Contrast

تبديل للأبيض والأسود

Contrast

Screen Reader

Listen to the page content

حجم الخط

Use the buttons below to change font size

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2018 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 505 لسنة2017 استئناف عقاري
مستأنف:
م. ع. ا. ح. ع. ا. ب. 
مستأنف ضده:
ش. أ. ل. ا. م. ا. 
أ. ل. ا. م. م. ف. د. 
الحكم المستأنــف:
الصادر بالدعوى رقم 2017/258 عقاري كلي
بتاريخ 26-09-2017
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة.
وحيث ان واقعة الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم فيها وطلباتهم قد بسطها وتناولها الحكم المستأنف، فإليه تحيل المحكمة ، وتعتبر ما جاء به مكملاً لأسبابها , وهي توجز في  أن المدعي (محمد عبد الله حسن عبد الله بوهندي) أقامها ابتداء أمام مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي وقيدت برقم 231 لسنة 2015 نزاع تعيين خبرة عقاري بتاريخ 11-11- 2015 ، ضد المدعي عليهما (1- شركة أبيار للتطوير العقاري - الكويت . 2- شركة أبيار للتطوير العقاري - مساهمة مقفلة - فرع دبي ) ، طلبا للحكم : بندب خبير عقاري ... ، علي سند من القول أنه بموجب اتفاقية حجز مؤرخة 8-5-2007 ومبرمة في إمارة دبي بين المدعي والمدعي عليها الثانية ، قام الأول بحجز الوحدة السكنية رقم (3305) الكائنة ببرج أولجانا - مشروع (أكسيا أفينيوز) - منطقة الصفوح الأولي - إمارة دبي ، وبموجب اتفاقية بيع وشراء مؤرخة 7-6-2007 اشتري المدعي من المدعي عليها الأولي الوحدة السكنية المشار إليها ، لقاء ثمن إجمالي مقداره (5528000 درهم) ، علي أن يكون تاريخ الانجاز المتوقع هو سبتمبر 2009 ، سدد المدعي إلي المدعي عليهما مبلغا مقداره (1105600 درهم) بما يمثل نسبة (20 %) من قيمة الوحدة ، وإزاء فشل المدعي عليهما في تنفيذ التزاماتهما التعاقدية قبل المدعي - والمتمثلة في انجاز المشروع وتسليم الوحدة السكنية في الموعد المتفق عليه - عرضا عليه تسليمه وحدة سكنية بديلة برقم (605) وكائنة في المشروع المسمى (بيير 8) - منطقة مرسي دبي - إمارة دبي ، وتم ابرام اتفاقية تسوية بتاريخ 30-3-2010 اتفق فيها الطرفين علي إنهاء اتفاقية البيع والشراء المبرمة بينهما وتنفيذ اتفاقية بيع وشراء جديدة لغرض شراء الوحدة البديلة المشار إليها ، إلا أن المدعي عليهما لم يوقعا علي تلك التسوية كما امتنعا عن توقيع اتفاقية البيع والشراء الجديدة ، ومن ثم أقام المدعي النزاع المشار إليه ابتغاء الحكم بطلبه سالف البيان .
 قدم المدعي دليلا لدعواه حافظة مستندات من بين ما طويت عليه صور المستندات الآتية مع الترجمة : اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 7-6-2007 . ثلاث ايصالات سداد المدعي للمبلغ المطالب برده . اتفاقية التسوية . اتفاقية شراء الوحدة البديلة .
 تداول نظر النزاع أمام مركز التسوية بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها ، حضر المتنازع بوكيل عنه - محام - ، وبجلسة 15-3-2016 تقرر ندب خبير هندسي لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القرار والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الصدد منعا للتكرار ، وإذ باشر الخبير المنتدب المأمورية الموكلة إليه وأودع تقريرا بملف النزاع ، وبجلسة 31-7-2016 حضر المتنازع ضدهما بوكيلهما - محام - دفع بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم ، وبجلسة 16-8-2016 تقرر حفظ النزاع لورود التقرير .
 قيدت الدعوي برقمها الحالي بتاريخ 12-4-2017 وتداولت أمام هذه المحكمة بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها ، وقدم وكيل المدعي لدي قيد الدعوي لائحة طلب في ختامها الحكم بما يلي : إلزام المدعي عليهما بالتضامن برد مبلغ مقداره (1105600 درهم) مع الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ استلام المبلغ وحتي السداد التام ، فضلا عن المصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . 
وبجلسة 16-5-2017 وهي الجلسة الأولي المحددة لنظر الدعوي حضر طرفاها بوكيلهما ، دفع وكيل المدعي عليهما بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم ، وقدم مذكرة بالدفاع جحد فيها الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المدعي الذي قدم وكيله أصول المستندات المجحودة صورها الضوئية ، وورد للمحكمة كتاب دائرة الأراضي والأملاك المؤرخ 2-8-2017 ثابت به أن الوحدة العقارية رقم (3305) مسجلة بالسجل العقاري المبدئي باسم المدعي منذ 22-11-2011 ، وأن نسبة الانجاز بالمشروع الكائنة به (أولجانا) قدرها (61.12 %) ، وحالة المشروع : فعال ، أما الوحدة العقارية رقم (605) بمشروع (بيير 8) فمازالت مسجلة بالسجل العقاري المبدئي باسم المدعي عليها الثانية (المطور) ، ونسبة الانجاز به (48.10 %) ، وحالة المشروع : قيد الإلغاء . تم ضم ملف النزاع إلي ملف الدعوي الماثلة ، وبجلسة
 13-8-2017 قدم وكيل المدعي مذكرة بالدفاع صمم في ختامها علي الطلبات الواردة بختام لائحة الدعوي بالإضافة إلي طلب التعويض الجابر للضرر ، وقدم وكيل المدعي عليهما مذكرة بالدفاع أنكر فيها وجود أية علاقة للمدعي عليهما باتفاقية التسوية واتفاقية شراء الوحدة البديلة رقم (605) الكائنة بمشروع (بيير 8) لخلو هاتين الاتفاقيتين من ثمة توقيع للمدعي عليهما ، وطلب القضاء بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم بالبند (19) من اتفاقية بيع وشراء الوحدة رقم (3305) والمبرمة في 7-6-2007. 
فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. 
وحيث انه وبجلسة 26-9-2017 حكمت المحكمة حضوريا عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ الف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
وحيث لم يجد هذا الحكم قبولا لدى المدعي فطعن على هذا الحكم بالاستئناف الماثل بصحيفة أودعت مكتب ادارة الدعوى في المحكمة في 26-10-2017 وأعلنت للمستأنف ضدهما ابتغاء قبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بطلباته الواردة صحيفة الاستئناف ناعيا على الحكم في اسباب حاصلها الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطا في تطبيق القانون.
وحيث تداول الاستئناف على النحو الثابت بمحاضره وقدم الحاضر عن المستانف مذكرة شارحة باسباب الاستئناف توجزها المحكمة بالاتي :
أخطأ الحكم المستانف عندما قضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم, 
على سند ان الاتفاقية المبرمة في 7-6-2007 بين طرفي الدعوى مازالت قائمة وذلك بمجرد عدم توقيعها ملتفتا عن قبول المستانف للايجاب الصادر من المستانف ضدهما بشان الوحدة البديلة بموجب البريد الالكتروني المرفق بالملف.
وفي نهاية المذكرة الشارحة طلب المستانف كرر المستانف طلباته السابقة واضاف طلب مخاطبة دائرة الاراضي والاملاك للاستعلام عن الوحدة 605 بمشروع بيير 8 والاستعلام عن وضع المشروع وحالته. 
وحيث قدم الحاضر عن المستانف ضدهما مذكرات جوابية طلب فيها رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف .
وحيث تم تبادل المذكرات بين طرفي الدعوى وحيث ان المستانف وفي مذكرته المقدمة بجلسة 5-2-2018 قرر بانه استحصل على شهادة صادرة من مركز دبي للتحكيم الدولي مؤرخة في 14 يناير 2018 تفيد اغلاق وسحب ملف الدعوى التحكيمية رقم 67-2013 المقامة من قبل المستانف للمطالبة برد المبالغ المسددة منه للوحدة العقارية موضوع الدعوى نتيجة عدم سداد رسوم التحكيم مما يعد بمثابة استنفاد لشرط التحكيم وتنازل عنه.
وطلب في نهاية مذكرته اصليا بالغاء الحكم المستانف والقضاء باعادته لاول درجه للفصل في الدعوى واحتياطيا كرر طلباته الواردة في صحيفة الاستئناف.
وارفق بالمذكرة حافظة مستندات تحتوي على صورة من طلب التحكيم المقدم من المستانف بخصوص اتفاقية الحجز موضوع الدعوى وصورة من بيان تسجيل الدعوى التحكيمية 67-2013 امام مركز دبي للتحكيم وصورة من رسالة مركز دبي للتحكيم لاطراف النزاع باغلاق ملف التحكيم لعدم سداد الرسوم للدعوى 67-2013 وصورة لرسالة حديثة من مركز دبي للتحكيم تؤكد اغلاق ملف الدعوى التحكيمية من تاريخ
 21 اكتوبر 2013.
وحيث حجزت المحكمة الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحيث انه وعن شكل الاستئناف, فلما كان الثابت من الاوراق ان الحكم المستانف قد صدر في 26-9-2017 وتم استئنافه في 26-10-2017 أي انه تم استئنافه خلال المدة القانونية لاستئناف الاحكام وهي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي لصدور الحكم, فيكون الاستئناف قد تم في الميعاد.
 وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً,
 وحيث أنه عن الموضوع ، وفي حدود طلبات المستأنفة ، وعملاً بالأثر الناقل للاستئناف.
وحيث انه ولما كان من المستقر عليه وفقا لأحكام تمييز دبي  "إن قرار مركز دبي للتحكيم الدولي بإغلاق ملف الدعوى لعدم دفع تكاليف التحكيم يترتب عليه سقوط شرط التحكيم لانقضاء الغرض من التحكيم بعدم إمكانية موالاة السير فيه ومن ثم يحق للمطعون ضده أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه" (محكمة التمييز - دبي بتاريخ 29-12-2013 في الطعن رقم 2013 / 379 طعن عقاري),
لما كان ذلك وكان الثابت في الاوراق تمسك المستانف في مذكرته المقدمة بجلسة 5-2-2018 بصدور قرار من مركز دبي للتحكيم الدولي في 14 يناير 2018 بغلق وسحب ملف الدعوى التحكيمية  رقم 67-2013 المقامة من قبل المستانف للمطالبة برد المبالغ المسددة لحساب الوحدة العقارية موضوع الدعوى نتيجة عدم سداد الرسوم مما يعد تنازلا من طرفي الدعوى عن التحكيم واعادة الاختصاص للمحكمة, وكان قد ارفق بالمذكرة صور لطلب التحكيم المقدم من المستانف لمركز دبي للتحكيم الدولي بخصوص ذات موضوع الدعوى وصورة لبيان تسجيل الدعوى التحكيمية 67-2013 لدى مركز دبي للتحكيم الدولي وصورة لرسالة مركز دبي للتحكيم الدولي لاطراف النزاع لابلاغهم باغلاق ملف الدعوى التحكيمية وصورة لخطاب حديث من ذات المركز يؤكد صدور قرار الاغلاق والسحب,
ولما كان الثابت للمحكمة من الاطلاع على صورة رسالة "طلب تحكيم" المقدم 
من المستانف لمركز دبي للتحكيم الدولي(مستند 1 مؤرخ في 18 مارس 2013 مقدم في جلسة 5-2-2018) تبين انه مقدم من المستانف للمركز المذكور كطلب رسمي منه للتحكيم لدى المركز ضد المحتكم ضدها ابيار للتطوير العقاري استنادا للبند 19 الوارد في اتفاقية البيع والشراء للوحدة موضوع الدعوى بطلب رد المبالغ المسددة منه لقاء شرائه لذات الوحدة موضوع الدعوى وهو ذات الطلب المقدم في الدعوى المنظورة وعن ذات اتفاقية بيع وشراء الوحدة موضوع الدعوى, بين ذات الأطراف.
 وباطلاع المحكمة على المستند رقم 2 من ذات الحافظة تبين بانها رسالة صادرة من مركز دبي للتحكيم الدولي باقرار استلامها لطلب المستانف وبتقييدها برقم دعوى تحت رقم 67-2013 كما تم فيه بيان لقيمة الاتعاب وانه يجب على طرفي الدعوى سدادها وفقا لملحق اتعاب التحكيم لدى المركز كما تضمن الخطاب تعيين مدير الدعوى للنزاع.
وحيث انه وباطلاع المحكمة على المستند 3 من ذات الحافظة تبين انه بريد الكتروني صادر من المركز لطرف النزاع (المحتكم والمحتكم ضده) يفيد باخطارهما بسحب المركز للدعوى  التحكيمية 67-2013 لعدم سداد مقدم الاتعاب وبالتالي اغلاق الملف,
وحيث انه وباطلاع المحكمة على المستند 4 من ذات الحافظة تبين انه خطاب مؤرخ في 14 يناير 2018 صادر من مركز دبي للتحكيم الدولي للمحتكم والمحتكم ضده في الدعوى التحكيمية 67-2013 بالتاكيد على  انه تم سحب واغلاق ملف الدعوى التحكيمية المذكورة نتيجة التخلف في السداد,
لما كان ذلك وهديا على ما تقدم فان المحكمة تخلص الى سقوط شرط التحكيم موضوع الدعوى لانقضاء الغرض منه بعدم إمكانية موالاة السير فيه وذلك لإغلاق مركز دبي للتحكيم الدولي لملف الدعوى التحكيمية رقم 67-2013 -الخاص بذات اتفاقية بيع وشراء الوحدة موضوع الدعوى المؤرخة 7-6-2007 وبين ذات الاطراف 
وبذات المطالبة- لعدم دفع تكاليف التحكيم.
ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المستأنفتان من ان سحب واغلاق ملف التحكيم 67-2013 لا يعني الاستنفاد لشرط التحكيم وذلك لعدم انعقاد الخصومة بها وعدم نظر موضوعها من قبل التحكيم, ذلك ان عدم دفع تكاليف واتعاب التحكيم بعد قيام المركز بقيد الدعوى لديه وتعيينه مديرا للدعوى, يترتب عليه عدم امكانية السير فيها, وان عدم التزام طرفي الدعوى التحكيمية او أي منهما بالالتزام بدفع الرسوم والتكاليف المفروضة عليه والمقررة وفقا للوائح وانظمة المركز رغم الاخطار بها من قبل المركز والتكليف بسدادها يعد بمثابة تنازل عن التحكيم, وبالتالي لا يجوز اللجوء للتحكيم عن ذات النزاع المتعلق بذات الاتفاقية مجددا الا بعقد اتفاق جديد على التحكيم,    
لما كان ذلك وكانت محكمة اول درجة  لم تفصل في موضوع الدعوى وحكمت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم, الامر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإعادة الدعوى لمحكمة اول درجة للفصل في موضوعها، مع إلزام المستأنف ضدهما بالمصروفات عملاً بالمادتين 133و168 من قانون الإجراءات المدنية، مع القضاء برد مبلغ التأمين للمستأنف عملاً بنص المادة 37 /ج من قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإعادة الدعوى لمحكمة اول درجة للفصل في موضوعها، وبإلزام المستأنف ضدهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي, وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، وبرد مبلغ التأمين للمستأنف, وعلى مكتب ادارة الدعوى تحديد جلسة لنظر الدعوى واعلان الخصوم بها.
أمين السر		رئيس الدائرة