Contrast

تبديل للأبيض والأسود

Contrast

Screen Reader

Listen to the page content

حجم الخط

Use the buttons below to change font size

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-07-2020 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 339 لسنة2020 طعن تجاري
طاعن:
ك. ل. ذ. م. م. 
مطعون ضده:
ذ. د. ل. ذ. م. م. 
أ. أ. ا. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2019/32 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 05-02-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة

 وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضدهما (1-ذا ديفلوبر للعقارات، 2- اي ايه اتش لتطوير المشاريع) أقاما على الطاعنة (كيلي للمقاولات) أمام محكمة الاستئناف الدعوى رقم 32 لسنة 2019 بطلان حكم تحكيم بطلب الحكم ببطلان القرار الصادر من هيئة التحكيم بنظر الدعوى التحكيمية لرفعها قبل الأوان وقالا بيانا لذلك أن حكم التحكيم صدر باطلا لكون المدعى عليها الأولى ? اي ايه اتش لتطوير المشاريع ? بدأت إجراءات الدعوى التحكيمية قبل الأوان لعدم اتباعها الشروط والإجراءات الواردة بالبند 67 من شروط عقد البناء المتفق عليها بينهما الذي تطلب في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والمقاول بخصوص تنفيذ الأعمال يرفع موضوع النزاع القائم للمهندس وعلى المهندس اصدار ملاحظته بقرار إلى صاحب العمل والمقاول، وإذ لم تتم التسوية يمكن بدء إجراءات التحكيم. حكمت المحكمة بتاريخ 5-2-2020 بإلغاء القرار الصادر في الدعوى التحكيمية 43/2018 مركز دبي للتحكيم الدولي وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز رقم 339/2020 تجاري بموجب صحيفة أودعتها الكترونيا قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/3/2020 طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما دفع فيها بعدم جواز الطعن وفقا لنص المادة (19) من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.

 وحيث ان مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن فإنه سديد ذلك إن النص في المادة (19) من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم " 1- تفصل هيئة التحكيم في أي دفع يتعلق بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفع المبني على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ، ولهيئة التحكيم أن تفصل في ذلك إما في قرار تمهيدي أو في حكم التحكيم النهائي الصادر حول الموضوع ، 2- إذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي أنها مختصة، فلأى من الأطراف خلال (15) خمسة عشر يوماَ من تاريخ إعلانه بذلك القرار أن يطلب من المحكمة أن تفصل في تلك المسألة ، وتفصل المحكمة في الطلب خلال (30) ثلاثين يوما منذ تاريخ قيد الطلب لدي المحكمة ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه وتقف إجراءات الطعن لحين البت في هذا الطلب ما لم تقرر هيئة التحكيم الاستمرار فيها بناء على طلب أحد الأطراف" مفاد ذلك أن القرارات والأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بالفصل في الطعن المقدم من أحد أطراف الدعوى التحكيمية طعنا على القرار التمهيدي الصادر من هيئة التحكيم باختصاصها بنظر الدعوى التحكيمية تكون غير قابلة للطعن فيه. ومن المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان الطعن مقبولاً شكلاً. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدهما قد أقامت دعواها أمام محكمة الاستئناف طعنا على الحكم التمهيدي ?الجزئي- الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 43 لسنة 2018 باختصاص هيئة التحكيم بمركز دبي الدولي للتحكيم بنظر النزاع . فقضت المحكمة بإلغاء هذا القرار لرفع الدعوى التحكيمية قبل الأوان، ومن ثم فإن الطعن بطريق التمييز على هذا الحكم يكون غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.