القائمة الرئيسية

الرئيسية
عن المحاكم
خدماتنا
الدفع السريع
البيانات المفتوحة
المركز الإعلامي اتصل بنا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-04-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 109 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
ج. م. إ. 
مطعون ضده:
ت. أ. ت. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/11 استئناف أمر على عريضة مدني
بتاريخ 09-02-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر /أحمد ابراهيم سيف والمرافعة وبعد المداولة.
        وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت ضد الطاعنة بطلب على عريضة قيد برقم  2020 / 48 أمر على عريضة صيغة تنفيذية إلى قاضي التنفيذ وذلك بطلب المصادقة على حكم التحكيم الصادر من المركز الدولي لتسوية المنازعات الجمعية الأمريكية للتحكيم في القضية رقم 8771 /0001 / 19 /01 والأمر بتنفيذه ووضع الصيغة التنفيذية عليه على سند من أنه بموجب اتفاقية عدم الإفصاح المتبادل الموقعة بينهما و المؤرخة في 04/06/2015 والتي تضمنت الاتفاق على تسوية أي نزاع ينشأ عن تنفيذها عن طريق التحكيم  ، وقد لجأت إلى التحكيم وتحصلت على الحكم المطلوب وضع الصيغة التنفيذية عليه ،  وبتاريخ 20/6/2021 أصدر القاضي قراره يصرح بوضع الصيغة التنفيذية وفتح ملف تنفيذ وتراعى الاجراءات، استأنفت الطاعنة هذا الأمر بالاستئناف رقم 2021 / 11 أمر على عريضة مدني، وبتاريخ 29/9/2021 قضت المحكمة بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 336/2021 وبتاريخ 11/11/2021 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تاسيسا على ان مدة استئناف الامر بوضع الصيغة التنفيذية على الاحكام الأجنبية واحكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي والامر بتنفيذها تكون ثلاثون يوما. واذ أقام الحكم المنقوض قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد (عشرة ايام) فانه يكون معيبا مما يوجب نقضه . وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف قيدت بذات رقم الاستئناف السابق وبتاريخ 9/2/2022 قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ  4/3/2022 طلبت فيها نقضه . قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
 وحيث ان الطعن استوفى اوضاعة الشكلية .
 وحيث انه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك ان المادة الثالثة من إتفاقية نيويورك لعام 1958 المنضمة لها دولة الإمارات ذكرت أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وكان البين من صورة حكم التحكيم محل الدعوى ان المحكم الفرد قد قام بالتوقيع على الصفحة الأخيرة من الحكم فيما هو منفصل عن أسباب الحكم أو جزء منها بما يخالف نص المادة 41/3 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم الذي أوجب توقيع المحكمين على حكم التحكيم ( الأسباب والمنطوق ) ، وهي من مسألة متعلقة بالنظام العام بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ــ والتي انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادي رقم (43) لسنة 2006  وأصبحت تشريعاً نافذاً بها اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية و التزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد الإجراءات المدنية المتبعة بها التي يحددها قانونها الداخلي ، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من الاتفاقية التي تنص على أن: (1) لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على: أ-.......... (2) يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها: أ-.....: ب- أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد  ، وأن مفاد نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها، والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أي قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها وبالتالي لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائي العام وهو قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية المعدلة ، وإنما يشمل أي قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أي قانون آخر ينظم تلك الإجراءات والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص، وإذ صدر قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018  بشأن قانون التحكيم  متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين وهو في هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل في نطاق عبارة "قواعد المرافعات" الواردة بنصوص معاهدة نيويورك لعام 1958، ومن المقرر وفق ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون التحكيم المشار إليه أن من بين البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم المحكم توقيع المحكم الذي نظر التحكيم باعتبار أن هذا التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بوجود المحكم من الناحية القانونية، ولأنه من دونه لا يمكن نسبته إلى المحكم، والمقصود بحكم التحكيم منطوقه وأسبابه، ولذلك فإنه يلزم توقيع المحكمين على منطوق الحكم والأسباب وإلا كان الحكم باطلاً،  وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ، لما كان ذلك، وكانت صورة حكم التحكيم محل النزاع - المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضدها المرفقة بعريضة الأمرــ تحمل توقيع منسوب إلى المحكم على الورقة الأخيرة التي بها المنطوق دون أي جزء من الأسباب ، مما لا يتحقق معه غرض المشرع من وجوب توقيع المحكم على الحكم والقول بصدور هذا الحكم عنه، ومن ثم يكون حكم التحكيم محل النزاع  غير مستوف شروط الأمر بتنفيذه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قرار قاضى التنفيذ بوضع  الصيغة التنفيذية على  حكم  التحكيم محل النزاع  رغم ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
     - وحيث ان الطعن للمرة الثانية فان المحكمة تتصدي للفصل في النزاع عملا بالفقرة ج من المادة 19 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في امارة دبي- ولما تقدم - يتعين إلغاء الامر المستأنف والقضاء مجدداً برفض وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم محل النزاع  .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفى موضوع الاستئناف إلغاء الامر المستأنف والقضاء مجدداً برفض وضع الصيغة التنفيذية على حكم  التحكيم محل النزاع وإلزام  المستأنف ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.