يعترض على تمديد المهلة فضلا عن أنه كان المتسبب في هذا التعطيل وذلك بالطعن في القرار الصادر باختصاص الهيئة ومماطلته بعدم سداد أمانة الخبرة والاتفاق على تعيين الخبير وسداد لحصته في الأمانة وأن المدعى لم يعترض على الاجراء الخاص بتعيين الخبير المنتدب دون تحليفه اليمين وأنه سكت عن ذلك ووافق على اسمرار الخبير في أداء مهمته ولم يبد الدفع في ميعاده بما يعد موافقة ضمنا وتنازلا عن الدفع وأن سماع الخبير واستجوابه ومناقشته من السلطات التقديرية لهيئة التحكيم والتي لها الحق في عدم القيام بذلك ما لم ترى ضرورة له . وأن الثابت من محضر إجراءات التحكيم أن الشهود قاموا بحلف اليمين القانونية قبل الادلاء بأقوالهم وأن قضاء الهيئة بالرسوم والاتعاب القانونية جاء سندا على أحكام المـادة 37|10 من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي كما أن القضاء بالفائدة عن كل ما حكم به جاء بناء على طلبات المدعى عليه الواردة بلائحة دعواه.
 حيث تبادل وكيلا الطرفين المذكرات التعقيبية والتي جاءت شرحا لأسباب الدعوى وأوجه الدفاع ولم تخرج في مضمونها عما تم ايراده بالمذكرة الشارحة لأسباب الدفاع ومذكرة الرد عليها , وقد اطلعت المحكمة عليها والمت بمضمونها .
 حيث قيد المدعى الدعوى رقم 11|2023م ? تظلم تنفيذ أو رفض حـكم تحـكيم ? في مواجهة القـرار الصادر من القاضي المنتدب بتاريخ 6-2- 2023م في الأمر على العريضة بالرقم 34|2023م بموجب قيد الكتروني بتاريخ 19-4-2023م بموجب صحيفة بطلب الغاء القرار المتظلم ضـده والصادر من القاضي المنتدب بتاريخ 6-2-2023م والقاضي بالتصديق على حكم الهيئة التحكيمية في الدعوى رقم 127|2020م ? مركز دبي للتحكيم الدولي ? وتنفيذه وللأسباب الواردة بلائحة الدعوى التحكيمية محل النظر , ومثل وكيل المتظلم ضده وتقدم بمذكرة رد طلب في محصلها رفض التظلم , وقررت المحكمة ضم التظلم للدعوى التحكيمية محل النظر للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد . وبعد تبادل المذكرات التعقيبية على الوجه أعلاه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم والنطق بالحكم بجلسة اليوم.
 حيث أنه عن الشكل فان المحكمة ترى أن الدعوى قد جاءت خلال الأجل وبما يتعين قبولها شكلا .
 حيث أنه عن موضوع الدعوى وفيما يتعلق بالدفع ببطلان الحكم التحكيمي محل الدعوى بسبب سقوط شرط التحكيم وعدم انعقـاد الاختصاص لهيئة وثبوت تنازل المدعى عليه عن شرط التحكيم وبسبب عدم قبول الـدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة كاملة الصفة لعدم اختصام الشركة وبسبب خطأ هيئة التحكيم في تفسير شرط التحكيم الـوارد بعـقد تأسيس الشركة وتطبيقه على نزاع الطرفين بالرغم على عدم شمول شرط التحكيم لنزاعات الطرفين فان الدفع مردود عليه بأن المقرر أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من خصومة ولا تقبل دليل ينقض هذه الحجية ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق اثارتها في الدعوى السابقة أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم في تلك الدعوى بشرط أن تكون تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الاخر من حقوق مترتبة عليها وتناضل فيها الطرفان في دعوى سابقة واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقرار جامعا مانعا من إعادة مناقشتها , ولما كان الثابت من النظام الالكتروني لمحاكم دبي أن المحكمة قد أصدرت حكما في الدعوى 1 9|2021م ? تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم ? والذي قيده المدعى بطلب ابطال وإلغاء الحكم الصادر عن هيئة التحكيمية بشـان اختصاصها القضائي بنظر الدعوى التحكيمية المطعون على حكمها ولما كانت أسباب الحكم الصادر بشأن التظلم المشار اليه قد جرت على النحـو التالي (ولما كان الثابت للمحكمة ولما كان المدعى عليه أقام دعواه التحكيمية رقم 127|2020م ?مركز دبي الدولي للتحكيم? وفقا للإجراءات المنصوص بالبندين المشار اليهما بشأن المطالبة بعزل مدير الشركة ( وليد الخـوري ) اقالته من منصبه وتعيينه ( المدعى ) مديرا للشركة وتعيين خبير حسابي لمعرفة القيمة الحقيقية للشركة ومطالبة مدير الشركة وليد الخوري بتزويده من تاريخ 1-1-2019م حتى الان والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ مليون درهم . وكانت تلك الطلبات تشير الي وجود نزاع حول إدارة الشركة والأضرار التي لحقت بالمحتكم بسببها من قبل المدعـي وهي أمور جميعها تندرج تحت اطار البندين 93و94من عقد تأسيس الشركة وينطبق عليها بذلك شرط التحكيم المتفق عليه بينهما بموجبها وليست متعلقة بأمـور شخصية بين طرفي الدعوى حسبما ذهب اليه المدعي في دفاعه فيكون الاختصاص بنظر النزاع بشأنها منعقد لهيئة التحكيم ويكون النعي على القرار الصادر منها باختصاصها بنظر الدعوى مفتقد لسنده فتقضي المحكمة برفضه .) ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر عن هذه المحكمة والمشار اليه قد أصبح باتا فيما قـرره بشأن اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع والفصل في الطلبات الوارد تفصيلها بالحكم وبما تستخلص منه المحكمة أن الحكم المذكور قد فصل في الدفوع المشار اليها بصدر الحكم وكانت الدفوع المذكورة ( اختصاص الهيئة التحكيمية وتفسير شرط التحكيم وصفة المدعى عليه في إقامة الدعوى وطبيعة طلباته واختصاص الهيئة بنظرها ) هي ذات الدفوع المبدأ أمام هذه المحكمة بالدعوى محل النظـر وبما تستخلص منه المحكمة وحدة المسألة المشتركة بين الدعويين السابقة والدعوى محل النظر , وقد فصل فيها بحكم بات وبما تتوافر معه شروط قاعدة الأمر المقضي فيه , فان المحكمة تقضي بعدم جواز نظر الدفـوع المذكورة بصدر الحكم لسابقة الفصل فيها بالحكم الممذكور .
 حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم التحكيمي لخروج الهيئة مصدرة الحكم عن مبادئ الحيادية والاستقلال بتوجيه المدعى عليه الي تعديل طلباته ومقتضيات دفاعه لتحقيق مصلحة خاصة لهيئة التحكيم , ولما كانت أوراق الدعوى التحكيمية قد خلت من ثبوت ما يدعيه المدعى وأن إجراءات التحكيم قد تمت وجاهة وفي حضور المدعى وممثله القانوني وأن الهيئة قد مكنت المدعى من تقديم دفاعه وأدلة اثباته ومستنداته , ولما كان المدعي لم يثبت تقديمه لطلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم وهو الطريق المتعين سلوكه في هذه الحالة فضلا عن عدم بيان المدعي للسلوك أو التصرف الذي بدر من الهيئة خلال مباشرتها لإجراءات التحكيم والذي يبين منه عدم الحيادية بالإضافة لعدم ثبوت ذلك الادعاء -عدم الحيادية - والمناط اثباته بواسطة المدعي فان المحكمة ترى أن الدفع يفتقد سنده القانوني متعين رفضه .
 حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم التحكيمي لتجاوز المهلة المحددة لإصداره ولما كان الثابت من محضر التحكيم أن الهيئة قامت بتمديد المهلة المحددة لإصدار الحكم ووفق ما نصت عليه المادة (36|4 ) من قـواعد التحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي , حيث الثابت بأن المركز قام بإخطار الطرفين بقراره بتمديد المهلة المحددة لإصدار الحكم التحكيمي حسبما هو مبين بالبنود 214 , 272, 278 , 279 من محضر إجراءات التحكيم وأنه وحسبما ورد بالبند (279) من محضر التحكيم أنه قد تم تمديد المهلة بواسطة الجهة المسئولة بالمركز حتى تاريخ 28-2-2023م وأن الحكم قد صدر بتاريخ 6-2-2023م وبما مفاده أن الحكم قد صدر خلال المهلة المحددة له من الجهة المختصة وبما يكون معه الدفع على غير سند متعين رفضه.
 حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم التحكيمي كونه خالف قواعد أمرة متعلقة بالنظام العام كونه بني قراره على تقرير خبرة تم انتدابها من دون أداء الخبير المنتدب اليمين قبل أداء مهمته ولعدم سماع الخبير ومناقشته في تقريره فان المقرر بقضاء محكمة التمييز أن النص في المادة 17 من المرسوم رقم 11 لسنة 2007 بالمصادقة على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي على أن " 1- تخضع الإجراءات المتبعة أمام الهيئة لأحكام هذه القواعد وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد فتخضع لأية قواعد يختارها الأطراف أو تقررها الهيئة إذا لم يتفق الأطراف على ذلك." والنص في المادة 29 بند 7 من ذات المرسوم على " تطلب الهيئة من الشهود أداء اليمين أمامها قبل تقديم البيّنة وذلك وفقًا للقواعد الآمرة في القانون الإجرائي الواجب التطبيق" والنص في المادة 33 بند 7 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم على " ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك يكون الاستماع إلى الشهود بما فيهم الخبراء وفقًا للقوانين النافذة بالدولة " وفي المادة 53 بند ز على أن " لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أيًّا من الأسباب الآتية : ...... ز- إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانًا أثر في الحكم ......" يدل على أن القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق على التحكيم الذي يتم عن طريق مركز دبي للتحكيم الدولي هي القواعد المنصوص عليها في هذا النظام وفي حالة عدم وجود نص فيه تطبق القواعد الإجرائية التي يتفق عليها أطراف التحكيم وفي حالة عدم اتفاقهم تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الواجبة الاتباع شريطة ألا تخالف النصوص الآمرة في القوانين الواجبة التطبيق والمعمول بها في الدولة، وأن قواعد التحكيم بمركز دبي للتحكيم الدولي تطلبت أن يحلف الشهود اليمين أمام المحكّم قبل الإدلاء بأقوالهم وتركت تنظيم أداء اليمين للقواعد الآمرة في القانون الواجب التطبيق في هذا الخصوص وهو قانون الإثبات باعتباره القانون الذي يحدد أدلة الإثبات وأحكامها ومنها الإثبات بشهادة الشهود، وأن مفاد المواد 41/3و43 /1و46 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المعدل أنه في الإثبات بشهادة الشهود يتعين على الشاهد أن يحلف اليمين وفقًا لديانته ويكون أداء اليمين قبل الإدلاء بالشهادة وأن الشاهد يعاقب جزائيًا إذا امتنع عن الحلف أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه من القاضي أو ثبت أنه شهد زورًا ، ومؤدى ذلك أن مخالفة حكم التحكيم لإجراء حلف الشهود اليمين عند سماع أقوالهم يترتب عليه بطلان إجراءات التحكيم وهو بطلان يمتد إلى حكم التحكيم متى بني على أقوال شهود لم يؤدوا اليمين قبل الإدلاء بأقوالهم، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان حكم التحكيم وساقت أسبابًا للبطلان منها ابتناء الحكم على أقوال شهود لم يحلفوا اليمين، وكان الثابت من مدوّنات حكم التحكيم أنه رغم إشارته في الصفحة رقم 28 إلى إصدار المحكم الأمر الإجرائي رقم 4 الذي حدد فيه أسماء الشهود الذين يطلب طرفا النزاع سماع أقوالهم وأشار في الأمر بأن الشهود سيؤدون اليمين القانونية أمام المحكم وفقًا للقوانين المعمول بها، إلا أن محضر سماع أقوال الشهود والذي حرّر لاحقًا لم يتضمن ما يفيد حلف شهود الإثبات والنفي اليمين قبل الإدلاء بأقوالهم ولم تتضمن أسباب الحكم أن المحكّم اتخذ هذا الإجراء واستحلف الشهود عند مثولهم أمامه لأداء الشهادة ومن ثم فإن إجراءات التحكيم تكون باطلة بطلانًا أثّر في حكم التحكيم الذي عوّل على أقوال شهود الإثبات وأفصح الحكم عن أهمية شهادتهم وأن أقوالهم كانت ضرورية في توضيح وقائع الدعوى وحاسمة في تبيان الحقائق التي استند إليها الحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم فإنه يكون قد خالف القانو ن . ولما كان ذلك وكان الثابت من أسباب الحكم التحكيمي بشأن طلب المحتكم ? المدعى عليه ? بالتعويض الفقرات ) 627) من أسباب الحكم وما بعدها أن جاء بالفقرتين 671 و672 من الأسباب ( نظرت الهيئة في الأدلة وهي راضية عن طريقة التقييم التي قام بها الخبير المعين من قبل الهيئة في تحديد قيمة الشركة وخلصت الهيئة الي أن المحتكم ضده ? المدعي ? مسئول عن انخفاض قيمة الشركة الحاد من (23) مليون في العام 2018م , 2019م الي ما يقارب الصفر في عام 2012م ) الخ .. بما تستخلص منه المحكمة أن الهيئة التحكيمية في شأن تحديد قيمة التعويض المقضي به للمدعى عليه قد أخذت بتقرير الخبير المعين بواسطتها واستندت اليه في تقديرها للتعويض دون غيره من الأدلة , ولما كان البين من طلبات المدعى عليه أن طلب التعويض هو الطلب الأساسي والأصيل في الدعوى التحكيمية وأن قيمة التعويض المقضي قد استند الي تقرير الخبير المعين , ولما كان محضر إجراءات التحكيم قد خلت مما يفيد أداء الخبير المعين لليمين القانونية قبل قيامه بالمهمة المسندة اليه وذلك خلافا لما تقضي به قواعد التحكيم بمركز دبي للتحكيم الدولي المتفق على تطبيق أحكامها على التحكيم فضلا عن مخالفة أحكام قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لدولة الامارات العربية المتحدة الواجب التطبيق على النزاع والذي يوجب سماع الشهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وهو ما أغفلته الهيئة التحكيمية عند تكليفها للخبير المعين من قبلها فان المحكمة تقضي ببطلان حكم التحكيم المطعون عليه لاستناده على دليل ? تقرير الخبير المعين بواسطة الهيئة التحكيمية - مخالف لقاعدة متعلقة بالنظام العام .
 حيث أنه عن التظلم رقم 11|2023م ? تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم ? ولما كان التظلم قدم خلال الأجل المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (57) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم فان المحكمة تقضي بقبوله شكلا.
 أنه عن موضوع التظلم ولما كانت المحكمة قد خلصت في أسباب حكمها بشأن دعوى البطلان عاليه قد خلصت الي بطلان الحكم المصادق عليه وتنفيذه والمتظلم منه بموجب التظلم محل النظر وبما مفاده انعـدام الحكم المصدق عليه فان المحكمة تقضي بإلغاء الامر المتظلم منه وعلى نحو ما يرد بالمنطوق.

 حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعى عليه بأدائها عملا لأحكام المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية .
 ف
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- 
  أولا : في الدعوى رقم 6|2023م- بطلان حكم تحكيم - بقبولها شكلا وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى 127|2020م ومحو اثاره .
    ثانيا : في التظلم 11|2023م - تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم - بقبوله شكلا وبإلغاء القرار المتظلم منه .
   ثالثا : بالزام المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .