تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-10-2022 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 32 لسنة2022 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
إ. ش. ب. ل. 
مدعى عليه:
ر. ك. ل. ش. ذ. م. م. 
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
 حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من سائر الأوراق أن المـدعية أقامت الدعوى في مواجهة المدعى عليها بطلب بطلان الحكم التحكيمي الصادر من المحكم الفرد في الدعوى التحكيمية رقم 47|2020م ? مركز دبي للتحـكيم الدولي ? بتاريخ 13-7-2022م والذي قضي بالزام المـدعية بأداء ما جاء بمنطوقه والمصروفات والذي جاء باطلا ولمخالفته لأحكام القانون وللأسباب التالية :
 بطلان حكم التحكيم لعدم سداد المدعى عليها لرسوم التحكيم , حيث أن المدعى عليها قيدت الدعوى دون سداد الرسوم المقررة قانونا .
 عـدم اتباع المدعى عليها الوسائل المتفق عليها بين الطرفين بموجب العـقد لحل النزاع قبل قيد الدعوى , حيث لم يتم عـرض النزاع على المهندس الاستشاري للمشروع للفصل في النزاع خلال (90) يوما قبل اللجوء للتحكيم .
 قضاء المحكم الفرد بالأتعاب القانونية للوكلاء القانونيين للمدعى عليها وبرغم عدم اتفاق الطرفين بتخويل المحكم الفصل في الاتعاب القانونية للوكلاء القانونيين .
 عدم قيام الهيئة التحكيمية بفحص كافة المستندات المقدمة من المدعية بأوراق الدعوى , ولم تقم باستعراض دفاع المدعية ولم تبحثه على النحو الذي يتفق والتقدير السليم للأدلة .

 حيث باشرت المحكمة نظـر الدعوى ومثلت المدعى عليها بوكيل وتقدم بمذكرة طلب في محصلتها برفض الدعـوى , وبأنه قد تم سـداد التحكيم بواسطة المدعى عليها وعلى نحو ما هو مقـرر من مركز دبي للتحكيم الدولي , وبأن المحكم الفرد قد تم عن طريق المحكمة وبموجب الحكم البات بالرقم 167|2021م ? أمر على عريضة ? وبأن المدعية قد استمرت في مباشرة إجراءات التحكيم دونما اعتراض بما يعد تنازلا منها بالتمسك بالدفع بعدم اختصاص الهيئة , وأن المحكم فصل بالأتعاب القانونية سندا على اتفاق الطرفين على منحه السـلطة بالفصل في هـذه النفقات حسبما هو ثابت من الأمر الاجرائي المتفق عليه بين الطرفين, وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم والنطق بالحكم بجلسة اليوم.
 حيث أنه عن الشكل فقد جاءت الدعوى خلال الأجل المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (54) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم وبما يتعين قبولها شكلا.
 حيث أنه عن موضوع الدعوى وفيما يتعلق بالنعي على الحكم بسبب عدم سداد المدعى عليها لرسوم الدعوى التحكيمية , ولما كان المقرر أن حالات دعوى البطلان قد وردت بأحكام المادة (53) من القانون رقم (6) لسـنة 2018م بشأن التحكيم قد وردت على سبيل الحصر , ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها , ولما كان سبب النعي ? عدم سداد الرسوم الخاصة بشأن الدعوى التحكيمية ? ليس من حالات البطلان المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (53) من قانون التحكيم فان المحكمة تقضي برفضه.
 حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم لعدم اتباع المدعى عليها للوسائل المتفق عليها بين الطرفين لحل النزاع قبل اللجوء للتحكيم , ولما كان الثابت من النظام الالكتروني لمحاكم دبي أن صدر الحكم بالدعـوى 167|2012م ? أمر على عريضة ? وقضي فيه باختصاص المحكم الفرد بالفصل في النزاع المردد بين الطرفين , ولما كان الحكم المذكور قد أصبح باتا وحائزا لقوة الأمر المقضي فيه فيما قرره بشأن اختصاص المحكم مصدر الحكم المطلوب إبطاله , وبما يتعين معه عدم قبول الدفع لسابقة الفصل فيه .
 حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم لقضائه بالأتعاب القانونية لوكيل المدعى عليها , ولما كان المقـرر أن المحكم يستمد سلطانه في الفصل في النزاع التحكيمي من خلال اتفاق طرفي التحكيم , وكان الثابت بالأوراق ? محضر إجراءات التحكيم ? ومن خلال الثابت بالفقرة (2) من البند (24) من الأمر الاجرائي الصادر بتاريخ 23-3-2021م أن الطرفين قد اتفقا على صلاحية المحكم في الفصل وتحديد مصاريف وأتعاب المحامين لكـل طـرف مـن الأطراف , وبما مفاده أن المحكم الفرد وفي شأن فصله بالأتعاب القانونية لوكيل المدعى عليها - محل الدفع - قد استند الي اتفاق الأطراف فان الدفع ببطلانه يكون على غير سند من القانون.
 حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم لعدم قيام الهيئة التحكيمية ببحث وفحص كافة المستندات المقدمة أمامها والمؤثرة في الدعوى , ولما كان المقرر أن دعوى البطلان توجه الي حكم التحكيم بوصفه عملا قانونيا وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير والعيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها ورودها على سبيل الحصر وتتعلق بالاتفاق على التحكيم وخصومة التحكيم , وأن أي منازعة تتعلق بقواعد الاثبات أو بتقدير المحكم لا تصلح للنعي على حكم التحكيم بالبطلان , ولما كان ذلك وكان البين من أسباب النعي ? عدم فحص المستندات وبحث دلالتها ?أن سبب النعي يتعلق بسلطة المحكم في تقدير الدليل دون الإجراءات وهي من المسائل التي تخرج من عن رقابة القضاء على حكم التحكيم فان المحكمة تقضي برفض الدفع .
 حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعية بأدائها عملا لأحكام المادة (55) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضه والزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .