القائمة الرئيسية

الرئيسية
عن المحاكم
خدماتنا
الدفع السريع
البيانات المفتوحة
المركز الإعلامي اتصل بنا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-10-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 790 لسنة2022 طعن تجاري
طاعن:
ك. إ. ج. ب. ت. ا. ل. 
مطعون ضده:
ا. ق. ذ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/12 استئناف أمر على عريضة تجاري
بتاريخ 25-05-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر دكتور عوض الحسن النور وبعد المداولة .
 حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? في أن الطاعنة ( كرنفال إس جي بي تي اي ليمتد ) تقدمت أمام محكمة دبي الابتدائية بالعريضة رقم 12 لسنة 2022 أمر على عريضة صيغة تنفيذية الي القاضي المختص بطلب تذييل حكم التحكيم رقم 194448 الصادر من محكمة لندن للتحكيم الدولي بتاريخ 10 مايو 2021 بالصيغة التنفيذية وعدم الممانعة من تسجيل التنفيذ بمحاكم دبي لاتخاذ الإجراءات التنفيذية وبتاريخ 7-2-2022 اصدار القاضي قراره برفض طلب وضع الصيغة التنفيذية.
 استأنفت الطالبة هذا القرار بالاستئناف رقم 12 لسنة 2022 استئناف أمر على عريضة تجاري .
 ومحكمة الاستئناف بتاريخ 25-05-2022 قضت بتأييد القرار .
 طعنت الطالبة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة قيدت الكترونيا بتاريخ 21-06-2022 بطلب نقضه . وطلب إحالة الطعن قبل الفصل في الموضوع إلى الهيئة العامة للعدول عما يخالفه . ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة .
 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره .
 وحيث إن المقرر وفقا لحكم الهيئة العامة لقضاة تمييز دبي إن النص في المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية مستبدلة بالمرسوم رقم 18 لسنة 2018 على أن (1 -للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقاً للنصاب القيمي للدعوى التي تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية: أ-... ب-... ج-... د-...ه-... و-... 2 -.... 3 -وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض.) والنص في المادة 85 -الواردة بالفصل الرابع تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية-من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 مستبدلة بالقرار رقم 75 لسنة 2021-على أن ((1-الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة. 2-يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذوي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة 16 من هذه اللائحة إلى قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي أمره خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها ويكون الأمر قابلاً للطعن عليه بالاستئناف مباشرة وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: أ-أن محاكم الدولة غير مختصة حصرياً بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها ،  بأن الحكم أو الأمر صادر من محكمة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقاً للأصول. ج-أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. د-أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، على أن يقدم شهادة بأن الحكم أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي به أو كان منصوصاً عليه في الحكم ذاته. ه-أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها. 3-يكون لقاضي التنفيذ الحق في استيفاء المستندات المؤيدة للطلب قبل إصداره قراره)) وأنه من المقرر وفقاً لأحكام المادة 87 من اللائحة ذاتها على أن ((1-المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ مثيلاتها الصادرة في الدولة. 2-يطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في البند رقم (1) من هذه المادة بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في البند رقم (2) من المادة (85) من هذه اللائحة، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر أو المحضر للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم توثيقه أو التصديق عليه فيه وخلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في الدولة.)) يدل علي أن عبارة الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 173 سالفة الذكر هي تلك التي تصدر في إجراءات التنفيذ، وهي الإجراءات التي يتخذها قاضي التنفيذ في سبيل تنفيذ السندات التنفيذية جبراً ومنها الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي وكذلك المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي وهي بهذه المثابة إنما تعني المنازعات التي تنصب على إجراء بحت من الإجراءات التي يناط بقاضي التنفيذ اتخاذها، أما المنازعات التي تتعلق بواقع قانوني يتعين توافره قبل اتخاذ أي من هذه الإجراءات كالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى صلاحية الحكم أو السند التنفيذي للتنفيذ بموجبه وذلك بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادتين 85 ،87 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية سالفة الذكر فإن الأحكام الصادرة فيها من قاضي التنفيذ لا تُعد من قبيل الأحكام التي عنتها المادة 3/173 المشار إليها لأنها لا تُعد في حقيقتها صادرة في شأن إجراءات التنفيذ ذاتها وإنما في شأن تصفية نزاع يتعلق بمسألة سابقة يتوقف نتيجة الفصل فيها مدى استجابة قاضي التنفيذ أو رفضه لطلب اتخاذ الإجراء التنفيذي، ولما كانت أحكام المادتين 85 ، 86 ، 87 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية سالفة الذكر قد نظمت شروط قابلية الأحكام وأحكام المحكمين والأوامر الأجنبية وكذلك المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تُصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي لتكون سنداً تنفيذياً يمكن التنفيذ بموجبه ، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافرها، فإن ما يصدر في ذلك في حقيقتها أحكاماً تتعلق بواقع قانوني بحت في شأن تصفية نزاع حول مسألة سابقة يتعين توافرها قبل صدور الأمر بالتنفيذ ولا تُعد من قبيل الأحكام التي تعنيها المادة 3/173 سالفة الذكر في شأن إجراءات التنفيذ ذاتها ، بما يجوز الطعن في الحكم الصادر بشأنها بطريق التمييز.
 لما كان ذلك ، وكانت المنازعة التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه تتعلق بواقع قانوني سابق يتعين تصفيته أولاً حيث يتوقف مدى اتخاذ إجراءات التنفيذ علي ما يؤول إليه الفصل في تلك الواقعة وهي تتعلق بمدى توافر الشروط التي نصت عليها المادة 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية -سالفة الذكر- في الحكم الأجنبي موضوع التنفيذ الذي أثبت الاتفاقية وجعلها ملزمة للطرفين ومدى صلاحيته ليكون سنداً تنفيذياً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون من قبيل الأحكام التي تعنيها المادة 3/173 من قانون الإجراءات المدنية ، فيكون الطعن بالتمييز فيه جائزاً .
  وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث أقيم الطعن على سبب واحد من وجهين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وقواعد الاختصاص الدولي والولائي إذ قرر عدم اختصاص قاضي التنفيذ بمحاكم دبي تنفيذ حكم التحكيم حاجبا نفسه عن نظر موضوع الطلب والتأكد من توافر الشروط الشكلية  والموضوعية لتنفيذ حكم التحكيم ، رغم مبدأ الخضوع الاختياري -التشريعي- بانضمام كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية (اتفاقية نيويورك) المصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (43) لسنة 2006 ، معولا على قواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، دون أن يفطن إلى أن تلك القواعد لا تنطبق على الطلب الماثل بحسبان أن كلاً من المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة قد انضمتا إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية لعام 1958 (اتفاقية نيويورك) وقبلتا ضمناً اختصاصهما بنظر طلب تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية عند التزامهما بوجوب الاعتراف بتلك القرارات والأمر بتنفيذها وفقاً للشروط الواردة في الاتفاقية، مخالفاً بذلك مبدأ الخضوع الاختياري التشريعي الذي اتفقت عليه الدول المتعاقدة -عند انضمامها- وسمو أحكام الاتفاقيات والمعاهدات على القانون الداخلي ، فضلا عن التفات الحكم المطعون فيه عن اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في الحالات الواردة في المادة 21 من قانون الإجراءات المدنية والتنفيذ الجبري فالثابت من خلال اتفاقية البيع والشراء وملاحقها وما أوراه حكم التحكيم أن المطعون ضدَّها هي المالكة لأسهم وحصص كل من شركة (نوفو جلف انترتينمنت فيلم للتجارة العامة ش.ذ.م.م) وشركة (جلف يونايتد انترتينمنت المحدودة)، وتم تلاقي إرادتي طرفي التداعي على قيام الطاعنة بشراء الحصص والأسهم المملوكة للمطعون ضدَّها في تلك الشركتين ، وأن المشرع خرج على هذا الأصل العام فأجاز لدائني الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة التنفيذ علي حصة الشريك المدين ببيعها واستيفاء ديونهم من حصيلة البيع سواء تم البيع بالاتفاق مع الشريك والشركة أو جبراً بالمزاد العلني فساوى المشرع بذلك بين الشركة ذات المسئولية المحدودة وبين الشركات التي يكتتب في رأسمالها فتكون حصة الشريك فيها ممثلة بأسهم وصكوك يجري التنفيذ عليها وبيعها على نحو ما تقضي به المادة 20 من قانون الشركات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ? ان مفاد نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها، والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أي قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها وبالتالي لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائي العام وهو قانون الإجراءات  المدنية ولائحته التنظيمية المعدلة ، وإنما يشمل أي قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أي قانون آخر ينظم تلك الإجراءات والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص . وأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -  ان مسألة الاختصاص الولائي أو النوعي هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة التي يتعين عليها ان تتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم كما يجوز للخصوم التمسك بها في أيه حالة تكون عليها الدعوى ، كما من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - ان الشركة أياً كان نوعها - باستثناء شركة المحاصة - لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها وهي صاحبة الصفة في المقاضاة كمدعية أو مدعى عليها وذلك على استقلال من الشركاء فيها .
 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف بما أورده بمدونات أسبابه بالقول :
 (وحيث إنه عن الموضوع فلما كان من المقرر انه يشترط لاختصاص قاضي التنفيذ بمحاكم دبي بوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم الأجنبي والامر بتنفيذه ان يكون موطن المحكوم عليه المطلوب التنفيذ ضده يقع في دائرة اختصاص محاكم دبي ولائيا ، وكان البين من الأوراق ولائحة الطلب المقدمة من المستأنفة ان الشركة المحكوم عليها والمطلوب التنفيذ عليها  اعلان قطر ذ م م - يقع مقرها بدولة قطر ، ومن ثم ينحسر الاختصاص عن محاكم دبي في تنفيذ حكم التحكيم محل التداعي و لا ينال من ذلك ما اثارته المستأنفة في طلبها بالتنفيذ علي تملكه المستأنف ضدها من أسهم وحصص في كل من شركة (نوفو جلف انترتينمنت فيلم للتجارة العامة ش.ذ.م.م) وشركة (جلف يونايتد انترتينمنت المحدودة) الكائنتين في دبي فان ذلك مردود عليه بعدم اشتمال حكم التحكيم المطلوب تنفيذه علي ثمة قضاء قبل الشركتين الاخيريتين بالإضافة الي عدم صدور احكام اخري ضدهما وبالتالي لا يعدا طرفا في السند التنفيذي المراد تنفيذه ومن ثم يكون قرار قاضي التنفيذ برفض طلب وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم المطلوب تنفيذه والمبين بالأوراق يتفق وصحيح القانون متعينا تأييده .) وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفعها في هذا الشأن ، فانه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون الطعن برمته قد أقيم على غير أساس ولا ترى الدائرة التي تنظر الطعن الإحالة للهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي  طبقا للمادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي لاتفاق القاعدة مع تطبيق صحيح القانون وتفسير الاتفاقية .
 وحيث إنه - لما تقدم - يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التامين .