تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-11-2014 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 434 لسنة2013 طعن تجاري
طاعن:
م. ا. ذ. م. م. 
مطعون ضده:
ش. ب. ت. ا. ب. ج. ا. ب. ا. ا. ك. .. ك. ج. ش. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2013/1 استئناف تجاري
بتاريخ 09-07-2013
أصـدرت الحكـم التـالي
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المُقرر/ طارق عبدالعظيم وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المطعون ضدها - شركة بي تي اي بيفيستغا نغيستكنك جي ام بي اتش اند كو. كيه جيه اقامت على الطاعنة - مجموعة الريامي ذ.م.م- الدعوى رقم 681 لسنة 2012 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالتصديق على حكم التحكيم رقم 15977/ جيه اتش ان (JHN 15977) الصادر بتاريخ 20-7-2011 في شتو تجارت - المانيا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 300.000 يورو والفائدة بنسبة 8% من تاريخ 3-12-2008 وحتى تمام السداد ومبلغ 1139.09 يورو قيمة التكاليف المتعلقة بإلغاء الجلسة المبدئية في
4-10-2010 وقالت بياناً لها إنها شركة المانيه تعمل في مجال انتاج وتوزيع أنظمة الاسقف وأدوات الطاقة والتقنيات الاذاعية وتركيب التقنيات الالكترونية وقد عيّنت الطاعنة موزعاً حصرياً لها في دولة الإمارات بموجب الاتفاق المؤرخ 16-5-2007 والذي تضمن في البند رقم "12" منه أنه في حال نشوب أي خلافات بينهما بشأن هذه الوكالة يتم حله من خلال قواعد التحكيم المُتبعه في غرفة التجارة الدولية "ICC" بواسطة مُحكم مُنفرد يتم تعيينه بموجب هذه القواعد ويكون مكان التحكيم - شتو تجارت - المانيا - ولغه التحكيم اللغة الانجليزية وازاء اخلال الطاعنة بالتزاماتها المُتفق عليها أقامت الشركة المطعون ضدها دعوى التحكيم رقم 15977/ جيه اتش ان وتم تعيين المحكم واعتماده من محكمة غرفة التجارة الدولية وقد أصدر المُحكم حُكمه بإلزام الطاعنة بأداء المبلغين المُطالب بهما والتزاماً من المطعون ضدها وطبقاً لإتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الاجانب وتنفيذها لسنة 1958 فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بتاريخ 9-12-2012 بالتصديق على حكم التحكيم رقم 15977 جيه اتش ان الصادر بتاريخ 20-7-2011 في شتو تجارت - المانيا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم "1" لسنة 2013 تجاري وبتاريخ 9-7-2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أُودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25-7-2013 طلبت في ختامها نقض الحكم وقدم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها بطلب رفض الطعن. 
وحيث إن الطعن أُقيم على سبعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض إذ عرض بأسبابه دون منطوقه للمساواة بين الاعتراف والتصديق على حكم التحكيم المطروح عليه والأمر بتنفيذه داخل دولة الامارات رغم ان الحكم المستانف الذي أيده لأسبابه انتهى إلى التصديق على هذا الحكم فقط ورفض باقي طلبات المطعون ضدها وقد قبلته الأخيرة ولم تستأنفه فإنه يحوز قوة الأمر المقضى المانعة من التعرض له، هذا إلى أن الاعتراف بالحكم التحكيمي يختلف عن التصديق عليه لأن الاعتراف يكون لأحكام التحكيم الأجنبية التي تصدر خارج الدولة في ظل قانون أجنبي والتصديق يكون لأحكام التحكيم التي تصدر داخل الدولة وفقاً لقانون الاجراءات المدنية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعى مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ولئن كانت أسباب الحكم تُعتبر مُكمله لمنطوقه إلا أن العبره هي بمنطوق الحكم وحده ومن المقرر أنه متى كانت الأسباب متعارضه مع منطوق الحكم فالعبرة بالمنطوق وحده، لما كان ذلك - وكان البيّن من الحكم الابتدائي أنه قضى بالتصديق على حكم التحكيم موضوع النزاع ورفض الأمر بتنفيذه وإذ استأنفت الطاعنة هذا الحكم حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف دون تعديل بمنطوقه وبالتالي لا محل لتعييب الحكم فيما عرض إليه بأسبابه من قبيل نافلة القول لمسألة تساوي التصديق على الحكم والاعتراف به وتنفيذه داخل الدولة طالما قصد المحكمة واضحاً ومنطوق حكمها صريحاً بتأييد قضاء الحكم الابتدائي والعبره بمنطوق الحكم وهو المعول عليه بفرض وقوع تعارض وكان الحكم مُبرئاً من قالة التناقض ومن ثم يكون النعى على غير أساس.
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن من الثالث إلى السابع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد قضاء محكمة أول درجة فيما انتهى إلى التصديق على حكم التحكيم موضوع النزاع دون أن يعن ببحث ومناقشة كافة أوجه دفاعها التي ساقتها تعييباً لاجراءات التحكيم لعدم مراقبة هيئة التحكيم وثيقة التحكيم للتأكد من صحة أسماء الخصوم وعناوينهم وملخص الطلبات فيها ومقر التحكيم في ضوء أن قانون التحكيم الالماني منح المُحتج طلب ابطال قرار التحكيم إذا ثبت أن تشكيل هيئة التحكيم المُتفق عليها لم يتم مراعاتها، كما أن تغيير مكان التحكيم من المانيا إلى فرنسا يُبطل حكم التحكيم 
ولا يُغير من ذلك ما ورد بالكُتاب الصادر من المُحكم للسفارة الفرنسية بشأن حصول المُستشار القانوني للطاعنة على تأشيرة سفر لفرنسا لحضور جلسات التحكيم بما كان لازماً على الحكم أن يستجيب لطلبها بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات جديه دفاعها في هذا الخصوص، كما انها تمسكت بوجوب تقديم المطعون ضدها عقد الاتفاق المبرم مع الطاعنة كاملاً لاشتماله على ملاحق مكمله له، كما لم تقدم للمحكمة ترجمة قانونية لكامل بنود الاتفاق مُكتفيه بترجمة جزء منها وقد حجبت عن المحكمة الحكم الجزئي الذي يتضمن اجراءات التحكيم سيما وأن هذه الاجراءات منقسمة إلى قسمين حتى يتسنى أن يكون تحت بصر المحكمة حال الحكم في الدعوى، هذا وقد اعتصمت الطاعنة بعدم جواز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح طالما أن النزاع المطروح ناشئ عن اتفاقية توزيع حصري تختص بها المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد وتعلق ذلك بالنظام العام طبقاً لقانون دولة الامارات، وبفرض صحة الاتفاق على التحكيم في عقد التوزيع المذكور فإن الاختصاص بالتحكيم والقواعد المنظمة له تنعقد لمحاكم دُبي وليس لغرفة التجارة الدولية سيما وقد تمسكت بلزوم تقديم المطعون ضدها دلالة انضمام المانيا لاتفاقية نيويورك للوقوف على القدر الذي تلتزم به الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم بحيث لا يقل عن القدر الذي تلتزم به الدولة التي سيكون فيها تنفيذ حكم التحكيم ولا يُغير من ذلك تقديم المذكورة صورة ضوئية من هذه الاتفاقية تأكيداً لانضمام المانيا وتحقق تنفيذها في دولة الامارات طالما قد جحدت هذه الصورة، هذا إلى أن حكم التحكيم غير مُلزم لطرفى الخصومة طبقاً لقانون التحكيم الالماني لعدم اتمام اعلانه قبل تنفيذه في الدولة المطلوب نفاذه فيها وقد أطرح الحكم كافة سُبل دفاعها مكتفياً بترديد أن حكم التحكيم موضوع الدعوى استوفى كافة الشروط الواردة بالمرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 في شأن انضمام دولة الامارات العربية لاتفاقية نيويورك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعى برمته غير سديد ذلك أنه ولئن كان المشرع قد نظم في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الاجراءات المدنية القواعد المتعلقة بالتحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة والاجراءات الواجب اتباعها عند طلب الخصوم التصديق على حكم المحكمة أو بطلانه وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 212 من هذا القانون على أنه ((يجب أن يصدر حكم المحكم في دولة الامارات العربية المتحدة وإلا اتُبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 213 منه على انه "في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصديق أو ابطال القرار بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى" ونصت الفقرة الاولى من المادة 215 من ذات القانون على أنه "لا يُنفد حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة التي أُودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع في تنفيذه" وكان مفاد هذه النصوص مُجتمعه - وعلى ما هو مُقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التصديق على أحكام المُحكمين الصادرة داخل دولة الإمارات هي وحدها التي تدخل في ولاية المحاكم الوطنية دون أحكام المحكمين الصادرة في دولة أجنبية يستوى في ذلك أن تكون هذه الأحكام مما يجوز التصديق عليها في الدولة التي صدرت فيها من عدمه إلا أنه من المقرر أيضاً وفقاً لما تقضي به المادة 238 من ذات القانون المار بيانه أن الاتفاقيات الدولية التي أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في دولة الامارات العربية المتحدة بالتصديق عليها تُعد قانوناً داخلياً واجب التطبيق في الدولة ويلتزم القاضي بإعمال أحكامها على ما يُعرض عليه من منازعات في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية وأحكام المحكمين - وكان الثابت بالمرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 28-6-2006 موافقة دولة الامارات العربية المتحدة على الانضمام إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها وبالتالي فإن أحكامها تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع وقد أوجبت الثلاثة مواد الأُول من هذه الاتفاقية اعتراف كل دولة مُتعاقده بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بالاعتراف بها وتنفيذها طبقاً للقواعد الاجرائية المُتبعه في التحكيم الذي يُحتج فيه بالحكم وللحصول على الاعتراف والتنفيذ المذكورين طالما كان هناك اتفاق على التحكيم سواء في عقد أو اتفاق أو رسائل أو برقيات وأضافت المادة الخامسة من ذات الاتفاقية انه لا يجوز رفض طلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه بناء على طلب الطرف المُحتج ضده بهذا القرار إلا اذا اثبت توافر احدى توافر الحالات الخمس الواردة على سبيل حصر في المادة المذكورة فقرة اولى من الاتفاقية وهي أ) نقص أهلية اطراف التحكيم أو بطلانه ب) عدم اعلانه اعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم او باجراءات التحكيم او استحالة تقديمه دفاعه لأي سبب آخر ج) مجاوزه الحكم في قضائه حدود اتفاق شرط التحكيم د) مخالفة تشكيل هيئة التحكيم واجراءاته لما جرى الاتفاق عليه أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق ه) صيرورة الحكم غُير ملزماً للطرفين او الغائه او وقفه او يتبين للمحكمة طبقا للفقرة الثانية من المادة المُشار إليها - أنه لا يجوز قانوناً الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع او أن الحكم يخالف النظام العام ويتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد. لما كان ذلك - وكان الثابت من المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28-6-2006 تصديق دولة الامارات العربية على الانضمام إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1985 وبالتالي فإن احكامها تكون هي واجبة التطبيق على واقعة النزاع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى سريان أحكام هذه الاتفاقية على موضوع النزاع بعد ما توافرت للحكم التحكيمي المطروح عليه كافة موجبات وشرائط ومقومات التصديق عليه في دولة الامارات العربية كطلب المطعون ضدها في دعواها ابتداء وذلك على ما أورده بمدوناته انه ((عن طلب المدعى عليها - الطاعنة - رفض الحكم بالتصديق بمقوله أن الحكم صادر من جهة خارج الامارات فمن ثم لا اختصاص لمحاكم دولة الامارات في التصديق عليه فلا يسانده القانون لكون دولة الامارات العربية المتحدة من الدول المنضمة إلى اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لسنة 1958 والذي صدر الحكم استناداً لها والتي نظمت تصديق الدول أعضائها على الأحكام الصادرة استناداً لها وتنفيذه وكانت المادة "125" من الدستور وما استقر عليه قضاء التمييز قد ذهبت إلى أن الاتفاقيات الدولية تعد تشريعاً نافذ المفعول في دولة الامارات العربية المتحدة بالتصديق عليها، وعن مقوله ان حكم التحكيم المطلوب التصديق عليه صادر في دولة غير مُنضمه لاتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها وانه يتعين لتطبيق نصوصها ان تكون الدولة الصادر فيها الحكم والدولة المطلوب التنفيذ فيها مُنضمتان لها - فلما كانت تلك الاتفاقية صادرة عن هيئة الأمم المتحدة ومُعدها هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة فأصبحت تلك الاتفاقية والدول المنضمة لها من العلم العام للقضاه سيما المُتخصص في القضايا التجارية وكان الثابت ان الحكم الصادر من شتو تجارت - بالمانيا - وكانت المانيا من الدول المُنضمه مثل الامارات العربية المتحدة لتلك الاتفاقية حيث وقعت عليها بتاريخ 10-6-1958 وصدقت عليها بتاريخ 30-6-1958 ودخلت حيز التنفيذ لديها في 28-9-1958 فمن ثم فقد توافرت شروط تطبيق نصوص الاتفاقية على الحكم المطلوب التصديق عليه، وعن مقولة عدم تقديم المدعية - المطعون ضدها - لكامل نصوص الاتفاقية محل النزاع والتي تربط طرفى الدعوى والصادر بشأن حكم التحكيم فالمحكمة ترى أن ما قُدم بالدعوى من مستندات كافي لحملها والطلبات فيها ولمراقبة المحكمة لمدى موافقتها والنظام العام من عدمه فالمحكمة بسطت بحثها على الاتفاقية المقدمة والحكم المطلوب التصديق عليه وتبين انهما متكاملين ولا يحملان ما يخالف الاداب العامة فضلاً على أن المدعى عليها لم تقدم أي مستندات تفيد مخالفة الاتفاق للنظام العام وعلى المدعى اثبات ما يدعيه وهو ما لم تفعله، وعن مقولة إن المستندات المقدمة من المدعية - المطعون ضدها - والمحررة باللغة الاجنبية لا تحمل خاتم وتوقيع المُترجم فلما كانت المادة 45/ 4 من قانون الاجراءات المدنية قد اشترطت أن تكون المستندات التي تُقدم للمحكمة مُترجمة رسمياً إذا كانت محررة بلغة أجنبية وهذا ما هو متوافر في المستندات المقدمة من المدعية ولم تشترط أن يكون الأصل المُترجم ممهور بأختام وتوقيع المترجم ولم تقدم المدعى عليها - الطاعنة - ما يُشكك في صحة المستندات المقدمة أو الترجمة الخاصة بها بل ناقشتها موضوعاً، وعن مقوله إنه ما كان يجب اللجوء للتحكيم الخارجي لمخالفته لنص الاتفاقية والقوانين الوطنية لكون الاتفاقية أجازت رفض الاعتراف بقرار التحكيم إذا كان لا يُمكن تسوية موضوع النزاع بالتحكيم من خلال قانون البلد أو يتعارض مع السياسة العامة للبلد، وكان القانون المحلي قد جعل المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الخاصة بالنزاعات المتعلقة بوكالة التوزيع هي المحكمة التي يقع بدائرتها محل تنفيذ العقد وكان النزاع موضوعه عقد وكالة توزيع فإن المادة "203" من قانون الاجراءات المدنية قد نصت على أنه يجوز للمتعاقدين بصفة عامة ان يشترطوا في العقد الأساس أو باتفاق لائق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد مُعين على محكم او أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع مُعين بشروط خاصة وكانت اتفاقية التوزيع المحررة بين الطرفين والذي نشب النزاع كأثر لها قد حملت بند أتفق فيه الطرفان على أن ما قد ينشب من خلافات بشأن الاتفاقية يُحل من خلال قواعد التحكيم المتبعة في غرفة التجارة الدولية "ICC" بواسطة محكم مُنفرد يتم تعيينه بموجب تلك القواعد وأن يكون مكان التحكيم شتو تجارت - المانيا وأن تكون لغة التحكيم هي اللغة الانجليزية فهذا شرط جائز الاتفاق عليه وغير مخالف للقانون، وعن مقولة خلو الاوراق مما يُفيد وجود وثيقة تحكيم فإن المادة "23" من قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية "ICC" قد نظمت انشاء المحكم لوثيقة تحكيم والبيانات الواجب توافرها فيها وحجيتها كما نصت على أن يُوقع أطراف التحكيم على الوثيقة وإذا رفض احد الأطراف التوقيع عليها تُعرض على المحكمة - المحكمة الدولية للتحكيم المنبثقة عن غرفة التجارة الدولية - للموافقة عليها وإذا اعتمدتها يستمر التحكيم وكان الثابت من الحكم المطلوب التصديق عليه أن المحكم أثبت فيه تحت عنوان البند الاجرائي السابع ان محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية قامت من وقت لآخر بتمديد الحد الزمني لإصدار الحكم وبتاريخ 7 يوليو 2011 وافقت على مسودة الحكم النهائي المقدم من المحكم الفرد الأمر الذي يعني أن جميع الاجراءات كانت تحت بصر تلك المحكمة وتأكدت من صحتها ولم تقدم المدعى عليها ما يخالف ذلك وكان الثابت للمحكمة من الاطلاع على حكم التحكيم الصادر في 20-7-2011 في شتو تجارت - المانيا من المحكم المنفرد في الدعوى التحكيمية رقم 15977 جيه اتش ان (JHN15977) والصادر طبقا لقواعد التحكيم المطبقة في غرفة التجارة الدولية (ICC) انه قد استوفى مقوماته القانونية بشكل عام وكذا الشكلية وراعى مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم اخلاله بحق الدفاع ولم يصدر على خلاف حكم سابق بين ذات الأطراف ولم يتعارض مع النظام العام او الاداب ومن ثم فقد اكتملت له شروط صحته ويتعين المصادقة عليه" وأضاف الحكم المطعون فيه دعما لأسباب قضاة أول درجة ورداً على أسباب الاستئناف قوله "إن المستأنف ضدها قدمت نسخه من حكم التحكيم مُعتمدة وفق الأصول ومصدقة وأصل اتفاقية التوزيع المتضمنة الاتفاق على التحكيم معتمدة وفق الأصول ومصدقة كما قدمت ترجمتها القانونية، ولما كانت الرقابة القضائية لهذه المحكمة على حكم المحكم الأجنبي عند النظر في طلب الاعتراف بالحكم الأجنبي إنما تقتصر على التثبت من عدم مخالفته لما ورد بالمرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 وذلك باستيفائه لمقومات الحكم الشكلية والموضوعية والمتطلبه فيه والواردة في المادتين 4، 5 منه كون أن الحكم التحكيمي موضوع الدعوى مُصدق أصولا حسب الاصول المتبعة ولم تبين لهذه المحكمة أن النزاع موضوع التحكيم من المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كما لم تتبين أنه مخالف للنظام العام، لاسيما وأن المستأنفة لم تقدم لهذه توافر حالة من الحالات التي وردت بالمادة الخامسة من المرسوم المذكور آنفا حيث انها لم تثبت توافر حالة من حالات انعدام الأهلية أو أن الاتفاق لم يكن صحيحاً أو أنها لم تُخطر على الوجه الصحيح بتعيين المحكم أو باجراءات التحكيم او انها غير قادرة على عرض دفاعها أمامه أو أن حكم المحكم تناول ما يخالف او يحاوز شرط التحكيم الوارد في الاتفاقية المبرمة مع المستأنف ضدها أو أن تشكيل هيئة التحكيم أو اجراءاته لم تكن وفقاً لتلك الاتفاقية أو أن حكم المحكم لم يُصبح بعد ملزماً لطرفيه أو أنه نُقض او أوقف تنفيذه من قبل السلطة المختصة في جمهورية المانيا الاتحادية البلد الذي صدر فيه ..، ولا ينال من ذلك باقي ما أثارته المستأنفة في مذكرتها الشارحة من دفاع ظاهر الفساد إذ أن دولة الامارات العربية المتحد وجمهورية المانيا الاتحادية منضمتان إلى اتفاقية نيويورك وفق بيان القائمة الصادرة عن الأمانة العامة للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري (الاونسيترال) والمقدم نسخة منها من المستأ،ف ضدها كما انه لا يستلزم توقيع من قام بالترجمة على أصل السند المحرر بلغة أجنبية والذي قام بترجمته ويكتفي بتوقيعه على السند الذي أنشأه والمتضمن أعمال الترجمة إلى العربية التي قام بها وكذلك لان المستأنف ضدها قدمت أصل الاتفاقية وحكم المحكم وترجمتها القانونية، وأن اجراء احدى جلسات التحكيم في باريس بفرنسا وهي احدى دول الاتحاد الاوربي درءاً لتكلفة الطيران وبموافقة الطرفين دون تغيير للمقر القانوني للتحكيم وهي شتو تجارت بالمانيا لا ينال من الحكم)) وإذ كانت هذه وتلك الاسباب سائغة بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون أو اتفاقية نيويورك التي اعتد بها الحكم فإنه لا على الحكم إن هو لم يجب الطاعنة إلى طلبها إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات عكس ما خلص إليه وبعد أن وجدت المحكمة في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير اتخاذ هذا الاجراء، ولا يُجدى الطاعنة ما أثارته في خصوص الزام المطعون ضدها بتقديم دلالة انضمام دولة المانيا لاتفاقية نيويورك والتي انضمت إليها دولة الامارات في ضوء جحدها لصورة الاتفاقية المقدمة من المذكورة وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الاتفاقيات الدولية التي أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في دولة الامارات العربية المتحدة بالتصديق عليها تعد قانوناً داخليا واجب التطليق في الدولة ويلتزم القاضي الوطني بإعمال احكامها على ما يُعرض عليه من منازعات ولو لم يقدم الخصوم نسخه من نصوص الاتفاقية المتعلقة بالنزاع المطروح عليه إذ هو المنوط به أعمال أحكام القوانين النافذه في الدولة ولا أثر لما أثارته الطاعنة في شأن مسألة الاعلان وتعلق ذلك بمسألة تنفيذ حكم التحكيم موضوع النزاع وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قد رفض طلب المطعون ضدها الامر بتنفيذ الحكم وقد قبلته ولم تستأنفه ومن ثم فان النعى برمته يكون على غير اساس.
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
كاتب الجلسة 							     رئيس المحكمة