Page 22 - DC - CourtsEcho Magazine Issue3
P. 22

إحاطتــه علمــاً بالجريمــة المســندة إليــه، وبحقــه في الامتنــاع عــن الحديــث، فــإذا لم يــأ ِت بعــد ســماع أقوالــه بمــا يبرئــه، يرســله خــلال ثمــان وأربعــن ســاعة إلى النيابــة العامــة المختصــة ويجــب علــى النيابــة العامــة أن تســتجوبه خــلال أربــع وعشــرين ســاعة ثــم تأمــر بالقبــض عليــه أو إطــلاق ســراحه». (3) محمـود محمـود مصطفـى، تطـور قانـون الإجـراءات الجنائيـة في مصــر وغرهــا مــن الــدول العربيــة، مطبعــة جامعــة القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 1985، ص 39 ومــا بعدهــا. (4) عبدالحميــد الشــواربى، التعليــق الموضوعــي علــى قانــون الإجــراءات الجزائيــة «الكتــاب الأول الدعــوى الجنائيــة»، منشــأة المعــارف بالإســكندرية، مصــر، 2002، ص 603. (5) أكـرم طـراد الفايـز، السـرعة في المحاكمـات الجزائيـة بـن النظريـة والتطبيــق دراســة في القانــون الجزائــي الأردني، مجلــة العلــوم القانونيــة، العــراق، جامعــة بغــداد، العــدد الأول، 2018، ص 37. (6) انظـر المـادة (104) مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة الاتحـادي والتـي نصـت علـى مـا يأتـي: « يجـب علـى عضـو النيابـة العامـة أن (1) أحمـد فتحـي سـرور، الوسـيط في قانـون الإجـراءات الجزائيـة، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة، مصـر، 1985، ص 465. (2) ويتجلــى ذلــك مــن خــلال نــص المــادة (30) مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة وتعديلاتــه والتــي نصــت علــى الآتــي: « يقــوم مأمــورو الضبــط القضائــي بتقصــي الجرائــم والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع المعلومــات والأدلــة اللازمــة للتحقيــق والاتهــام» وكــذا نصــت المــادة (41) مــن ذات القانون«لمأمــوري الضبــط القضائــي أثنــاء قيامهــم بواجباتهــم، أن يســتعينوا مباشــرة بالقــوة العامــة» وتناولــت المــادة (43) مــن القانــون الســابق مــا يلــي« علــى مأمــور الضبـط القضائـي في حالـة التلبـس بجريمـة أن ينتقـل فـوراً لمحـل الواقعــة ويعايــن الآثــار الماديــة للجريمــة ويحافــظ عليهــا ويثبــت حالــة الأماكــن والأشــخاص...» والمــادة (47) مــن ذات القانــون والتــي نصــت علــى أنــه: « يجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي فـور القبـض علـى المتهـم أو ضبطـه وإحضـاره، وقبـل سـماع أقوالـه، لقواعـد الاختصـاص، فـإذا مـا تب ّيـن للمحكمـة أن الفعـل المســند إلى المتهــم لا يشــكل جنايــة وإنمــا جنحــة أو مخالفـة فإنهـا تبقـي يدهـا علـى الدعـوى مـع أن قواعـد الاختصــاص النوعــي كانــت تقضــي بإحالــة الدعــوى إلى المحكمــة المختصــة (14) ، ولكــن لغايــات الســرعة خــرج المشــرع الإماراتــي عــن قواعــد الاختصــاص وقــرر اختصــاص محكمــة الجنايــات في الجنــح التــي أجــري التحقيــق فيهــا. ومــن المقــرر قانونــاً لــدى المحكمــة الاتحاديــة العليــا وعلــى مــا جــرى بــه نــص المــادة (141) مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه «إذا رأت محكمــة الجنايــات أن الواقعــة كمــا هــي مبينــة في أمــر الإحالــة وقبــل تحقيقهــا بالجلســة ُتعــد جنحــة، فعليهــا أن تحكــمبعــدمالاختصــاصوُتحيلهــاإلىمحكمــة الجنـح» بمـا مـؤداه أن محكمـة الجنايـات تقضـي بعـدم اختصاصهــا بنظــر الجنــح إذا أحيلــت إليهــا الدعــوى تحيلهــا إلى المحكمــة المدنيــة حتــى لا يكــون هــذا الاختصــاص ســبباً في إطالــة أمــد الإجــراءات الجزائيــة، ذلـك أن للدعـوى المدنيـة قاضيهـا المـدني بحسـب الأصـل إذا رأت محكمة وأنهــا ُتنظــر بصفــة اســتثنائية أمــام القاضــي الجزائــي. 7- اختصــاص محكمــة الجنايــات بالفصــل في دعــاوى الجنــح في حــالات معينــة: وفي ذلـك حـرص المشـرع علـى توفـر الوقـت لغـرض إكمال الإجــراءات الجزائيــة، إذ أوجــب علــى محكمــة الجنايــات الفصــل في قضايــا الجنــح أو المخالفــات المحالــة إليهــا مـن النيابـة العامـة مـع الجنايـة في حـالات محـددة علـى النحــو الموضــح بالمــادة (141) مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة وتعديلاتــه. إذأنالاختصــاصالشــامللمحكمــةالجنايــات،ُيقصــد بــه ســلطة هــذه المحكمــة في نظــر الخصومــة التــي ُطرحــت أمامهــا ولــو كانــت لا تختــص فيهــا أصــ ًلا طبقــاً الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة ُتعد جنحة، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وُتحيلهاإلى محكمة الجنح رؤيتنا : نسعى أن نكون الخيار الأول للنخبة 22 صدى المحاكم - العدد الثالث


































































































   20   21   22   23   24