Contrast

تبديل للأبيض والأسود

Contrast

Screen Reader

Listen to the page content

حجم الخط

Use the buttons below to change font size

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-10-2020 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 264 لسنة2020 طعن مدني
طاعن:
ف. ا. 
مطعون ضده:
ت. م. ا. 
ب. س. ا. ل. 
ب. ك. ل. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/235 استئناف مدني
بتاريخ 21-05-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر ? سعد زويل ــ  وبعد المداولة.
           حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 157 لسنة 2019مدني كلى أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا له  مبلغ 115.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 422.000.000 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، تأسيساً على أنه تم إنشاء صندوق يمتلك اليخت ماي لونا لتوفير الدعم له وأولاده وإخوانه وأبنائهم (جميع أحفاد والدته...) ،  وأن الصندوق يحتفظ  بجميع أصوله لصالح المستفيدين بحيث يحق لهم الحصول على حصتهم من عائد الأصول ، وكذلك الحصول على حصتهم إذا تم بيع أو تصفية أي أصول ، وأن اليخت لونا أحد الأصول المهمة للصندوق ، وقد باشرت المطعون ضدها الأولى   بعد طلاقها منه  بتاريخ 29-8-2000 في تنفيذ الحكم الأجنبي الصادر لها  من المحاكم البريطانية بالحجز على أصوله في المملكة المتحدة ، واتخاذ إجراءات أخرى ضده لدى جهات قضائية أخرى بما في ذلك جزيرة مان وليختنشتاين ، بسوء نية  بقصد  إلحاق أضرار مالية جسيمة به وبالمستفيدين من الصندوق بما في ذلك أولادها ،  وقد  تنازلت عن حقوقها المترتبة عن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدهما الثانية والثالثة للقيام بتنفيذ الحكم  المشار إليه قبله  ، وقد نجحت الأخيرتان  في توقيع الحجز التحفظي على اليخت لونا بتاريخ 8-2-2018  في  الدعوى رقم FNF-026-2018 التي أقامتها المطعون ضدها الأولى بإشراف كامل من المطعون ضدهما  الثانية والثالثة أمام محكمة مركز دبي المالي العالمي ، واستمر توقيع هذا الحجز التحفظي على اليخت لأكثر من عام حتى  أصدرت محكمة استئناف دبي حكمها النهائي برفض الحجز لعدم أحقية المطعون ضدها الأولى في توقيعه ، ولم تكتفي الأخيرة  بذلك  بل قامت بإيعاز وإشراف كامل من المطعون ضدهما الثانية والثالثة بإقامة العديد من الدعاوي لتنفيذ الحكم الأجنبي بغرض السيطرة الكاملة على اليخت برغم عدم وجود دين بحري يقر لهم هذا الحق ، وإذ حاق به من جراء ذلك أضرار مالية وأدبية جسيمة يقدر التعويض الجابر  بمبلغ 115.000.000 دولار أمريكي ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 12 -1 -2020 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 235
 لسنة 2020 مدني ، وبتاريخ 21 ــ 5 ــ 2020 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ   21  ـــ  7  ـــ 20 20 طلب فيها نقضه ، قدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها ــ في الميعاد ــ طلب فيها رفض الطعن .
          وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون  والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه أقام دعواه لمطالبة المطعون ضدهم بالتعويض نتيجة عدم انتفاعه باليخت طيلة فترة توقيع الحجز التحفظي رقم 385 لسنة 2018 تجارى على اليخت من تاريخ 8 ــ 2 ــ 2018 حتى تم رفعه بتاريخ 5 ــ 4 ــ 2019 وذلك لعدم وجود دين بحري يعطى للمطعون ضدها الأولى الحق في المطالبة بتوقيع الحجز التحفظي ، وأن الحكم الأجنبي الصادر في الدعوى رقم FD13D05340    عن محكمة العدل بلندن الذي استندت إليه المطعون ضدها الأولى في توقيع الحجز التحفظي لم يقض بثبوت دين بحري للأخيرة على اليخت موضوع النزاع ، وإنما  قضى للأخيرة ضده بمبلغ مالي  في دعوى طلاق ، وأن تنازل المطعون ضدها الأولى  عن كافة حقوقها المتعلقة بالدعوى وجميع المبالغ ( النفقات ) الواجبة الدفع من المطعون ضدها الثانية بشأن تنفيذ الحكم الأجنبي يشير إلى وجود تواطؤ واضح من الأخيرة في إجراءات الحجز التحفظي ، وأن الإقرار الصادر من المطعون ضدها الثالثة بأنها قد نجحت في  الحجز على اليخت وأن ذلك كان نتيجة أعمال ذات جودة عالية منها يثبت تواطؤها والتعدي على حقوقه لمخالفة الحجز المادة 115 /1 من القانون التجاري البحري والذي يوجب لتوقيع الحجز وجود دين بحري يبرر المطالبة بتوقيع الحجز التحفظي على أي سفينة ، وأن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائى في قضائه  الذي أعتبر أن الدعوى مقامة ضد المطعون ضدها الأولى فقط ، مع أنها أقيمت كذلك ضد المطعون ضدهما الثانية والثالثة ، كما أن عنصر التعدي الموجب للتعويض واضح من الإقرار الصادر من المطعون ضدها الثالثة ، وأنه قدم الحكم الصادر في الدعوى رقم 209 لسنة 2019 تظلم تجارى والطعن رقم 49 لسنة 2019 تجارى والثابت منهما عدم أحقية المطعون ضدهم في توقيع الحجز التحفظي على اليخت ، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الذي لم يتناوله الحكم الإبتدائى ، كما أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن الحكم  الأجنبي المشار إليه قد ورد في البند السادس منه بأن يضع الأصول المالية لبعض الكيانات المالية تابعة لملكيته ( الطاعن ) وتظل متاحة لتنفيذه ، مع أن هذا البند لم يرد به أن اليخت مملوك له ، وأن الثابت من الإقرار القضائي الصادر من المطعون ضدها الأولى أن اليخت مملوك لمؤسسة إستريت استابلشمنت وأنه ليس له سيطرة على تلك المؤسسة ، وأن الحكم الأجنبي لا يصلح أن يكون سنداً لتوقيع الحجز التحفظي على اليخت لأن المطعون ضدها الأولى قبل توقيع الحجز قد تنازلت عن كافة حقوقها المالية المترتبة على الحكم الأجنبي للمطعون ضدها الثانية  مقابل حصولها على مبلغ أو بدل نقدي ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
          وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 104و106 من قانون المعاملات المدنية أن المشرع قد وضع مبدأ عدم المسئولية عن الأضرار التي تنشأ عن الإستعمال المشروع للحق وحدد أربعة معايير للاستعمال غير المشروع للحق بما يصدق عليه وصف التعسف أولها أن يكون استعمال الحق مقصوداً به الأضرار بالغير ، وتستخلص هذه النية من إنتفاء كل مصلحة من استعمال الحق إستعمالاً يلحق الضرر بالغير متى كان صاحب الحق على بينه من ذلك، والثاني أن يكون استعمال الحق بغرض تحقيق مصلحة غير مشروعة وهي تكون كذلك إذ قصد بها مخالفة حكم من أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام أو الآداب ،  والثالث أن يترتب على استعمال الحق تحقيق مصالح قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر ، والرابع أن يتجاوز الشخص في إستعمال حقه ما جرى به العرف والعادة بين الناس ، ومن المقرر أيضاً أن الحق في الإلتجاء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع ولكن بشرط ألا يسئ الشخص استعمال حقه في الإلتجاء إلى القضاء الذي يشمل ما نص عليه القانون من إجراءات يتوصل بها الشخص إلى حقوقه ، ويكون ذلك إذا توافرت إحدى الحالات الواردة في المادة 106 من قانون المعاملات المدنية ومبناها جميعاً أن تكون الإجراءات المطلوبة كيدية مشوبة بسوء النية أو بمخبثة لا يقصد بها سوى الأضرار بالخصم ، ويقع عبء الإثبات على عاتق الخصم الذي يدعى بوقوع ضرر له من هذه الإجراءات ، ولا يكفى إثبات تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من إجراءات استعماله لحقه لأن ذلك لا يعنى بذاته قصد الأضرار، ومن المقرر كذلك أن لجوء الشخص إلى القضاء ورفض دعواه والتي هي الوسيلة القانونية لحماية الحق ، لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن استعماله لذلك الحق كان استعمالاً غير مشروع ، إذ قد يكون رفض دعواه راجعاً لضعف حجته أو بيانه أو لعدم كفايتها أو عدم اطمئنان المحكمة إلى مالم يكن في حسبانه أو لأي سبب آخر ، وأن تقدير ثبوت سوء النية أو الكيد وركن التعدي وقصد الأضرار بالخصم أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها بغير معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل ما إنتهت إليه في هذا الشأن ، لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضدهم استعملوا حقهم المشروع في الإلتجاء إلى القضاء للذود عن حق يدعوه دون تعسف ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بأسبابه من أن (( المدعي ( الطاعن )  قد أقام دعواه بطلب إلزام المدعى عليهم ( المطعون ضدهم )  بأن يؤدوا له تعويضا جابراً عن إساءة استعمال حق التقاضي وما استتبعه ذلك إجراءات حجز على اليخت المملوك له إلا أنه لما كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة العدل العليا قسم الأحوال الشخصية والرقيم FD13D05340 والصادر بتاريخ 20-12-2016 في بنده السادس أن يضع الأصول المالية لبعض الكيانات المالية تابعة لملكية المدعي وتظل تلك الأصول متاحة على الفور لتنفيذ الحكم الصادر من تلك المحكمة لصالح المدعى عليها الأولى ، وكان البين للمحكمة أن المدعى عليها الأولى واستنادا للحكم الأنف بيانه شرعت في تنفيذ ذلك الحكم من خلال إتباعها لإجراءات الحجز التحفظي على اليخت (لونا ) باعتباره من الأصول المالية العائدة للمدعى ، وكان ما تقدم أن أفعال المدعى عليها من إجراءات الحجز لا تفيد انحرافها عن حقها في التقاضي بل هو استعمال المكنات التي خولها لها الحكم الصادر من محكمة العدل العليا قسم الأحوال الشخصية ، ولا ينال من ذلك الحق ما اعتراه من تناضل بين الأطراف في الدعوى 320 لسنة 2019 تمييز تجاري إذ أن ذلك لا يغير من وصفة مسلكاً مشروعاً في سبيل الذود عن حق وعلية باتت الدعوى خالية من الخطأ الذي هو قوام المسئولية للقضاء بالتعويض فأصبحت جديرة بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة ))، وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له من أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها  لا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائى في قضائه رغم أنه لم يراع أن الدعوى مقامة قبل المطعون ضدهم جميعاً وليس المطعون ضدها الأولى فقط ، ذلك أن محكمة الموضوع بدرجتيها خلصت عن حق عن نفى التعسف في استعمال الحق في مقضاه الطاعن و أنه لم يكن القصد منه  الأضرار به ، أي انتفاء الخطأ قبل المطعون ضدهم جميعاً  ، ومن ثم فإن النعي  على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
 وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم للمطعون ضدها الأولى  مع مصادرة مبلغ التأمين .